عنوان التشريع: مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة ادارة نظام قضائي مستقل
التصنيف: امر سلطة الائتلاف
المحتوى1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-05-08 00:00:00
بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة , وبموجب القوانين والاعراف المتبعة في حالة الحرب , وتمشياً مع قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة , بما فيها القرار رقم 1483 والقرار رقم 1511 (2003) ,
اعترافاً بأن النظام القضائي المستقل , المنصوص عليه في الامر رقم 35 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة , وفي قانون ادارة الدولة العراقية اثناء الفترة الانتقالية يقتضي وجود ادارة مستقلة للنظام القضائي .
واعترافاً كذلك بان القانون العراقي لا يزال يعكس عدم وجود نظام قضائي مستقل , وان هذه السمة للقانون العراقي هي احدى سمات النظام السابق المسببة لأضرار اساسية ادت الى تقويض سلطة القانون .
اعلن بموجب هذه المذكرة اصدار ما يلي: –
القسم 1
الغرض
تنفذ هذه المذكرة الامر رقم 35 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة والفصل السادس من قانون الادارة للدولة العراقية اثناء الفترة الانتقالية .
القسم 2
تعريف
لأغراض هذه المذكرة التنظيمية , يعني المصطلح “ مجلس القضاة” مجلس القضاة الذي اعيد انشاؤه بموجب الامر رقم 35 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة , او عن الهيئة التي تخلفه , وفقاً لما ينص عليه قانون ادارة الدولة العراقية اثناء الفترة الانتقالية .
القسم 3
الميزانية
يكون لكل من مجلس القضاة ومحكمة النقض ميزانيته المنفصلة الخاصة به في تاريخ لا يتجاوز 1 حزيران / يونيو 2004 . وتتعاون وزارة المالية تعاوناً تاماً لإنشاء وتمويل ودعم كل ميزانية من هاتين الميزانيتين , بما في ذلك اعادة تخصيص اموال لهما من ميزانية وزارة العدل , حسبما يكون مناسباً . وبالنسبة لعام 2004 , تحدد وزارة المالية , بالتشاور مع وزارة العدل ومجلس القضاة ومحكمة النقض , المبلغ الذي سيعاد تخصيصه من ميزانية وزارة العدل لعام 2004 الى ميزانية كل من مجلس القضاة ومحكمة النقض , وتحاول ان تقلل من اية نفقات اضافية في ميزانية عام 2004 تتعلق بهاتين الهيئتين .
القسم 4
الموظفون
في تاريخ لا يتجاوز 1 حزيران – يونيو 2004 , يصبح جميع الموظفين الذين يعملون لدى المحاكم , او يرتبطون بها بصورة رئيسية , وجميع من يعملون حالياً في وزارة العدل , بما في ذلك , على سبيل المثال لا الحصر , جميع القضاة والمدعون العامون ومحققو المحاكم وكتبة المحكم وموظفو لجنة الاشراف القضائي وموظفو الامن والموظفون الاداريون ومن يساندهم ويعاونهم , موظفين يعملون لدى مجلس القضاة او محكمة النقض , حسبما هو مناسب .
القسم 5
الممتلكات
في تاريخ لا يتجاوز 1 حزيران – يونيو 2004 , تصبح جميع الحصص في الممتلكات والعقارات والممتلكات الملموسة او غيرها , المخصصة لوزارة العدل ملكاً لمجلس القضاة او محكمة النقض , حسبما يكون مناسباً . وتشمل هذه الممتلكات والعقارات والممتلكات الملموسة او غيرها , على سبيل المثال لا الحصر , الاثاث والمركبات ومعدات المكاتب والمكتبات والمساكن الخاصة بالقضاة والمدعين العامين التي تستخدم بصورة اساسية لأغراض المحاكم والنظام القضائي او ترتبط بها القسم 6
مجلس الدولة الاستشاري
يظل مجلس الدولة الاستشاري جزءاً لا يتجزأ من وزارة العدل .
القسم 7
الاشارات في القانون
تفسر الاشارات الى وزارة العدل او وزير العدل الواردة في القانون العراقي , حيثما كان ذلك ضرورياً ومناسباً , الامر رقم 35 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة او قانون ادارة الدولة العراقية اثناء الفترة الانتقالية , او تفسر , حيثما كان ذلك ضرورياً ومناسباً , بصورة اخرى للحفاظ على استقلال القضاء , على انها اشارات الى مجلس القضاة او الى رئيسه , او اشارات الى محكمة النقض او الى رئيس قضاتها , او اشارات الى المحكمة الاتحادي العليا او الى القاضي الذي يترأسها , حسبما يكون مناسباً . وللمحاكم وحدها صلاحية البت في المنازعات في هذا الصدد .
القسم 8
التعاون
تتعاون وزارة العدل ومجلس القضاة ومحكمة النقض ووزارة المالية وجميع المؤسسات الحكومية المعنية الاخرى على تنفيذ ما تنص عليه هذه المذكرة وما ينص عليه الامر رقم 35 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة .
القسم 9
النفاذ
يصبح هذا الامر نافذاً اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه .
أل . بول بريمير , المدير الاداري
سلطة الائتلاف المؤقتة