عنوان التشريع: تعليمات مجلس الكشافة والمرشدات
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-01-01 00:00:00
مادة 1
يشكل بقرار من وزير التربية مجلس يسمى ( مجلس الكشافة والمرشدات ) ويتمتع بالشخصية المعنوية وله واستقلال مالي واداري يمثله رئيسه او من يخوله .
مادة 2
يهدف المجلس الى رعاية الحركة الكشافة والمرشدات في العراق على الصعيدين المدرسين والجماهيري وتشجيعها في جميع المجالات بالتعاون مع الحركتين الكشفيتين العربية والعالمية لتحقيق وحدة الشباب العربي وتنمية الوعي الوطني بين الكشافة ومرشدات العراق .
مادة 3
يكون المقر العام للمجلس في بغداد وله فتح فروع في مراكز المحافظات تخضع لإشرافه ورقابته .
مادة 4
تعد الحركة الكشفية حركة تربوية اجتماعية وطنية ذات نفع عام ترعاها وزارة التربية وتساعد على نشرها مادياً ومعنوياً وتتعاون مع الجهات ذات العلاقة لمساعدتها ونشرها .
مادة 5
وزير التربية هو الرئيس الفخري للمجلس .
مادة 6
يتألف مجلس الكشافة والمرشدات من: –
اولاً – وكيل وزارة التربية
ثانياً – المدير العام للتربية الرياضية والنشاط المدرسي
ثالثاً – مدير التربية الكشفية
رابعاً – مسؤولة المرشدات
خامساً – خبير للكشافة
سادساً – خبيرة للمرشدات
سابعاً – اختصاصي تربوي او فني له خبرة في مجال الكشافة والمرشدات
ثامناً – اختصاصية تربوية او فنية لها خبرة في مجال الكشافة والمرشدات
تاسعاً – مشرف تربوي او فني له خبرة في مجال الكشافة والمرشدات
عاشراً – مشرفة تربوية او فنية لها خبرة في مجال الكشافة والمرشدات
حادي عشر – اختصاصي تربوي او فني له خبرة في مجال الكشافة والمرشدات من قليم كردستان
ثاني عشر – ممثل وزارة الشباب والرياضة
ثالث عشر – ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
رابع عشر – ممثل وزارة الصحة
خامس عشر – ممثل وزارة البيئة رئيساً
نائباً للرئيس
عضواً وسكرتيراً
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً
مادة 7
اولاً – يسمي وزير التربية بناء على ترشيح من رئيس المجلس الاعضاء المنصوص عليهم في البنود من ( خامساً ) الى ( عاشراً ) من المادة ( 6 ) من هذه التعليمات ولمدة اربع سنوات قابلة للتجديد .
ثانياً – ينتخب المجلس من بين اعضائه في اول اجتماع له يعقد له اميناً للصندوق ومندوباً دولياً .
ثالثاً – تكون رئاسة المجلس في حالة غياب الرئيس لنائبه .
مادة 8
اولاً – يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه او بناء على طلب تحريري يقدمه ما لا يقل عن اربعة من اعضائه .
ثانياً – توجه الدعوى الى الاجتماع تحريرياً قبل اسبوع من الموعد المحدد ويرفق بالدعوة جدول الاعمال المعزز بالوثائق التي ستناقش في الاجتماع .
ثالثاً – يكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور اغلبية الاعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية ثلثي الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت مع الرئيس .
رابعاً – تعرض قرارات المجلس المتعلقة بالامور التالية على الوزير لاقرارها: –
أ – الخطة العامة والبرنامج التنفيذي السنوي .
ب – الموازنة السنوية .
ت – الايفادات خارج العراق .
ث – قبول الهبات والتبرعات .
المحتوى2
مادة 9
يتولى المجلس ما يأتي: –
اولاً – شؤون الحركة الكشفية ولا يحق لأية جهة او جماعة غير منتمية له وغير مسجلة في الحركة او تزاول الاعمال الكشفية دون موافقته .
ثانياً – الموافقة على مزاولة الفرق الكشفية غير العراقية لنشاطها الكشفي في العراق .
ثالثاً – تنظيم شؤون الحركة الكشفية في العراق ونشرها ودعمها .
رابعاً – وضع الخطة العامة للحركة الكشفية في العراق والاشراف على تنفيذها وتقويمها .
خامساً – تنظيم اقامة المؤتمرات واللقاءات الكشفية المحلية والعربية والدولية التي تقام في العراق والمشاركة في المؤتمرات والمخيمات التي تقام خارج العراق .
سادساً – تشكيل فروع في المحافظات لتنفيذ خطط وبرامج وقرارات المجلس ومتابعة تنفيذها .
سابعاً – اصدار النشرات والكتب والمجلات التي تعنى بالحركة الكشفية في العراق .
ثامناً – اقتراح مشروع موازنة المجلس .
تاسعاً – ادارة مالية المجلس واختيار المصرف الذي تودع فيه امواله .
عاشراً – تحديد منح الفروع في المحافظات واعاناتها دعماً لنشاطاتها داخل العراق وخارجه .
حادي عشر – الاشراف على اعداد الوفود الكشفية والارشادية التي تمثل العراق .
ثاني عشر – قبول الهبات والتبرعات من داخل العراق وخارجه التي ترد الى المجلس , بعد موافقة الوزير عليها وفقاً للقانون .
ثالث عشر – تحديد ازي الكشفي والاوسمة والشارات المميزة وشروط منحها والاشراف على صيانتها من التقليد والتزييف
رابع عشر – تخويل رئيس المجلس بعض صلاحيات المجلس المالية والادارية .
خامس عشر – منح الاجازة لطبع أي كتاب او نشرة للجهة التي تروم القيام بذلك بقدر تعلق الامر بنشاط الحركة الكشفية في العراق .
سادس عشر – اقتراح تعديل تعليمات المجلس .
سابع عشر – منح الموافقات على ممارسة العمل الكشفي من الجماعات والجهات غير الممثلة في المجلس .
ثامن عشر – الموافقة على الطلبات التحريرية التي تتقدم بها الاندية الرياضية والثقافية والاجتماعية لتأليف الفرق الكشفية وتسمية قادتها الذين يشترط فيهم ما يأتي: –
أ – له خدمة في الحركة الكشفية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
ب – الحصول على الشارة الخشبية ( وسام الغاب ) من المنظمات الدولية والعربية والعراقية .
تاسع عشر – استئجار مقر للمجلس وفروعه في المحافظات او الحصول على المقرات من الجهات الرسمية لإشغالها .
عشرون – اصدار البيانات الداخلية اللازمة للمجلس والاوامر الادارية والمالية التي تساعد المجلس على دعم الحركة وتقدمها في نطاق احكام هذه التعليمات .
واحد وعشرون – سحب اجازة العمل الكشفي في حالة ثبوت قيام الفرق المجازة بمخالفة هذه التعليمات .
ثاني وعشرون – تعيين العاملين في المجلس وفروعه في المحافظات وتحديد مكافئاتهم الشهرية وانهاء خدماتهم .
ثالث وعشرون – قبول الاعضاء الفخريين من الذين قدموا خدمات جليلة او مادية للحركة الكشفية واصدار القرارات بمنحهم العضوية في المجلس .
المحتوى3
مادة 10
اولاً – يمارس رئيس المجلس ما يأتي: –
أ – رئاسة جلسات المجلس وتوجيه المناقشات في النقاط المدرجة في جدول الاعمال .
ب – الاشراف على تنفيذ قرارات المجلس .
ج – دعوة المجلس للانعقاد .
د – التوقيع على الصكوك ومستندات الصرف مع امين الصندوق .
هـ – الصرف في حدود المبالغ التي يخوله بها المجلس , واذا زاد على هذا المبلغ فيجب استحصال موافقة المجلس على ذلك وفقاً للتعليمات الحسابية .
و – اعتماد ترشيح ممثلي المجالس في المؤتمرات والندوات والدورات الخارجية .
ز – توقيع العقود والاتفاقيات التي يبرمها المجلس وتمثيله امام القضاء وله حق توكيل او تفويض من يراه مناسباً لذلك .
ح – تمثيل كشافة العراق في المناسبات الرسمية والاعياد والاحتفالات والمهرجانات لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية .
ط – منح المكافآت للقادة وفرق الكشافة والمرشدات المتميزين في الانشطة والاحتفالات .
ثانياً – لرئيس المجلس تخويل بعض صلاحياته لنائبه .
ثالثاً – يتولى نائب رئيس المجلس ما يأتي: –
أ – ممارسة صلاحيات رئيس المجلس كافة عند غيابه .
ب – القيام بالاعمال التي يعهدها اليه المجلس ورئيسه .
ج – متابعة تنفيذ قرارات المجلس واللجان .
د – متابعة التقارير الشهرية والسنوية لفروع المجلس في المحافظات وتقويم المبادرات والانشطة .
هـ – اقتراح المكافآت للقادة المتميزين العاملين في الفروع والمراكز التدريبية .
رابعاً – يتولى امين الصندوق ما يأتي: –
أ – تقديم مشروع الموازنة والحسابات الشهرية والختامية الى المجلس .
ب – مراقبة تنفيذ قرارات المجلس المالية .
ج – التوقيع مع رئيس المجلس على الصكوك ومستندات الصرف .
د – تنظيم السجلات الخاصة بالاعمال المخزنية ويكون مسؤولاً عنها وعن المستندات كافة .
هـ – اعداد تقرير سنوي بالتجهيزات والممتلكات العائدة للمجلس .
و – صرف قوائم صرف المستندات بعد الموافقة عليها من الرئيس .
ز – ايداع المبالغ العائدة للمجلس في المصرف الذي يختاره المجلس .
خامساً – يتولى السكرتير ما يأتي: –
أ – الاشراف على الاعمال الادارية للمجلس .
ب – تنظيم جدول اعمال جلسات المجلس وتلخيص محاضرها والاشراف على حفظها في ملفاتها .
ج – معاونة الرئيس ونائبه في الاعمال الادارية .
د – تنظيم هويات خاصة بالكشافة والمرشدات والفرق الكشفية والمرشدات .
هـ – اعداد التقرير السنوي بالتعاون مع الرئيس ونائبه وامين الصندوق .
و – تنظيم سجل بأعضاء الفرق الكشفية يدون فيها اسماء قادتها ومؤهلاتهم وتاريخ تشكيلها .
ز – اعداد ارشيف المجلس وحفظ وثائقه والاشراف عليها .
مادة 11
يتولى المندوب الدولي ما يأتي: –
اولاً – تنظيم الاتصالات والمخابرات مع المكتب الكشفي الدولي والمكتب الكشفي العربي والمؤسسات والجهات الكشفية في خارج العراق .
ثانياً – تمثيل الكشافة العراقية خارج العراق في القضايا المتعلقة بمهامه .
ثالثاً – تنظيم الهويات الدولي الخاصة بالكشافة والمرشدات للمسافرين برحلات خارج العراق .
المحتوى4
مادة 12
تتكون مالية المجلس من: –
اولاً – المبالغ التي تخصصها الدولة سنوياً للمجلس ومن رسوم تسجيل الفرق والمشاركة السنوية .
ثانياً – الهبات والاعانات والتبرعات .
ثالثاً – ريع الحفلات والمهرجانات الكشفية واستثمار المخيمات الكشفية ونتاجات الكشافة والمرشدات .
مادة 13
تؤلف في المجلس اللجان الدائمة الآتية: –
اولاً – لجنة المناهج والبرامج الكشفية وتنمية المجتمع .
ثانياً – لجنة التدريب .
ثالثاً – لجنة العلاقات العامة والاعلام .
مادة 14
اولاً – يتولى مسؤول لجنة المناهج والبرامج الكشفية وتنمية المجتمع في المجلس ما يأتي: –
أ – تنظيم اجتماعات اللجنة وادارتها ورفع توصياتها الى المجلس .
ب – اقتراح البرامج المختلفة التي تتمشى ومبادئ الحركة الكشفية والارشادية واهدافها في المجلس .
ج – تنفيذ اهداف الخطة للمناهج والبرامج وتنمية المجتمع .
د – اقتراح الدورات والدراسات الخاصة بتطوير البرامج وتنمية المجتمع التي تساعد على زيادة قدرات المشرفين الفنيين والمشرفات الفنيات في المحافظات .
هـ – وضع برنامج سنوي لتغطية انشطة المجلس الخاصة بالبرامج .
ثانياً – يتولى مسؤول لجنة التدريب في المجلس ما يأتي: –
أ – تنفيذ اهداف الخطة العامة للتدريب .
ب – الاشراف على دورات تدريب المشرفين الفنيين للكشافة والمشرفات الفنيات للمرشدات .
ج – متابعة ما يستجد في مجال التدريب عربياً ودولياً واعلام المجلس بذلك .
د – تنظيم اجتماعات لجنة التدريب وادارة جلساتها وترشيح اعضائها ورفعها الى المجلس .
هـ – تنظيم سجلات خاصة بالقادة المؤهلين .
و – رفع المستوى الفني والقيادي للقيادات الكشفية للكشافة والمرشدات بمراحلها المختلفة .
ز – وضع برنامج سنوي لتغطية انشطة المجلس الخاصة بالتدريب .
ح – اقتراح المشاركة في الدورات العربية والدولية .
ثالثاً – يتولى مسؤول لجنة العلاقات العامة والاعلام في المجلس ما يأتي: –
أ – نشر الوعي الاعلامي المتعلق بالحركة الكشفية والارشادية .
ب – تقديم المقترحات بشأن اصدار النشرات والملصقات التقويمية والمطبوعات الكشفية المختلفة .
ج – التعاون مع اجهزة الاعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة .
د – التغطية الاعلامية الكاملة للانشطة الكشفية والارشادية اينما وجدت .
هـ – دعم نشاطات الكشافة والمرشدات في الصحف والمجلات والاشراف عليها .
و – الاشراف على اصدار المجلات والنشرات لابراز النشاط الكشفي والارشادي .
ز – توثيق النشاطات الكشفية والارشادية في المحافظات .
ح – تجميع النشاطات والنشرات والكتيبات لأعمامها على الجمعيات الكشفية العربية حسب الحاجة .
مادة 15
تخضع حسابات المجلس لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .
مادة 16
تلغى تعليمات تنظيم مجلس الكشافة والمرشدات رقم ( 2 ) لسنة 1992 .
مادة 17
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ من تاريخ صدورها .
وزير المالية