عنوان التشريع: مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة تعيين نواب الوزراء
التصنيف: امر سلطة الائتلاف
المحتوى1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-02-24 00:00:00
بناءً على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة , وبموجب القوانين والاعراف المتبعة في حالة الحرب , وتمشياً مع قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة بما فيها القرار رقم 1483 والقرار رقم 1511 (2003) ,
وآخذين في الاعتبار ان تعيين نواب للوزراء العراقيين المؤقتين يتيح فرصاً هامة لتعزيز الجهود المبذولة من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة بغية استعادة المؤسسات الحكومية في العراق وانشاء مؤسسات حكومية تمثل الشعب العراقي , بما في ذلك تعيين موظفي الوزارات الوطنية على نحو يعكس التعددية العرقية والدينية والثقافية للشعب العراقي وكذلك الدور الحيوي الذي يجب ان تؤديه المرأة العراقية في تحقيق حكومة عراقية تمثل الشعب العراقي ويعترف بها المجتمع الدولي .
وادراكاً لان مجلس الحكم في العراق وهو يؤدي وظائفه نيابة عن شعب العراق قد رشح نواباً للوزراء لتولي مسؤوليات الادارة اليومية للوزارات العراقية .
وتنفيذاً للائحة التنظيمية رقم 6 الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 13 فبراير / شباط 2004 , والخاصة بمجلس الحكم في العراق .
اعلن بموجب ذلك اصدار ما يلي: –
القسم 1
تعيين نواب مؤقتين للوزراء
ينفرد المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بسلطة تعيين نواب الوزراء . ولا يجوز لأي فرد ان يتقلد وظيفة نائب وزير او ان يمارس سلطات هذه الوظيفة او يتمتع بمزاياها ما لم يكن المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة قد قام بتعيينه كتابة وبالتحديد .
القسم 2
استثناء لنواب الوزراء الحاليين
بالرغم مما ينص عليه القسم 1 من هذه المذكرة , يجوز للافراد الذين يشغلون وظائف نواب وزراء بالإنابة في تاريخ نفاذ مفعول هذه المذكرة الاستمرار في الاحتفاظ بمناصبهم وممارسة سلطات وظائف نواب الوزراء بالإنابة والتمتع بمزايا تلك الوظائف والمناصب الى حين إقالتهم من تلك المناصب بواسطة المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة .
النفاذ
تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليها .
أل . بول بريمير , المدير الاداري
سلطة الائتلاف المؤقتة
24 فبراير 2004