عنوان التشريع: دائرة تفتيش المعتقلات والسجون العراقية
التصنيف: امر سلطة الائتلاف
المحتوى1
رقم التشريع: 98
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-06-27 00:00:00
استناداً لصلاحياتي كمدير اداري لسلطة الائتلاف المؤقتة , وبناءاً على قوانين واعراف الحرب وانسجاماً مع قرارات مجلس الامن الدولي بما فيها القرارين رقم 1483 و1511 ( 2003 ) .
اعترافاً بالحاجة تشجيع تطوير الاطار الفعال لموظفي الحكومة العراقية للمساهمة في مراقبة اعتقال الاشخاص في العراق .
مدركين الحاجة الى وسائل مستقلة للتحقيق في الشكاوى عن سوء استعمال السلطة وعملاً مع ما يتوافق وقرار مجلس الامن الدولي رقم 1483 لتشجيع حماية حقوق الانسان .
عاملين وبالتشاور بين سلطة الائتلاف المؤقتة والحكومة العراقية المؤقتة .
اعلن بموجب ذلك ما يلي: –
القسم 1
التعاريف
1 – “ سلطة الاحتجاز” يقصد بها القوة العراقية او القوة المتعددة الجنسيات او الافراد المتعاقدين المستخدمين الملتزمين بالمراقبة او الاشراف على المعتقلات الامنية والجنائية في العراق بشأن الاشخاص المحتجزين في هذه الاماكن لأي فترة . وهذا لا يتضمن احتجاز القوة المتعددة الجنسيات لأفرادها التابعين لها .
2 – “ الحكومة” وتعني الحكومة العراقية المؤقتة او الحكومة العراقية الانتقالية .
3 – “ المشتكي” تعني شخص مشتكي من سوء معاملة سلطة الاحتجاز .
4 – “ التصرف” هو كل عمل او عدم القيام بعمل يتصل بسلوك او اعمال ادارية لسلطة الاحتجاز .
5 – “ رئيس الحكومة” تعني المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة قبل 30 حزيران 2004 وبعد ذلك تعني رئيس وزراء الحكومة العراقية المؤقتة او الحكومة العراقية الانتقالية .
دائرة المفتش
1 – لرئيس الحكومة بناءاً على توصية من وزير العدل ان يعين مفتشاً وفقاً لشروط ومدد معينة تنسجم وتخضع لهذا الامر وتحدد في تعليمات التعيين .
2 – للاغراض الادارية , ودون الاضرار بالسلطات والمسؤوليات المنوطة بالمفتش بموجب هذا الامر يجب اعتبار المفتش موظفاً لدى وزارة العدل ويستحق راتباً بدرجة تتناسب مع واجبات ومسؤوليات الدائرة كما هي محددة من قبل وزير العدل , ولا يجوز انقاص الراتب اثناء تولي المفتش لمهام منصبه .
3 – خاضعاً لهذا الامر , يترأس المفتش الدائرة لفترة لا تتجاوز السبع سنوات قابلة للتجديد كما هو محدد في تعليمات تعيينه
4 – لكي يكون الشخص مؤهلاً لوظيفة مفتش فانه يجب: –
أ – ان يكون عراقي الجنسية
ب – ان يكون على خلق ومعروف بالنزاهة والاستقامة
ت – يملك ماضياً في مقاومة حزب البعث او لم يكن عضواً فيه و ان العضوية لم تكن من ضمن الصف القيادي الموصوف في امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 1 المؤرخ في 16 ايار 2003 وكنتيجة لم يكن متورطاً بأنشطة حزب البعث .
ث – لا يملك سجلاً اجرامياً الا اذا كان السجل يتكون من تهمة سياسية او زائفة من قبل نظام حزب البعث .
5 – لرئيس الحكومة ان يستبدل مفتشاً من دائرة التفتيش اذا رأي رئيس الحكومة بأن واحداً او اكثر من الاساس الآتية قد تحققت , وتقدم هذه الاسس تحريرياً كما انها تكون خاضعة للطعن لدى محاكم العراق .
أ – انه قبل ارباح وظيفة خارج واجبات الدائرة ما لم يكن ذلك بموافقة وزير العدل .
ب – اتخذ قراراً بترشيح نفسه للانتخابات في الجمعية الوطنية او في مجلس او محافظة محلية .
ت – الاستقالة من المكتب بسند تحريري يعنون الى رئيس الحكومة .
ث – العجز الجسماني والعقلي المؤثر في اهليته في اداء مهامه او للاخفاق في تنفيذ مهامه .
ج – الادانة بارتكاب جريمة معاقب عليها .
ح – على المفتش ان يقوم بالمهام المفروضة عليه او تلك المفروضة على دائرته بواسطة او بموجب او وفق هذا الامر او أي قانون آخر .
القسم 3
نائب ومساعد المفتش
1 – للمفتش ان يعين نائباً واحد او اكثر ومساعداً للمفتش . يمارس النائب او المساعد سلطته ويؤدي واجباته كممثلين عن المفتش بدون اية قيود .
2 – للمفتش ان يعين موظفين لغرض المساعدة اذا رأى ذلك مناسباً لتنفيذ أي تحقيق او تقصي , او ان يخول لأي شخص بصورة تحريرية هذا التوظيف لتفتيش وتقديم تقرير على وثائق او مواضيع اخرى او ( بدون التأثير في عمومية الامتناع ) حسابات , يعتبر ذا صلة بموضوع التحقيق .
القسم 4
حق الشكوى
1 – يخضع لهذا القسم كل شخص ( بضمنه السلطات العامة ) يقدم شكوى تحريرية للمفتش بِشأن سلوك سلطة الاحتجاز ما لم يكن هذا السلوك قد تم قبل تاريخ سريان هذا الامر .
2 – لعضو الحكومة تقديم شكوى للمفتش بالنيابة عن المشتكي .
3 – يتوجب على سلطة الاحتجاز ان تسمح وتيسر النقل الموثوق للشكوى الى المفتش بما في ذلك ايصال ذلك بصورة مباشرة وعدم الاطلاع على أي موضوع مكتوب بوجه الى المفتش .
4 – للمفتش ان يقبل الشكوى بصورة شفهية في حالة ما اذا تم تحويلها الى شكل تحريري خلال ثلاثة ايام من تاريخ استلام الشكوى .
المحتوى2
القسم 5
التحقيق
1 – رغم كل نص قانوني وقت توقيع هذا الامر للمفتش ان يحقق في السلوك المشار اليه في القسم 16 دون اعتبار لإكمال اضبارة المشتكي رغم انه ليس في هذا الامر ما يرخص للمفتش في التحقيق في أي موضوع يحدث بشكل سابق على تاريخ هذا الامر .
2 – للمفتش تقرير ما اذا كان التحقيق او استمرار التحقيق في الشكوى لبعض المواضيع مناسباً ام لا , بضمنها على سبيل الذكر لا الحصر: –
أ – كون الشكوى تافهة او كيدية او بسوء نية
ب – كون موضوع الشكوى تافه
ت – كون السلوك المشكو من حدوثه بعيد جداً في الزمن لتبرير التحقيق
ث – كون الجزاءات الداخلية قد نفذت بصورة داخلية
3 – يبلغ المفتش المشتكي تحريرياً بقرار رفضه التحقيق في الشكوى او رفض الاستمرار في التحقيق فيها واسباب القرار .
4 – عندما يقرر المفتش التحقيق في سلوك سلطة الاحتجاز , فان عليه ان يقدم اشعاراً بقراره الى: –
أ – المشتكي
ب – رئيس سلطة الاحتجاز , واذا امكن , الى سلطة الاحتجاز
ت – يجب ان يكون الاشعار بشكل تحريري ويجب وصف السلوك الموضوع تحت التحقيق ويجب قدر ما يمكن تحديد سلطة الاحتجاز وله ان يطلب ان يكون مرتكب السلوك المزعوم قد نقل من السيطرة المباشرة او الاشراف او الاتصال بالمشتكي .
القسم 6
الافشاء العلني
لا يكون التحقيق بموجب هذا الامر علنياً ويجب ان يتم بغياب الجمهور لحين اكتماله . يجب الاحتفاظ بأسماء الاشخاص لحين اكتمال اية اجراءات مدنية او جنائية او ادارية والتي قد تؤثر في هؤلاء الافراد . يجب ان لا يتم افشاء اسم المشتكي علناً بدون رضاه .
القسم 7
تقديم المعلومات من قبل سلطة الاحتجاز
1 – لأغراض التحقيق بموجب هذا الامر , وخاضعاً الى البند 3 من هذا القسم , فان للمفتش ان يطلب من سلطة الاحتجاز ما يلي: –
أ – اعطاء المفتش كشف بالمعلومات
ب – ابراز اية وثيقة او أي شيء آخر للمفتش
ت – ان تعطي المفتش نسخة من اية وثيقة
2 – يجب ان يكون الطلب بموجب هذا الفصل تحريرياً او يجب ان يكون مفصلاً او يفصل المعلومات او الوثائق او الاشياء الاخرى ويجب ان يعين الوقت ويعين مكان الاستجابة .
3 – للمفتش ان يطلب من قائد القوة المتعددة الجنسيات او ممن يمثله تقديم وثائق او اشياء مطلوبة او صور من الوثائق او دليل حقيقي . لقائد القوة المتعددة الجنسيات او من يمثله ان يرفض هذه الطلبات اذا توافق ان بالنتيجة غير مقبول خرق ما يتعلق بالعمليات الامنية او يمنع او يرفض بطريقة اخرى طبقاً للقانون .
4 – لقائد القوة المتعددة الجنسيات او من يمثله ان يقدم , والمفتش ان يأخذ ذلك بنظر الاعتبار , النتائج او التقرير عن تحقيق القوة المتعددة الجنسيات المتعلق بموضوع التحقيق .
5 – يبقي المفتش بشكل سري على جميع المعلومات السرية والمصنفة وتاريخ الحصول عليها , مع اهتمام خاص بوجوب توفير الامن للمشتكي والشهود .
القسم 8
التحقيقات
1 – للمفتش ان يجري او ان يقوم بأي تحقيق بموجب هذا الامر .
2 – عند حصول قبول المفتش بأن أي شخص فعلياً ومباشرة مهتم بأي موضوع في الاستجواب , او بأن سلوك الشخص له علاقة بالموضوع الذي كان محل شك نحو اذى الشخص , فان للمفتش ان يأذن لهذا الشخص ان يمثل للتحقيق . ويكون للاشخاص المطلوبين للتحقيق الحق في ان يمثلون بواسطة مستشار قانوني .
3 – لكل مستشار قانوني معين واي شخص مخول كذلك او المستشار القانوني للشخص بعد الاستئذان من المفتش , ان يستجوب او يناقش أي شاهد في أي موضوع يعتبره المفتش له علاقة بالتحقيق .
4 – للمفتش ان يستدعي أي شخص من غير افراد القوة المتعددة الجنسيات لحضور التحقيق , بعد اشعاره تحريرياً في الزمان والمكان المعينين في الاستدعاء ومن ثم لتقديم الدليل وابراز الوثائق او اشياء اخرى في اعتقال او مراقبة الشخص التي يطالب الشخص بإبراز الاستدعاء .
5 – للمفتش ان يطلب من قائد القوة المتعددة الجنسيات او ممن يمثله السماح بحضور افراد القوة المتعددة الجنسيات كشهود في التحقيق . ولقائد القوة المتعددة الجنسيات او لمن يمثله ان يرفض هذا الطلب اذا رأى المفتش او من ينوب عنه ان الاذعان لهذا الامر يسبب خرقاًَ غير مقبول من الناحية الامنية العملياتية او ان توفير الافراد يمكن ان يضر بسير العمليات او ان هؤلاء الشهود غير متاحين او ان حضورهم من ناحية اخرى ممنوع قانوناً .
6 – للمفتش ان يحلق اليمين لأي شخص يحضر كشاهد في التحقيق سواء حضر باستدعاء او انه حضر بدون ان يستدعى وله ان يناقش الشهود بعد اليمين التعهد .
7 – يحضر كل شاهد يجري استدعائه الى الحضور امام اللجنة ويحض من يوم لآخر ما لم يعتذر الشاهد عن الحضور او حتى يطلب المفتش من الشاهد الحضور مرة او مرات اخرى .
8 – الشاهد المستدعى للحضور بناءاً على البند 4 من هذا القسم امام المفتش لن يكون له الحق في ان يرفض: –
أ – تأدية اليمين او التعهد .
ب – الاجابة على أي سؤال يتصل بالتحقيق يطرح على الشاهد من قبل المفتش .
ت – تقديم اية وثيقة او اشياء اخرى في حيازة او سيطرة الشاهد التي يطلب من قبل ابراز الاستدعاء .
9 – ليس في هذا الامر ما يلزم أي شاهد في: –
أ – الاجابة على أي سؤال او تقديم وثيقة او شيء آخر اذا قدم الشاهد سبب معقول لهذا الرفض .
ب – الكشف عن معلومات او ادوات عملياتية مصنفة .
المحتوى3
القسم 9
التفتيش ونسخ الوثائق
1 – للمفتش ان يحتفظ بالوثائق او ادوات اخرى لفترة معقولة اذا تطلب التحقيق ذلك .
2 – ان ابقاء على الوثائق او الادوات الاخرى ينتهي عند الضرورة المعقولة لأغراض التحقيق المتصلة بها , يستلزم من المفتش في حالة حضور الشخص امام المفتش له الحق بالوثيقة او الاشياء الاخرى المطلوبة لذلك بسببها تكون عائدة الى ذلك الشخص .
3 – المتطلبات المذكورة في الفقرة الفرعية 2 لا تنطبق اذا ما قرر المفتش تزود الوثيقة او الاشياء الاخرى او اقترح تقديمها الى الشخص او الهيئة المشار اليها في القسم 12 او يتعامل معها بطريقة اخرى طبقاً للقانون .
القسم 10
تبادل المعلومات
للمفتش ان ينقل اية معلومات او تقديم اية ادوات ( بضمنها الادلة ) التي يحصل عليها بشأن التحقيق المتصل به الى هيئة تنفيذ القانون اذا كانت المعلومات او المواد تتعلق بخرق للقانون العراقي فيما يخص سلطة الاحتجاز العراقية .
القسم 11
دخول المباني
للمفتش بموجب هذا الامر وفي أي وقت وفي أي تحقيق: –
أ – دخول وتفتيش اية مباني مشغولة او مستخدمة من قبل سلطة الاحتجاز في تقييد حرية الاشخاص , و ,
ب – تفتيش اية وثيقة او اشياء اخرى او المباني .
يخضع فقط للتقييد لقائد القوة المتعددة الجنسيات او من ينوب عنه بان يرفض دخول لأسباب الحاجات العسكرية كاستثناء واجراءاً وقتياً او منع تفتيش الوثائق التي هي عملياتياً مصنفة .
القسم 12
الاشخاص الواجب استجوابهم
1 – للمفتش في التحقيق الذي يجري بموجب هذا الامر الفرصة للخاضع للتحقيق بالاذعان .
2 – اذا ما اعتبر المفتش بموجب هذا الامر ان في التحقيق , بأن هناك اساس لتعليق مقابل من قبل احد الاشخاص فان للمفتش , قدر ما امكن وقبل ان يقوم بأي تفسير في تقريره , ما يلي: –
أ – ابلاغ ذلك الشخص بحقيقة الاسباب التعليق مقابل , و
ب – اعطاء الفرصة للشخص في الاذعان .
القسم 13
التشاور مع وزير العدل
1 – على المفتش في التحقيق الجاري وفق هذا الامر , وبناءاً على طلب وزير العدل ان يتشاور معه بشأن سير التحقيق .
2 – يقوم المفتش وقبل نشر بلاغه: –
أ – بإعلام وزير العدل بأنه سيقوم نشر هذا البلاغ , و
ب – باستشارة وزير العدل , بناءاً على طلب الوزير .
القسم 14
تقرير التحقيق
1 – في أي تحقيق بموجب هذا الامر يجد فيه المفتش بأن السلوك موضوع التحقيق , او أي جزء من هذا السلوك هو في واحد او اكثر من هذه الانواع التالية: –
أ – مخالف للقانون
ب – غير واقعي , او ظالم او جائر او تمييزي بشكل خاطئ
ت – متفق مع أي قانون او ممارسة مطبقة بيد ان القانون او الممارسة غير واقعية او ظالمة او جائرة او تمييزية بشكل خاطئ
ث – يستند بشكل كلي او جزئي على خطأ سابق في القانون او الوقائع , ولا يتصل بالواقع او لا يتصل بالاعتبار او
ج – أي خطأ آخر
للمفتش ان يعمل تقرير وفقاً لذلك يبين اسبابه .
2 – يأخذ المفتش بالاعتبار عند اعداد تقريره التحقيق المتعلق بالموضوع نفسه او مشابه والذي اجرته القوة المتعددة الجنسيات وأمكن ان يراجعه المفتش .
3 – في تقريره بموجب هذا القسم , للمفتش ان يوصي بما يلي: –
أ – تعديل الدعوى المرفوعة او تخفيفها او تغيير السلوك او نتائجها
ب – التعديلات المعطاة للسلوك
ت – أي قانون او ممارسة مطبقة تتعلق بالسلوك الواجب تغييره
ث – التعويض الواجب دفعه لأي شخص , او
ج – اية دعوى اخرى من المناسب رفعها
4 – يقدم المفتش تقريره بموجب هذا الفصل الي: –
أ – رئيس الحكومة ووزير العدل , وكذلك
ب – رئيس سلطة الاحتجاز والذي سلوكه موضوع التحقيق
5 – للمفتش ان يقدم من تقريره او ملخص نتائج التحقيق الفعلية وان يوصي بتقريره بما يلي: –
أ – حينما يتم التحقيق خارج الشكوى المقدمة للمفتش
ب – الى سلطة الاعتقال التي يتعلق بها التحقيق
6 – للشخص الذي يعطى له التقرير بموجب البند 3 ( ب ) وبناءاً على طلب المفتش اشعار المفتش بأية دعوى مرفوعة او مقترحة بسبب التقرير بموجب هذا الفصل .
القسم 15
سوء السلوك الخطير
عندما يكون من رأي المفتش بان سلطة الاعتقال فعلاً و قد تكون مذنبة بسوء سلوك بخصوص ادائها لمهامها الواجبة حسب اعتقاد المفتش , فله أي المفتش ان يوجه انذاراً بالطرد او النقل او المعاقبة , وعلى المفتش حين ذاك ان يقدم تقرير الى رئيس الحكومة ووزير العدل ورئيس سلطة الاحتجاز شارحاً اسباب اعتقاده .
المحتوى4
القسم 16
لائحة الاتهام
1 – حينما يطلب من الشخص بموجب هذا الامر بان يعطى لائحة تجرمه , حين ذاك فلا المتطلبات ولا اللائحة التي يمكن ان تستخدم في أي اجراءات ضد هذا الشخص .
2 – يطبق البند ( 1 ) سواء طلب الشخص بان يعطى اللائحة المعترض على اعطائها ام لا .
القسم 17
الافشاء بواسطة المفتش او الموظف
لا يجوز للمفتش او الموظف في دائرة المفتش ان يفشي اية معلومات يتم الحصول عليها بواسطة المفتش او الموظف بشأن تحقيق المفتش او الموظف او الاستجواب , الا اذا كان الافشاء: –
أ – عندما تكون المعلومات قد تم الحصول عليها من قبل سلطة الاحتجاز بموافقة رئيس سلطة الاحتجاز او وزير العدل .
ب – عندما تكون المعلومات قد تم الحصول عليها بواسطة شخص آخر بموافقة ذلك الشخص , او
ت – يكون الافشاء طبقاً للقسم 12 او 16 في هذا الامر .
القسم 18
المخالفات
1 – ليس من حق الشخص: –
أ – اعاقة او منع او رفض المتعمد او مقاومة , بدون عذر قانوني , المفتش او الموظف دائرة التفتيش في ممارسة سلطة المفتش و الموظف بموجب هذا او بموجب أي امر او قانون او نظام آخر .
ب – رفض او التقصير المتعمد , بدون عذر قانوني , للاستجابة الى اية متطلبات مقصودة للمفتش و موظف دائرة التفتيش بموجب هذا او بموجب أي امر او قانون او نظام آخر .
ت – تعمد عمل أية لائحة خاطئة او مضللة او محاولة تضليل المفتش او الموظف في دائرة التفتيش في ممارسة سلطة المفتش او الموظف بموجب هذا او بموجب أي امر او قانون او نظام آخر .
ان اقصى عقوبة لتلك المخالفات ستكون 100 دولار امريكي .
2 – يعتبر مرتكباً لجناية , الشخص الذي يستعمل او يسبب او يصيب و يقوم بأي اكراه او عقوبة او ضرر او خسارة او فقدان فائدة لأي شخص لأجل او بسبب: –
أ – شكوى للمفتش
ب – مساعدة المفتش , او
ت – تقديم دليل للمفتش
تكون اقصى عقوبة لهذه الجرائم 1000 دولار امريكي او السجن لخمس سنوات او بكلاهما .
3 – هذا الامر يخضع لأحكام أي قرار لمجلس الامن الدولي او الاتفاقية او المعاهدة او القانون المتعامل مع الوضع القانوني للمواطنين غير العراقيين في العراق .
القسم 19
النفاذ
يدخل هذا الامر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول من تأريخ التوقيع عليه .
أل . بول بريمير
المدير الاداري
لسلطة الائتلاف المؤقتة