مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة انشاء مكتب رئيس مستشاري المجلس الوطني

      التعليقات على مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة انشاء مكتب رئيس مستشاري المجلس الوطني مغلقة

عنوان التشريع: مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة انشاء مكتب رئيس مستشاري المجلس الوطني
التصنيف: امر سلطة الائتلاف

المحتوى1
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-06-01 00:00:00

بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة , وبموجب القوانين والاعراف المتبعة في حالة الحرب , وتمشياً مع قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة , بما فيها القرار رقم 1483 والقرار رقم 1511 (2003) ,
اذ نلاحظ ان قانون ادارة الدولة العراقية اثناء المرحلة الانتقالية ينص على تأسيس مجلس وطني للعراق , يتكون من 275 عضو يتم انتخابهم في 31 كانون الاول / ديسمبر 2004 , او في حدود ذلك التاريخ , وفقاً لقانون الانتخابات وقانون الاحزاب السياسية ,
واذ ندرك ان قدراً كبيراً من العمل التحضيري يجب انجازه من الآن الى الوقت الذي يصبح فيه المجلس الوطني العراقي جاهزاً للعمل ,
واذ نسلم بأن المكتب المسؤول عن تنسيق وادارة وتنفيذ المهام والاجراءات المنوطة بالمجلس الوطني يجب إنشاؤه وتشغيله فوراً حتى يتمكن المجلس الوطني من العمل بفعالية متى ما يتم تشكيله ,
وانطلاقاً من قانون ادارة الدولة العراقية اثناء المرحلة الانتقالية والتوسع فيه ,
اعلن بموجب هذه المذكرة اصدار ما يلي: –
القسم 1
انشاء مكتب رئيس مستشاري المجلس الوطني العراقي
ينشأ بموجب هذه المذكرة مكتب لرئيس مستشاري المجلس الوطني العراقي . ويعين المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة رئيس المستشارين , الذي يكون اعلى مسؤول دائم في المجلس الوطني العراقي . ويكون رئيس المستشارين مسئولاً مباشرة امام المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة , او امام رئيس الحكومة العراقية الانتقالية ( بعد تشكيلها ) . ويقوم رئيس المستشارين بتأدية جميع المهام الضرورية لادارة الشؤون الادارية للمجلس الوطني العراقي , بما في ذلك , على سبيل المثال لا الحصر , الاشراف على جميع المكاتب الادارية واللجان التشريعية والادارات المهنية في المجلس الوطني , ويقوم بإيجاد الموظفين وتوظفيهم وادارة الاعمال التي يقومون بها , كما يقوم بالتنسيق مع الكيانات الحكومية الاخرى .
القسم 2
النفاذ
تصبح هذه المذكرة نافذة اعتباراً من تاريخ التوقع عليه .
أل . بول بريمير , المدير الاداري
سلطة الائتلاف المؤقتة
1 حزيران 2004