قانون الانتخابات

عنوان التشريع: قانون الانتخابات
التصنيف: امر سلطة الائتلاف

المحتوى1
رقم التشريع: 96
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-06-15 00:00:00

بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وبموجب القوانين والاعراف المتبعة في حالة الحرب وتماشياً مع قرارات مجلس الامن الدولي ذات العلاقة , بما في ذلك القرار رقم 1483 ( 2003) والقرار رقم 1511 ( 2003 ) ,
وتأكيداً مرة اخرى على حق الشعب العراقي الذي اقره القراران رقم 1483 و1511 في تحديد مستقبله السياسي بحرية ,
ونظراً الى ان قانون ادارة دولة العراق خلال المرحلة الانتقالية ينص على قيام الشعب العراقي باختيار حكومته عن طريق انتخابات صادقة وموثوق بها تجري في نهاية شهر ديسمبر / كانون الاول 2004 , اذا تيسر ذلك , او على أي حال , في تاريخ لا يتعدى 31 يناير / كانون الثاني 2005 ,
واصراراً على تحقيق الاهداف الانتقالية لقانون الادارة خلال الفترة الانتقالية , بما في ذلك اعداد الدستور الدائم والتصديق عليه , وتأليف حكومة منتخبة بموجب ذلك الدستور ,
والتزاماً بانتخاب واضعي الدستور العراقي عن طريق الاقتراع المباشر والشامل والسري للشعب العراقي , وايماء الى تبني مجلس الحكم العراقي للقرار رقم 87 لسنة 2004 الذي يصادق على اعتماد منطقة انتخابية واحدة والتمثيل النسبي في انتخابات المجلس الوطني للحكومة العراقية الانتقالية ,
وبعد التشاور المستفيض مع ممثلي الامم المتحدة والاستفادة من مشاوراتهم مع مجلس الحكم ومع قطع عريض من الشعب العراقي ,
اعلن بموجب ذلك اصدار ما يلي: –
القسم 1
الهدف
يشكل هذا الامر جزءاً من الاطار القانوني لانتخابات حقيقية وموثوق بها لتحديد عضوية المجلس الوطني لحكومة العراقية الانتقالية .
القسم 2
تعريف المصطلحات
يطبق ما يلي من تعريف للمصطلحات تحقيقاً لأهداف هذا الامر . وتشمل الكلمات الواردة بصيغة المفرد مجموعة من الاشخاص او الاطراف او الاشياء , وتنطبق عليهم , وتشمل الكلمات الواردة بصيغة الجمع معنى المفرد , كما تشمل الكلمات الواردة بصيغة المذكر معنى المؤنث .
1 – تعني عبارة “ المفوضية” مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة التي تم تأسيسها بموجب الامر رقم 92 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 31 مايو – ايار 2004 .
2 – تعني عبارة “ الحكومة العراقية المؤقتة” الحكومة التي ستتولى كافة سلطات الحكم في 30 يونيو – حزيران 2004 , وتحتفظ بهذه السلطات الى حين تأليف الحكومة العراقية الانتقالية .
3 – تعني عبارة “ الحكومة العراقية الانتقالية” الحكومة التي سيتم تشكيلها بعد اجراء انتخابات عامة في تاريخ لا يتجاوز 31 ايار – كانون الثاني 2005 .
4 – تعني عبارة “ المجلس الوطني” المجلس الوطني للحكومة العراقية الانتقالية الذي ورد وصف له في القانون الاداري خلال الفترة الانتقالية .
5 – تعني عبارة “ قانون الاحزاب والكيانات السياسية” القانون الذي سيحكم الاعتراف بالكيانات السياسية في العراق خلال المرحلة الانتقالية .
6 – تعني عبارة “ كيان سياسي” أي كيان سياسي كما تم تعريفه في قانون الاحزاب والكيانات السياسية .
7 – تعني عبارة “ الحد” الحد الادنى للاصوات الصالحة والسليمة الضرورية للحصول على مقعد في المجلس الوطني .
القسم 3
نظام التمثيل
1 – يتم انتخاب اعضاء المجلس الوطني عن طريق الاقتراع المباشر والشامل السري .
2 – يتم اختيار اعضاء المجلس الوطني البالغ عددهم 275 عضواً عن طريق الانتخابات تماشياً مع المادة 31 من القانون الاداري خلال الفترة الانتقالية . ويتم تنظيم اجراءات استبدال اعضاء المجلس الوطني في حالة استقالة احدهم او اقالته او وفاته بموجب قانون منفصل يتم وضعه بعد الانتخابات تماشياً مع المادة 31 ( أ) من القانون الاداري خلال الفترة الانتقالية .
3 – سيكون العراق دائرة انتخابية واحدة , وسيتم توزيع جميع المقاعد في المجلس الوطني على الكيانات السياسية من خلال نظام للتمثيل النسبي .
4 – تعتمد الصيغة المستخدمة لتوزيع المقاعد في المجلس الوطني على اعضائه على حساب اولي يستخدم الحصص البسيطة ( هير كوتا) وعلى حسابات اخرى تالية تستخدم اكبر المتبقي . ويكون الحد هو الحد الطبيعي , ويحسب بقسمة اجمالي عدد الاصوات السليمة والصالحة على 275 . وتيم توضيح طريقة استخدام هذه الصيغة في لوائح تنظيمية تصدر عملاً بالقسم 6 .
القسم 4
المرشحين للانتخابات
1 – يجوز لأي كيان سياسي ان يقدم الى المفوضية قائمة بأسماء المرشحين لانتخابات المجلس الوطني طالما كان المرشحون المذكورة اسماؤهم في القائمة مستوفين للمعايير القانونية ذات الصلة .
2 – يجب ترتيب اسماء المرشحين على القوائم المقدمة الى المفوضية حسب استحقاق كل منهم . ويتم توزيع المقاعد في المجلس الوطني طبقاً لترتيب الاسماء الوارد في هذه القائمة , ولا يجوز تغيير هذا الترتيب او تغيير هذه القائمة بأي شكل آخر بعد تاريخ معين تحدده المفوضية .
3 – يجب ان يكون اسم امرأة واحدة على الاقل ضمن اسماء اول ثلاث مرشحين في القائمة , كما يجب ان يكون ضمن اسماء اول ست مرشحين على القائمة اسماء امرأتين على الاقل , وهكذا دواليك حتى نهاية القائمة .
4 – لن يقل عدد اسماء المرشحين على أي قائمة عن 12 ولن يتجاوز عن 275 مرشحاً , ومع ذلك يجوز للافراد الذين اعتمدتهم المفوضية واعتبرتهم كيانات سياسية ترشيح انفسهم على قائمة عليها اسم مرشح واحد . ولا ينطبق الشرط الوارد في الفقرة ( 3) من القسم 4 على قائمة عليها اسم فرد واحد معتمد من المفوضية بصفته كيان سياسي .
5 – يتم توزيع المقاعد في المجلس على المرشحين وليس على الكيانات السياسية , ولا يجوز لأي من تلك الكيانات السياسية في أي وقت ان تسحب من احد المرشحين المقعد الذي يشغله في المجلس الوطني بناء على تخصيصه له .

المحتوى2
القسم 5
حق التصويت
1 – لا يكون الشخص مؤهلاً للادلاء بصوته في انتخابات المجلس الوطني ما لم يفي بالشروط التالية: –
أ – ان يعتبر مواطناً عراقياً او له حق المطالبة باستعادة جنسيته العراقية او يكون مؤهلاً لاكتساب الجنسية العراقية , وذلك تماشياً مع المادة 11 من القانون الاداري خلال الفترة الانتقالية .
ب – ان يكون تاريخ ميلاده يوم 31 ديسمبر / كانون الاول 1986 او قبل هذا التاريخ .
ت – ان يكون مسجلاً للادلاء بصوته وفقاً للاجراءات الصادرة عن المفوضية .
2 – تفسر المفوضية تنص المادة 11 من القانون الاداري خلال الفترة الانتقالية بشكل شمولي , ولن تعتمد على الانتهاء من أي اجراءات ادارية او قانونية اتخذتها الحكومة العراقية الانتقالية من اجل تنفيذ المادة 11 من القانون الاداري خلال الفترة الانتقالية .
3 – لن تخل قرارات المفوضية بأي اجراءات ادارية او قانونية تتخذها في المستقبل الحكومة العراقية الانتقالية من اجل تنفيذ المادة 11 من القانون الاداري خلال الفترة الانتقالية .
القسم 6
التنفيذ
يجوز للمفوضية اصدار اللوائح التنظيمية والقواعد والاجراءات والقرارات لتنفيذ هذا الامر .
القسم 7
التشريعات المتعارضة
يتم بموجب هذا الامر تعليق أي حكم من احكام القانون العراقي يتعارض مع هذا الامر , وذلك بقدر درجة تعارضه معه .
القسم 8
النفاذ
يدخل هذا الامر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول من تاريخ التوقيع عليه .
أل بول بريمر , المدير الاداري
سلطة الائتلاف المؤقتة

أضف تعليقك