عنوان التشريع: التعديل الثالث للتعليمات الامتحانية رقم 134 لسنة 2000
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 157
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-01-01 00:00:00
مادة 1
يلغى نص البند ( ثانياً ) من المادة ( 19 ) من التعليمات الامتحانية رقم ( 134 ) لسنة 2000 ويحل محله ما يأتي: –
ثانياً – اذا تجاوز الطالب المدة المقررة للدراسة في تخصه ونصف هذه المدة بما فيها سنوات الرسوب , ولا تحتسب ضمن ذلك سنوات التأجيل وعدم الرسوم .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير التعليم العالي والبحث العلمي