عنوان التشريع: اعادة العمل بعقوبة الاعدام
التصنيف: امر
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-08-08 00:00:00
باسم الشعب
استناداً الى احكام الفقرتين ( أ وج ) من المادة السادسة والعشرين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية , واحكام القسم الثاني من ملحقه , وبناء على موافقة مجلس الرئاسة , قرر مجلس الوزراء اصدار الامر الآتي: –
اولاً – استثناء من احكام الفقرة ( 1 ) من القسم ( 3 ) من الامر رقم ( 7 ) في 10 / حزيران / 2003 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة .
يعاد العمل بعقوبة الاعدام المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 على مرتكب احدى الجرائم الآتية: –
1 – الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد ( 190 ) و( 191 ) والفقرة (3 ) من المادة ( 192 ) والمواد ( 193 ) و( 194 ) و( 195 ) و( 196 ) والفقرتين ( 1 ) و(2) من المادة ( 197 ) .
ولأغراض تطبيق هذا الامر تحل عبارة الحكومة العراقية المؤقتة او الحكومة العراقية الانتقالية او الحكومة التي تعقبها بعد تشريع الدستور محل عبارة نظام الحكم او الحكومة اينما وردت في هذه المواد .
2 – الجرائم ذات الخطر العام واستخدام المواد الجرثومية المنصوص عليها في المادة ( 349 ) والفقرة ( 1 ) من المادة (351 ) .
3 – الجرائم الخاصة بالاعتداء على سلامة النقل ووسائل المواصلات المنصوص عليها في المواد ( 354 ) و( 355 ) من قانون العقوبات .
4 – جرائم القتل العمد المنصوص عليها في المادة ( 406 ) .
ثانياً – يشمل بأحكام البند ( اولاً ) من هذا الامر مرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في البنود ( ب ) و( ج ) و( د ) من الفقرة ( اولاً ) من المادة ( الرابعة عشرة ) من قانون المخدرات رقم (68 ) لسنة 1965 المتعلقة بالاتجار والتعامل بالمخدرات اذا كان الغرض من ارتكابها تمويل او مساعدة الانشطة والافعال المنصوص عليها في المادة ( 190 ) من قانون العقوبات .
ثالثاً – يعاقب بالاعدام من ارتكب جريمة خطف الاشخاص المنصوص عليها في المواد ( 421 ) و( 422 ) و( 423 ) من قانون العقوبات .
رابعاً – تعتمد النصوص الواردة في قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 ( الطبعة الثالثة ) لسنة 1985 في كل ما يتعلق المواد المنصوص عليها في هذا الامر .
خامساً – تلغى الفقرة ( 2 ) من القسم ( 2 ) من الامر رقم ( 7 ) في 10 – حزيران – 2003 الصادر من سلطة الائتلاف المؤقتة .
سادساً – استثناء من حكم الفقرة ( ب ) من المادة ( 285 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 والمادة ( 286 ) منه , تنفذ عقوبة الاعدام بعد موافقة رئيس الوزراء ومصادقة مجلس الرئاسة .
سابعاً – تخفف عقوبة الاعدام المنصوص عليها في الاحكام المكتسبة الدرجة القطعية قبل تاريخ نفاذ هذا الامر الى عقوبة السجن المؤبد .
ثامناً – لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا الامر .
تاسعاً – ينفذ هذا الامر من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر جمادي الآخرة 1425 هجرية الموافق لليوم الثامن من شهر آب لسنة 2004 .
الدكتور اياد علاوي
رئيس الوزراء
الاسباب الموجبة
نظراً للظروف الراهنة التي يمر بها العراق وحماية لأمنه الداخلي والحفاظ على ارواح سكانه ومراعاة لحقوق الانسان وحماية حقه في الحياة , فقد اصبح لزاماً العودة الى العمل بعقوبة الاعدام ضد مرتكبي الجرائم الخطرة التي تستهدف امن العراق وحياة ابناء شعبه ومستقبل اجياله واقتصاده .
ولغرض الحيلولة دون ارتكاب مثل هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها بالعقوبة التي تتناسب مع خطورتها . وفي المقابل ومن اجل اتاحة الفرصة لمن حكم عليه بالإعدام قبل نفاذ هذا الامر واعطائهم فرصة في الحياة بتخفيف هذه العقوبة الى عقوبة السجن المؤبد ليعودوا بعد قضائها مواطنين صالحين .
فقد شرع هذا الامر .