ملحق قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية

عنوان التشريع: ملحق قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-06-01 00:00:00

الفقرة ( 1 / ب ) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة بناءً على ما جاء في المادة لثانية الانتقالي , قرر مجلس الحكم بجلسته بتاريخ ( 2004 / 6 / 1 ) اصدار هذا الملحق .
القسم الاول
تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة
ان الحكومة العراقية المؤقتة المشكلة وفق مشاورات موسعة مع جميع شرائح المجتمع العراقي والمكونة من مواطنين معروفين بكفاءتهم ونزاهتهم , تتولى السلطة السيادية لحكم لعراق في موعد لا يتعدى 30 حزيران 2004 , وتدير العراق , وتعمل بشكل خاص على تحقيق رفاهية الشعب الحكومة المؤقتة شؤون العراق وامنه , وتشجيع اعادة الاعمار والتنمية الاقتصادية والاعداد لإجراء انتخابات وطنية في موعد لا يتعدى 31 كانون الاول 2004 ان مكن . وعلى أي حال في موعد لا يتعدى 31 كانون لثني 2005 . وتمتنع الحكومة بصفتها حكومة مؤقتة عن القيام بأي اعمال تؤثر على مصير العراق عقب الفترة المؤقتة المحددة , ومثل هذه الاعمال يجب ان تحفظ للحكومات التي سينتخبها الشعب العراقي بصورة ديمقراطية في المستقبل . سيؤدي اعضاء الحكومة المؤقتة اليمين امام رئيس سلطة قضائية في العراق . وستحل الحكومة نفسها عند تشكيل الحكومة الانتقالية التي تلي الانتخابات الوطنية .
القسم الثاني
مؤسسات الحكومة العراقية المؤقتة وصلاحياتها
تعمل الحكومة المؤقتة طبقاً لقانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ومجلس تتكون هذه الحكومة من رئاسة الدولة ( التي تتكون من رئيس ونائبين ) . بما في ذلك رئيس الوزراء , والمجلس الوطني المؤقت والسلطة القضائية وباستثناء ما يتعلق بالباب التاسع من قانون ادارة الدولة العراقية او ما هو منصوص عليه خلاف ذلك في هذا الملحق فان ما ورد في قانون ادارة الدولة بشأن مؤسساتها ومسؤولياتها في هذا القانون تنطبق الحكومة العراقية الانتقالي والمبادئ الاساسية وحقوق الشعب العراقي . وتعمل مؤسسات حكومة اقليم كردستان والمحافظات والبلديات التي تعود الى الحكومة وفقاً لهذا القانون ولمجلس الوزراء وبموافقة رئاسة الدولة وبالاجماع اصدار اوامر لها قوة القانون وتبقى سارية المفعول حتى يتم الغاؤها او تعديلها بواسطة حكومات عراقية للجمعية الوطنية في هذا منتخبة . وتكون لمجلس الوزراء السلطات الممنوحة القانون المتعلقة بالتعيينات واستخدام القوات المسلحة العراقية والتصديق على الاتفاقيات الدولية . وتمثل الحكومة المؤقتة العراق في علاقاته الخارجية ولكن سلطاتها في عقد الاتفاقات الدولية ستنحصر في مجالات العلاقات المساعدات الدولية واطفاء الديون السيادية . وتعيين الدبلوماسية والمنح اعضاء المحكمة العليا على ان يتم تصديق من قبل رئاسة الدولة في الحكومة الانتقالية المنتخبة خلال تسعين يوماً من توليها السلطة والاجماع .
القسم الثالث
بواسطة مؤتمر وطني يعقد يتم تشكيل واختيار المجلس الوطني المؤقت في بغداد خلال شهر تموز 2004 . ينظم المؤتمر الوطني بواسطة هيئة عليا تضم اعضاء لمجلس الحكم ممن لا يتولون مناصب حكومية اخرى ومن ممثلي الاقاليم والمحافظات والشخصيات العراقية المعروفة بنزاهتها وكفاءتها . يتكون المجلس من عضو ومن ضمنهم اعضاء مجلس الحكم المشار اليهم اعلاه الوطني المؤقت من مائة عضو . وينعقد المجلس دورياً لتشجيع الحوار البناء وتكوين اجماع وطني وتقديم المشورة للسيد رئيس الجمهورية ونائبيه , ومجلس الوزراء . وللمجلس الوطني المؤقت سلطة مراقبة تنفيذ القوانين ومتابعة اعمال الهيئات التنفيذية تعيين السيد رئيس الجمهورية او احد نائبيه في حالات الاستقالة او الوفاة , كما له حق استجواب رئيس واعضاء مجلس الوزراء , وللمجلس حق نقض الاوامر التنفيذية بثلثي اصوات أعضاءه خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغ تلك للمجلس الوطني الاوامر التي تم التصديق عليها من قبل رئاسة الدولة , كما ان المؤقت صلاحية تصديق الميزانية الوطنية للعراق للعام 2005 والتي يتم اقتراحها من قبل مجلس الوزراء , وضع النظام الداخلي لمجلس الوزراء .

مجلس الحكم
بغداد 1 – 6 – 2004

أضف تعليقك