التعديل الاول لتعليمات منح شهادة المطابقة العراقية رقم 1 لسنة 2002

      التعليقات على التعديل الاول لتعليمات منح شهادة المطابقة العراقية رقم 1 لسنة 2002 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات منح شهادة المطابقة العراقية رقم 1 لسنة 2002
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-01-01 00:00:00

مادة 1
يضاف ما يلي الى المادة الخامسة من تعليمات منح شهادة المطابقة العراقية رقم ( 1) لسنة 2002 ويكون البند خامساً لها .
خامساً – يصدر الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية شهادة الجودة العراقية وفقاً للنموذج المرفق بهذه التعليمات .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير التخطيط والتعاون الانمائي
وزارة التخطيط والتعاون الانمائي
الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
قسم ادارة الجودة
شهادة الجودة العراقية
رقم التسجيل
ان نظام ادارة الجودة لـ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التابع الى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مطابق لمتطلبات مواصفة الايزو 9001 اصدار 2000 .
منحت هذه الشهادة استناداً لتعليمات رقم ( 1 ) لسنة 2002 وهي نافذة لمدة ثلاث سنوات .
تاريخ المنح . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تاريخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
رئيس الجهاز
/ /