عنوان التشريع: وضع سلطة الائتلاف المؤقتة والقوات المتعددة الجنسيات في العراق والملاك والبعثات المعينة في العراق
التصنيف: امر سلطة الائتلاف
المحتوى1
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-06-27 00:00:00
وفقاً لصلاحياتي كمدير اداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وانسجاماً مع قرارات مجلس الامن الدولي بما فيها القرارات 1483 ( 2003 ) و1511 ( 2003 ) و1546 ( 2004 ) .
ملاحظة ان قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية في مارس – آذار , قد تبنى عملية وجدول مواعيد لصياغة دستور عراقي من قبل الممثلين المنتخبين من قبل الشعب العراقي .
ومدركاً ان الدول تساهم بموظفين واجهزة وموارد اخرى الى القوة المتعددة الجنسيات , بطريقة مباشرة او من خلال التعاقد لدعم اعادة الاعمال ولأجل المساهمة في الامن والاستقرار ذلك الذي سيسمح بإعادة الوضع الطبيعي الى العراق ويسمح بتطوره , اضافة الى اكمال العملية السياسية المبينة في قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية .
ملاحظاً ان العديد من البعثات الاجنبية اسست في العرق وانه بعد 30 يونيو – حزيران 2004 ستصبح هذه بعثات دبلوماسية وقنصلية وكما هي معرفة في اتفاقية فينا المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية لسنة 1961 و1963 .
تذكيراً بان هناك ترتيبات اساسية تم تبينها بالرجوع للعرف لتحكم انتشار القوات الدولية في البلدان المضيفة .
مدركاً الحاجة لتوضيح وضع سلطة الائتلاف المؤقتة والبعثات الاجنبية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية وموظفيهم , وبعض المستشارين الدوليين , وبعض المقاولين فيما يتعلق بالحكومة والمحكم المحلية ,
واعترافاً بالحاجة لاتخاذ احتياط للظروف التي تخص ما بعد 30 يونيو – حزيران 2004 , وملاحظاً التشاور بخصوص هذا الموضوع الذي سيكون مع حكومة العراق المؤقتة وبخصوص هذا الامر .
اعلن بموجب هذا التالي: –
القسم 1
تعاريف
1 – “ القوة متعددة الجنسيات” : – هي القوة المخولة بموجب قرارات مجلس الامن المرقمة 1511 و1546 وبموجب أي قرارات لاحقة متعلقة بذلك .
2 – “ شخص القوة متعددة الجنسيات: – وتعني كل الاشخاص المدنيين والعسكريين غير العراقيين .
أ – المنتسب الى او الخاضع الى قيادة قائدة القوة و قيادي القوات المسلحة المتعددة الجنسية .
ب – الخاضع الى سلطة قيادة اخرى لإسعاف او حماية او مساندة او اسناد قائد القوة .
ت – المستخدم من قبل دولة مرسلة لغرض دعم او مرافقة القوة المتعددة الجنسية .
3 – “ قائد القوة” : – يعني القائد المعين لممارسة قيادة موحدة على القوات متعددة الجنسية , او ممثله او ممثلها .
4 – “ ملاك سلطة الائتلاف المؤقتة” : – ويعني كل الكادر المدني والعسكري غير العراقي المنتسب الى , او تحت توجيهات او سيطرة المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة .
5 – “ الدولة المرسلة” : – وتعني الدولة التي تقدم اشخاص او خدمات استشارة دولية او خدمات او معدات او تموين او تجهيزات او مواد او بضائع اخرى او منشآت عمل الى: –
أ – سلطة الائتلاف المؤقتة
ب – القوة متعددة الجنسية
ت – الجهود الدولية الانسانية او الجهود الدولية لاعادة الاعمال
ث – البعثات القنصلية والدبلوماسية
ج – بعثات الارتباك الاجنبية لغية 1 – تموز – 2004 .
6 – “ بعثات الارتباط الاجنبية” : – تعني بعثات الممثلين العاملة من خلال الدول حتى 1 – تموز – 2004 .
7 – “ بعثات الارتباط الاجنبي” : – وتعني الافراد المخولين من قبل وزارة الخارجية العراقية بحمل هويات تعريف اشخاص بعثة الارتباط الاجنبية ولغاية 1 – تموز – 2004 .
8 – “ البعثات الدبلوماسية والقنصلية” : – وتعني البعثات المنتسبة الى دول بعلاقات دبلوماسية وقنصلية مع العراق والتي تكون عاملة في او بعد 30 – حزيران – 2004 .
9 – “ مباني البعثات” : – كل المباني بما فيها البنايات او اجزاء منها والاراضي الملحقة بها , وبغض النظر عن الملكية , المستعملة لأغراض البعثات الدبلوماسية والقنصلية بما في مقرات اقامة رؤساء البعثات في او بعد 30 – حزيران – 2004
10 – “ الاجراء القانوني العراقي” : – تعني أي احتجاز او اعتقال او أي اجراءات قانونية في المحاكم العراقية او الهيئات العراقية الاخرى سواء كانت مدنية او جزائية او ادارية .
11 – “ المتعاقدين” : – تعني: – الكيانات القانونية غير العراقية او الافراد غير العراقيين غير المقيمين في العراق عادة , بما في ذلك موظفيهم غير العراقيين او المتعاقدين الثانويين غير المقيمين في العراق عادة .
12 – العقد: –
أ – ويعني “ عقد او اتفاق منحة مالية مع سلطة الائتلاف المؤقتة او الاتفاقات التي ستخلف ذلك ايضاً , او عقد او اتفاق او منحة مع الدولة المرسلة لتجهيز خدمة او بضائع الى العراق , حيثما يكون هذا التجهيز: –
1 – لأجل او بالنيابة عن القوة المتعددة الجنسية .
2 – لغرض المساعدة الانسانية او لغرض مشاريع اعادة الاعمار او التطوير المصدقة والمنظمة من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة او الدولة المرسلة .
3 – لغرض انشاء او اعادة انشاء او عمال بعثات دبلوماسية وقنصلية , او
4 – لأجل او بالنيابة عن بعثات الارتباط الاجنبية ولغاية 1 – تموز – 2004 .
ب – عقد الخدمات الامنية والذي تقدم فيه شركة امنية خاصة خدماتها الامنية الى بعثات الارتباط الاجنبية واشخاصها والبعثات الدبلوماسية والقنصلية واشخاصهم وقوات المتعددة الجنسيات واشخاصها والخبراء الدوليون او المتعاقدين .
13 – “ المتعاقدين الثانويين” الكيانات القانونية غير العراقية او الافراد غير العراقيين غير المقيمين في العراق عادة , بما في ذلك موظفيهم غير العراقيين للقيام بموجب عقد بعد لتجهيز بضائع او خدمات في العراق تعزيزاً لعقد المتعاقد .
14 – “ شركات الامن الخاصة” وتعني الكيانات القانونية غير العراقية او الاشخاص غير العراقيين غير المقيمين عادة في العراق بما في ذلك موظفيهم غير العراقيين ومتعاقديهم الثانويين غير المقيمين عادة في العراق , والتي تقدم خدمات تأمين لبعثات الارتباط الاجنبية واشخاصها او البعثات الدبلوماسية والقنصلية واشخاصها وقوات المتعددة الجنسيات واشخاصها , والمستشارون الدوليون والمتعاقدون الآخرون .
14 – “ السيارات” تعني السيارات العسكرية والمدنية المشغلة من قبل او لغرض دعم القوة متعددة الجنسيات او سلطة الائتلاف المؤقتة او بعثات الارتباط الاجنبي او المستشارين الدوليين والمتعاقدين في سياق نشاطاتهم التعاقدية والمتعاقدين .
15 – “ الزوارق” تعني الزوارق العسكرية والمدنية المشغلة من قبل او لغرض دعم القوة متعددة الجنسيات او سلطة الائتلاف المؤقتة او بعثات الارتباط الاجنبي او المستشارين الدوليين والمتعاقدين في سياق نشاطاتهم التعاقدين والمتعاقدين .
16 – “ الطائرة” تعني الطائرة العسكرية والمدنية المشغلة من قبل او لغرض دعم القوة متعددة الجنسيات او سلطة الائتلاف المؤقتة او بعثات الارتباط الاجنبي او المستشارين الدوليين والمتعاقدين في سياق نشاطاتهم التعاقدين والمتعاقدين .
17 – “ الحكومة” تعني الحكومة العراقية المؤقتة ابتداءاً من 30 – حزيران – 2004 والحكومة العراقية الانتقالية عند تشكيلها واي حكومة تخلفها مدة هذا الامر , بما في ذلك مؤسساتها ووفودها والسلطات القضائية والتحقيقية والادارية والهيئات المحلية والاقليمية والبلدية .
18 – “ المستشارين الدوليين” يعني الملاك غير العراقي الذي هو ليس من اشخاص سلطة الائتلاف المؤقتة وبعد 30 حزيران 2004 وغير معتمد لدى البعثات الدبلوماسية او القنصلية ولكنة مرسل من قبل دولة مرسلة كمستشار للحكومة ومقبول رسمياً من قبل الحكومة .
المحتوى2
القسم 2
الاجراء القانوني العراقي
1 – ما لم ينص على خلافه في هذا الامر فان القوات المتعددة الجنسيات وسلطة الائتلاف المؤقتة وبعثات الارتباط الاجنبية واشخاصها وممتلكاتها واموالها واصولها وكل المستشارين الدوليين في حصانة من الاجراء القانوني العراقي .
2 – تحترم القوة متعددة الجنسية وسلطة الائتلاف المؤقتة واشخاص بعثة الارتباط الاجنبي والمستشارين الدوليين , القوانين العراقية التي تتعلق بهم والمستشارين الدوليين في العراق بما في ذلك الانظمة والاوامر والاعلانات والانظمة العامة الصادرة من قبل المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة .
3 – يخضع كل من القوة متعددة الجنسية وملاك بعثة الارتباط الاجنبية الى الاختصاص القضائي الشخصي لدولهم المرسلة ويكونوا في حصانة من أي صيغة اعتقال او احتجاز الا من قبل اشخاص عاملين بالنيابة عن دولهم المرسلة , ما عدا انه لا يوجد ما يمنع القوة المتعددة الجنسيات من تحاشي تصرفات الاساءة الجدية للفئات المذكورة اعلاه او توقيف مثل هؤلاء الاشخاص او المستشارين الدوليين مؤقتاً الذين يعرضون انفسهم او الآخرين للضرر . بانتظار ارجاعهم الى السلطات المختصة في الدولة المرسلة , على شرط ابلاغ الممثل الاقدم للمتعاقدين للدولة المرسلة .
4 – للدول المرسلة لأشخاص في القوة المتعددة الجنسيات الحق في ممارسة اختصاصها الجنائي والانضباطي الممنوح للدولة بموجب قوانينها على كل الاشخاص الخاضعين الى القوانين العسكرية للدولة المرسلة .
5 – تكون الحصانات المنصوص عليها في هذا القسم لبعثات الارتباط الاجنبي وملاكها وممتلكاتها واموالها واصولها نافذة فقط فيما يتعلق بالفعل او الترك المرتكبة من قبلهم خلال فترة سلطة الائتلاف المؤقتة والتي ستنتهي في 30 – حزيران – 2004 .
القسم 3
البعثات القنصلية والدبلوماسية
تستخدم مباني البعثات الدبلوماسية والقنصلية وبدون تعطيل من قبل البعثات الدبلوماسية والقنصلية وتخضع الى المتطلبات والحماية المنصوص عليها في اتفاقية جنيف للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية جنيف للعلاقات القنصلية لعام 1963 . هذا الامر لا يمنع الحكومة واي دولة اخرى من الدخول في اتفاقيات ثنائية اخرى لمباني موجودة و جديدة .
القسم 4
المتعاقدين
1 – للدول المرسلة ان تتعاقد عن خدمات او معدات او تموينات او تجهيزات او مواد او بضائع اخرى او منشآت عمل ليتم تزويدها او اتخاذها في العراق بدون قيد يتعلق باختيار المجهز او المتعاقد . يمكن دفع اجور هؤلاء المتعاقدين حسب قوانين وتعليمات الدول المرسلة .
2 – لا يخضع المتعاقدون الى القوانين والانظمة العراقية في المسائل المتعلقة بفقرات وشروط عقودهم بما فيها التراخيص وتسجيل الموظفين والاعمال والشركات شرط ان يلتزم المتعاقدون على اية حال , بهذه القوانين والانظمة الخاصة بالاجازة والتسجيل اذا ما شاركوا في عمل او تعاملات مالية في العراق غير العقود مع الدولة المرسلة او مع متعاقد من الدولة المرسلة . على الرغم من اية احكام في هذا الامر , على شركات التأمين الخاصة وموظفيها العاملين في العراق الالتزام بتعليمات ومذكرات واوامر سلطة الائتلاف المؤقتة او أي تعليمات تنفيذية او انظمة تحكم وجود و نشاطات شركات التأمين الخاصة في العراق بما في ذلك تسجيل وترخيص الاسلحة والاسلحة النارية الصغيرة .
3 – يكون المتعاقدين محصنين من أي اجراء قانوني عراقي فيما يتعلق بالاعمال المنجزة من قبلهم حسب فقرات وشروط العقد او اتفاق المنحة المالية مع سلطة الائتلاف المؤقتة او الدولة المرسلة او أي تعاقد فرعي من ذلك ايضاً , لا شيء في هذا النص يمنع القوة متعددة الجنسية من منع أي اعمال اساءة تصرف خطيرة من قبل المتعاقدين او الاعتقال بطريقة اخرى وبصورة مؤقتة لأي متعاقدين قد يشكلون خطر لإيذاء انفسهم او للآخرين الى حين ترحيلهم الى الجهات المختصة في البلد المرسل , وفي كل الاحوال يجب ابلاغ الممثل الاقدم للمتعاقدين للدولة المرسلة في العراق .
4 – عدا ما منصوص عليه في هذه المادة , فان على كل المتعاقدين احترام القوانين العراقية ذات الصلة بما فيها الانظمة والاوامر والمذكرات والبيانات العامة الصادرة من قبل المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة .
5 – يعتبر استشهاد الدولة المرسلة بأن متعاقدها قد عمل استناداً الى شروط وفقرات العقد مع الدولة المرسلة دليلاً قاطعاً للوقائع التي صدقها وذلك في أي اجراء قانوني عراقي .
6 – فيما يتعلق بالعقود او اتفاقيات المنح لمصلحة سلطة الائتلاف المؤقتة او فيما يتعلق باتفاق الخلف , او الاتفاقات الملحقة فان الدولة المرسلة يجب ان تكون دولة جنسية الشخص او الكيان ذو العلاقة بغض النظر عن القسم 1 مادة 5 من هذا الامر 7 – لا تضر هذه الاحكام بممارسة الاختصاص القضائي لدولة جنسية المتعاقد استناداً الى القوانين النافذة .
القسم 5
التنازل عن الحصانة والاختصاص القضائي
1 – حصانة القوات متعددة الجنسيات وسلطة الائتلاف المؤقتة وملاك بعثة الارتباط الاجنبية والمستشارين الدوليين والمتعاقدين ليست للمصلحة الافراد الذين تتعلق بهم ويمكن التنازل عنها بموجب هذا القسم .
2 – تحال طلبات التخلي عن حصانة القوات متعددة الجنسيات وسلطة الائتلاف المؤقتة واشخاص بعثات الارتباط الاجنبي والمستشارين الدوليين الى الدولة المرسلة على وجه التحديد وينبغي ان يكون هذا التنازل , اذا ما تم منحه , واضحاً وتحريرياً لكي يكون نافذاً .
3 – تحال طلبات التنازل عن الحصانة عن المتعاقدين الى الدولة المرسلة التي تعاقد معها المتعاقد فيما يتعلق بالتصرف او التصرفات المطلوب التخلي عن الحصانة ازائها , وينبغي ان يكون هذا التنازل اذا ما تم منحه واضحاً وتحريرياً لكي يكون نافذاً .
المحتوى3
القسم 6
الاتصالات
1 – تستعمل وتخول القوات المتعددة الجنسية بالاتصالات اللاسلكية , وحسب الملحق لهذه الوثيقة بالتنسيق مع الحكومة لاستعمال هذه التسهيلات وكما هي ضرورية لانجاز مهامها . تحل المسائل المتعلقة بالاتصالات بموجب هذا الامر والملحق لهذه الوثيقة .
2 – استناداً الى احكام المادة 1 اعلاه: –
أ – للقوات المتعددة الجنسيات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمتعاقدين وبالتشاور مع الحكومة نصب وتشغيل محطات اتصالات لاسلكية , ( بما فيها محطات بث اذاعي وتلفزيوني البرية ومحطات الاقمار الاصطناعية ) لغرض نشر المعلومات المتعلقة بما فوضوا به . للقوات المتعددة الجنسية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمتعاقدين نصب وتشغيل محطات استلام وبث لاسلكي بما في ذلك محطات ارضية للاقمار الصناعية ونصب واستخدام انظمة لاسلكية اخرى بما في ذلك وضع القابلوات والخطوط الارضية لغرض توفير خدمة الاتصالات والبحث وموضع الراديو وغيره من الخدمات التي تساعدهم على القيام بما فوضوا به , ولقوات المتعددة الجنسيات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمتعاقدين الحق في تبادل الاتصالات التلفونية الصوت والفاكس ميل وغيره من البيانات الالكترونية مع شبكات الاتصال العالمية ذات الصلة , ويجوز ان تستمر القوات المتعددة الجنسيات بعد الثلاثين من حزيران 2004 في تشغيل محطات النقل والاستقبال اللاسلكية بما فيها محطات البث وغيرها من انظمة الاتصالات عن بعد المشغل من قبلهم او من قبل من سيخلفهم او لما بعد 30 تموز 2004 بموجب تخويلهم الحالي وبموجب تردد الطيف الراديوي المحدد , ووفقاً للملحق المرفق فان محطات البث الراديوي ومحطات بث واستلام الراديو ومنظومات الاتصال عن بعد علها ان تشغل هذه المحطات وفقاً لدستور اتحاد الاتصالات الدولية واتفاقية تنظيم الراديو اينما امكن تطبيقها , والترددات الجديدة التي يتم تشغيلها تتم بعد التنسيق مع الحكومة العراقية للحد الذي يتطلبه وبموجب الملحق ادناه , ويكون استخدام تردد الطيف للراديو بدون أي رسوم للقوات المتعددة الجنسيات والبعثات القنصلية والسفارات .
ب – للقوات المتعددة الجنسيات والبعثات القنصلية والدبلوماسية والمتعاقدين ان الاتصال بالهاتف المحلي والفاكس ميل او الانظمة البيانات الالكترونية الاخرى مثل هذه الاتصالات ( التي يقومون بها او يقوم بها من سيخلفهم ) ستبقى حتى بعد 30 حزيران 2004 , وللقوة المتعددة الجنسيات ان والبعثات القنصلية والدبلوماسية والمتعاقدين ان يجروا اتصالات جديدة مع هذه الانظمة المحلية بعد التشاور مع الحكومة ووفقاً الى ترتيبات مع الحكومة . يكون استعمال الانظمة الموجودة والجديدة متاحاً بمعدل تنافسي للقوات المتعددة الجنسيات والبعثات الدبلوماسي والقنصلية .
3 – للقوات متعددة الجنسيات ان تتخذ ترتيب من خلال هيئاتها الخاصة لغرض عمل او نقل بريد خاص من او الى ملاك القوة المتعددة الجنسيات , ويتم اشعار الحكومة بهذه الترتيبات ولا تتدخل الحكومة في او تراقب بريد القوات المتعددة الجنسيات او ملاك القوات المتعددة الجنسيات .
4 – يلغى بموجب هذا الامر قانون الاتصالات اللاسلكية , قانون رقم 159 لسنة 1980 , بالحدود التي لم يتم نسخها اعلاه
القسم 7
السفر والنقل
1 – يتمتع كل الاشخاص في القوات المتعددة الجنسيات وسلطة الائتلاف المؤقتة وبعثات الارتباط الاجنبية والمستشارين الدوليين والمتعاقدين اضافة الى العجلات والسفن والطائرات والمعدات . وفي المدى الضروري لانجاز عقودهم , بحرية الحركة بدون عائق في العراق . هذه الحرية تكون بالتنسيق مع الحكومة في الحدود العملية للتنقلات الواسعة للاشخاص والمخازن والعجلات والطائرات من خلال المطارات او السكك الحديد او الطرق المستعملة للمرور العام داخل العراق . وتزود الحكومة قوات المتعددة الجنسيات بالخرائط او المعلومات الاخرى التي تتعلق بمواقع حقول الالغام والمعلومات الاخرى الخطرة والعوائق حيثما امكن .
2 – لا تكون السيارات والسفن والطائرات خاضعة الى التسجيل او الترخيص او التفتيش من قبل الحكومة العراقية , شرط ان تتحمل عجلات وسفن وطائرات المتعاقدين الضمان المناسب للغير .
3 – يكون لسلطة الائتلاف المؤقتة واشخاص بعثة الارتباط الاجنبية والمستشارين الدوليين والمتعاقدين اضافة الى عجلاتهم وسفنهم وطائراتهم , وفي حدود ما هو ضروري لانجاز عقودهم , ان يستعملوا الطرق والجسور والقنوات والمياه الاخرى وموافق الميناء والمجالات الجوية والمطارات وذلك بدون دفع اجور او رسوم او تكاليف , بما في ذلك اجور الرسو او التوقف في الميناء ورسم الرصيف واجرة المرشد واجور الملاحة والطيران واجور العبور الارضي والاجور المشابهة . ولا يمكن المطالبة بالاستثناء من اجور الخدمات المطلوبة والمقدمة وتكون هذه التكاليف بالاسعار تفضيلية لسلطة الائتلاف المؤقتة والقوات المتعددة الجنسيات واشخاص بعثة الارتباط الاجنبية والمستشارين الدوليين والمتعاقدين .
4 – ينسق قائد القوة متعددة الجنسيات مع مؤسسات الحكومة المناسبة فيما يتعلق بالقواعد واالاجراءات التي تحكم المجال الجوي المدني العراقي ويدير نظام المرور الجوي لكل مرور جوي مدني وعسكري . ويتحكم قائد القوة بالمجال الجوي الضروري للعمليات العسكرية داخل العراق لغرض تفادي تنازع الاستعمالات المدنية والعسكرية . ويقوم قائد القوة بنقل السيطرة المدنية على المجال الجوي العراقي الى المؤسسات الحكومية الملائمة بطريقة تنسجم مع تأمين عمل آمن وفعال لنظام ادارة المرور الجوي ومع المتطلبات الامنية والقابلية الوطنية العراقية في استئناف السيطرة على المجال الوطني العراقي ليس بعد مغادرة القوات متعددة الجنسيات من العراق .
المحتوى4
قسم 8
الجمارك والضرائب
2 – قد تؤسس القوة المتعددة الجنسيات , وتدير وتشغل مخازن واسواق السلع ومرافق الترفيه واماكن الاستجمام في مقرها ومعسكراتها ومناصبها لمصلحة اشخاص القوة المتعددة الجنسيات , وفيما يخص الاشخاص الآخرين الخاضعين الى هذا الامر من غير العراقيين ومن غير المتطوعين المحليين فيعود امرهم الى السلطة التقديرية لقائد القوات المتعددة الجنسيات , وتقدم المخازن واسواق السلع ومرافق الترفيه واماكن الاستجمام هذه البضائع الاستهلاكية وغيرها من المفردات . وعلى قائد القوة اتخاذ كافة الاجراءات الكافية لتحاشي اساءة استعمال مثل هذه المخازن واسواق السلع ومرافق الترفيه واماكن الاستجمام واماكن اعادة البيع الى اشخاص من غير اشخاص القوة المتعددة الجنسيات , وعلى قائد القوة المتعددة الجنسية ان يأخذ في اعتباره طلبات الحكومة المتعلقة بتشغيل هذه المخازن والاسواق ومرافق الترفيه والاستجمام .
2 – للقوة المتعددة الجنسيات واشخاص سلطة الائتلاف المؤقتة واشخاص بعثات الارتباط الاجنبية والمستشارين الدوليون والمتعاقدين: –
أ – استيراد بدون دفع الرسوم او القيود الاخرى وبدون تفتيش او ترخيص او تخويل , والقيود الاخرى كالضرائب ورسوم الكمارك او أي تكاليف اخرى , كذلك المعدات والمواد والتجهيزات والوقود والتكنولوجيا وغيرها من البضائع والخدمات , بما فيها ممتلكاتهم الحقيقية والتي هي لاستخدمهم الحصري والرسمي او التعاقدي ولأغراض القوة المتعددة الجنسيات لاعادة بيعها في المخازن والاسواق ومرافق الترفيه والاستجمام المذكورة اعلاه .
ب – اعادة تصدير وبدون تفتيش او ترخيص او تخويل او عراقيل او ضرائب او رسوم كمركية او أي رسوم اخرى المواد غير المستهلكة وتجهيزات والوقود والتكنولوجيا , والسلع والمعدات الاخرى بضمنها ملاكهم الحقيقية اخرى , واحياناً ايداع مثل هذه الفقرات بموجب شروط ومدد توافق عليها السلطة الحكومية المختصة .
3 – وضع اجراءات كفوءة , بما فيها التوثيق , وبالتنسيق مع الحكومة لتسهيل الاستيراد والتخليص والنقل والتصدير .
4 – ستخضع القوة المتعددة الجنسيات واشخاص سلطة الائتلاف المؤقتة واشخاص بعثات الارتباط الاجنبية والمستشارين الدوليون والمتعاقدين للقوانين والتعليمات العراقية التي تتعلق بالكمارك وتبادل العملات والملكية الشخصية التي ليست مطلوبة للاغراض والواجبات الرسمية واجباتهم الرسمية والموجودة في العراق . وتشهد الدولة المرسلة ان طلبات القوة المتعددة الجنسيات واشخاص سلطة الائتلاف المؤقتة واشخاص بعثات الارتباط الاجنبية والمستشارين الدوليون والمتعاقدين بسبب واجباتهم الرسمية ولهذه الشهادة دلالة قطعية على الحقائق المثبتة فيها .
5 – ستمنح الحكومة تسهيلات لتسريع اجراءات عملية دخول وخروج اشخاص القوة المتعددة الجنسيات وبضمنها الاجزاء المدنية استناداً على الاخطار المكتوب من قائد القوة .
القسم 9
منشآت القوة المتعددة الجنسيات
1 – للقوات المتعددة الجنسيات ان تستعمل وبدون تكلفة مساحات للمباني والمعسكرات او المباني الاخرى التي قد تبدو ضرورية لادارة النشاطات الادارية والعملية للقوات المتعددة الجنسيات . تبقى كل المباني والاراضي التابعة لها والمستعملة حالياً من قبل القوات المتعددة الجنسيات مستعملة من قبلها بدون عائق لمدة هذا الامر , ما لم يتم ادخال تدابير اخرى متفق عليها بصورة متبادلة من بين القوات المتعددة الجنسيات والحكومة . وتكون هذه المباني والاراضي التابعة لها محرمة وخاضعة الى السيطرة والسلطة الكلية للقوات المتعددة الجنسيات بما في ذلك ما يتعلق بإدخال واخراج الاشخاص . تضمن القوات المتعددة الجنسيات الدخول بدون عائق الى مباني القوات المتعددة الجنسيات . وعندما تشترك القوة المتعددة الجنسيات في العراق بموقع مع اشخاص عسكريين عراقيين بصورة دائمية فان الدخول الآني والمباشر لقوات المتعددة الجنسيات الى هذه المباني يكون مضموناً .
2 – للقوات المتعددة الجنسيات استعمال المياه والكهرباء والمؤسسات والهيئات الاخرى ذات النفع العام بدون تكليف وعندما لا يمكن ذلك عملياً يكون السعر الاكثر تفضيلاً , وفي حالة القطع او التهديد بالقطع يكون للقوات المتعددة الجنسيات وبالقدر الممكن نفس الاسبقية بالخدمات الحكومة الاساسية . يتم دفع الاجر من قبل القوات المتعددة الجنسيات حسب شروط وفقرات يتم الاتفاق عليها مع السلطة الحكومية المختصة اذا لم تكن هذه الهيئات والمؤسسات ذات النفع تقدم خدمات مجانية وتكون القوات المتعددة الجنسيات مسؤولة عن المحافظة على وصيانة المرافق المقدمة لها .
3 – للقوات المتعددة الجنسيات ان تولد طاقة كهربائية داخل مبانيها لأغراض استعمالها ولها ان تنقل وتوزع هذه الطاقة الكهربائية .
4 – تكون هناك منطقة في وسط بغداد مصممة لتكون “ منطقة دولية” ويكون للمنطقة الدولية لحدود التي تنش القوات المتعددة الجنسيات لهذا الغرض . تحتفظ القوات المتعددة الجنسيات بالسيطرة على الحدود الخارجية للمنطقة الدولية وكل حقوق الدخول والخروج وكل الامور الامنية الاخرى دخل المنطقة الدولية تكون خاضعة لسيطرة القوات المتعددة الجنسيات . وتكون اعمال وتعيين الملاك الامني العراقي داخل المنطقة الدولية باتفاق متبادل بين القوات المتعددة الجنسيات والحكومة . يبقى المواطنون العراقيون الساكنين داخل المنطقة الدولية خاضعين للقانون العراقي . يتم تقديم الخدمات والمرافق والصيانة تلك التي لا تقوم بها القوة ولا تتولاها يجب ان تقدم الى القوة المتعددة الجنسيات بدون مقابل او بأحسن سعر تفضيلي وكما يتفق عليه بين القوة المتعددة الجنسيات والحكومة .
القسم 10
ضرائب وتوفير المؤن والتجهيزات والخدمات والانظمة الصحية
1 – تكون القوات المتعددة الجنسيات والدول المرسلة ومتعاقديها مستثنين من ضرائب البيع العامة وضريبة القيمة المضافة واي ضريبة مشابهة فيما يتعلق بكل المشتريات المحلية للاستعمال الرسمي او لأجل اداء العقود في العراق . يتم وضع تدابير ادارية ملائمة لغرض استرجاع او استعادة أي رسم او ضريبة مدفوعة كجزء من السعر وذلك فيما يتعلق بالمعدات والمؤن والتجهيزات والوقود والمواد والبضائع الاخرى والخدمات التي تم اقتنائها محلياً من قبل القوات المتعددة الجنسيات او الدول المرسلة او المتعاقدين لغرض الاستعمال الحصري والرسمي من قبل القوات المتعددة الجنسيات او الدول المرسلة في العراق . وتتجنب القوات المتعددة الجنسيات او الدول المرسلة ومتعاقديها عند عمل مشتريات من السوق المحلية أي تأثير سلبي على الاقتصاد المحلي وذلك على اساس الملاحظات والمعلومات المقدمة من قبل الحكومة العراقية بهذا الخصوص .
2 – يمنع المتعاقدين استثناء من الضرائب في العراق عن العوائد التي تم كسبها من العقود بما فيها المشاركات والدخل والضمان الاجتماعي والضرائب المشابهة الاخرى والناتجة مباشرة من العقود , ان الاعفاء الممنوح من الضرائب عن العوائد التي يستلمونها في العراق لأشخاص القوات المتعددة الجنسيات واشخاص بعثة الارتباط الاجنبية والمستشارين الدوليين مشروطة بأن استلامهم لتلك العوائد يكون بصفتهم الاشخاص والمستشارين .
3 – يتعاون كل من القوات المتعددة الجنسيات والحكومة فيما يتعلق بالخدمات الصحية ويقدمون لبعضهم الآخر التعاون الكامل في الامور المتعلقة بالصحة وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالسيطرة على الامراض المعدية انسجاماً مع القانون الدولي .
المحتوى5
القسم 11
استخدام الملاك المحلي
للقوات المتعددة الجنسيات والدول المرسلة ومتعاقديهم ان يستخدموا او يستأجروا ويوظفوا الاشخاص المحليين الذين يحتاجونهم . تحدد شروط ومدد الاستخدام والاستئجار والتوظيف من قبل القوات المتعددة الجنسيات والدول المرسلة ومتعاقديها من خلال القوات المتعددة الجنسيات والدول المرسلة وشروط عقد المتعاقد .
القسم 12
العملة
يسمح للقوات المتعددة الجنسيات ان تشتري من الحكومة عملة مقبولة بالتداول . تكون العملة المحلية مطلوبة لاستعمال القوات المتعددة الجنسيات , بما في ذلك اجر اشخاص القوات المتعددة الجنسيات , وبسعر الصيرفة الافضل للقوات المتعددة الجنسيات .
القسم 13
الدخول والمغادرة والاقامة
1 – يكون للقوات المتعددة الجنسيات وسلطة الائتلاف المؤقتة وبعثات الارتباط الاجنبية والمستشارين الدوليين الحق في الدخول الى العراق والبقاء فيه ومغادرته .
2 – يتم تسهيل الى اقصى مدى ممكن دخول السريع الى العراق والمغادرة منه بالنسبة الى القوات المتعددة الجنسيات وسلطة الائتلاف المؤقتة وبعثات الارتباط الاجنبية والمستشارين الدوليين . ولهذا الغرض تستثنى القوات المتعددة الجنسيات وسلطة الائتلاف المؤقتة وبعثت الارتباط الاجنبية والمستشارين الدوليين مستثنين من تعليمات جوازات السفر وتأشيرة الدخول وقيود ورقابة الهجرة ويستثنون كذلك من دفع اية رسوم او تكاليف عند الدخول الى العراق او مغادرة العراق . ويكونون مستثنين ايضاً من أي تعليمات تحكم اقامة الاجانب في العراق بما في ذلك التسجيل ولكن لا يتم اعتبارهم مكتسبين لأي حق اقامة دائمة او منزل في العراق .
3 – على القوات المتعددة الجنسيات ولأغراض هذا الدخول او المغادرة على ان تحصل فقط على: –
أ – امر تحرك فردي او جماعي صادر من قبل او بموجب سلطة قائد القوة او اية سلطة مختصة للدولة المرسلة التي تقدم الملاك الى القوات المتعددة الجنسيات .
ب – جواز وطني او هوية شخصية صادرة من السلطات المختصة في الدولة المرسلة تثبت ان الشخص من القوات المتعددة الجنسيات .
4 – لغرض الانجاز الصحيح للعقود يجهز المتعاقدين بتسهيلات تتعلق بدخولهم ومغادرتهم اضفة الى اعادتهم الى اوطانهم في اوقات الازمات ولهذا الغرض يتم اصدار بشكل عاجل وبدون أي رسوم وبدون اية قيود كل التأشيرات والتراخيص والاذونات اللازمة للمتعاقدين .
القسم 14
البدلات العسكرية والاسلحة
يرتدي الملاك العسكري للقوات المتعددة الجنسيات البدلة العسكرية الوطنية لدولهم المرسلة وذلك اثناء اداء الوجبات الرسمية ما لم يسمح بخلافه من قبل قائد القوة لأغراض عملياتية . ويسمح بارتداء الملابس المدنية بالنسبة للملاك العسكري للقوات المتعددة الجنسيات من قبل قائد القوة في اوقات اخرى . لملاك القوات المتعددة الجنسيات وشركات الامن الخاصة ان تملك وتحمل اسلحة اثناء اداء الواجبات الرسمية حسب اوامرهم و حسب شروط وفقرات عقودهم مع القوات المتعددة الجنسيات او الدولة المرسلة . للملاك الدبلوماسي والقنصلي ان يحوز ويحمل اسلحة اثناء اداء الواجب الرسمي وذلك حسب ما يصرح به السفير او القائم بشؤون الدولة المرسلة .
القسم 15
تحديد الفئة
على الدولة المرسلة تحديد فئة شخص بأنه ضمن الفئات المشمولة بهذا الامر بناءاً على طلب الحكومة .
القسم 16
التراخيص والاذونات
1 – يكون الاذن او الترخيص الصادر من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة او القوات المتعددة الجنسيات او بعثات التنسيق الاجنبية او البعثات الدبلوماسية والقنصلية او الدولة المرسلة لغرض عمل ملاكها مقبولاً نفاذه , وبدون ضريبة او رسم , شرط ان لا يتم اصدار رخصة لقيادة سيارة لشخص لا يملك مسبقاً اجازة نافذة صادرة من قبل السلطات المختصة للدولة المرسلة .
2 – تكون الرخص والتأييدات الصادرة مسبقاً من السلطات الملائمة في دول اخرى وفيما يتعلق بالطائرات والسفن , بما في ذلك المدارة من قبل المتعاقدين بصورة كلية بواسطة او لأجل سلطة الائتلاف المؤقتة والقوات المتعددة الجنسيات وبعثات التنسيق الاجنبية والبعثات القنصلية والدبلوماسية مقبولة على انها نافذة .
القسم 17
الاعضاء المتوفين
لقائد القوة والدول المرسلة ان تتولى وتنقل خارج العراق او تتصرف بطريقة ما بجثمان أي شخص من القوات المتعددة الجنسيات او سلطة الائتلاف المؤقتة او بعثة الارتباط الاجنبية والمستشارين الدوليين والمتعاقدين الذين ماتوا في العراق اضافة الى نقل ممتلكاتهم الموجودة في العراق .
القسم 18
الدعاوى
ما عدا حالة يتنازل فيها عن الحصانة بموجب القسم 5 من هذا الامر , يتم تقديم وبحث دعاوى الغير , بما فيها تلك المتعلقة بفقدان او تضرر الاموال او الاذى الشخصي او المرض او الموت او المتعلقة بأي امر آخر ناشئ عن او تصرف او عدم تصرف ينسب الى سلطة الائتلاف المؤقتة او القوات المتعددة الجنسيات او ملاك بعثات الارتباط الاجنبية والمستشارين الدوليين والمتعاقدين او أي اشخاص مستخدمين من قبلهم لغرض النشاطات المتعلقة بانجاز عقودهم , سواء كانوا مقيمين في العراق عادة ام لا وكان هذا الضرر غير ناشئ عن ما يتعلق بالعمليات العسكرية , فان هذه الدعاوى تقدم الى الدولة المرسلة التي تسبب ملاكها ( بما فيه المتعاقدين الخاضعين لتلك الدولة ) واموالها واعمالها او موجوداتها المالية والتي يزعم ان اساس دعوى الضرر , فان هذه الدعاوى تقام بالطريقة التي تنسجم مع قوانين وانظمة وإجراءات الدولة المرسلة .
المحتوى6
القسم 19
التدابير الاضافية
لقائد القوة والحكومة ان يعقدوا بروتوكولات وتدابير اضافية لهذا الامر ويضمن التنسيق المتبادل وعن قرب بأي مستوى ملائم .
القسم 20
مدة النفاذ
يدخل هذا الامر حيز النفاذ ويصبح ساري المفعول من تاريخ التوقيع عليه . ويبقى نافذاً خلال مدة امر تخويل القوات المتعددة الجنسيات بموجب قرارات مجلس الامن في الامم المتحدة المرقمة 1511 و1546 واي قرارات ذات صلة لاحقة ولا ينتهي لا عند مغادرة آخر فرد للقوات المتعددة الجنسيات من العراق ما لم يلغى او يعدل بموجب تشريع مقبول اصولياً وله قوة القانون .
أل . بول بريمير
المدير الاداري
سلطة الائتلاف المؤقتة
امر رقم 17
الملحق
ترتيبات استخدام اطياف التردد الراديوي
المادة 1 – مبادئ عامة
1 – للحكومة بما فيها هيئة الاعلام والاتصالات واي حكومة او مؤسسة لاحقة ذات سلطات تخص اطياف التردد الراديوي في العراق ( يشار اليها مجتمعة لأغراض هذا الامر بـ “ الهيئة” ) ان تعالج كافة القرارات المتعلقة بتخطيط وادارة وتخصيص وتحديد اطياف التردد الراديوي بأسلوب يميز ويحمي احتياجات القوة متعددة الجنسيات من تلك الاطياف .
2 – انسجاماً مع القسمين 5 ( 2 ) ( د ) و5 ( 2 ) ( ش ) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة 65 , للحكومة ومن خلال الهيئة التنسيق مع قيادة القوة بخصوص أي قرار او تنظيم اجرائي معلق او مطروح قد يؤثر على استخدام القوة متعددة الجنسيات لأطياف التردد الراديوي , وكذلك لغرض ضمان عدم تداخل مثل تلك الاجراءات او القرارات مع المستلزمات العسكرية الظرورية لصالح الحرس الوطني العراقي .
3 – لا يوجد شيء في هذا الملحق يمكن ان يفسر بأنه محاولة منع او رفض امكانية استخدام تخصيص التردد الآني او المستقبلي من طرف القوة متعددة الجنسيات لغرض تشغيل وسائل الاتصال والدخول الى الانترنت وباقي التسهيلات العسكرية الاخرى اضافة الى الشبكات المطلوبة لتسهيل العمليات الداخلية وضمان امن واعادة اعمال العراق .
المادة 2 – جدول التوزيع
1 – في هذا الامر , يكون الجدول الاساسي لعملية التخصيص التي تقوم بتوزيع نطاق الذبذبات او الطول الموجي على الجهات المدنية او العسكرية او المشتركة بمثابة الذيل رقم 1 . ولا يجوز للحكومة او قيادة القوة ان تغير جدول التخصيصات الا بموجب الشروط المذكورة في هذا الملحق .
2 – لا يجوز اجراء أي تغيير في جدول التوزيع من خلال اعادة تخصيص او توزيع احزمة نطاق التردد المخصصة للاغراض العسكرية لاستعمال القوة متعددة الجنسيات او استعمال الذبذبات المخصصة للقوة المتعددة الجنسيات لاستعمال نطاق الذبذبات المخصص للجانب المدني او المشترك ما لم توافق عليه القوة متعددة الجنسيات .
3 – استناداً الى الفقرة ( 2 ) من المادة 2 , للهيئة ان تخصص اطياف التردد الراديوي او ان تراجع جدول التوزيع في احزمة الذبذبات المخصصة للاغراض المدنية او المشتركة من خلال اعطاء مهلة ثلاثون يوماً قبل ارسال الاشعار التحريري الى قيادة القوة بخصوص اعادة التوزيع او المراجعة .
المادة 3 – عملية توزيع الترددات الراديوية
1 – للهيئة ان تشرف على عملية الترددات في الاحزمة المخصصة للاغراض المدنية او المشتركة وان تعمل كسلطة للمصادقة على عملية التوزيع وان تتخذ قراراتها وفقاً لهذه الانظمة . باستثناء ما ورد في هذا الملحق , لا يجوز لأي شخص تشغيل اجهزة الارسال الراديوي باستعمال الذبذبات المخصصة للاغراض المدنية والمشتركة دون ترخيص من الهيئة .
2 – لقائد القوة ان يشرف على عملية توزيع الترددات ضمن نطاق الذبذبات المخصصة للاغراض العسكرية وان يعمل كسلطة مصادقة على هذه الاحزمة من الذبذبات . وترجع كافة القرارات المتخذة من قبل قائد القوة بخصوص توزيع نطاق الذبذبات المخصصة للاغراض العسكرية الى اجتهاده الخاص ولا تخضع لمراجعة الحكومة . ولا يجوز لأي شخص تشغيل اجهزة الارسال الراديوي باستعمال الذبذبات المخصصة للاغراض العسكرية دون الحصول على ترخيص من قائد القوة .
3 – فضلاً عن استعمال احزمة الذبذبات المخصصة للاغراض العسكرية المرخصة من قائد القوة , لقائد القوة الحق بالاحتفاظ وطلب تخصيص ذبذبات من الهيئة تتعلق بنطاق الذبذبات المخصصة للاغراض المدنية او المشتركة كلما كان ذلك ظرورياً , على ان يوجه مثل هذا الطلب وينسق مع الهيئة وفقاً للاسلوب التالي: –
أ – بعد 30 حزيران 2004 , لقوات الدفاع العسكرية والمدنية ( بما فيها القوة متعددة الجنسيات ) ان تحتفظ بتوزيع الترددات ضمن نطاق الذبذبات المخصصة للاغراض المدنية والمشتركة التي تتم قبل ذلك التاريخ مباشرة بما في ذلك عملية التوزيع التي تقوم بها القوة متعددة الجنسيات التي تحتفظ بالمخصصات السابقة التي كانت بحوزة قوات التحالف ويجوز نقل هذه المخصصات الى أي كيان لاحق لغرض حماية الحرب الوطني العراقي .
ب – لقائد القوة ان يقدم طلبات تحريرية الى الهيئة لغرض زيادة تخصيص التردد من حزم الذبذبات المخصصة للاغراض المدنية او المشتركة . وحال استلام الطلب من قائد القوة , تقوم الهيئة بإصدار قرارها التحريري بقبوله او رفضه بطريقة لا تتداخل مع المتطلبات العسكرية الظرورية للامن .
ت – للهيئة ان تجيب تحريرياً على طلب قائد القوة بتخصيص ترددات اضافية وخلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الطلب اما بقبول الترخيص موضوع الطلب او تقديم اسباب لرفضه .
ث – اذا لم تقم القوة متعددة الجنسيات بتشغيل الذبذبات المخصصة اليها ضمن نطاق الذبذبات للاغراض المدنية والمشتركة , للهيئة ان تطلب اعادة التخصيص غير المستعمل لغرض القيام بالتوزيع او التخصيص من جديد على ان ينال ذلك رضى قائد القوة ما لم يقدم القائد بيان تحريري يشرح فيه انه على القوة متعددة الجنسيات ان تستمر بالاحتفاظ بالتخصيص بسبب المصلحة الامنية كالدفاع المدني او السلامة الوطنية , وان تم تقديم مثل ذلك البيان فيكون قطعياً .
ج – تعفى القوة متعددة الجنسيات من كافة الالتزامات المتعلقة بتسديد رسوم استعمال اطياف الترددات الراديوية او من الطلب والحصول على تخصيص ذبذبات او في المستقبل بما في ذلك أي رسوم ادارية او عملية او أي اخرى .
ح – ترفع الطلبات المقدمة من قائدة القوة المتعلقة بتخصيص ذبذبات الى الهيئة بالاسلوب المتفق عليه بين قائد القوة والهيئة
خ – لا يجوز للهيئة ان تقدم المعلومات المتعلقة بأطياف التردد الراديوي الى أي شخص ( بما في ذلك المؤسسات الحكومية الاخرى ) دون اخذ موافقة مسبقة من قائد القوة .
4 – للهيئة ان تضع اجراءات لحماية تخصيص الذبذبات المتعلقة بالقوة متعددة الجنسيات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية اضافة الى المتعاقدين من ان تتداخل فيما بينها .
المادة 4
التغيرات التي تطرأ على هذا الملحق
1 – يجوز احداث تغيير على هذا الملحق على ان يستند الى اتفاق تحريري يبرم بين الهيئة وقائد القوة .
2 – يجوز للهيئة وقائد القوة ان يبرما اتفاقاً على اتخاذ اجراءات اكثر تفصيلية لغرض تنفيذ اهداف هذا الملحق على ان يكون هذا الاتفاق تحريرياً .
3 – يجوز لكل من الهيئة وقائد القوة ان يفوضا المسؤوليات المناطة بهما الى من يمثلهما بصورة قانونية .