عنوان التشريع: مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة برنامج صرف مكافآت مالية لمن يقدم معلومات تؤدي لاستعادة ممتلكات الدولة العراقية وممتلكات نظام الحكم السابق
التصنيف: امر سلطة الائتلاف
المحتوى1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-04-05 00:00:00
بناءً على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة , وبموجب القوانين والاعراف المتبعة في حالة الحرب , وتمشياً مع قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة , بما فيها القرار رقم 1483 والقرار 1511 ( 2003 ) واعترافاً بأن صدام حسين وعائلته , وآخرين من اعضاء نظام الحكم السابق كانوا يمارسون النهب بصورة منتظمة ومنظمة , وكانوا يسرقون الاموال العراقية ويحولونها بطريقة غير مشروعة , بقصد اثراء انفسهم على حساب الشعب العراقي ,
وتشديداً على ان الاصول المالية المملوكة للحكومة العراقية السابقة ولأعضاء نظام الحكم السابق , والكائنة حالياً خارج العراق يتوجب اعادتها الى العراق ,
واشارة الى ان سلطة الائتلاف المؤقتة قد التزمت باسترجاع اقصى قدر ممكن من قيمة هذه الاصول لاستخدامها لمنفعة الشعب العراقي ,
فإنني اعلن بموجب ذلك اصدار ما يلي: –
القسم 1
الغرض من المذكرة وتعريف المصطلحات
1 – تحدد هذه المذكرة شروط دفع المكافآت لمن يقدم معلومات تؤدي الى استعادة الاصول والاموال المملوكة للدولة العراقية او لنظام الحكم السابق .
2 – تعني عبارة “ اصول الدولة العراقية” الموارد المالية او غيرها من الاصول المالية او الموارد الاقتصادية المملوكة للحكومة العراقية السابقة او لهيئاتها الرسمية , او للشركات , او الوكالات الكائنة خارج العراق اعتباراً من 22 مايو / ايار 2003 .
3 – تعني عبارة “ الاصول المملوكة لنظام الحكم السابق” الموارد المالية او غيرها من اصول مالية او موارد اقتصادية مملوكة لصدام حسين او لغيره من كبار المسؤولين في نظام الحكم السابق ولأفراد عائلاتهم المباشرين , بما في ذلك الهيئات التي كانوا يملكونها او يسيطرون عليها بصورة مباشرة او غير مباشرة , او تلك التي كان يملكها او يسيطر عليها اشخاص يعملون لحسابهم , او بموجب توجيهات منهم .
القسم 2
السلطة
1 – يجوز للمدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة او من يعينه المدير الاداري لينوب عنه , ان يسمح , بالتنسيق مع وزارة المالية , بصرف مكافآت مالية للاشخاص المؤهلين الذين يزودون الائتلاف بمعلومات تؤدي الى استعادة اصول الدولة العراقية او الاصول التي كانت مملوكة لنظام الحكم السابق .
2 – تصرف المكافآت المالية وفقاً للمبالغ التي يحددها المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة او من يعينه المدير الاداري لينوب عنه , شرط الا تتجاوز قيمة المكافأة 3% من قيمة الاصول المستعادة , او 10 ملايين دولار , ايهما اقل . وتحدد شروط صرف المكافأة وقيمتها بناء على اجمالي الظروف المحيطة بالموضوع والمتصلة به , ورهناً بالشروط الوارد ذكرها هنا .
3 – لا تصرف المكافآت المالية الا بعد ايداع الاصول المستعادة نتيجة المعلومات التي توفرت , في صندوق تنمية العراق , او في أي حساب آخر تم انشاؤه حسب الاصول لتسلم اصول الدولة العراقية او الاصول المملوكة لنظام الحكم السابق .
4 – لا يعتبر موظفو الحكومة وافراد عائلاتهم المباشرين , بمن فيهم الموظفين العاملين حالياً في الوزارات العراقية , وكذلك اعضاء الائتلاف , مؤهلين لتلقي المكافآت بموجب هذا البرنامج .
5 – ان الحصول على مكافأة بموجب هذا البرنامج لا يمنح متلقي المكافأة الحصانة من ملاحقته قضائياً بسبب اعمال مخالفة للقانون يتهم بارتكابها ولا تتعلق بامتلاك او اخفاء اصول مملوكة للدولة العراقية او لأعضاء نظام الحكم السابق والتي صرفت المكافأة من اجلها .
القسم 3
التبليغ عن صرف المكافآت
يقدم المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة او من يعينه المدير الاداري لينوب عنه , تقريراً عن جميع المكافآت التي تم صرفها بموجب هذا البرنامج , الى مجلس مراجعة البرنامج .
القسم 4
النفاذ
يدخل هذا الامر حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه .
أل . بول بريمير , المدير الاداري
سلطة الائتلاف المؤقتة
5 نيسان 2004