الحق في التملك

      التعليقات على الحق في التملك مغلقة

عنوان التشريع: الحق في التملك
التصنيف: امر

المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-08-08 00:00:00

باسم الشعب
استناداً الى احكام المادة السادسة والعشرين ( آ ) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية , واحكام القسم الثاني من ملحقه , وبناءً على موافقة مجلس الرئاسة , قرر مجلس الوزراء اصدار الامر التالي: –
اولاً – تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 1562 ) لسنة 1982 ورقم ( 180 ) لسنة 1983 ورقم (157) لسنة 1994 , واي نص تشريعي آخر او امر او توجيه يتعارض مع حق المواطن العراقي غير المشروط بالتملك في انحاء العراق كافة .
ثانياً – ينفذ هذا الامر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر جمادي الآخرة 1425 هجرية الموافق لليوم الثامن من شهر آب لسنة 2004 .
الدكتور اياد علاوي
رئيس الوزراء
الاسباب الموجبة
عملاً بأحكام الفقرة ( ب ) من المادة الثالثة والفقرة ( ج ) من المادة السادسة عشرة من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية وتجسيداً لحق المواطن العراقي بالتملك في انحاء العراق كافة دون تمييز , وانسجاماً مع مبدأ المساواة بين المواطنين .
فقد شرع هذا الامر .