مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة متطلبات التسجيل للشركات الامنية الخاصة

      التعليقات على مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة متطلبات التسجيل للشركات الامنية الخاصة مغلقة

عنوان التشريع: مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة متطلبات التسجيل للشركات الامنية الخاصة
التصنيف: امر سلطة الائتلاف

المحتوى1
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-01-01 00:00:00

وفقاً لصلاحيتي كمدير اداري الى سلطة الائتلاف المؤقتة وبموجب قوانين واعراف الحرب وبالانسجام مع قرارات مجلس الامن الدولي المتعلقة بضمنها القرار 1483 لسنة 2003 والقرار 1546 لسنة 2004 .
وادراكاً منا ان كل الشركات الامنية الخاصة بحاجة الى التسجيل في وزارة التجارة والتنظيم من قبل وزارة الداخلية وان مختلف الاوامر الصادرة من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة والمذكرات والقانون العراقي توفر ارشاداً الى عمل الشركات الامنية الخاصة ( انظر المحق ج ) .
وملاحظاً ان عدداً من الشركات الامنية الخاصة تعمل اصلاً في العراق دون الاستفادة من التسجيل الصحيح والتخويل من وزارة الداخلية والتجارة .
ورغبة منا في تأسيس آلية يمكن من خلالها تسجيل كل الشركات الامنية الخاصة وتنظيمها وتقييمها ومواكبتها للقانون العراقي على قدر تعلقه بالشركات الامنية الخاصة .
اصدر بوجبه الآتي: –
القسم الاول
الغاية والتعاريف
1 – تعتبر هذه المذكرة دليلاً الى الشركات الامينة الخاصة التي تنوي العمل في العراق ويحتوي الملحق ( 1 ) على القواعد الملزمة في استخدام القوة من قبل الشركات الامنية الخاصة وكذلك المستخدمة من قبل مدراء ومسؤولي الشركات الامنية الخاصة ويحتوي الملحق ( ب ) على قانون السلوك الذي يجب ان تتبعه كل الشركات الامنية الخاصة .
أ – ( شركة امنية خاصة ) تعني عملاً خاصاً مسجل بصورة صحيحة من قبل وزارة الداخلية ووزارة التجارة ويسعى الى الحصول على فوائد تجارية وارباح مادية عن طريق تقديم خدمات امنية الى الافراد او الشركات او الاعمال او المنظمات او الحكومة او غيرها .
ب – ( بطاقة السلاح ) تعني بطاقة صادرة من وزارة الداخلية بموجب القسم 6 من هذه المذكرة .
ج – ( رخصة ممارسة المهنة ) وتعني وثيقة يتم اصدارها من قبل وزارة التجارة بموجب قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 وكما هو معدل من قبل امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 64 والذي يثبت بأن الشركة الامنية الخاصة قد تم تسجيلها بصورة صحيحة لمزاولة اعمالها في العراق .
د – ( رخصة العمل ) وتعني رخصة صادرة من قبل وزارة الداخلية وبموجب هذه المذكرة والتي تسمح للشركة الامنية الخاصة بالعمل في العراق .
القسم الثاني
التسجيل والتقييم والترخيص
1 – لا يمكن للشركة الامنية الخاصة ان تعمل في العراق ما لم تحصل على: –
أ – اجازة ممارسة المهنة واجازة العمل .
ب – اجازة وقتية للعمل .
ان أي شركة امنية خاصة تعمل بدون الحصول على الرخص الضرورية تكون مخلة بالقانون العراقي ومعرضة للمقاضاة بموجبه : –
2 – لغرض الحصول على رخصة ممارسة المهنة تقدم الشركة الامنية الخاصة طلباً للتسجيل الى وزارة التجارة بموجب قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 وكما هو معدل من قبل امر سلطة الائتلاف رقم 64 .
3 – يمكن للشركة الامنية الخاصة التي منحت او تقدمت بطلب رخصة ممارسة المهنة ان تتقدم بطلب الحصول على رخصة العمل من دائرة تسجيل وتقييم الشركات الامنية الخاصة في وزارة الداخلية .
4 – يجب ان يتضمن طلب الحصول على رخصة العمل على المعلومات التالية: –
أ – نسخة من رخصة ممارسة المهنة الخاصة بالشركة الامنية او اثبات على تسليم طلب الحصول على اجازة ممارسة المهنة .
ب – الاسماء الكاملة للموظفين والمسؤولين في الشركة الامنية الخاصة واسماء المدراء كذلك واثبات على تسجيل الشركة وفي حالة ان الشركة مسجلة في بلد غير العراق يتم تقديم اثبات على تسجيل الشركة في البلد الام .
ج – تفاصيل عن العمل الذي سوف تنجزه الشركة في العراق وكذلك أي وثائق متعلقة ( على سبيل المثال نسخة من عقود انجاز خدمات امنية او طلب تأجير الشركة وكذلك معلومات مفصلة عن الزبائن والموظفين ) .
د – تفاصيل وارقام تسلسلية عن الاسلحة التي يمكن ان تستخدمها الشركة الامنية الخاصة .
5 – يتم تقييم الشركة الامنية الخاصة وموظفيها ومسئوليها ومدراؤها من قبل وزارة الداخلية وبموجب الشروط ادناه لضمان تحديد أي عناصر اجرامية او عدائية ولمنع محاولات المنظمات الغير قانونية ( على سبيل المثال المنظمات الاجرامية او الميليشيات الغير قانونية ) من تشريع نشاطاتها .
6 – لغرض التوافق مع معايير التقييم الخاصة بوزارة الداخلية يجب على موظفي الشركة الامنية الخاصة ما يلي: –
أ – ان تزيد اعمارهم على 20 سنة .
ب – ان يكونوا لائقين جسدياً وذهنياً لأداء واجباتهم .
ت – ان يكونوا راغبين في احترام القانون وحقوق الانسان وحريات المواطنين في بلدانهم .
ث – ان يجتازوا الاختبار الامني الذي يؤكد: –
1 – الاذعان الى امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 1 ( محو البعث من المجتمع العراقي ) .
2 – غير محكوم بجنحة سابقة .
3 – ليس لديه تاريخ سابق مرتبط بنشاطات ارهابية .
ج – ان يتلقوا التدريب على الاسلحة والعمليات الى الحد الادنى من متطلبات خدمة حماية المرافقة .
7 – يمكن ان تضيف وزارة الداخلية اجراءات تقييم اخرى لضمان تطبيق المعايير الضرورية وفي مثل هذه الحالة يتم نشر الاجراءات والمتطلبات الجديدة في غضون 60 يوم قبل دخولها حيز التنفيذ .

المحتوى2
القسم الثالث
الكفالات والتأمين
1 – تقدم الشركة الامنية الخاصة كفالة قابلة للاسترجاع وبحد ادنى قدره 25 .000 $ دولار امريكي او ما يكافئه بالدينار العراقي الى وزارة الداخلية وقبل بدء مزاولة العمل في العراق وقبل منحها رخصة ممارسة المهنة او رخصة العمل وقد يتم طلب كفالات اخرى اضافية يتم تحديدها من قبل وزارة الداخلية وذلك بالاعتماد على عدد الموظفين في الشركة الامنية الخاصة .
ويتم زيادة الكفالة كلما ازداد عدد الموظفين وبموجب جدول ومقياس دولي يتم تحديده من قبل وزارة الداخلية .
2 – ان عدم اعطاء المعلومات المطلوبة في القسم ( 7 ) الى وزارة الداخلية يمكن ان ينتج في مصادر الكفالة المودعة بموجب القسم 3 ( 1 ) او قسم منها .
3 – بينما تبين المعايير المنصوصة في هذه المذكرة الحد الادنى من المتطلبات فان أي خروقات للقانون العراقي او أي قانون آخر مطبق من قبل الموظفين او الشركات قد ينتج في مصادرة جزء من او كل الكفالة المودعة بموجب القسم 3 (1) وتتم المصادرة من قبل وزارة الداخلية وقد ينجم ايضاً عن ذلك مراجعة او الغاء رخصة العمل العائدة الى الشركة الامنية .
4 – يجب على الشركة الامنية الخاصة ان تقدم اثباتاً على ان لديها تأمين كافي على الغرامات لتغطية تكاليف الدعاوى المحتملة ضدها ولمبلغ معقول يتم نشر قيمته من قبل وزارة الداخلية .
5 – يتم اعادة الكفالات في خلال 30 يوماً عندما تتوقف الشركة الامنية الخاصة عن العمل في العراق ما لم يكن هناك اسباب توجب الاعتقاد بان الشركة الامنية قد اخلت بأحكام هذه المذكرة .
القسم الرابع
رفض وتعليق او الغاء الرخص والرخص المؤقتة: –
1 – يمكن ان يتم تعليق او الغاء او رفض رخص العمل بموجب الاحكام التالية: –
1 – يمكن لوزارة الداخلية وعلى مسؤوليتها ان ترفض منح رخصة عمل عند عدم الايفاء بشروط هذه المذكرة . ويتم ابلاغ المتقدم بهذا القرار تحريرياً ويمكن للمتقدم ان يعيد التقديم للحصول على الرخصة بعد اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الخلل الوارد بهذه المذكرة والمبلغ الى المتقدم من قبل وزارة الداخلية .
ب – عندما تقوم شركة امنية خاصة او موظف تابع الى شركة امنية خاصة بانتهاك ضوابط هذه المذكرة او أي قانون عراقي آخر نافذ فانه يمكن لوزارة الداخلية ان تعلق او تلغي رخصة العمل الخاصة بالشخص او الشركة . ويجب ان يكون مثل هذا القرار مستنداً الى اسباب معقولة تتناسب والانتهاك الحاصل من قبل الشركة او الشخص وفي حالة الغاء رخصة العمل تتم مصادرة الكفالة المودعة بموجب القسم 3 ( 1 ) وتأخذ وزارة الداخلية بنظر الاعتبار القرارات المتخذة من قبل الشركة الامنية الخاصة فيما يخص مخالفات الموظفين على سبيل المثال ( انهاء الخدمة والتنسيق السريع والمفتوح مع تنفيذ القانون ) لتحديد ضرورة مصادرة الرخصة كنتيجة لمثل هذه الانتهاكات .
ح – عندما يكون طلب شركة امنية خاصة للحصول على رخصة عمل ناقص وغير مستوفي لشروط التقديم يمكن لوزارة الداخلية ان تمنح رخصة عمل وقتية ولفترة محددة من الوقت وان منح رخصة العمل يتحدد بإظهار المتقدم انه قد اكمل الشروط المطلوبة واتخاذ التدابير المطلوبة بخصوص النواقص ( مثل تقديم معلومات كافية لغرض فحص تاريخ الموظفين او اعطاء التدريب المناسب لجميع الموظفين ) .
2 – تمنح وزارة الداخلية ولغاية فترة 31 آب لعام 2004 او أي تاريخ آخر تقره الوزارة رخص عمل وقتية الى حين اكتمال اجراءات الرخصة الدائمية من قبل وزارتي العدل والداخلية . وان الحد الادنى من متطلبات الرخصة المؤقتة هي: –
أ – تقديم اثبات الى وزارة الداخلية يشير الى انه تم ايداع طلب للحصول على رخصة ممارسة المهنة الى وزارة التجارة .
ب – تقديم طلب الى وزارة الداخلية للحصول على رخصة عمل وكذلك تقديم أي متطلبات اخرى قد تطلبها وزارة الداخلية .
3 – يتم الغاء أي رخصة عمل وقتية في حالة: –
أ – رفض او سحب طلبات الحصول على رخصة العمل او رخصة ممارسة المهنة .
ب – عند منح رخصة العمل الدائمية من قبل وزارة الداخلية .
4 – ما لم يتم رفض رخصة العمل او رخصة ممارسة المهنة بصورة قطعية فانه يمكن للشركة الامنية الخاصة وعلى الرغم من احكام هذه المذكرة ان تعمل بدون رخصة عمل او رخصة ممارسة المهنة او الرخصة الوقتية لغاية 31 آب / 2004 او حسب ما تحدده وزارة الداخلية ولحين اكمال متطلبات هذه المذكرة .
القسم الخامس
فحص الحسابات
تكون الشركات الامنية الخاصة خاضعة الى فحص حسابات من وقت الى آخر من قبل وزارة الداخلية وفيما يخص عملياتها في العراق وتتم كل عمليات فض الحسابات من قبل شركة حسابات مختصة معينة من قبل وزارة الداخلية وان الغرض من هذه الحسابات هو التأكد من ان المعايير المنصوصة في القسم 2 ( 6 ) اعلاه قد انجزت ويمكن ايضاً اجراء فحص حسابات مالي من قبل وزارة الداخلية .
القسم السادس
الاسلحة
1 – عندما يتم منح رخصة العمل او حينما يقبل وزير الداخلية الضمان او الشهادات لهيئة دبلوماسية بموجب القسم 10 (5) تقوم وزارة الداخلية بإصدار بطاقات الاسلحة الى موظفي الشركة الامنية الخاصة الذين سيحملون الاسلحة عند أداؤهم لواجباتهم وان مثل هذه البطاقات سوف تحتوي على رخص حيازة واستخدام الاسلحة النارية .
وتقوم الشركة الامنية الخاصة بتوجيه موظفيها الى ان يتم حمل بطاقة السلاح عند حمل السلاح وعلى جميع الموظفين ان يحملوا بطاقات السلاح الخاصة بنوع السلاح المحمول وفي حالة الغاء رخصة العمل الدائمية او المؤقتة لشركة امنية خاصة يتم ارجاع بطاقات السلاح الى وزارة الداخلية .
2 – ان الشركة الامنية الخاصة التي تنوي استيراد اسلحة من خارج العراق لغرض استخدامها في العراق يجب ان تحصل على وثيقة مصدقة من وزارة الداخلية ويجب على الشرطة ان تبلغ وزارة الداخلية ايضاً بالتفاصيل الخاصة بهذه الاسلحة وارقامها التسلسلية فوق استيرادها .

المحتوى3
3 – يتم تنظيم استخدام الاسلحة من قبل الشركة الامنية الخاصة وكالآتي: –
أ – تقوم الشركة الامنية الخاصة بإبلاغ وزارة الداخلية عن تفاصيل الاسلحة المستخدمة وارقامها التسلسلية .
ب – تقوم الشركة الامنية الخاصة بإبلاغ وزارة الداخلية في حالة حصول تغيير في جرد الاسلحة وفي غضون شهر واحد .
ج – تقوم الشركة الامنية الخاصة بخزن الاسلحة والاعتدة في مخازن امينة او مرافق آمنة اخرى .
د – تضمن الشركة الامنية الخاصة ان الموظفين المخولين بحمل الاسلحة هم فقط الذين يحملونها مع حمل البطاقة الخاصة بكل سلاح وعند تأدية الواجبات الرسمية فقط وتضمن الشركة ايضاً اعادة الاسلحة الى مشجب السلاح عند الانتهاء من تأدية الواجب وان هذا البند لا يتعارض مع حق موظفي الشركات الامنية في حمل السلاح بموجب احكام قوانين عراقية اخرى .
هـ – يمكن لشركات الامنية الخاصة وموظفيها امتلاك او استخدام اصناف اسلحة مسموح بها بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنقح والمعدل رقم 3 ( السيطرة على الاسلحة ) او أي قانون آخر عراقي مطبق .
و – لا يمكن وتحت أي ظرف استخدام الاسلحة الشخصية في تأدية واجبات الشركات الامنية الخاصة .
القسم السابع
احكام المعلومات الاخرى
تقوم الشركة الامنية الخاصة وحين الطلب بتقديم المعلومات التالية الى وزارة الداخلية وخلال كل ستة اشهر: السجلات المالية وسجلات الموظفين , حالة العقد , بيانات عن الاسلحة واي بيانات اخرى قد تطلبها وزارة الداخلية وعند عدم الايفاء بهذا البند يمكن الغاء رخصة العمل وتقوم وزارة الداخلية بإشعار الشركة الامنية الخاصة بعدم التزامها بهذا البند اعطاء مهلة اسبوع واحد لغرض الاذعان قبل الغاء رخصة العمل .
القسم الثامن
قيود ومسؤوليات الشركات الامنية الخاصة
1 – ان الدور الرئيسي للشركات الامنية الخاصة هو الردع ولا يمكن لشركة امنية خاصة او احد موظفيها ان يقوم بتنفيذ القانون .
تكون الشركة الامنية المرخصة مسؤولة عن موظفيها ويمكن ان يتم ادانة مسؤولي الشركة الامنية الخاصة وموظفيها بموجب قانون الجنايات النافذ والقانون المدني وقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل وقانون الاسلحة العراقي لسنة 1992 المعدل وامر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 3 ( السيطرة على الاسلحة ) وما عدا ذلك ما هو محدد من قبل القانون .
2 – تكون الشركات الامنية الخاصة خاضعة الى ويجب ان تنسجم مع كل القوانين الجنائية المطبقة والقوانين المدنية والتجارية والادارية والتنظيمات وما عدا ما هو محدد من قبل القانون .
3 – تلتزم الشركات الامنية الخاصة بإنجاز عملياتها وفق احكام قواعد استخدام القوة المثبتة في الملحق – أ – وقانون وزارة الداخلية الخاص بالشركات الامنية الخاصة المثبت في الملحق – ب –
القسم التاسع
التنفيذ
1 – لا تحتوي هذه المذكرة على نصوص تمنع الشركات الامنية الخاصة من مزاولة اعمالها بالتوافق مع ما يسمح به القانون العراقي بضمنها القوانين الواردة في الملحق – ج – .
2 – قد تصدر وزارة الداخلية تعليمات ادارية بخصوص تنفيذ هذه المذكرة وتعديل الملحقات الموجودة فيها .
القسم العاشر
الدخول حيز التنفيذ
تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ عند توقيعها .
أل . بول بريمير
المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة
القسم الحادي عشر
الملحق – أ – استخدام القوة
الملحق – ب – قانون السلوك للشركات الامنية الخاصة العاملة في العراق
الملحقة – ج – المراجع
الملحق – أ –
استخدام القوة: –
ضوابط استخدام القوة من قبل المتعاقدين في العراق
لا يوجد في هذه الضوابط ما يحدد حقك الطبيعي بالتصرف الضروري للدفاع عن نفسك .
1 – القوات الامنية المتعاقدة: – تعاون مع الائتلاف والقوات المتعددة الجنسية وقوات الامن العراقية وبما ينسجم مع سياسات حماية مسرح العمليات ولا تتجنب او تتجاوز نقاط تفتيش الائتلاف او القوات المتعددة الجنسية او قوات الامن العراقية واذا كنت مخولاً بحمل السلاح فلا تصوبه نحو قوات الائتلاف او القوات المتعددة الجنسية او قوات الامن العراقية .
2 – استخدام القوة المميتة: – ان القوة المميتة هي القوة التي يؤمن بها الشخص منطقياً انها قد تسبب الموت او الضرر الجسدي الكبير , يمكن ان تستخدم القوة الضرورية الى حد استخدام القوة المميتة ضد الاشخاص في الحالات التالية: –
أ – في حالات الدفاع عن النفس
ب – في حالة الدفاع عن الاشخاص المتعاقد على حمايتهم
ج – لغرض منع تهديد حياة المدنيين
3 – القوة التدريجية: – يجب ان تستخدم القوة التدريجية عند الامان وادناه بعض تقنيات استخدام القوة التدريجية يمكن ان تستخدمها عندما لا يؤثر استخدامها على سلامتك او سلامة الآخرين: –
أ – الصراخ – التحذيرات الشفوية للتوقف .
ب – ادفع – جسدياً او اغلق المدخل او احتجز .
ج – اظهر – سلاحك وبين النية على استخدامه .
د – اطلق – لإزالة التهديد فقط عند الضروري .

المحتوى4
4 – اذا كان يجب عليك استخدام السلاح: –
1 – أطلق أطلاقات مصوبة .
2 – اطلق مراعياً سلامة الاشخاص الابرياء في المكان .
3 – بلغ عن الحوادث فوراً واطلب المساعدة .
5 – المدنيين: – عامل المدنيين بكرامة واحترام .
أ – ابذل قصارى جهدك لتجنب اصابة المدنيين .
ب – يمكن لك ان توقف او تحتجز او تفتش او تجرد المدنيين من السلاح اذا كان ذلك مطلوباً لسلامتك او محدداً في العقد الخاص بك .
ت – تتم معاملة المدنيين بطريقة انسانية .
ث – يتم تسليم المحتجزين المدنيين الى الشرطة العراقية او الائتلاف او القوات المتعددة الجنسية حالما امكن ذلك .
6 – امتلاك واستخدام الاسلحة: –
يجب ان يتم تخويل امتلاك واستخدام الاسلحة من قبل وزارة الداخلية ويجب ان يتم تحديده في عقدك .
أ – يجب ان تحمل تخويل السلاح .
ب – يجب ان تحافظ على سجل مستمر لمستوى التدريب على السلاح .
ت – لا يمكنك المشاركة في معارك خاصة بالائتلاف او القوات المتعددة الجنسية ما عدا حالات الدفاع عن النفس او الحالات الدفاع عن الاشخاص المذكورين في عقد العمل .
ث – يجب ان تتبع ضوابط استخدام الاسلحة الخاصة بقوات الائتلاف او القوات المتعددة الجنسية فيما يخص الملء والتفريغ الملحق – ب –
قانون السلوك والتصرف للشركات الامنية الخاصة العاملة في العراق
قانون السلوك والتصرف في عمليات الشركات الامنية الخاصة: –
كشركة امنية خاصة ثنائية التسجيل والتقييم تتعهد بما يلي: –
انجاز العمليات بصورة محترفة وبصدق واخلاص ونزاهة ودقة واخلاقية وبضمير جيد في كل التعاملات مع العملاء .
المحافظة والى الابد على ثقة العملاء تحت كل الظروف وبما يتفق مع القانون والتعامل العادل وعدم التحيز الى أي موقف او شخص بغض النظر عن الاعتبارات الاجتماعية او السياسية او العنصرية او العرقية او الدينية او الحالة الاقتصادية والمادية .
انجاز كافة العمليات ضمن الحدود القانونية والاخلاقية .
توضيح وشرح الاجور المصروفة الى العملاء وعرض التقارير صورة دقيقة وحقيقية ومنظمة .
الدعم والى اقصى حد ممكن المقياس الاحترافي للشركات الامنية الخاصة العاملة في العراق للمساهمة في بناء علاقات اجتماعية جيدة من خلال العمل الجيد ورفع حالة الاحتراف الخاصة بالشركات الامنية الخاصة .
التأكد من كل الموظفين ملتزمين بقانون السلوك والتصرف .
الملحق – ج –
المراجع
امر سلطة الائتلاف المؤقتة المعدل والمنقح رقم 3 – السيطرة على الاسلحة .
مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 5 – تنفيذ امر السيطرة على الاسلحة رقم 3 .
مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 5 – 1 – المذكرة 5 – الملحق – أ – .
امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 27 – تأسيس خدمة حماية المرافق .
امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 54 – سياسة تحرير التجارة مع الملحق – أ – .
امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 64 – تعديلات الى قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 .
امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 91 – تنظيم القوات المسلحة والميليشيات في العراق .