امر بالعفو

      التعليقات على امر بالعفو مغلقة

عنوان التشريع: امر بالعفو
التصنيف: امر سلطة الائتلاف

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-08-04 00:00:00

استناداً الى احكام المادة الثانية ( ب / 1 ) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واحكام القسم الثاني من ملحقه , وبناء على موافقة مجلس الرئاسة , قرر مجلس الوزراء:
اصدار الامر الآتي: –
اولاً – لا يسأل جزائياً من ارتكب احدى الجرائم التالية ولم يقبض عليه او لم تتخذ بحقه الاجراءات القانونية: –
1 – حيازة السلاح الحربي المنصوص عليه في قانون الاسلحة رقم ( 13 ) لسنة 1992 او اجزائه او عتاده او القيام بتصنيعه او توزيعه او المتاجرة به خلافاً للقانون .
2 – حيازة المواد الحارقة او المتفجرات او المفرقعات او الادوات التي تستخدم في صنع هذه المواد او التعامل بها .
3 – عدم اخبار الجهات المختصة او عدم الادلاء بالمعلومات عن أي شخص او مجموعة تخطط او تمويل او تنفذ الاعمال الارهابية والعنف .
4 – الاشتراك مع العناصر الارهابية بقصد ارتكاب جرائم تمس امن الدولة الداخلي او امن وممتلكات المواطنين .
5 – ايواء الاشخاص المطلوبين للعدالة من اتباع النظام السابق او منفذي الاعمال الارهابية والعنف او التستر عليهم .
ثانياً – على المشمول باحكام هذا الامر اخبار وزارة الداخلية او احد الاجهزة الامنية او اقرب مركز للشرطة عن: –
1 – الاسلحة والمواد المنصوص عليها في البندين ( 1 ) و( 2 ) من الفقرة ( اولاً ) من هذا الامر وتسليم ما بحوزته منها او الادلاء عن الاماكن الموجودة فيها .
2 – الافعال المنصوص عليها في البنود ( 3 ) و( 4 ) و( 5 ) من الفقرة ( اولاً ) من هذا الامر ومرتكبيها والدلالة عليه .
ثالثاً – على المشمول بهذا الامر تقديم تعهد بعدم القيام بأي فعل من شأنه ان يمهد او يؤدي الى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذا الامر .
رابعاً – اذا عاد المشمول بأحكام هذا الامر الى ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في البند (اولاً ) منه , تتخذ الاجراءات القانونية بحقه ويعتبر العود ظرفاً مشدداً .
خامساً – لا يشمل بأحكام البند ( اولاً ) من هذا الامر من ترتب على ارتكابه لإحدى الجرائم المنصوص عليها في البند (اولاً ) من هذا الامر قتل او اختطاف او اغتصاب او سلب او تخريب او احراق او تفجير او اتلاف الاموال العامة او الخاصة .
سادساً – 1 – تسري احكام هذا الامر على الجرائم المتركبة من قبل العراقيين فقط للفترة من 1 / 5 / 2003 ولغاية صدوره .
2 – تكون مدة سريان هذا الامر ( 30 ) يوماً من تاريخ صدوره ولرئيس الوزراء تمديد هذه المدة بعد موافقة مجلس الرئاسة .
سابعاً – ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ صدوره .
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر جمادي الآخرة 1425 هجرية الموافق لليوم الرابع من شهر آب لسنة 2004 .
الدكتور اياد علاوي
رئيس الوزراء
الاسباب الموجبة
بغية فسح المجال امام المغرر بهم ممن تورطوا في اعمال العنف والارهاب في العودة الى طريق الصواب ومنحهم فرصة المشاركة في العملية السياسية وفي بناء العراق الديمقراطي , وللتأكيد على تطبيق اشد الاجراءات القانونية بحق من لا ينتهز فرصة العفو هذه , وانسجاماً مع التزامات العراق الدولية , فقد شرع هذا الامر .