مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة تعديل مذكرة رقم 4 تاريخ 2003/8/19 (سلطات الحكومة العراقية المؤقتة)

عنوان التشريع: مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة تعديل مذكرة رقم 4 تاريخ 2003/8/19 (سلطات الحكومة العراقية المؤقتة)
التصنيف: امر سلطة الائتلاف

المحتوى1
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-06-18 00:00:00

بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة , وبموجب القوانين والاعراف المتبعة في حالة الحرب , وتمشياً مع قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة , بما فيها القرار رقم 1483 والقرار رقم 1511 (2003) , والقرار رقم 1546 ( 2004 ) ,
وايماءً الى حل سلطة الائتلاف المؤقتة يوم 30 يونيو / حزيران 2004 والى ان كامل سلطة الحكم في العراق سوف تنتقل في ذلك التاريخ الى الحكومة العراقية المؤقتة ,
وادراكاً لانتقال السيطرة على جميع الاموال المودعة في صندوق التنمية للعراق الى الحكومة العراقية المؤقتة يوم 30 يونيو / حزيران 2004 ,
واعترافاً بان سلطة الائتلاف المؤقتة كانت قد تعاقدت مع اطراف اخرى نيابة عن شعب العراق وان العديد من تلك العقود يقتضي استمرار تنفيذ بنودها ويقتضي كذلك تسديد الاموال بعد تاريخ 30 يونيو / حزيران 2004 من صندوق التنمية للعراق ,
وادراكاً لان استمرار تنفيذ البنود المنصوص عليها في تلك العقود واستمرار تسديد الاموال المستحقة بموجب ذلك بعد 30 يونيو / حزيران 2004 هما امران لهما اهميتهما البالغة من اجل اعادة تطوير العراق واعادة بنائه ,
ورغبة في تعديل المذكرة رقم 4 الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة في 19 اغسطس / آب 2003 بخصوص اجراءات ترسية العقود وتقديم المنح , بغية تحقيق انتقال السيطرة على صندوق التنمية للعراق من سلطة الائتلاف المؤقتة الى الحكومة العراقية المؤقتة على نحو منظم وسليم ,
اعلن بموجب ذلك اصدار ما يلي: –
القسم 1
سلطات الحكومة العراقية المؤقتة
يعدل نص القسم 4 من المذكرة رقم 4 الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة بخصوص ترسية العقود وتقديم المنح , ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: –
5 – يجوز لوزير المالية ان يعين مدير مكتب ادارة البرنامج في سلطة الائتلاف المؤقتة او , بعد انتقال كامل سلطة الحكم الى الحكومة العراقية المؤقتة , رئيس البعثة الامريكية في سفارة الولايات المتحدة الامريكية في بغداد وبقائد القوات متعددة الجنسية ( 1 ) وتكليفهما او تكليف أي منهما بمتابعة الادارة في تنفيذ العقود والتحقق منه والتصديق عليه وتسديد المبالغ المرتبطة بتنفيذ العقود , كما يجوز له تكليف أي منهما بإدارة العقود والمنح الممولة من صندوق التنمية للعراق والتي: –
أ – تكون سلطة الائتلاف المؤقتة او القوات متعددة الجنسية في العراق قد ابرمتها يوم 30 يونيو / حزيران او قبل هذا التاريخ وفقاً للقرار رقم 1483 الصادر عن مجلس الامن القومي ولوائحه التنفيذية ,
ب – تتطلب استمرار تنفيذ بنودها و / او تسديد الاموال المستحقة عن ذلك من مصادر صندوق التنمية للعراق بعد تاريخ 30 يونيو / حزيران 2004 ,
ج – لا تخضع لخطاب ضمان ممول بالكامل , الغرض منه ضمان تنفيذ بنود العقد او المنحة ذات الصلة .
6 – يكون على الاشخاص المعينين بموجب نص الفقرة 5 تنسيق نشاطهم مع المسؤولين المعنيين في الحكومة المؤقتة العراقية , ويكون عليهم كذلك تسديد جميع الالتزامات المستحقة من صندوق التنمية للعراق تماشياً مع قرار مجلس الامن الدولي رقم 1546 ( 2004 ) , كما يكون على الاشخاص الذين يتم تعيينهم بموجب نص الفقرة 5 ان يساهموا في جهود واجراءات انهاء العقود او المنح او تعديلها او تجديدها , وذلك بموجب توجيهات تصدر لهم من الحكومة العراقية المؤقتة .
7 – يتحمل الاشخاص المعينين بموجب نص الفقرة 5 مسؤولية تبرير جميع المبالغ المصروفة نيابة عن الحكومة العراقية المؤقتة , ويقومون بتدوين هذه المصروفات في دفاتر حسابات الحساب الفرعي المسمى “ حساب البنك المركزي العراقي – صندوق التنمية للعراق – الفترة الانتقالية “ , وهو الحساب الفرعي الذي تم تأسيسه مقتضى اللائحة التنظيمية رقم 11 الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة , وبمقتضى التعديلات التي تم اجراؤها على اللائحة التنظيمية رقم 2 الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة في 10 يونيو / حزيران 2004 وعلى اللائحة التنظيمية رقم 3 الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة في 18 يونيو / حزيران 2003 وعلى اللائحة التنظيمية رقم 10 الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة في 12 يونيو / حزيران 2004 , او يقومون بتدوين تلك المصروفات في هذا الحساب الفرعي وفقاً لمعايير الحسابات والتدقيق المالي المعترف بها دولياً .
8 – يحتفظ الاشخاص المعينون بموجب نص الفقرة 5 بسجلات تدون فيها جميع الاموال المصروفة نيابة عن الحكومة العراقية المؤقتة , ويرفعون التقارير عن جميع المصروفات والمبالغ المدفوعة والمسددة وفقاً للتوجيهات التي تصدرها لهم وزارة المالية في هذا الصدد .
9 – يتم انشاء حساب في البنك المركزي العراقي , في فرع الرافدين وفي فرع رشيد , او في أي من الفرعين , بغية تسهيل قدرة الاشخاص المعينين على الاضطلاع بمسؤولياتهم المنصوص عليها في هذه المذكرة . ويكون للاشخاص المعينين بموجب الفقرة 5 سلطة اصرف الاموال من هذا الحساب من اجل تنفيذ مهامهم , شريطة مراعاتهم للاجراءات المنصوص عليها في الفقرات 6 و7 و9 . ويجوز لوزير المالية , وفقاً لتقديره , ان يقوم من حين الى آخر بتحويل الاموال من صندوق التنمية للعراق الى هذا الحساب .
10 – يجوز للأشخاص المعينين بموجب الفقرة 5 اعلاه تفويض جميع سلطاتهم وامتيازاتهم وحقوقهم وسلطتهم المنصوص عليها في هذه المذكرة الى آخرين اذا حصلوا على تفويض صريح لقيام بذلك من الحكومة العراقية المؤقتة .
القسم 2
النفاذ
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليها .
ال . بول بريمير , المدير الاداري
سلطة الائتلاف المؤقتة
18 حزيران 2004

أضف تعليقك