عنوان التشريع: تعليمات صرف الرواتب التقاعدية لعيال القضاة واعضاء الادعاء العام المتوفين خلال الخدمة
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-01-01 00:00:00
مادة 1
اولاً – يستحق اقارب القاضي او عضو الادعاء العام الذي يتوفى اثناء الخدمة راتباً تقاعدياً مقدراه ( 80% ) ثمانون من المئة من الراتب الذي يتقاضاه اقرانه المستمرون في الخدمة ممن هم على قيد الحياة .
ثانياً – يستحق اقارب القاضي او عضو الادعاء العام الذي يقتل اثناء الخدمة , راتباً تقاعدياً مقداره ( 100% ) مئة من المئة من الراتب الذي يتقاضاه اقرانه المستمرون في الخدمة ممن هم على قيد الحياة .
ثالثاً – يقصد بتعبير ( الاقارب ) الوارد في البندين ( اولاً ) و( ثانياً ) من هذه المادة عيال المتوفى المنصوص عليهم في المادة ( الثانية والثلاثين ) من قانون التقاعد المدني رقم ( 33 ) لسنة 1966 .
مادة 2
يستحق عيال القاضي او عضو الادعاء العام المتوفى الراتب التقاعدي بالنسبتين المنصوص عليهما في البندين ( اولاً ) و( ثانياً ) من المادة ( 1 ) من هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ الوفاة حتى تاريخ اكمال اقرانه السن القانونية للاحالة الى التقاعد وتطبق بعد ذلك احكام التشريعات النافذة الخاصة بتقاعد القضاة واعضاء الادعاء العام .
مادة 3
اولاً – تستحدث شعبة في قسم المحاسبة في الدائرة الادارية في وزارة العدل تسمى (شعبة تقاعد القضاة واعضاء الادعاء العام ) تتولى ادارة ودفع الراتب التقاعدي الى عيال القاضي وعضو الادعاء العام المشمول بأحكام امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ( 52 ) لسنة 2004 , اعتباراً من تاريخ الوفاة لغاية اكمال اقرانه السن القانونية للاحالة الى التقاعد .
ثانياً – تحيل الشعبة المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذه المادة الاضبارة التقاعدية العائدة للقاضي او عضو الادعاء العام المتوفر الى دائرة التقاعد العامة عند اكمال اقرانه السن القانونية للاحالة الى التقاعد .
مادة 4
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ من تاريخ التوقيع على الامر رقم (52) لسنة 2004 وتسري بأثر رجعي على المشمول بأحكام هذه التعليمات ممن توفى في او بعد 1 – 6 – 2003 .
وزير العدل