امر الدفاع عن السلامة الوطنية

      التعليقات على امر الدفاع عن السلامة الوطنية مغلقة

عنوان التشريع: امر الدفاع عن السلامة الوطنية
التصنيف: امر سلطة الائتلاف

محتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-07-03 00:00:00

باسم الشعب
استناداً الى احكام القسم الثاني من ملحق قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية , واحكام المادة ( 25 ) من القانون اعلاه , وبالتوافق مع احكام الباب الثاني من هذا القانون اصدرنا هذا الامر: –

مادة 1
لرئيس الوزراء بعد موافقة هيئة الرئاسة بالاجماع , اعلان حالة الطوارئ في اية منطقة من العراق , عند تعرض الشعب العراقي لخطر حال جسيم يهدد الافراد في حياتهم , وناشئ من حملة مستمرة للعنف , من أي عدد من الاشخاص لمنع تشكيل حكومة واسعة التمثيل في العراق او تعطيل المشاركة السياسية السلمية لكل العراقيين او أي غرض آخر .

مادة 2
تعلن حالة الطوارئ بأمر يتضمن بيان الحالة التي اعلنت حالة الطوارئ بسببها , وتحديد المنطقة التي تشملها , وتحديد بدء سريان حالة الطوارئ ومدتها , على ان لا تمتد حالة الطوارئ اكثر من ( 60 ) ستين يوماً او تنتهي بعد زوال الخطر او الظرف الذي استدعى قيامها او ايهما اقل . ويجوز تمديد حالة الطوارئ بصورة دورية كل ثلاثين يوماً ببيان تحريري من رئيس الوزراء وهيئة الرئاسة اذا استدعت الضرورة ذلك , وينتهي العمل بها تلقائياً اذا لم تمدد تحريرياً في نهاية اية فترة تمديد .

مادة 3
يخول رئيس الوزراء في حالة الطوارئ وفي حدود منطقة اعلانها بالسلطات الاستثنائية المؤقتة التالية: –
اولاً – بعد استحصال مذكرة قضائية للتوقيف او التفتيش الا في حالة ملحة للغاية ,ه وضع قيود على حرية المواطنين او الاجانب في العراق , في الجرائم المشهودة او التهم الثابتة بأدلة او قرائن كافية فما يخص الانتقال والتجوال والتجمع والتجمهر والمرور والسفر من والى العراق وحمل او استخدام الاسلحة والذخائر والمواد الخطرة , ويممن احتجاز المشتبه بسلوكهم وتفتيشهم او تفتيش منازلهم واماكن عملهم , ولرئيس الوزراء تخويل هذه الصلاحيات او غيرها الى من يختاره من قيديين عسكريين او مدنيين .
ثانياً – فرض حظر التجوال لفترة قصيرة محددة على المنطقة التي تشهد تهديداً خطيراً للامن او تشهد تفجيرات او اضطرابات وعمليات مسلحة واسعة معادية , وله عزل تلك المنطقة وتطويقها بقوات مناسبة وتفتيشها اذا ثبت او اشتبه حيازة بعض سكانها اسلحة متوسطة او ثقيلة او متفجرات او تحصن بها خارجون على القانون , وذلك بعد استحصال مذكرة قضائية للتفتيش الا في حالات ملحة للغاية .
ثالثاً – فرض قيود على الاموال وعلى حيازة الاشياء الممنوعة , ووضع الحجز الاحتياطي على اموال المتهمين بالتآمر والتمرد والعصيان المسلح والاضطرابات المسلحة وعمليات الاغتيال والتفجير , وعلى اموال من يشترك او يتعاون معهم بأية كيفية كانت على ارتكاب هذه الجرائم او يحرضهم على ارتكابها وتقع بناءً على ذلك التحريض , او من يقدم لهم مساكن او محلات يأوون اليها او يجتمعون فيها مع علمهم التام بنواياهم , وله توقيف المتهمين بهذه الجرائم ممن توفرت ادلة كافية قانوناً لإتهامه .
رابعاً – اتخاذ اجراءات احترازية على الطرود والرسائل البريدية والبرقيات ووسائل واجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية كافة , اذا ثبت استخدامها في الجرائم المشار اليها اعلاه , ويمكن فرض المراقبة على هذه الوسائل والاجهزة وتفتيشها وضبطها اذا كان ذلك يفضي الى كشف الجرائم المذكورة او يمنع وقوعها وذلك بعد استحصال مذكرة من الجهات القضائية المعنية لفترة زمنية محددة .
خامساً – فرض قيود على وسائل النقل والمواصلات البرية والجوية والمائية في مناطق محددة ولفترة محددة .
سادساً – فرض قيود على المحال العامة والتجارية والنوادي والجمعيات والنقابات والشركات والمؤسسات والدوائر , بحيث تحدد مواعيد فتحها وغلقها ومراقبة اعمالها ووضع الحراسة عليها بعد استحصال قرار قضائي , وحلها او ايقافها مؤقتاً اذا ثبتت صلتها بالجرائم المذكورة في الفقرة ( اولاً ) من المادة ( 7 ) .
سابعاً – ايقاف العمل مؤقتاً او بصورة دائمة بإجازات الاسلحة والذخيرة والمواد الخطيرة والمفرقعة والمتفجرة والاتجار بها , اذا ثبت استخدامها او محاولة استخدامها في الجرائم المذكورة في اعلاه , او اذا كانت تمثل تهديداً للامن والاستقرار في المنطقة او كانت حيازتها غير جائزة قانونياً .
ثامناً – اتخاذ قرارات واجراءات عسكرية وامنية سريعة تكون محدودة ومناسبة في المناطق التي اعلنت فيها حالة الطوارئ بالتنسيق مع وزيري الدفاع والداخلية او أي وزير آخر ومستشار الامن الوطني او أي جهة ذات اختصاص .
تاسعاً – في العمليات الواسعة التي تنفذ في مناطق كبيرة لمواجهة اخطار مسلحة واسعة فيمكن الاستعانة بالقوات متعددة الجنسيات وفقاً لقرار الامم المتحدة ذي الرقم ( 1546 ) لعام 2004 وتكليف القوات العسكرية العراقية بواجبات واضحة ومحددة تتناسب مع وضعها وامكانياتها بعد موافقة الرئاسة بالاجماع . وفي اقليم كردستان يتم تنفيذ الاجراءات الاستثنائية بالتنسيق مع حكومتها .

مادة 4
تعرض القررات والاوامر الصادرة بتوقيف او حجز الاشخاص او الاموال التي تتخذ بموجب احكام هذا القانون على قاضي التحقيق على ان يمثل المتهم امام قاضي التحقيق خلال ( 24 ) ساعة من اتخاذها .

محتوى 1
مادة 5
اولاً – يمارس رئيس الوزراء السلطات الاستثنائية المنصوص عليها اعلاه بموجب اوامر او بلاغات او بيانات تحريرية تنشر في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة مع تحديد تاريخ سريانها ومدتها .
ثانياً – مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات والقوانين النافذة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الاوامر او البلاغات او البيانات او القرارات التي يصدرها رئيس الوزراء او من يخوله .

مادة 6
ترتبط القوات المسلحة وقوات الطوارئ والقوات الخاصة والدفاع المدني وقوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية والاستخبارية والمخابراتية في المنطقة محل الطوارئ برئيس الوزراء مباشرة خلال فترة اعلان حالة الطوارئ , وله بالتنسيق مع مسؤولي هذه القوات والاجهزة تكليفها بأي مهام تتناسب مع طبيعتها واختصاصها وحاجة الظرف الطارئ لها .

مادة 7
اولاً – تتولى المحكمة الجنائية المركزية في العراق النظر في الجرائم الكبرى المرتكبة خلال مدة سريان حالة الطوارئ التي يحيل قضاياها القاضي المختص كجرائم القتل والتسليب والاغتصاب والخطف وتخريب او تفجير او احراق او اتلاف الاموال العامة والخاصة وحيازة الاسلحة الحربية وعتادها او صنعها او نقلها او تهريبها او المتاجرة بها .
ثانياً – تختص المحاكم الجزائية بالنظر في الجرائم الاخرى غير الواردة في الفقرة اعلاه او ما يحيله عليها القاضي المختص ضمن اختصاصه المكاني .
ثالثاً – يتولى قضاة التحقيق كلاً حسب منطقته واختصاصه المكاني والنوعي , التحقيق فوراً في الجرائم المذكورة في اعلاه , ولرئيس مجلس القضاء او رئيس المحكمة الاتحادية العالي , بعد تشكيلها , ان يندب بعض القضاة والمحققين للتحقيق بدلاً عن قضاة التحقيق في المنطقة المختصة او للتحقيق بمعيتهم في جريمة او نوع معين من الجرائم , اذا كان ذلك ظرورياً .
رابعاً – تسري احكام قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية على الجرائم المشار اليها في الفقرتين اولاً وثانياً من هذه المادة .

مادة 8
لرئيس الوزراء , بعد موافقة هيئة الرئاسة , ان يأمر قبل احالة الدعوى الى المحكمة المختصة او اثناء نظرها , بحفظ الدعوى والافراج عن المتهمين قبل محاكمتهم , لضرورات تتعلق بمصلحة عليا او لأسباب تتعلق بالامن والاستقرار .

مادة 9
اولاً – تصادق هيئة الرئاسة بالاجماع على القرارات والاجراءات الاستثنائية , وللجمعية الوطنية الاستشارية المؤقتة الحق في مراقبة تنفيذ هذه الاجراءات .
ثانياً – تخضع قرارات واجراءات رئيس الوزراء لرقابة محكمة التمييز , ومحكمة التمييز في اقليم كردستان فيما يتعلق باجراءات الطوارئ في نطاق الاقليم , وانتهاءاً بالمحكمة الاتحادية العليا , وللمحاكم المذكورة تقرير الغاء تلك القرارات والاجراءات وتقرير بطلانها وعدم مشروعيتها او اقرارها , مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي صدرت في ظلها تلك القرارات والاجراءات .

مادة 10
يعلن رئيس الوزراء انتهاء حالة الطوارئ , وعودة الامور الى حالتها الطبيعية بأمر توافق عليه الرئاسة بالاجماع , وتنتهي صلاحيته في اصدار القرارات والاجراءات والمظاهر الاستثنائية الواردة في هذا القانون .

مادة 11
لا يجوز لرئيس الوزراء الغاء قانون ادارة الدولة كلياً او جزئياً , او فرض عقوبات جزائية .

مادة 12
لا يجوز استخدام أي مادة من هذا الامر لتعطيل الانتخابات في المدة المحددة في قانون ادارة الدولة للفترة الانتقالية . ويجب على الحكومة المؤقتة الالتزام بواجبها الاساسي لتهيئة الاجواء الامنية المناسبة لاجراء الانتخابات في موعدها .

مادة 13
يسري هذا الامر من تاريخ صدوره , وينشر في الجريدة الرسمية .

ابراهيم الجعفري روز نوري شاويس غازي عجيل الياور
نائب الرئيس نائب الرئيس رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة
نظراً للظروف الامنية الخطيرة والتداعيات العصيبة التي ما برحت تعصف بالعراق في هذه المرحلة وضرورة التصدي الحازم للارهابيين والعابثين بالقانون , وانطلاقاً من التزام الحكومة المؤقتة بحماية حق المواطن في الحياة الحرة الكريمة وضمان حقوقه السياسية والمدنية والالتزام بتهيئة الاجواء الامنية المناسبة لاجراء انتخابات حرة ديمقراطية كما يمليه قانون ادارة الدولة للفترة الانتقالية , وتدعيما لسيادة دولة القانون ولاستقلالية القضاء وفاعليته ورقابته , ومنعاً للتعسف في استخدام القوة في الظروف الاستثنائية , ولغير ذلك من الاسباب المعروفة اصدرنا هذا الامر .
صدر هذا الامر في الخامس عشر من شهر جمادي الاولى لسنة 1425 هجرية الموافق لليوم الثالث من شهر تموز 2004 ميلادية .