التعديل الاول لتعليمات ممارسة التأمين واعادة التأمين رقم 12 لسنة 1999

      التعليقات على التعديل الاول لتعليمات ممارسة التأمين واعادة التأمين رقم 12 لسنة 1999 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات ممارسة التأمين واعادة التأمين رقم 12 لسنة 1999
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-01-01 00:00:00

مادة 1
يلغى نص البند ( هـ ) من المادة ( 9 ) من تعليمات ممارسة التأمين واعادة التأمين رقم ( 12 ) لسنة 1999 ويحل محله ما يأتي: –
هـ – اولاً – التأمين الهندسي بأنواعه .
ثانياً – التأمين الزراعي بأنواعه .
ثالثاً – تأمين الحوادث الشخصية وحوادث العمل والسرقة , وضمان الامانة والمسؤولية المدنية , وغيره من انواع التأمين ضد الحوادث .

مادة 2
يلغى نص الفقرتين ( اولاً ) و( ثانياً ) من البند ( أ ) من المادة ( 10 ) من التعليمات ويحل محلها ما يأتي: –
اولاً – ( 20 ) عشرون مليون دينار عن اعمال التأمين على الحياة .
ثانياً – ( 10 ) عشرة ملايين دينار عن كل نوع من انواع التأمين الاخرى المنصوص عليها في التعليمات .
المادة – 3 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير المالية