لائحة تنظيمية لسلطة الائتلاف المؤقتة هيئة دعاوى الملكية العراقية (ملكية عقارية)

      التعليقات على لائحة تنظيمية لسلطة الائتلاف المؤقتة هيئة دعاوى الملكية العراقية (ملكية عقارية) مغلقة

عنوان التشريع: لائحة تنظيمية لسلطة الائتلاف المؤقتة هيئة دعاوى الملكية العراقية (ملكية عقارية)
التصنيف: امر سلطة الائتلاف

المحتوى1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-06-24 00:00:00

استناداً الى الصلاحية المخولة لي بصفتي المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة ووفقاً لقوانين واعراف الحرب وانسجاماً مع قرارات مجلس الامن الدولي لا سيما القرارين 1483 و1511 لسنة ( 2003 ) والقرار 1546 ( 2004 ) ,
واشارة الى ان لوائح تأسيس هيئة دعاوى الملكية العراقية التي اقرت استناداً الى انظمة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 8 حول تفويض السلطة بتأسيس تلك الهيئة ( انظمة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 8 في 14 كانون الثاني 2004 ) , لم تقدم آلية كافية لتعيين الهيئة وادارتها وطريقة عملها ,
وادراكاً بان النظام الاساسي لتأسيس هذه الهيئة يتطلب ادخال تعديلات عليها للتأكد من انها تؤدي عملها على ما يرام ,
واعترافاً بالحاجة الى مجموعة اساسية من تعليمات العمل لغرض تنفيذ النظام الاساسي لتأسيس الهيئة كي يتفهم المتنازعون ورجال المحكمة والمدراء بشكل افضل طريقتها في عملية فض المنازعات .
ورغبة بإصلاح النظام الاساسي لتأسيس هذه الهيئة واصدار تعليمات عملها ,
اعلن بموجب ذلك اصدار ما يلي: –
القسم 1
النظام الاساسي المعدل لهيئة دعاوى الملكية العراقية
يعدل النظام الاساسي لتأسيس هيئة دعاوى الملكية العراقية التي دخل حيز التنفيذ منذ 15 كانون الثاني 2004 بمقتضى انظمة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 8 حول تفويض السلطة بشأن هيئة دعاوى الملكية العراقية ( انظمة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 8 في 14 كانون الثاني 2004 ) وتعاد صياغتها بالكامل وبالشكل المرفق في الملحق ( أ ) من هذه الانظمة .
القسم 2
اصدار تعليمات العمل
اقرت تعليمات عمل هيئة دعاوى الملكية العراقية لغرض تنفيذ نظام تأسيس الهيئة على ان تطبق على كافة نزاعات الملكية المرفوعة امامها .
القسم 3
النفاذ
تدخل هذه اللائحة حيز التنفيذ وتصبح سارية المفعول من تاريخ التوقيع عليها .
أل . بول بريمير , المدير الاداري
سلطة الائتلاف المؤقتة

الملحق ( أ )
تأسيس هيئة دعاوى الملكية العراقية العراقية ( المعدل والمنقح )
القسم الاول
التأسيس

مادة 1
موجب هذا القسم هيئة دعاوى الملكية العراقية التي تتولى حل نزاعات الملكية العراقية بالطرق القضائية العادلة على ان تدعم الهيئة فض النزاعات بالوسائل الطوعية .
القسم الثاني
التنظيم

مادة 2
هيئة دعاوى الملكية العراقية من الاقسام التالية التي شكلتها الحكومة العراقية المؤقتة: –
أ – قسم الطعن , ويتكون من عدد من القضاة ويعد بمثابة هيئة مستقلة عن محكمة التمييز في العراق .
ب – اللجان الاقليمية المشكلة في كل محافظة من محافظات العراق , ثلاث منها كأقصى حد في منطقة اقليم كردستان , ويجوز عندئذ لقسم الطعن ان يشكل اكثر من هيئة اقليمية في المحافظة الواحدة .
ت – الامانة الوطنية التي تتولى مسؤولية الاشراف على كافة نشاطات هيئة دعاوى الملكية العراقية .

مادة 3
شكل قسم الطعن في هيئة دعاوى الملكية العراقية من خمسة قضاة من المتقاعدين او المستمرين في الخدمة وممن لديهم خبرة في شؤون نزاعات الملكية , ترشح احدهم السلطة القضائية في حكومة اقليم كردستان على ان يقوم مجلس القضاة بتعيينهم جميعاً .
ب – تتشكل اللجنة الاقليمية من: –
1 – قاضي يعينه مجلس القضاة على ان يتولى منصب رئيس الهيئة .
2 – مدير دائرة التسجيل العقاري في المحافظة او من ينوب عنه .
3 – مدير دائرة عقارات الدولة او من ينوب عنه .
ولهيئة ايضاً ان تستعين لخدمات أي شخص لديه الخبرة في تلك المسائل .
ت – تتشكل الامانة الوطنية من: –
1- رئيس الامانة الوطنية الذي يشغل اعلى منصب فيها .
2 – مدراء تنفيذيين ومراقبي حسابات ومعدي بيانات ومستشارين قانونيين ومنتسبي العلاقات العامة واي ملاك وظيفي ضروري لضمان سير عمل الامانة على النحو المطلوب .
3 – الامانات الاقليمية في المحافظات وكافة الملاك الوظيفي اللازم لضمان سير عمل الهيئة بما فيها دوائر كتاب عدل اللجة الاقليمية التي تقدم الدعم القانوني والعملي الضروري لكل هيئة اقليمية .
4 – امانة الطعن بملاكها الوظيفي اللازم لضمان سير عمل قسم الطعن على النحو المطلوب بما فيها دائرة كاتب عدل قسم الطعن التي تقدم الدعم القانوني والعملي الضروري لهذا القسم .

مادة 4
لحكومة العراقية المؤقتة بتأمين كل ما تحتاجه الهيئة من اموال لتسهيل مهامها الادارية وكذلك تقوم بتأمين الابنية المناسبة للجان والامانات الاقليمية لغرض اداء عملها في مقر حكومة المحافظة المعنية او في منطقة حكومة اقليم كردستان او في أي مكان تجده هيئة دعاوى الملكية العراقية ضرورياً لأداء عملها .

المحتوى2
القسم الثالث
الاجراءات

مادة 5
وم الهيئة بتحديد استمارة تقديم الدعاوي واوراق للاغراض الادارية .
ب – تبدأ عملية النظر في فض النزاعات المقدمة الى الهيئة بمقدم الطلب او من ينوب عنه بعد ان يثبت دعواه في الاستمارة الخاصة ويرفعها الى مكتب هيئة دعاوى الملكية العراقية بما في ذلك باقي مكاتب الهيئة خارج القطر .

مادة 6
د استلام استمارة الطلب المستوفية تماماً لكافة الشروط , تقوم الامانة الاقليمية بفتح ملفات للدعاوي ومن ثم ادخالها الى سجل الوارد وعلى النحو الذي استلمت به .
ب – بعد استلام استمارة الطلب المستوفية لكافة الشروط , تقوم الامانة الاقليمية المعنية بتبليغ الاطراف ذات العلاقة بالدعوى بما في ذلك الاشخاص الطبيعية والمعنوية وطبقاً للارشادات الصادرة من الامانة الوطنية وتعليمات العمل المقرة من المدير الاداري ( اذا قبل 30 حزيران 2004 ) او الحكومة العراقية المؤقتة ( اذا بعد 30 حزيران 2004 ) .
ت – تقوم الامانة الاقليمية بتبليغ مديرية التسجيل العقاري بموضوع الدعوى على ان تقوم المديرية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتصديق الطلب حسب تاريخ ورقم الطلب .
ث – تقوم الامانة الاقليمية بتدقيق الدعوى ادارياً وكذلك اثبات صحة هوي اطرافها .
ج – كما تقوم دائرة كاتب عدل اللجنة الاقليمية بمراجعة ملف الدعوى واعداد مطالعة موجزة حول حيثيات القضية واصولها القانونية وحجج اطرافها وتوصيات المستشار القانوني في دائرة كاتب العدل بالنسبة لطريقة الفصل في تلك القضية على ان ترفعها الى اللجنة الاقليمية قبل احالة ملف القضية اليها .
ح – وللجنة الاقليمية حق الاستعانة بالجهات الحكومية وغير الحكومية لغرض تقييم المصالح وباقي المسائل المتعلقة .
خ – وللجنة الاقليمية ايضاً ان تصدر قرارها في حسم الدعاوي فيما تتولى الامانة الاقليمية تبليغ اطراف النزاع واي طرف له علاقة بالموضوع بقرار الهيئة .

مادة 7
ب ان يقدم طلب الاعتراض على قرار اللجنة الاقليمية خلال مدة ستين يوماً من تاريخ اصدار القرار .
ب – تكون قرارات اللجنة الاقليمية قطعية وملزمة ما لم يتم تمييزها خلال ستين يوماً .
ت – لا ينفذ قرار اللجنة الاقليمية الا بعد انتهاء المدة المحددة للاستئناف ولم يقدم أي اعتراض .
ث – يكون القرار الذي يتخذه قسم الطعن قطعياً وملزماً فيما يتعلق بأي قضية لها علاقة بهيئة دعاوى الملكية العراقية .
ج – تصدر اللجنة الاقليمية وقسم الطعن اوامرها القطعية لجميع الاطراف ذات العلاقة وكذلك للسلطات المختصة بعملية التنفيذ .
ح – اذا كان الملك المتنازع عليه مشغولاً او مملوكاً او مستغلاً من طرف غير شرعي وليس له ملك آخر عندئذ يمنح الطرف غير الشرعي مدة محددة للتنازل عن ملكية العقار . وللجنة الاقليمية ايضاً تبليغ الشخص المهجر بكافة الخدمات المتوفرة لديها لغرض ابداء المساعدة .

القسم الرابع
مبادئ عامة

مادة 8
هيئة دعاوى الملكية العراقية دون تحديد باستعمال النماذج التالية عند تسوية نزاعات الملكية:
أ – اعادة جميع الاملاك التي تمت مصادرتها او الاستيلاء عليها او التي تم وضع اجراءات الحجز عليها او أي وسيلة اكراه اخرى وضعتها الحكومات العراقية السابقة ( التي لا تدخل ضمن نطاق التعاملات القانونية المتبعة ) , الى مالكها الاصلي دون تبعات قانونية على ان يكون سند الملكية باقياً باسمه .
ب – اعادة جميع الاملاك التي تمت مصادرتها او الاستيلاء عليها وتحويل ملكيتها الى الحكومات العراقية السابقة او احد عملائها والتي لم يتم بيعها الى طرف ثالث الى مالكها الاصلي .
ت – اعادة جميع الاملاك التي قامت الحكومات العراقية السابقة بمصادرتها والتي كانت تستعمل كمساجد او دور عبادة او مدارس دينية او جمعيات خيرية او ما الى شاكلتها الى دائرة الاوقاف المعنية بتلك الاستعمالات او تعاد الى حامل سند ملكيته قبل المصادرة .
ث – اعادة جميع الاملاك المسجلة باسم المسؤولين الكبار في الحكومات العراقية السابقة الى اصحابها الشرعيين اذا تبين ان تلك الاملاك قد اخذت بصورة غير شرعية .
ج – اذا تمت مصادرة الاملاك ومن ثم بيعها الى شخص ما ( المشتري الاول ) وان ( 1 ) سند الملكية ما زال باسم المشتري الاول و( 2 ) ولم تجري أي تحسينات على الملك , عندئذ يعاد سند الملكية الى صاحبه الاصلي دون ان يكون للمشتري الاول أي حق بمطالبة المالك الاصلي بأي تعويض .
ح – اذا لم تجري أي تحسينات على الملك ( أي لم يشيد عليه شيء ) عند مصادرته او عند الاستيلاء عليه ومن ثم تم بيعه الى المشتري الاول وقد قام هذا المشتري باجراء بعض الاصلاحات من خلال تشييد بناء او اضافات عليه عندئذ يكون للمالك الاصلي الحق في ( 1 ) اعادة تحويل سند الملكية باسمه على ان يدفع للمشتري الاول قيمة تلك الاصلاحات او ( 2 ) ان يدفع له تعويض مناسب عن الملك ( كملك خال من الاصلاحات ) .
خ – اذا تم بيع احد الاملاك الى المشتري الاول ومن ثم اضاف اليه ملك آخر حصل عليه من الدولة , حينئذ يعاد تحويل سند ملكية الملك الاصلي والمضاف الى المالك الاصلي على ان يدفع الى المشتري المبلغ الذي انفقه على الملك الاضافي .
د – اذا كان الملك مشيدً ومن ثم تم بيعه الى المشتري الاول وقام هذا المشتري بهدمه وتشييده من جديد , عندئذ يكون صاحبه الاصلي امام خيارين ( 1 ) طلب نقل ملكية العقار باسمه بعد تسديد قيمة البناء الجديد للمشتري على ان تكون اقل قيمة البناء القديم الذي تم هدمه , ( 2 ) او ان يطلب من المشتري تملك العقار بما فيه البناء الذي جرى هدمه ( على ان يدفع له مبلغاً ليس بأقل من المبلغ الذي دفعه المشتري الى الحكومات العراقية السابقة ) .
1 – اذا قام المشتري الاول ببيع الملك الى مشتري آخر , عندئذ يكون المالك الاصلي امام خيارين ( 1 ) طلب نقل ملكية العقار باسمه او ( 2 ) طلب تعويض عن قيمة العقار .
واذا ما اختار المالك الاصلي الخيار الاول , فللمشتري الاخير حق طلب التعويض عن قيمة هذا العقار .
ر – اذا قام المشتري الاول برهن العقار لأحد المقرضين لقاء قرض ما , عندئذ يحرر هذا العقار من أي رهن وقع عليه , وللقارض الحق بمقاضاة المشتري الاول لاستعادة مستحقات القرض .
ز – اذا قام المشتري الاول برهن العقار لدى احد المقرضين لقاء قرض ما بعد ان قام بتشييد بناء عليه , عندئذ تكون أي مبالغ مستحقة للمشتري الاول من قبل المالك الاصلي ( بموجب الفقرة “ ح” اعلاه ) تعد وفاء من المالك الاصلي لذلك القرض كلياً او جزئياً .
س – اذا كان العقار المصادر قد تم بيعه في مزاد علني وتم شراءه من قبل مالكه الاصلي او ورثته , عندئذ يكون للمالك الاصلي او ورثته حق مطالبة الدولة بالتعويض بمبلغ يعادل مبلغ الشراء .
ش – اذا كان العقار مستخدماً للمصالح العام او لأغراض خيرية , تلتزم الحكومة او مالك العقار الحالي او المستفيد منه او الحائز عليه بتعويض مالكه الاصلي او المستفيد منه او الحائز عليه على ان يبقى العقار مستخدماً للاغراض المذكورة اعلاه ص – أي اوضاع قانونية اخرى يجب ان تنسجم وهذه الاحكام .

المحتوى3
القسم الخامس
قضايا اخرى

مادة 9
نظام الدعاوي: –
أ – ( 1 ) المطالب الواقعة بين 17 تموز 1968 ولغاية 9 نيسان 2003 .
( 2 ) – وتشمل الاموال غير المنقولة وموجودات الاموال غير المنقولة وحق الارتفاق او التكليف ( الملك العقاري ) او المصلحة في الملك العقاري .
( 3 ) وتخضع لها اعمال المصادرة والحجز ونزع الملكية والاستملاك بأقل من القيمة المقررة باستعمال الاكراه وباقي طرق استيلاء الحكومات العراقية السابقة باستثناء حالات الاستيلاء لأغراض الاصلاح الزراعي او بقصد المنفعة العامة , اضافة الى كافة عمليات الاستيلاء التي تمت نتيجة لمعارضة المالك او الحائز للحكومات العراقية السابقة او على اساس العرق او الدين او المذهب او لأغراض التطهير العرقي .
ب – ( 1 ) المطالب الواقعة بين 18 آذار 2003 ولغاية 30 حزيران 2005 ,
( 2 ) وتشمل الملك العقاري , او مصلحة في عقار .
( 3 ) العقارات المصادرة والمحجوزة والمنزوعة الملكية والمستولى عليها بأقل من قيمتها الحقيقية باستعمال الاكراه وباقي طرق الاستيلاء مثل: –
اولاً – عرق المالك او الحائز او دينه او طائفته او لأغراض التطهير العرقي .
ثانياً – سياسات حكومة البعث السابقة بمصادرة ونزع املاك الاشخاص .

مادة 10
أ – يمكن لساكني العقارات حديثاً في المناطق التي اخضعتها الحكومات السابقة الى سياسة التطهير العرقي قبل 9 نيسان 2003 من: ( 1 ) التسوية القضائية ( 2 ) التعويض من الدولة ( 3 ) ان تمنح له الدولة عقاراً جديداً قرب محل اقامتهم في المحافظة او المنطقة التي أتوا منها ( 4 ) تعويض نفقات الانتقال الى تلك المناطق .
ب – تتولى وزارة المهجرين والمهاجرين مسؤولية تنفيذ هذه السياسة .

مادة 11
أ – تتم عملية تقديم الطلبات وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض وبالشكل المطلوب في 30 حزيران 2005 ولا يقبل أي طلب يرفع الى هيئة دعاوى الملكية العراقية بعد هذا التاريخ .
ب – يمكن احالة الطلبات الخاضعة لأحكام هذا النظام والمقدمة بعد 30 حزيران 2005 الى المحاكم العراقية للنظر فيها وفقاً لمبادئ هذا النظام , ولا يسري هذا النص على الشخص الذي سبق ان قدم دعوى امام هيئة دعاوى الملكية العراقي بخصوص ذات الملك .
ت – تتمتع هيئة دعاوى الملكية العراقية بالولاية الحصرية على جميع الدعاوي والتي تشمل الاموال غير المنقولة وموجودات الاموال غير المنقولة وحق الارتفاق او التكليف المتعلق بالاملاك او الاراضي او المنفعة العقارية والمرفوعة بموجب المادة 9 ( أ ) والمادة 9 ( ب ) , اما بالنسبة للقضايا المؤجلة فيجب على المحكمة المعنية ان تحيلها الى ولاية هيئة دعاوى الملكية العراقية .

مادة 12
تكون لهذه الاحكام الاولوية على أي نص في قرار او امر او قانون لا ينسجم معها .

مادة 13
للامانة الوطنية ان تصدر تعليمات تحدد فيها الاجراءات التي تعمل بموجبها هيئة دعاوى الملكية العراقية .
وللامانة ايضاً ان تصدر مذكرات لشرح هذه الاجراءات تحدد فيها الاسلوب الذي تشرح بموجبه تعليمات العمل .

مادة 14
الحكومة العراقية المؤقتة ويقصد بها الحكومة المعينة في 1 حزيران 2004 والتي تتولى السيادة في 1 تموز 2004 . ولأغراض هذا النظام , تنتقل سلطة الحكومة العراقية المؤقتة الى الحكومات العراقية اللاحقة .

مادة 15
تعفى عملية نقل العقار بموجب هذا النظام من ضريبة الدخل او ضريبة نقل العقار او أي ضرائب او رسوم اخرى .

مادة 16
يعمل بهذا النظام اعتباراً من 1 تموز 2004 .

المحتوى4
الملحق ( ب )
تعليمات عمل هيئة دعاوى الملكية العراقية

القسم الاول
احكام عامة

مادة 1
جاءت هذه التعليمات لغرض تنفيذ نظام تأسيس هيئة دعاوى الملكية العراقية ( المعدل والمنقح ) وينطبق على كافة الدعاوي المرفوعة امام هذه الهيئة . والاشارات الى المواد هي اشارات الى مواد هذه التعليمات ما لم ينص على خلاف ذلك .

مادة 2
وتماشياً مع النظام تكون غاية هذه التعليمات تنظيم ما يلي: –
أ – تشكيلة هيئة دعاوى الملكية العراقية .
ب – تقديم الدعوي امام هذه الهيئة .
ت – استلام الهيئة للدعاوي المقدمة اليها .
ث –عملية الفصل في الدعاوي .
ج – التنفيذ القانوني لقرارات الهيئة .
القسم الثاني
تشكيلة هيئة فض نزاعات الملكية

مادو 3
وفقاً للمادة 2 والمادة 3 من النظام , تتشكل هيئة دعاوى الملكية العراقية من الامانة الوطنية وقسم الطعن وهيئة اقليمية او اكثر في كل محافظة او في منطقة حكومة اقليم كردستان .
الامانة الوطنية

مادة 4
– تؤسس الامانة الوطنية لفض النزاعات . وللمدير الاداري بعد التشاور مع الحكومة العراقية المؤقتة ان يعين رئيساً لها لمدة سنتين قابلة للتجديد وحسب تقدير رئيس الوزراء . ولأول رئيس للامانة الوطنية ان يتخذ عند تعيينه اجراءات لتنظيم عملها من خلال اقامة دائرة تضم على سبيل المثال الملاك الوظيفي التالي: –
1 – مدراء تنفيذيون للاشراف على عمل هيئة دعاوى الملكية العراقية والتنسيق بين فروعها المتعددة واصدار دليل المستخدم اذا تطلب ذلك اضافة الى تفعيل انظمة ادارة بعض مهامها .
2 – مدققون لمراقبة عمل هيئة دعاوى الملكية العراقية بالنسبة لعمليات الاحتيال واساءة الاستعمال واساءة الادارة .
3 – معدي بيانات للدخول الى قاعدة البيانات المتعلقة بالدعاوي والمعلومات المدونة في الاستمارات المقدمة الى هيئة دعاوى الملكية العراقية ومراجعة البيانات الوطنية بالنسبة للقضايا ذات النماذج الواقعية المتطابقة والمتكررة .
4 – مستشارون قانونيون للتأكد من الاستعمال المنسجم لأحكام هيئة دعاوى الملكية العراقية لمراقبة الاوامر المتعلقة بالتعويض وان اقتضت الحاجة الطلب من قسم الطعن اصدار رأي استشاري حول القضايا القانونية او الواقعية غير المبتوت بها .
5 – موظفو العلاقات العامة لغرض الاعلان عن مكان وسبب اقامة هيئة دعاوى الملكية العراقية ومكان مكاتبها وانظمتها الاجرائية وقضايا اخرى تجدها ملائمة .
6 – امانة قسم الطعن والامانات الاقليمية وطبقاً للمادة 3 ( ت ) من النظام والمادة 8 و16 وكذلك المادة 17 .
7 – أي ملاك وظيفي ضروري لضمان سير عمل الامانة الوطنية طبقاً للمسؤوليات الموجزة في هذه التعليمات .
ب – كافة التعيينات اللاحقة لمنصب رئيس الامانة الوطنية تكون لمدة اربع سنوات بدون تحديد الدورة على ان تتم وفقاً للاجراءات التالية: –
لمجلس القضاة ان يوصي بثلاثة مرشحين لغرض التعيين كرئيس للامانة الوطنية . وللحكومة العراقية المؤقتة او الحكومة التي تخلفها ان تعين احد هؤلاء المرشحين كرئيس للامانة الوطنية .

مادة 5
للامانة الوطنية ان: –
– تتأكد من عملية التنفيذ والالتزام المنسجمة مع النظام وهذه التعليمات واي قرارات يصدرها قسم الطعن والارشادات الخاصة بهيئة دعاوى الملكية العراقية التي تصدرها الامانة الوطنية .
ب – مراقبة مكاتب هيئة دعاوى الملكية العراقية .
ت – تأسيس بيانات وطنية عن المطالب المقدمة وادخال معلومات مستلمة من الامانات الاقليمية ودوائر هيئة دعاوى الملكية العراقية او من الاشخاص الذين يعيشون خارج العراق اليها .
ث – مراجعة البيانات الوطنية بالنسبة للقضايا ذات النماذج المتشابهة والمتكررة والقضايا القانونية الشائعة وابلاغ اللجان الاقليمية او قسم الطعن عن تلك القضايا لغرض تنسيق المعالجات اذا كان ذلك ظرورياً .
ج – التنسيق بين فروع هيئة دعاوى الملكية العراقية المتعددة , وبين الهيئة ووزارة الاسكان ووزارة العدل ومجلس القضاة ووزارة المهجرين والمهاجرين ووزارة المالية اضافة الى أي مصدر آخر ظروري .
ح – اصدار دليل المستخدم وتعليمات العمل .
خ – ادارة العلاقات العامة والاتصالات في هيئة دعاوى الملكية العراقية .
د – مراقبة الاوامر المتعلقة بالتعويض وتنفيذ الاوامر التي تطلب من الاشخاص التخلي عن حيازة املاكهم .
ذ – تقديم الدعم لقسم الطعن واللجان الاقليمية .
ر – اتمام المهمات الاخرى الموكلة اليها بموجب هذه التعليمات وتعليمات هيئة دعاوى الملكية العراقية التي تصدر في وقت لاحق .

المحتوى5
قسم الطعن

مادة 6
يكون قسم الطعن جهة مستقلة لمراجعة القضايا ضمن هيئة دعاوى الملكية العراقية , ويكون مكانها في بغداد وتؤسس كمكتب منفصل عن محكمة التمييز , ولها ان تستمع الى الاعتراضات على قرارات اللجان الاقليمية .

مادة 7
أ – استناداً الى المادة 3 ( أ ) من النظام , يتشكل قسم الطعن من خمسة قضاة من المتقاعدين او المستمرين بالخدمة ممن لديهم خبرة قضائية في مجال فض نزاعات الملكية على من يعينهم مجلس القضاة . يمثل هؤلاء القضاة اطياف الشعب العراقي ويكون لكل منهم نائب يصادق عليه مجلس القضاة .
ب – وحين يقوم مجلس بتعيين قضاة مستمرين بالخدمة لقسم الطعن , يحال هؤلاء الى هيئة دعاوى الملكية العراقية للعمل بدوام كامل .
ت – لكل قاض في قسم الطعن ان يتصرف كرئيس قضاة دورياً , في امر التعيين للمنصب المقرر من قبل مجلس القضاة على ن يستمر كل منصب مدة سنتين على اكثر تقدير .

مادة 8
استناداً الى المادة 3 ( ث ) من النظام , يتم تأسيس امانة لقسم الطعن تسمى امانة قسم الطعن لغرض تقديم المساعدة الى الهيئة الادارية لهيئة دعاوى الملكية العراقية . تتولى امانة قسم الطعن رفع التقرير الى الامانة الوطنية اضافة الى اخذ الارشادات والتعليمات منها . ولغرض تأسيس امانة قسم الطعن , للامانة الوطنية تعيين رئيساً لأمانة قسم الطعن الذي يتخذ الاجراءات لتأسيس دائرة تقديم الخدمات لقسم الطعن من خلال انشاء دائرة تضم على سبيل المثال الملاك الوظيفي التالي: –
أ – موظفو الاستقبال لضمان انسيابية المراجعين الى الدائرة وكذلك الاجابة على الاسئلة المهمة المتعلقة بهيئة دعاوى الملكية العراقية .
ب – اشخاص يتولون مهمة تبليغ قرارات اللجان الاقليمية والامانات الاقليمية لقسم الطعن كما هو مطلوب في هذه التعليمات ت – اشخاص مدربون على ( 1 ) توزيع واستلام الطلبات وعلى استمارات الرد والاعتراض ( 2 ) ادخال تلك الاستمارات الى الكمبيوتر وارسال البيانات الالكترونية الى الامانة الوطنية لغرض معالجة البيانات .
ث – منظمو جدول الدعاوي لمراقبة ملفات القضايا واصدار الاوامر النهائية .
ج – أي ملاك وظيفي ظروري لضمان سير عمل امانة الطعن بشكل انسيابي ووفقاً للمسؤوليات المبينة في هذه التعليمات .

مادة 9
استناداً للمادة 3 ( ت ) من النظام , يؤسس في امانة قسم الطعن دائرة كاتب القسم تكون مهمته تقديم الدعم القانوني والعملي الظروري للقسم اضافة الى رفع التقارير واستلام الارشادات والتعليمات من امانة القسم وان تطلب الامر من الامانة الوطنية
ولغرض تأسيس دائرة كاتب قسم الطعن , لرئيس امانة قسم الطعن ( بالتشاور مع رئيس الامانة الوطنية ) ان يزود القاضي الاول رئيس قضاة قسم الطعن بقائمة تضم عشر مرشحين ممن لديهم الكفاءة لتولي رئاسة دائرة كاتب قسم الطعن . وللقاضي الاول لقسم الطعن ( بالتشاور مع القضاة الآخرين في القسم ) ان يعين بعد ذلك احد المرشحين لرئاسة القسم من القائمة التي تضم عشرة مرشحين والمقدمة من امانة قسم الطعن . ولرئيس دائرة قسم الطعن ان يشكل مكتباً في امانة القسم يتألف من مستشارين قانونيين يتولون مراجعة ملفات القضايا واعداد تقارير عنها ورفعها الى قسم الطعن على ان توجز هذه التقارير ما يلي: –
( 1 ) خلفية وقائع القضية .
( 2 ) القضايا القانونية المشتركة في الموضوع .
( 3 ) حجج اطراف القضية .
( 4 ) توصيات مكتب كاتب القسم التي يتخذها مستشار قانوني والمتعلقة بكيفية الحكم في القضية .
استناداً الى المادة 2 ( ب ) من النظام , يمكن لقسم الطعن ان يقرر ان المحافظة او منطقة حكومة اقليم كردستان قد تستفيد من اكثر من هيئة اقليمية وان كان ذلك ممكناً , له ان يرسم حدود الاراضي للجنة الاقليمية ضمن المحافظة او منطقة الحكومة . ويمكن لقسم الطعن ان يقرر ايضاً ان اللجنة الاقليمية يجب ان تعمل في اكثر من محافظة .

مادة 11
بناء على طلب الامانة الوطنية او اللجنة الاقليمية , يمكن لقسم الطعن اصدار رأي استشاري حول جميع الاسئلة القانونية او القضايا الواقعية الشائعة لغرض ايجاد انظمة يمكن تطبيقها بشكل منتظم على القضايا الشبيهة اللاحقة .

مادة 12
تنتهي وظيفة قضاة قسم الطعن بعد مرور خمسة سنوات قابلة للتجديد بقرار من مجلس القضاة او ان تنتهي بنهاية كافة الدعاوي المرفوعة امام قسم الطعن .

مادة 13
تكون المعايير التي يعفي بموجبها قاضي قسم الطعن من النظر بأي قضية هي ذات المعايير المطبقة على عضو اللجنة الاقليمية . وعندما يغيب قاضي قسم الطعن من عملية النظر في القضية بسبب اعفاء نفسه او لأسباب اخرى , يتولى نائبه ذلك ويتصرف بكامل السلطات الممنوحة للقاضي الاول .
اللجان الاقليمية

مادة 14

أ – استنادً الى المادة 2 ( ب ) من النظام , لكل هيئة اقليمية ان تعمل في عدة محافظات او في منطقة حكومة اقليم كردستان على ان يكون مقرها في مركز المحافظة او في منطقة حكومة اقليم كردستان حيث تعمل , الا اذا قرر قسم الطعن خلاف ذلك وبموجب المادة 10 .
ب – بصرف النظر عن الفقرة ( أ ) من هذه المادة , يجوز للجنة الاقليمية ان تعقد في أي مكان يكون لها ولاية عليه اذا قرر رئيسها او الامانة الوطنية , بناء على اجتهادهما بأن الظروف تسمح بذلك تماماً .
أ – استناداً الى المادة 2 ( ب ) من النظام , لكل هيئة اقليمية من ( ذ ) قاض يعينه مجلس القضاة كرئيس لهيئة ( 2 ) مدير دائرة التسجيل العقاري ومن يمثله في المحافظة التي تستقر فيها الهيئة (3) مدير دائرة عقارات الدولة او من يمثله في تلك المحافظة .

المحتوى6
مادة 15
استناداً الى المادة 3 ( ت ) من النظام , تؤسس امانة وطنية لكل هيئة اقليمية لغرض تقديم المساعدة في ادارة هيئة دعاوى الملكية العراقية . وللامانة الاقليمية ان ترفع التقارير الى الامانة الوطنية اضافة الى استلام التوجيهات والتعليمات منها . ولغرض تأسيس الامانة الاقليمية , للامانة الوطنية ان تعين رئيساً للامانة الاقليمية الذي يتخذ بدوره اجراءات تأسيس دائرة لتقديم الدعم الى اللجنة الاقليمية من خلال استحداث وظائف ظرورية ومنها على سبيل المثال الملاك الوظيفي التالي: –
أ – موظفو استقبال لضمان انسيابية تدقق المراجعين الى الدائرة وكذلك للاجابة على الاستفسارات الرئيسية المتعلقة بهيئة دعاوى الملكية العراقية .
ب – اشخاص يتولون مهمة ابلاغ الاطراف المعنية , كما هو مطلوب في هذه التعليمات .
ت – اشخاص متدربون على ( 1 ) عملية توزيع واستلام الطلبات وتقديم استمارات الردود والطعن ( 2 ) ادخال تلك الاستمارات الى الكمبيوتر وارسال البيانات الالكترونية الى الامانة الوطنية لغرض معالجة المعلومات .
ص – معدي جدول الدعاوي لغرض الاشراف على ملفات القضايا وكذلك اصدار الاوامر النهائية .
ج – وسطاء وملاك وظيفي لغرض المساعدة في تسوية النزاعات الطوعية .
ح – باقي الملاك الوظيفي الظروري لضمان سير عمل الامانة الاقليمية بصورة منتظمة ووفقاً للمسؤوليات المبينة في هذه التعليمات .

مادة 17
استناداً الى المادة 3 ( ت ) من النظام , تؤسس دائرة كاتب اللجنة الاقليمية في كل امانة اقليمية لغرض تقديم الدعم القانوني والعملي الظروري للجنة الاقليمية على ان ترفع التقارير الى الامانة الاقليمية او الامانة الوطنية وكذلك استلام التوجيهات والتعليمات منها .
ولتأسيس دائرة كتاب اللجنة الاقليمية , لرئيس الامانة الوطنية ان يزود رئيس اللجنة الاقليمية بقائمة بأسماء المرشحون العشر ممن لديهم الكفاءة بتولي رئاسة دائرة كاتب اللجنة الاقليمية . ومن ثم يقوم رئيس اللجنة الاقليمية ( بالتشاور مع باقي اعضاء للجنة الاقليمية ) بتعيين احد من المرشحين العشر كرئيس لدائرة كاتب اللجنة الاقليمية . ولرئيس الدائرة ان يقيم مكتب في الامانة الاقليمية تتألف من مستشارين قانونيين يتولون مهمة النظر في ملفات القضايا ( استناداً للمادة 6 ( ج ) من النظام ) اضافة الى اعداد تقارير موجزة ورفعها الى اللجنة الاقليمية وتوجز ما يلي: –
( 1 ) خلفية عن الوقائع الخاصة بالقضية .
( 2 ) القضايا القانونية المتضمنة .
( 3 ) حجج اطراف القضية .
( 4 ) توصية دائرة كاتب اللجنة الاقليمية ينفذها المستشار القانوني حول كيفية الفصل في القضايا .

مادة 18
تتطلب هذه التعليمات اعضاء للامانة الاقليمية , من خلال رئيس اللجنة الاقليمية المعنية او الامانة الوطنية للذهاب لأي مكان يكون لهيئة فيه ولاية قانونية لغرض تسهيل عملية تقديم الدعاوي امام القضاء .

مادة 19
ينتهي منصب عضو الهيئة بعد مرور ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من سلطة معينة لهذا الغرض , او تنقضي بعد انتهاء النظر في الدعاوي المقدمة امام اللجنة الاقليمية .

مادة 20
أ – لعضو الهيئة ان يعفي نفسه من عملية النظر في أي قضية تكون حياديته فيها موضع شك .
ب – تكون حيادية عضو الهيئة موضع شك على سبيل المثال اذا: –
1 – اذا كان عضو الهيئة يرتبط بصلة قربى مع احد اطراف القضية .
2 – اذا كان لعضو الهيئة او زوجته او زوجها او اولاده او والديه او زوج ابنته او زوجه ابنه نزاع مع احد اطراف القضية .
3 – اذا سبق ان كان عضو الهيئة محامياً لأحد اطرف القضية او شريكاً له بالعمل او تجمعهم مصالح مشتركة في احدى الشركات او كانوا اعضاء مجلس شركة كان احد اطراف القضية يمتلك الحصة الاكبر فيها .
4 – اذا كان عضو الهيئة او اقربائه قد ابدى رأياً او قدم استشارة حول القضية المطروحة قبل ان تصل الى اللجنة الاقليمية
5 – اذا كان لعضو الهيئة مصالح اخرى ( مالية او غيرها ) في القضية .
ت – لأغراض هذه التعليمات , يعرف مصطلح “ القريب” بأنه الشخص الذي يرتبط بصلة قربى من جهة الولدين او الزواج او التبني وحتى الدرجة الرابعة .
ث – عندما يغيب عضو الهيئة عن النظر في القضية بسبب اعفاء نفسه او لأسباب اخرى , للسلطات المسؤولة عن التعيين ان تعين احد ما لهذا الغرض بدلاً عنه .
تقديم الطلبات واستلامها
أ – معلومات عن تقديم الطلب

مادة 21
للامانة الوطنية ان تتولى تنفيذ برامج المعلومات الوطنية والدولية , وللامانات الاقليمية ان تتولى تنفيذ تلك البرامج ضمن الرقعة الجغرافية للجانها الاقليمية الخاصة وذلك لضمان استلام مقدمة الطلبات الاشعار والتعليمات المتعلقة بتقديم الطلبات الى هيئة دعاوى الملكية العراقية . توظف هذه البرامج عملية نشر الاعلانات على نطاق واسع ( أي , في داخل العراق وخارجه وكما ينبغي , وعبر العديد من وسائل الاعلام ) وبشكل متكرر كي تصل الى كافة مقدمي الطلبات .
ب – تقديم الطلبات

مادة 22
لكل شخص طبيعياً كان ام معنوياً حق تقديم طلب الى هيئة دعاوى الملكية العراقية شريطة ان يكون الطلب: –
أ – 1 – واقعاً بين 17 تموز ولغاية 9 نيسان 2003 .
2 – يشمل الاموال غير المنقولة وموجوداتها المثبتة وحق الارتفاق والتكليف ( العقار ) او منفعة في العقار .
3 – عمليات المصادرة والحجز والاستيلاء والاستملاك بأقل من القيمة الحقيقية باستخدام الاكراه وانواع الاستيلاء الاخرى التي قامت بها حكومات العراق السابقة عدا عملية اصلاح الاراضي او المجالات المستعملة بصورة شرعية متعارف عليها وتدخل ضمنها عمليات الاستيلاء التي تعود لمعارضة المالك للحكومات السابقة او على اساس العرق او الدين او المذهب او لأغراض التطهير العرقي .
ب – 1 – الواقعة بين 18 آذار 2003 ولغاية 30 حزيران 2005
2 – وتشمل العقارات او المنفعة في العقار .
3 – عمليات المصادرة والحجز والاستيلاء والاكراه على البيع بأقل من الثمن الحقيقي وعمليات الاستيلاء الاخرى .
اولاً – نتيجة لعرق المالك او الحائز او لدينه او لمذهبه او لأغراض التطهير العرقي .
ثانياً – الافراد الذين انتزعت منهم املاكهم نتيجة سياسات حكومة البعث السابقة بمصادرة الاملاك .
لأغراض الولاية القانونية لهيئة دعاوى الملكية العراقية , تشمل التصرف او عدم التصرف الذي اتخذته الحكومات السابقة على سبيل المثال .
1 – تصرف او عدم تصرف اجهزة الدولة سواء في الحكومة المركزية ام المحلية , وسواء كان عضو الجهاز يمارس مهام تشريعية ام تنفيذية ام قضائية ام أي مهام اخرى في الحكومات السابقة .
2 – تصرف او عدم تصرف عضو حزب البعث او اقرباء كبار مسئولي الحكومة او الحزب الذي يعمل بسلطة او تحت لون من السلطة او بتخويل صريح او ضمني من الحكومات السابقة .
الطلبات التي تشمل التعويض فقط لا تدخل ضمن اختصاص هيئة دعاوى الملكية العراقية .

المحتوى7
مادة 23
كل من يرفع دعوى بنية سيئة ويعلم انها دعوى الغرض منها الاحتيال يعتبر مرتكباً جرماً جنائياً استناداً الى قانون العقوبات العراقي .

مادة 24
بعد اصدار هذه التعليمات , كل مدعي عاد عن عمد الى العقار المشغول حالياً واتخذ اجراءات لإجبار شاغليه على اخلاءه يعتبر مرتكباً جريمة جنائية بموجب قانون العقوبات العراقي .

مادة 25
أ – تقدم الطلبات بصورة شخصية وفي الاستمارة المعدة لهذا الغرض في أي دائرة من دوائر هيئة دعاوى الملكية العراقية كما هو مطلوب بموجب المادة 5 من النظام .
ب – تنظم الطلبات المقدمة من اشخاص خرج العراق بمجموعة منفصلة من التعليمات .
ت – تعتبر الطلب مقدماً حالما تصادق عليه الامانة الاقليمية العاملة من خلال دوائر هيئة دعاوى الملكية العراقية ومقدم الطلب حيث تصدر اقرار يحمل رقم احالة الطلب .

مادة 26
حينما تسمح الاوضاع الامنية والجغرافية , يجوز للامانة الاقليمية ارسال فريق متنقل يتشكل من اعضاء الامانة الاقليمية الى المناطق مليئة بالمدعين لغرض تسهيل عملية تسجيل الطلبات ومعالجتها .

مادة 27
أ – حينما يتصرف الوكيل نيابة عن المدعي يجب عليه اثبات توكيله . ولهيئة دعاوى الملكية العراقية ان تعد استمارة اثبات التوكيل وان توقيع المدعي الذي خول التوكيل عليها يعتبر دليل دامغ على هذا التوكيل ما لم يبرز سبب يدعو للاعتقاد بأن التوقيع قد حصل عليه بصورة غير شرعية .
ب – حينما تكون حقوق الملكية مشتركة وان الشخص المسجل باسمه الملك غير موجود يحق لأعضاء الجماعة تقديم طلب نيابة عن الجماعة على ان يقدموا بينة عن غياب الشخص المسجل باسمه وكذلك بينة عن العضوية في الجماعة .

مادة 28
للمدعي او من يمثله ارفاق أي اثباتات متوفرة مع استمارة التقديم بما فيها أي شهادة اثبات شخصية تؤكد أحقيتهم بالملك المتنازع عليه .
أ – يحلف اليمين على الشهادة التحريرية وتوثق في كاتب العدل وفقاً للقانون العراقي .
ب – بالنسبة للدليل المادي , للمدعي او من يمثله تقديم مستندات مصدقة . وكلما كان ذلك ممكناً , لهيئة دعاوى الملكية العراقية ان تعيد النظر وتصادق على صحة المستندات الاصلية المتعلقة بالطلب على ان لا تقبل الوصاية على أي مستندات اصلية .

مدة 29
يجوز للمدعي او من يمثله سحب الدعوى او جزء منها في أي وقت يشاء وحتى صدور القرار .
أ – يكون السحب علني وفي الاستمارة المعدة لهذا الغرض وموقعة من المدعي على ان تقدم بالطريقة المبينة في المادة 25 المتعلقة بالدعاوي .
ب – عند استلام التبليغ بالسحب , يمكن للجنة الاقليمية ان تقبل السحب بتحفظ او دون تحفظ , وللامانة الاقليمية ان تدون سحب الدعوى في البيانات الوطنية .
ت – اقامة الدعوى ( المدعون في داخل القطر )

مادة 30
عند استلام الطلب في الاستمارة المعدة لذلك , للامانة الاقليمية ان تعيد النظر في الاستمارة بحضور المدعي او من يمثله لضمان تقديم كافة المعلومات المطلوبة . وان كانت استمارة الطلب خالية من المعلومات المطلوبة , للامانة الاقليمية ان تنصح المدعي او من يمثله بما يجب عمله لتقديم المعلومات غير الموجودة وان تعيد اليه او الى من يمثله الطلب دون احالته الى الجهة المختصة .

مادة 31
حالما تراجع الامانة الاقليمية استمارة الطلب وتعلم مقدم الطلب او من يمثله عن أي معلومات مطلوبة غير متوفرة , وان عملية اكمال المعلومات من مسؤولية مقدم الطلب خلل مدة التقديم ولا يمكن لهيئة ان تحيل الطلب قبل تقديم كافة المعلومات المطلوبة .

مدة 32
وبعد استلام استمارة الطلب المنظمة بصورة صحيحة وبحضور مقدم الطلب او من يمثله , على الامانة الاقليمية ان تقوم مباشرة بالآتي: –
أ – تخصيص رقم خاص لكل طلب .
ب – تثبيت بيانات صغيرة مع الرقم على استمارة الطلب .
ت – تزويد مقدم الطلب بتأييد عن استلام الطلب بالاستمارة لهذا الغرض والتي يظهر فيها رقم الاستمارة لخاص بالنسبة للتسلسل المتعلق بالمستقبل .

مادة 33
بعد تخصيص رقم خاص على استمارة الطلب , للامانة الاقليمية ان ترسل بلاغ الى كافة الاطراف المعنية المعرفة استناداً الى المادة 6 ( ب ) من النظام .
أ – للامانة الاقليمية ان ترسل بلاغ بخصوص لطلب الى الاطراف المعنية من خلال: –
1 – نشر اشعار بريدي لمدة شهر على الاقل حول موضوع العقار , في موقع دائرة اللجنة الاقليمية الالكتروني او في أي مكان محلي لاقامة الدعوى حيث يلفت انتباه الطرف المعني .
2 – ارسال الاشعار تحريرياً لأي طرف معني في القضية يمكن تحديده , ما لم يتعذر ذلك .
ب – وحال ارسال او نشر الاشعار ( ايهما ابعد ) , للامانة الاقليمية ان تدون تاريخ الاشعار .
ت – يقدم الاشعار تفاصيل وافية لتمكين الاطراف المعنية من تقديم رد على هذا الطلب وبغية الحصول على المزيد من التفاصيل حول الطلب يمكن مراجعة اللجنة الاقليمية اذا وحد رئيس الامانة اهمية هذه المعلومات لتقديم رد مناسب .

المحتوى8
مادة 34
تقوم الامانة الاقليمية بتعريف الاطراف المعنية من خلال مراجعة قاعدة البيانات الوطنية للتأكد من وجود أي طلبات اخرى حول نفس العقار والبحث عن عائدية العقار الصحيحة بالنسبة للمالك الحالي او السابق وتحديد مستخدميه او شاغليه الحاليون فضلاً عن الاجراءات الظرورية الاخرى .

مادة 35
ما لم يوجد عذر مشروع , يكون امام الاطرف المعنية مدة خمسة واربعين يوماً ابتداء من تاريخ ارسال او نشر الاشعار للاجابة على الطلب يتم خلالها تقديم طلبات الاجابة من خلال ملء الاستمارة المعدة لهذا الغرض على ان يقدم الطلب حسب الطريقة المتعبة في عملية تقديم الطلبات والواردة في المادة 25 .

مادة 36
عندما تستلم الامانة الاقليمية استمارة الطلب , تقوم بإدخال البيانات من الاستمارة الى الكمبيوتر ومن ثم ترسل النسخة الالكترونية لتلك البيانات الى الامانة الوطنية لغرض معالجة البيانات . وللامانة الاقليمية ان ترسل ايضاً النسخة الاصلية من استمارة الطلب الى الامانة الوطنية لغرض حفظها .

مادة 37
بعد استلام البيانات من الامانة الاقليمية , تقوم الامانة الوطنية بتحويلها الى قاعدة البيانات الوطنية . وبعد ان تستلم النسخة الاصلية , تقوم الامانة الوطنية بإيداعها في المستودع الاساسي لخزن المعلومات .
ث – تقديم الطلبات ( المدعون خارج القطر )

مادة 38
تعامل الامانة الوطنية طلبات المدعين خارج العراق بنفس الطريقة التي تعامل بها الامانة الاقليمية طلبات المدعين داخل العراق , عدا ما ينص عليه هذا الملحق ما لم تصدر تعليمات مستقبلية من هيئة دعاوى الملكية العراقية .

مادة 39
تبقى الامانة الاقليمية المعنية المسؤولية عن تبليغ الاطراف المعنية بالطلب , وللجنة الاقليمية الولاية على المنطقة التي يقع فيها العقر فتكون هي المسؤولة عن البت في الطلب .
عملية الفصل في موضوع الطلب

مادة 40
للامانة الاقليمية او الوطنية ان تجمع , وفي أي وقت , الطلبات التي تصدر من سلسلة الاحداث ذاتها او الطلبات المتضادة في حقائقها للاسراع بحل الطلبات .
أ – المبادئ: –

مادة 41
تلتزم هيئة فض منازعات الملكية دون تحديد بالمبادئ التالية المنصوص عليها في المادة الثامنة من النظام .
ب – التسوية:

مادة 42
للامانة الاقليمية ان تعمل على تشجيع التسوية الطوعية للنزاعات ويمكنها ان تتوسط بصورة غير رسمية او بعبارة اخرى ان تسهل التسوية الودية للطلبات بين المدعي او المدعين والمدعي عليه واي طرف آخر معني بالنزاع على ان توفر الامانة الوطنية المبادئ العامة التي يمكن اتباعها في هذا الخصوص .

مادة 43
اذا وافق جميع الاطراف على الحل الطوعي بالنسبة للطلب المقدم بخصوص العقار المتنازع عليه , يتم سحب استمارة الطلب من جدول رفع الدعوي في اللجنة الاقليمية باحدى الطرق التالية: –
أ – يمكن للمدعي سحب الطلب الخاص به وفقاً للمادة رقم ( 29 ) من هذه التعليمات .
ب – يقوم الاطراف باعلان الامانة الاقليمية بالتسوية من خلال ملء استمارة معدة لهذا الغرض .
ج – اذا قام الاطراف بتبرير الامانة الاقليمية عن التسوية بموجب الفقرة ( ب ) اعلاه , عند ذلك تقوم الامانة باحالة تلك الاستمارة الى اللجنة الاقليمية ومن ثم تقوم اللجنة الاقليمية بالمصادقة على شروط الحل الطوعي او عدم المصادقة عليه في الحالات غير الاعتيادية .

مادة 44
عندما تصادق اللجنة الاقليمية على شروط الحل الطوعي , تصبح هذه المصادقة قطعية وملزمة لأطرافها وتكون غير خاضعة للاستئناف وتتمتع بنفس قوة وتأثير القرار القطعي .
أ – في حالة عدم تقديم التسوية الى الهيئة بسبب سحب المدعي للطلب او عدم مصادقة الهيئة على هذه التسوية , فيكون للحل الطوعي التأثير القانوني فقط الذي يتمتع به بموجب القانون العراقي في حالة غياب النظام او هذه التعليمات .
ب – اذا لم توافق الهيئة على شروط التسوية , عند ذلك يخضع الطلب الى حكم هذه التعليمات ما لم يقم المدعي بسحب الطلب برغبته .
ج – التحكيم: –

المحتوى9
مادة 45
اذا رفض الاطراف الخضوع الى التسوية الودية او اخفقوا في التوصل الى حل طوعي , تقوم دائرة كاتب العدل الاقليمية بمراجعة ملف القضية واعداد تقرير عن القضية ورفعه الى اللجنة الاقليمية على ان يوجز الامور التالية: –
1 – خلفية وقائع القضية .
2 – القضايا القانونية المتداخلة .
3 – حجج اطرف القضية .
4 – تقديم توصية دائرة كاتب الهيئة يحررها مستشار قانوني حول كيفية الفصل في القضية .

مادة 46
عند استلام ملف القضية والتقرير القانوني الخاص بالدعوى من الامانة الاقليمية , يجوز للجنة الاقليمية وحسب اجتهادها عقد جلسة استماع من اجل توضيح الوقائع المسجلة .

مادة 48
أ – وفقاً للفقرة ( ح ) من المادة رقم ( 6 ) من النظام , يمكن للجنة الاقليمية ان تطلب مساعدة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الاخرى لأغراض تقييم المصالح وبعض الامور الاخرى المتعلقة بالقضايا المتنازع عليها .
ب – على المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ان تستجيب لطلب اللجنة الاقليمية بخصوص المساعدة .

مادة 49
للجنة الاقليمية ان تقرر بخصوص الطلب وتتخذ القرار المناسب حسب تصويت الاغلبية على ان يحضر ثلاثة اعضاء .

مادة 50
عند اتخاذ قرار بشأن أي دعوى , للجنة الاقليمية ان تطلع على القرارات السابقة المتخذة باقي اللجان الاقليمية كدليل يرشدها على اتخاذ القرار المناسب ولها ايضاً ان تقبل قرارات قسم الطعن السابقة على انها قرارات حاسمة بشأن أي قضية محسومة قانوناً .

مادة 51
للجنة الاقليمية ان تصدر قرارها على ان يتضمن: –
أ – تحديد اسماء الاطراف المعنية بالدعوى .
ب – تحديد العقار المتنازع عليه .
ت – تحديد حقوق الاطراف المعنية في العقار الذي هو اساس موضوع الدعوى بضمنها حقوق الملكية وحقوق حيازة العقار والانتفاع به .
ث – تحديد الاساس القانوني الذي استند اليه في عملية البت بحقوق الاطراف .
ج – بيان نص الحل القانوني الذي تعتبره هيئة المحافظة الحل المناسب .
ح – تعريف الاطراف المعنية بأي مساعدة او خدمات حكومية تقدم للمساعدة في التوصل الى الحل المناسب ان لزم الامر .

مادة 52
وفقاً للفقرة ( خ ) من المادة رقم ( 6 ) من النظام الاساسي , للامانة الاقليمية ان تبلغ الاطراف المعنية او الممثلين عنهم بقرار الهيئة من خلال ارسال نسخة من القرار اليهم اذا اثبتت هذه الطريقة جدواها , اضافة الى نشر اشعار بالقرار في مكتب اللجنة الاقليمية او أي مكان آخر او على أي موقع الكتروني يمكن اني لفت انتباه الاطراف المعنية .

مادة 53
تعتبر قرارات اللجان الاقليمية قرارات قطعية وملزمة للاطراف ما لم ترفع دعوى للاعتراض على القرار في غضون /60/ يوماً ابتداء من تاريخ صدور القرار , وفيما عدا ذلك يمكن للجان تصحيح أي خطأ طباعي او تقني في أي من القرارات السابقة .
ث – الاستئناف:

مادة 54
لكل طرف من اطراف النزاع حق الاعتراض على قرار اللجنة الاقليمية على اساس وجود دليل جديد او خطأ واضح .

مادة 55
من اجل استئناف قرار اللجنة الاقليمية , يقوم الطرف الذي ينوي استئناف القرار بتقديم استمارة الاستئناف الخاصة في غضون ( 60 ) يوماً ابتداء من تاريخ اصدار القرار على ان يتم تقديم هذه الاستمارة حسب الطريقة المتبعة بالنسبة للطلبات وفقاً للمادة ( 25 ) .

مادة 56
تقوم الامانة الاقليمية حال استلام وصل استمارة الاستئناف بما يلي: –
أ – تعليق صدور القرار القطعي .
ب – ادخال معلومات الاستمارة الى الكمبيوتر ومن ثم ارسال نسخة الكترونية منها الى الامانة الاقليمية للمعالجة .
ت – احالة استمارة الاستئناف واضبارة الدعوى الى قسم الطعن .

المحتوى10
مادة 57
تقوم امانة قسم الطعن بما يلي: –
أ – ابلاغ الامانة الاقليمية باستلام استمارة الاعتراض .
ب – مراجعة اضبارة الدعوى والقرار موضوع الاعتراض .
ت – احالة ملف القضية والقرار محل الاعتراض الى دائرة كاتب قسم الطعن لغرض تزويد قسم الطعن بتقرير عن القضية يتضمن: –
أ – نص القرار المحال الى الاستئناف .
ب – الاساس الذي تم الاستناد عليه في استئناف القرار .
ت – موجز عن حجج الاطراف المعنية .
ث – توصية دائرة كاتب قسم الطعن حول امكانية الاخذ بنظر الاستئناف وكيفية حسمه , على ان يقوم باعداد هذه التوصية مستشار قانوني .

مادة 58
تتخذ قرارات قسم الطعن بأغلبية الاصوات على ان يحظر تلك العملية خمسة اعضاء . اما في حالة عدم حضور القاضي فيحل محله في القسم من ينوب عنه على ان يتمتع نائب القاضي بكافة صلاحيات ذلك القاضي .

مادة 59
يجوز لقسم الطعون عدم اعادة النظر في القرار , وقد يكتفي باجراء بعض التعديلات على الاخطاء الطباعية او التقنية .

مادة 60
لأمانة قسم الطعن ان ترسل تبليغ الى اللجنة الاقليمية والامانة الاقليمية بقرار قسم الطعن . وتتحمل الامانات الاقليمية مسؤولية تبليغ اطراف النزاع او ممثليهم بهذا القرار ووفقاً للمادة ( 52 ) .
الاثر القانون لقرارات هيئة دعاوى الملكية العراقية: –

مادة 61
في حال صدور قرار قسم الطعن او ان لم يستأنف القرار بعد مضي ( 15 ) يوماً من انتهاء مدة الستين يوماً التي تمنح لاستئناف القرار , للامانة الاقليمية ان تصدر قرار قطعي الى الاطراف المعنية والى دائرة التسجيل العقاري المسجل فيها العقار يثبت ان هذا القرار قرار قطعي وملزم لأطرافه كافة على ن يحدد هذا القرار اسماء اصحاب الحق الشرعي في العقار محل النزاع والحلول ان لزم الامر . فضلاً عن اعطاء رقماً خاصاً متسلسلاً لكل قرار قطعي يتم تصديقه بتخم رسمي

مادة 62
وفقاً للفقرة ( ج ) من المادة رقم ( 7 ) من النظام , للسلطات المسؤولة عن الحي الذي فيه العقار ان تنفذ القرارات القطعية فور صدورها .

مادة 63
يجوز اعادة النظر في القرارات القطعية في حالات معينة وهي: –
أ – اذا قدم الشخص الطلب او الرد امام هيئة دعاوى الملكية العراقية خلال فترة التقديم .
ب – اذا كان لدى الشخص طلب يخص العقار محل النزاع طبقاً للمادة ( 22 ) .
ت – اذا تبين ان المدعي لا علم له لا من قريب ولا من بعيد بالدعوى السابقة المرفوعة بشأن العقار .

مادة 64
وفقاً للفقرة ( ح ) من المادة ( 7 ) من النظام , يمكن المباشرة بتنفيذ القرارات القطعية التي تقضي اخراج شاغلي العقار الحاليين منه بعد مرور ( 60 ) يوماً من صدور القرار النهائي هذا اذا لم يقم الشاغلون بإخلاء العقار طوعياً . وفيما عدا ذلك يمكن تنفيذ جميع القرارات القطعية الاخرى فور صدورها .

مادة 65
اذا كان القرار القطعي بإخراج شاغل العقار السابق او الشخص الحائز عليه او الذي يستخدمه , تقوم الامانة الاقليمية بإبلاغ ذلك الشخص بأي خدمات متوفرة للعون او أي سياسة من سياسات وزارة المهجرين والمهاجرين خاصة بإسكان او تعويض ذلك الشخص , وفقاً للفقرة ( ح ) من المادة ( 7 ) ووفقاً للمادة 10 ( ب ) من النظام .

مادة 66
يمكن للحكومة العراقية الانتقالية اعادة النظر بهذه التعليمات او الاضافة اليها . ولمزيد من التفاصيل حول تقديم الطلبات يمكن الرجوع الى السياسات الادارية والمذكرات التفسيرية والنشرات الاخرى التي اصدرتها الامانة الوطنية .

مادة 67
للامانة الوطنية اصدار مذكرات تفسيرية تحدد الطريقة التي يتم بها شرح هذه التعليمات .