عنوان التشريع: ادارة واستخدام الممتلكات العامة العراقية
التصنيف: امر سلطة الائتلاف
المحتوى1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-06-27 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة لي كمدير لسلطة الائتلاف المؤقتة CPA , وفقاً لقوانين واعراف الحرب وانسجاماً مع قرارات مجلس الامن ذات الصلة لا سيما القرارين 1483 و1511 لسنة 2003 ,
وادراكاً لاحتياجات القوة المتعددة الجنسية وسلطة الائتلاف المؤقتة بخصوص استخدام الممتلكات العامة لتحقيق التزاماتهم ولتسهيل المهام الادارية ,
وتشديداً على التزامات سلطة الائتلاف المؤقتة بإدارة الممتلكات العامة العراقية بشكل مسؤول بالنيابة عن الشعب العراقي ,
وتعزيزاً لأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 8 المتعلق بإدارة ممتلكات وموجودات حزب البعث العراقي ( امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 4 المؤرخ 25 ايار 2003 ) .
وتذكيراً بان في يوم 30 حزيران 2004 ستنتقل المسؤولية والسلطة على الممتلكات العامة الى الحكومة العراقية ,
وعليه اعلن بموجب ذلك ما يأتي: –
القسم 1
التطبيق
يطبق هذا الامر على استخدام وادارة الممتلكات العامة المتروكة والمشغولة والمستخدمة والمدارة من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة والقوة المتعددة الجنسيات والوزارات العراقية والمكاتب الحكومية لأعضاء التحالف والمنظمات العراقية السياسية او الادارية المؤسسة حديثاً والممتلكات الضرورية لادارة الخدمات العامة للشعب العراقي والممتلكات العامة التي منحت بشكل مؤقت الى بعض الشخصيات او المنظمات ومنها الشركات التجارية او الشركات الاخرى التي توفر خدمات الى سلطة الائتلاف المؤقتة او بطلب منها .
القسم 2
تسجيل الممتلكات العامة
لمدير قطاع الخدمات التابع لسلطة الائتلاف المؤقتة ان يعد ويمسك سجل الممتلكات والموجودات مدوناً المعلومات ذات الصلة والمتعلقة بكافة الممتلكات العامة المشغولة والمستخدمة والمدارة والمتروكة من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة وطبقاً لأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 4 المؤرخ 25 ايار 2003 .
القسم 3
الاجراءات
1 – تقدم طلبات اشغال واستخدام الممتلكات العامة الى مدير قطاع الخدمات التابع لسلطة الائتلاف المؤقتة لغرض المصادقة على ان تكون مكتوبة موضحاً فيها الاسباب والغاية من استخدام هذه الممتلكات وموضحاً بشكل دقيق وضعها وموقعها بالضبط .
2 – اذا كان مقدم الطلب يرغب بإشغال او استخدام اكثر من ( 10 ) ممتلكات , فله ان يطلب تلك الممتلكات مجتمعة في طل واحد او اكثر .
3 – تخصص الممتلكات حسب تقدير مدير قطاع الخدمات التابع لسلطة الائتلاف المؤقتة وطبقاً للاولويات والسياسات التي يضعها المدير الاداري ولغاية يوم 30 حزيران 2004 .
4 – عندما يخصص احد الاملاك لجهة ما , يقوم مدير قطاع الخدمات التابع لسلطة الائتلاف المؤقتة بإصدار كتاب تخويل .
يتم فيه المصادقة على الجهة التي ستشغلها وشروط ومدة الاشغال والاستخدام . ويجوز لمدير قطاع الخدمات اصدار كتاب او اكثر من كتب التخويل للطلبات التي تدخل ضمن القسم الثالث , الفقرة (2) من هذا الامر .
5 – يسري نفاذ كافة كتب التخويل ابتداء من 30 حزيران 2004 وحتى يتم اصدار قرار من حكومة العراق المؤقتة او حكومة عراقية انتقالية او حكومة عراقية منتخبة وفقاً للدستور الدائم كما مبين في قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية ( وبشكل عام “ الحكومة العراقية” ) , حول استخدام او اشغال الممتلكات .
6 – لا يجوز ان تعطي مصادقة سلطة الائتلاف المؤقتة على طلب اشغال واستخدام الممتلكات العامة مبرر لأي التزام او مسؤولية من جانب سلطة الائتلاف المؤقتة او أي دولة تشارك في الائتلاف تجاه مقدم الطلب بدلاً من ان تترك لمدة الاستئجار المصادق عليه .
7 – لا يجوز ان تؤدي مصادقة سلطة الائتلاف المؤقتة على طلب اشغال واستخدام الممتلكات العامة لأي التزام من طرف الحكومة العراقية وبأي شكل من الاشكال .
القسم 4
المحافظة على الترتيبات الجارية
على القوت المتعددة الجنسية ومكتب سلطة الائتلاف المؤقتة ومكاتب ادارة الائتلاف ودوائر الدولة العراقية التي تشغل الآن ممتلكات عامة ولم تحصل عبد على كتاب التخويل , ان تتبع الاجراءات المبينة في القسم 3 من هذا الامر المتعلقة بكتاب التخويل لتدوين استمرار اشغال واستخدام الممتلكات العامة ولغاية 30 حزيران 2004 .
القسم 5
عمليات الاشراف
1 – لغاية 30 حزيران 2004 , لمدير قطاع الخدمات التابعة لسلطة الائتلاف المؤقتة صلاحية الدخول الى الممتلكات المشمولة بهذا الامر , لغرض تفتيش وجرد الممتلكات والموجودات وله ان ينقل الاثاث والموجودات او المنقولات الاخرى من الابنية المملوكة للقطاع العام الى المخازن او نقل هذه الممتلكات بين ابنية القطاع العام وكما ينبغي . ولا يجوز نقل او تحويل الاثاث او الممتلكات او أي منقولات اخرى بين الابنية المملوكة للقطاع العام , بدون موافقة خطية من مدير قطاع الخدمات في سلطة الائتلاف المؤقتة .
2 – يعتبر التدخل في شؤون عمل مدير قطاع الخدمات في سلطة الائتلاف المؤقتة استناداً الى هذا القسم او نقل الاثاث والموجودات وباقي المنقولات من ابنية مملوكة للقطاع العام بدون موافقة مدير قطاع الخدمات عملاً مخالفاً لأحكام هذا الامر وقد يخضع المخالف لعقوبة مناسبة .
القسم 6
التنسيق وتحديد الواجبات
لغاية 30 حزيران 2004 , لمدير قطاع الخدمات في سلطة الائتلاف المؤقتة ان يخول صلاحياته بموجب هذا الامر وان يطلب دعم قائد قوات المتعددة الجنسية عند الظرورة , لتنفيذ مسؤوليات ادارة الممتلكات العامة والمبينة في هذا الامر .
القسم 7
النفاذ
يسري هذا الامر ويصبح ساري المفعول من تاريخ التوقيع عليه .
أل . بول بريمير
المدير الاداري
سلطة الائتلاف المؤقتة