عنوان التشريع: اللجنة المشتركة للمعتقلين
التصنيف: امر سلطة الائتلاف
المحتوى1
رقم التشريع: 99
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-06-27 00:00:00
استناداً الى صلاحياتي كمدير اداري سلطة الائتلاف المؤقتة , وبناءاً على قوانين واعراف الحرب , وانسجاماً مع قرارات مجلس الامن الدولي بما فيها القرار رقم 1483 ( 2003 ) والقرار رقم 1511 ( 2003 ) و1546 ( 2004 ) ,
مدركين بان السجون في العراق كانت مدمرة بشكل كبير كنتيجة لتصرفات ازلام النظام السابق وهي في الوقت الحاضر غير مؤهلة لتوفير الامن والبيئة المناسبة للعديد من المعتقلين على ذمة التحقيق .
مدركين بشكل كبير , بان , كإجراءات مؤقتة والاحتفاظ بالامن للقوة المتعددة الجنسيات والسجون الآمنة لاعتقال عدد معين من المعتقلين لأسباب امنية والمعتقلين جنائياً .
اقراراً بأهمية التطبيق الصحيح لسلطات القوة المتعددة الجنسيات بموجب قرار مجلس الامن الدولي رقم 1546 ( 2004 ) لأخذ جميع الاجراءات الضرورية للاسهام في صيانة الامن والاستقرار في العراق طبقاً للوثائق المرفقة بذلك القرار .
عاملين وبالتشاور بين سلطة الائتلاف المؤقتة والحكومة العراقية المؤقتة ,
اعلن بموجب ذلك ما يلي: –
القسم 1
الاهداف
يوفر هذا الامر آلية لتعزيز الشراكة بين القوة المتعددة الجنسيات في العراق وبين الحكومة العراقية المؤقتة في جميع المواضيع المتعلقة في ادارة ووضع سياسة بشأن المعتقلين لأسباب امنية والمعتقلين جنائياً في معتقلات القوة المتعددة الجنسيات في العراق . وقد وضع لضمان ان عمليات الاعتقال تنسجم مع القانون النافذ ومعايير حقوق الانسان .
القسم 2
لجنة المعتقلين المشتركة
1 – تؤسس بموجب هذا الامر لجنة المعتقلين المشتركة “ اللجنة” والتي ستتشكل من ممثلين من القوة المتعددة الجنسيات والحكومة العراقية المؤقتة والدول التي تقوم باحتجاز المعتقلين . يترأس اللجنة المشتركة رئيس الوزراء وقائد القوة المتعددة الجنسيات او المخولين بتمثيلهم .
2 – سيكون هناك واحد وعشرين موظف اعضاء في اللجنة يمثلون الكيانات الآتية المشار اليها: –
أ – يجب ان تمثل الحكومة العراقية المؤقتة بواسطة رئيس الوزراء ووزراء كل من وزارة الدفاع والداخلية والعدل والمالية والمدير العام لدائرة المخابرات الوطنية العراقية .
ب – يجب ان تمثل القوة المتعددة الجنسيات في العراق بواسطة قائدها في العراق ورئيس الموظفين ونائب رئيس الموظفين للعمليات والمخابراتي واللوجستي وممثل المدعي العام للموظفين والقائد الاعلى الميداني للشرطة العسكرية والسلاح الهندسي للولايات المتحدة .
ت – تمثل الولايات المتحدة كدولة محتجزة بواسطة رئيس البعثة .
ث – تمثل المملكة المتحدة كدولة محتجزة بواسطة سفيرها في العراق .
3 – أي اعضاء آخرين للجنة يوافق عليهم من قبل رؤساء اللجنة .
4 – من وقت لآخر وبحسب السلطة التقديرية لرئاسة اللجنة , يسمح للاشخاص الآخرين بالحضور كمراقبين او لأعدد التقارير الى اللجنة او لأغراض اخرى محددة من قبل رئاسة اللجنة المشتركة . هؤلاء الاشخاص لهم ان يكونوا ممثلين عن دائرة تفتيش المعتقلات والسجون العراقية وممثلي اللجنة الدولية للصليب الاحمر .
القسم 3
وظائف اللجنة
تكون اللجنة مسؤولة عن: –
1 – وضع معايير لاعتقال الافراد تتضمن اسس اطلاق السراح او الاحالة الى الاختصاص القضائي العراقي او السجن .
2 – مراقبة واذا كان ضرورياً اقتراح المعايير والاجراءات الوقائية بالنسبة لشروط وحقوق المعتقلين بضمنها الاجراءات لتحديد قرارات الحجز الاولي ومراجعة مثل هذه القرارات .
3 – الاخذ بنظر الاعتبار المسائل المتعلقة بالدعاوى على المعتقلين جنائياً واقتراح التحقيق او الاثبات او الاجرءات الاخرى التي يمكن ان تعزز فرص نجاح مقاضاتهم .
4 – تقييم حاجات البنى التحتية او النقص التصليحات المطلوبة والمشروع المقترح او ما يتعلق بالميزانية الموجهة لذلك .
5 – عمل توصيات تتعلق بالتقديرات للقائد والمشرف ووجوه الاتصال بادارة المعتقلين والتسجيل الفعال للمعلومات عن الاشخاص المعتقلين وتعقب الموقع ونقل او تحرك المعتقلين والنقل الصحيح للمعلومات عن المعتقلين الى ذويهم واي موضوع آخر يتعلق بعمليات وسياسات الاعتقال .
6 – تقديم النصح القانوني حول المسائل القانونية المشتركة مع الاوضاع وادارة الاشخاص المعتقلين او المسجونين بطريقة اخرى بواسطة القوة المتعددة الجنسيات واقتراح التشريع المناسب اذا امكن ذلك .
القسم 4
تقييم المعايير
في اجرائها للمشاورات والتوصيات يجب ان تأخذ اللجنة بنظر الاعتبار احكام القوانين العراقية المعدلة بواسطة مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2 و3 ومذكرة التفاهم بين القوة المتعددة الجنسيات والحكومة العراقية المؤقتة المتعلق بالمعتقلين من ذوي القيمة الكبيرة وتقديم التقارير عن دائرة تفتيش المعتقلات والسجون العراقية وتقديم تقرير الى اللجنة الدولية للصليب الاحمر .
القسم 5
مستلزمات التقرير
1 – تصدر اللجنة تقارير عن مشاوراتها وتوصياتها خلال مدة لا تتجاوز شهرين بعد الاجتماع الاولي وبعد ذلك على اساس نصف شهري . يجب ان يحال التقرير الى رئيس الوزراء الحكومة العراقية وقائد القوة المتعددة الجنسيات في العراق وسفيرا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في العراق .
2 – بالاتفاق مع مستلمي التقارير المبينة في البند 5 ( 1 ) اعلاه يجوز نشر تقرير اللجنة باستثناء: –
أ – التقارير السرية للجنة الدولية للصليب الاحمر
ب – الموضوع الذي يتعلق باجراءات جنائية او بجزء منها امام المحاكم العراقية او قضاء القوة المتعددة الجنسيات حتى نهاية هذه الاجراءات .
ت – الموضوع الذي يكون محمياً بأحكام سرية او خاصة في القانون الذي يحكم دائرة تفتيش المعتقلات والسجون العراقية .
ث – المواد التي تكون ملكاً او كانت قد وضعت من قبل احد اعضاء اللجنة ولم تكن متاحة للجمهور بموجب قانون او سياسة .
القسم 6
النفاذ
يدخل هذا الامر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول من تاريخ التوقيع عليه .
أل . بول بريمير
المدير الاداري
سلطة الائتلاف المؤقتة