مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة تعيين مفتش عام لمجلس امانة بغداد

      التعليقات على مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة تعيين مفتش عام لمجلس امانة بغداد مغلقة

عنوان التشريع: مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة تعيين مفتش عام لمجلس امانة بغداد
التصنيف: امر سلطة الائتلاف

المحتوى1
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-06-02 00:00:00

بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة , وبموجب القوانين والاعراف المتبعة في حالة الحرب , وتمشياً مع قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة , بما فيها القرار رقم 1483 والقرار رقم 1511 (2003) ,
اذ نلاحظ ان الامر رقم 57 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بشأن المفتش العام Id , العراقي لم يوضح ما اذا كان يسمح لسلطة الائتلاف المؤقتة بأن تعين مفتشاً عمومياً لمجلس مدينة بغداد (“امانة بغداد”) .
واذ ندرك ان امانة بغداد هيئة حكومية هامة تماثل العديد من الوزارات في حجمها وتعقيداتها ,
واذ نسلم بأن انشاء مكتب مفتش عمومي هو خطوة هامة في تحسين كفاءة وفعالية امانة بغداد , التي تؤدي وظائف حكومية حيوية تشبه الوظائف التي تؤديها الوزارات الحكومية ,
وتنفيذاً للامر رقم 57 الصادر بتاريخ 5 فبراير / شباط عام 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة بشأن المفتشين العموميين العراقيين ,
اعلن بموجب هذه المذكرة اصدار ما يلي: –
القسم 1
تعيين مفتش عمومي لأمانة بغداد
ينشأ بموجب هذه المذكرة مكتب المفتش العمومي لأمانة بغداد . ويعين المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة المفتش العمومي , الذي يكون مسئولاً مباشرة امام امين بغداد ويمارس ما ينص عليه الامر رقم 57 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة من مهام يمارسها المفتشون العموميون في الوزارات , ويتحمل المسؤوليات المماثلة لتلك التي يتحملها هؤلاء والمنصوص عليها في الامر المذكور . ويشغل المفتش العمومي لأمانة بغداد منصبه لمدة تساوي المدة المحددة للمفتشين العموميين في الوزارات . تفسر جميع الاشارات الواردة في ذلك الامر الى كلمة “ وزير” على انها تنطبق بنفس القدر على امين بغداد .
القسم 2
النفاذ
تصبح هذه المذكرة نافذة اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه .
أل . بول بريمير , المدير الاداري
سلطة الائتلاف المؤقتة
2 حزيران 2004