قانون الادارة المالية والدين العام

عنوان التشريع: قانون الادارة المالية والدين العام
التصنيف: امر سلطة الائتلاف

المحتوى1
رقم التشريع: 94
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-06-04 00:00:00

وفقاً لصلاحياتي كمدير اداري لسلطة الائتلاف المؤقتة , ووفقاً لقوانين واعراف الحرب وانسجاماً مع قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة , بما فيها القرارين 1483 و1511 ( 2003 ) ,
عاملاً عن قرب مع مجلس الحكم لغرض ضمان حدوث التغيير الاقتصادي بشكل مقبول للشعب العراقي ,
متفهماً رغبة مجلس الحكم بإحداث التغيير الجوهري في البنية الاقتصادية للعراق ,
عازماً على تحسين ظروف الحياة وتوفير فرص العمل للعراقيين بغية الحد من البطالة وما يرافقها من اضرار بالامن العام , من خلال ايجاد اسواق مالية مستقرة ,
مدركاً حاجة العراق لقوانين تتعلق بالاصدار وتسديد الدين العام لغرض دعم تمويل الحكومة وتعزيز الثقة بالبنية الاقتصادية للبلاد ,
مدركاً ايضاً التزامات سلطة الائتلاف المؤقتة بتشكيل ادارة فعالة للعراق , وآخذين بالحسبان قرار مجلس الامن الدولي رقم 1483 ( 2003) الذي يدعو سلطة الائتلاف بالارتقاء بالبنية الاقتصادية والاوضاع التنموية المستقرة ,
وعاملين بطريقة تنسجم مع تقرير الامين العام لمجلس الامن الدولي في 17 تموز 2003 المتعلق بالحاجة الى تنمية العراق وادخال اصلاحات مؤسساتية وقانونية ,
اعلن بموجب ذلك ما يلي: –
القسم 1
الغرض
1 – يصدر هذا الامر قانون الادارة المالية والذي ينشئ هيكل شامل لمباشرة السياسة الضريبية وسياسة الموازنة بما يتفق وافضل الممارسات الدولية , ومن خلال وضع مراحل منظمة لصياغة الموازنة الفدرالية وعدد من التقارير المطلوبة لغرض زيادة امكانية الاعتماد وشفافية عمليات الموازنة .
2 – ويصدر هذا الامر قانون الدين العام , والذي يخول وزارة المالية اصدار ودفع سندات الدين المضمونة من قبل الدولة , ووضع صلاحيات وواجبات محددة لغرض تمويل عمليات الحكومة وتعزيز اقتصاد عراقي مستقر .
القسم 2
قانون الادارة المالية
يكون قانون الادارة المالية المرفق بهذا الامر في الملحق أ اثر وقوة القانون .
القسم 3
قانون الدين العام
يكون قانون الدين العام المرفق بهذا الامر في الملحق ب اثر وقوة القانون .
القسم 4
الاحكام العامة
1 – يمارس المدير الاداري الصلاحيات والمسؤوليات المحددة لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء في قانون الادارة المالية وقانون الدين العام قبل انتقال سلطة السيادة الى الحكومة العراقية المؤقتة وفقاً للمادة ( 2) ( ب) ( 1) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .
2 – وحتى مثل هذا التاريخ الذي تتسلم فيه الحكومة العراقية المؤقتة كامل السيادة وفقاً للمادة ( 2) ( ب) ( 1) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية , لا يجوز لمدير المالية ان يصدر سندات دين ان كان مثل هذا الاصدار سيرفع من المستوى الكلي للدين العام العراقي , وبضمنها الالتزامات الى البنك المركزي اكثر من المستوى الحالي لمثل هكذا دين .
3 – بغض النظر عن أي تناقض مع نص في قانون الادارة المالية , تقوم وحدات الانفاق بطلب تخصيص التمويل لموازنة السنة المالية 2004 الى وزارة المالية يجب ان يكون قبل 15 حزيران 2004 .
القسم 5
التشريعات غير المنسجمة
يعلق أي نص في القانون العراقي نفذ قبل تاريخ نفاذ هذا الامر او الملحق ( أ) او الملحق ( ب) طالما كان متعارضاً مع هذا الامر او الملحق .
القسم 6
النفاذ
يدخل هذا الامر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول من تاريخ التوقيع عليه .
أل بول بريمر , المدير الاداري
سلطة الائتلاف المؤقتة
الملحق أ
العراق
قانون الادارة المالية لسنة 2004
القسم 1
الغرض
ينظم هذا القانون الاجراءات التي تحكم تنمية وتبني وتسجيل وادارة وتنفيذ الموازنة الفدرالية للعراق والامور المتصل بها والتي تشمل القرض العام والضمانات والرقابة الداخلية والمحاسبة والتدقيق . وتكون مبادئ الشفافية والشمولية والانسجام ذات اهمية جوهرية عند تهيئة وتنفيذ الموازنة الفدرالية للعراق والامور المتصلة بها .
فيستلزم مبدأ الشفافية ان تنشر معلومات الموازنة وفق المعايير المقبولة دولياً وتقدم بطريقة تسهل التحليل وتعزز الثقة بها .
ويستلزم مبدأ الشمولية ان تشمل الموازنة كل المؤسسات والدوائر الحكومية التي تقوم بعمليات حكومية وان تقدم الموازنة فكرة متماسكة ومتكاملة عن عملياتها وفكرة اجمالية عن التصويت عليها من قبل الجهة الحكومية التي ستكون السلطة التشريعية الوطنية .
ويستلزم مبدأ الوحدة ان تكون كل الموارد الحكومية موجهة الى وعاء مشترك التخصص وتستعمل للانفاق العام وفقاً للاولويات الحكومية .

المحتوى2
القسم 2
التعاريف
1 – “ مخصصات الموازنة” – تخويل قانوني ممنوح للحكومة لإنفاق المال العام خلال السنة المالية لأغراض محددة .
2 – “ الشخص المخول” – ويقصد به الشخص المخول كتابياً من قبل وزير المالية لادارة الاموال العامة .
3 – “ الاقتراضات” هي اموال استلمت مقابل التزام قانون باعادة دفعها .
4 – “ الموازنة” – برنامج مالي يقوم على التخمينات السنوية لإيرادات ونفقت وتحويلات والصفات العينية لحكومة .
5 – “ منفذ الموازنة” – الشخص المسؤول عن تنفيذ الموازنة او الشخص المخول من قبله .
6 – “ النفقات الرأسمالية” – استعمال اموال للحصول او تطوير الاصول الرأسمالية كالابنية والمنشآت والمكائن والمعدات والاصول مالية .
8 – “ المدفوعات النقدية” – أي تعاملات نقدية تؤدي الى خفض موازنة الحساب المصرفي او الميزانية النقدية .
9 – “ جدول الحسابات” – قائمة مكونة من شفرات حسابية تستعمل لغرض تصنيف تسجيل عوائد الموازنة وصفقات نفقاتها .
10 – “ الالتزام” – تعهد بانفاق مبلغ معين نتيجة اتفاق ملزم يتم بموجبه الدفع .
11 – “ احتياطات الطوارئ” – وهي الاموال المخصصة لوزارة المالية في قانون الموازنة السنوية او قوانين الموازنة الاضافية لغرض تكوين نفقات طارئة وغير متوقعة عند اقرار قانون الموازنة .
12 – “ مجلس الوزراء” – هو مجلس الوزراء المبين في قانون ادارة دولة العراق للفترة الانتقالية ( قانون الادارة الانتقالية ) .
13 – “ النفقات الجارية” – وهي النفقات غير الرأسمالية كالرواتب ونفقات الحصول على التجهيزات والخدمات والوقود .
14 – “ التبويبات الاقتصادية” – تنظيم لترتيب عوائد الموازنة ومفردات الانفاق على اساس النوع لأغراض التقارير المالية الاحصائية والتحليلية .
15 – “ الاصول المالية” – وتتضمن النقود الوطنية والاجنبية والايداعات والقروض والكفالات والمشتقات المالية والحسابات المرتقب قبضها وانواع المطالبات الاخرى , والعملة الذهبية , حقوق السحب الخاصة وسندات الخزينة والاسهم .
16 – “ السنة المالية” – فترة الحسابات الحكومية العامة والتي تبدأ في 1 كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول .
17 – “ الموازنة الفدرالية” – تخمين اجمالي الايرادات والواردات السنوية كما مصادق عليها من قبل الحكومة الفدرالية .
18 – “ الحكومة الفدرالية” – هي حكومة العراق المؤقتة , حكومة العراق الانتقالية , او الحكومة التي يتم انتخابها بموجب دستور دائم , كما مبين في المادة 61 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية “ قانون الادارة الانتقالية” او “ TAL” .
19 – “ حساب الحكومة الفدرالية المصرفي” – هو حساب مصرفي لاستلام ايراد او انفاق او تحويل مال عام يعود للحكومة الفدرالية .
20 – “ نظام التبويب الوظيفي” – وتعني ترتيب اسس الموازنة ونفقاتها وسائر بيانات الموازنة وفق الغرض العام المخدوم , على سبيل المثال الزراعة او الدفاع الوطني والنقل .
21 – “ الحكومة العامة” – وتشمل كل الوحدات الحكومية التي تقوم اساساً بأعمال غير ربحية وبضمنها الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والحكومات المحلية .
22 – “ سندات الدين الحكومية” – هي سندات الدين التي تصدرها وزارة المالية وبضمنها سندات الدين القانونية الصادرة قبل تاريخ نفاذ قانون الدين العام لسنة 2004 .
23 – “ موازنات المحافظات” – التخمينات السنوية لايرادات ونفقات المحافظات .
24 – “ مجالس المحافظة” – وهي مجالس المحافظة المبينة في القسم 2 من امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 71 السلطات الحكومية المحلية ( قانون السلطات الحكومية المحلية ) .
25 – “ فقرات مخصصة” – نفقات مخصصة تحديداً في قانون الموازنة .
26 – “ عيناً” – ويقصد بها تحويل او تبادل النفقات التي تتخذ شكل ممتلكات مادية او معنوية , او خدمات وليس النقد .
27 – “ المديونية” – التزام حالي بسبب وقائع حدثت في الماضي ويتوقع تسديدها في المستقبل عيناً او نقداً .
28 – “ انفاق” – تسديد لتصفية التزام غير تسديد القروض .
29 – “ تأخيرات الدفع” ما يظهر عندما لا تدفع الديون في تاريخ استحقاقها .
30 – “ النفط” ويعني الهايدروكاربونات وتشمل النفط الخام والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي السائل ومنتحات النفط المشتقة 31 – “ حساب عوائد النفط” – ويعني حساب صندوق تنمية العراق ( DFI) كما منصوص عليه في قرار مجلس الامن الدولي في الامم المتحدة رقم 1483 ( 2003) او أي حساب يخلف حساب صندوق تنمية العراق ( DFI ) .
32 – “ المال العام” – ويعني ايداعات التي في المصرف والنقود التي تحت سيطرة ووصاية الحكومة الاتحادية .
33 – “ المؤسسات العامة” وهي: –
1 – الشركات العامة وكما هي معرفة في قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
2 – أي شخص معنوي او وحدة مملوكة او مسيطر عليها من قبل الحكومة الفدرالية والتي تقدم سلع او خدمات للسوق , وفي حالة الوحدة التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية فيجب ان تعمل تلك الوحدة باستقلالية وقادرة على الاحتفاظ بحسابات منفصلة .

المحتوى3
34 – “ تمويل خاص من الموازنة” تمويل خاص يكون مصدره او استعماله واغراضه منصوص عليها بقانون .
35 – “ وحدات الانفاق” – وهي وزارات الحكومة الفدرالية والجهات الادارية التابعة للحكومات الفدرالية او المحلية , بما فيها الحكومات الاقليمية والمحافظات والبلديات والمحافظات المحلية التي تخصص لها الاموال في قانون الموازنة السنوية .
36 – “ اعادة التخصيص” – ويعني فيما يتعلق بتخصيص الموازنة , نقل موارد الموازنة من حساب فيها او من وحدة او من فقرة مخصصة الى اخرى .
37 – “ التحويل” تجهيز البضائع او الخدمات او الاصول ( بما فيها الاصول المالية) او العمل الذي لا يتطلب ان يتلقي مجهزها ان يقد بالمقابل بضائع او خدمات او دفع عيني .
38 – “ حساب الخزينة النظامي” – نظام تديره وزارة المالية لتنظيم موازين الحسابات النقدية للحكومة الفدرالية لغرض تفعيل الادارة النقدية .
39 – “ “ دفتر الاستاذ العام للخزينة” – وهو نظام محاسبي يستند على مبدئي ادخال لتدوين وتنفيذ الموازنة .
40 – “ حساب الخزينة المنفرد” – حساب مصرفي او وضع حسابات مصرفية مرتبطة والتي تمر بها جميع النفقات والواردات الحكومية تراقبها وزارة المالية ويصونها البنك المركزي العراقي .
41 – “ الحكومة” هي السلطات والمؤسسات العامة في العراق . وهي الكيانات المؤسسة خلال عملية سياسية وتمارس الصلاحيات التشريعية والقضائية والتنفيذية ضمن حدود العراق . الحكومة ليس من ضمن الشركات العامة .
42 – “ دين حكومي” – يتضمن كل ديون الحكومة والتي يتطلب دفعها او دفع فوائدها او / و اصولها من المقترض الى المقرض في تاريخ او تواريخ في المستقبل .
43 – “عوائد النفط” وهي عوائد تصدير النفط , والعوائد غير الضريبية الناتجة من بيع النفط الى المشترين المحليين ( تجمع والعوائد غير الضريبية) والعوائد فرض الضريبة على النفط ( عوائد تصدير النفط ) .
44 – “ عوائد تصدير النفط” – عوائد غير ضريبية ناتجة من بيع النفط الى المشترين الاجانب .
45 – “ متاحة علناً” – ويعني ان المعلومات متاحة للدخول الآني من قبل أي شخص من عوام الناس , وهذا يشمل على سبيل المثال لا الحصر النشر في جريدة الرسمية , او في موقع الكتروني متاح الدخول اليها او في جريدة واسعة الانتشار ومتاحة للجميع .
القسم 3
ممارسة الصلاحية وتفويضها
1 – لوزير المالية وكما يقتضي ان يصدر انظمة وتوجيهات وتعليمات او ارشادات لتطبيق وتفعيل هذا القانون .
2 – لوزير المالية ان يفوض الصلاحيات الممنوحة له بموجب هذا الامر الى موظفو وزارة المالية المخولين , باستثناء التنازل عن حق الحكومة الفدرالية بجمع المبالغ التي تملكها , وتقديم مشروع الموازنة الفدرالية السنوية الى مجلس الوزراء وتوقيع القروض وعقود ضمان الحكومة الفدرالية .
القسم 4
احكام عامة
1 – تقر الموازنة لسنة مالية ويسري مفعولها خلال السنة التي اقرت لها . التخصيصات غير المنفقة والموافق عليها سوف تسقط في نهاية السنة المالية , ما عدا الحد الذي تكون فيه البضائع والخدمات كانت قد طلبت واستلمت بصورة صحيحة .
2 – يقرر مجلس الوزراء قانون الموازنة السنوية وتقدم من قبل وزير المالية في 10 تشرين الثاني الى الجهة التي ستكون السلطة التشريعية للموافقة عليه او تعديله استناداً الى المادة 33 ( ت) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .
3 – وفقاً للمادة 25 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية فللحكومة الفدرالية الاختصاص الحصري في رسم الموازنة الفدرالية للعراق , ولمجلس المحافظة وفقاً للقسم 2 من قانون السلطات الحكومية المحلية سلطة تعديل محدودة لتعديل خطة وزارة فيما يتعلق بمشاريع محددة , تقر الموازنة المستقلة للسنة المالية للمحافظة بواسطة مجالس المحافظات . تقر الموازنة المستقلة للسنة المالية للاقاليم بواسطة الحكومات الاقليمية .
4 – تتضمن الخزينة الفدرالية السنوية .
أ – الايرادات والنفقات نقدية كانت ام عينية لكل الوزارات الحكومية والمنظمات والمؤسسات الحكومية الفدرالية .
ب – التحويلات وتشمل الحكومة الاقليمية , المحافظات , والبلديات والحكومات المحلية بما فيها اموال الخزينة الخاصة .
5 – تحدد كل مصادر الايرادات بدقة في الموازنة وتبين كل نفقات السنة المالية وتبين كذلك طبيعة ومدة الالتزامات للسنوات القادمة على ان تكون تلك الالتزامات محددة بأغراضها في قانون الموازنة السنوية .
6 – فائض الموازنة ( ايجابية) هو زيادة الايرادات ( عدا القروض) على النفقات ( عدا تسديد اصل الديون ) . اما العجز في الموازنة ( سلبية) فهو زيادة النفقات على الايرادات .
7 – تتألف الايرادات من: –
أ – عائدات ضريبية: –
1 – عائدات النفط الضريبية
2 – عائدات ضريبية غير نفطية
ب – عائدات غير ضريبية: –
1 – عائدات نفطية غير ضريبية
2 – عائدات غير نفطية وغير ضريبية
أ – اشتراكات الضمان الاجتماعي
ب – المنح الخارجية
ج – اخرى
ج – القروض المحلية والخارجية
د – اعادة تسديد قروض الحكومة
هـ – ما ينشأ من تحويل الاصول
و – تحويلات الارباح الفائضة من البنك المركزي العراقي بموجب النصوص ذات الصلة في قانون البنك المركزي .
ر – تحويلات من حكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والحكومات المحلية بما فيها اموال الخزينة الخاصة .

المحتوى4
8 – تتألف النفقات من: –
أ – النفقات الجارية لغرض دفع المرتبات والتخصيصات الاخرى ونفقات البضائع والخدمات والتحويلات الجارية بما فيها نفقات رواتب المتقاعدين والضمان الاجتماعي المدفوعة نقداً او الصادرة عيناً ودفع الفوائد والتحويلات العينية .
ب – النفقات الرأسمالية المخصصة لشراء الموجودات الثابتة والمخزونات والاصول المعنوية والاصول المالية وتحويلات الرأسمالية المدفوعة نقداً او عينياً والمنح .
ت – اجمالي الاقراض .
ث – النفقات الاخرى التي تتم وفقاً لقوانين الحكومة الفدرالية .
ج – التحويلات الى البنك المركزي العراقي بموجب النصوص ذات الصلة في قانون البنك المركزي .
ح – التحويلات الى الشركات العامة .
خ – تحويلات من حكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والحكومات المحلية بما فيها اموال الخزينة الخاصة .
9 – يفتح حساب نظامي للخزينة ويحفظ في وزارة المالية . ووفقاً لأحكام القسم 14 توضع كل الواردات في رصيد الحساب النظامي للخزينة وتدفع الى حساب الخزينة المنفرد , والنفقات تسجل على حساب الخزينة النظامي وتسحب من حساب الخزينة المنفرد , كل واردات الخزينة الفدرالية والالتزامات والنفقات ونفقات التعاملات الاخرى تثبت ضمن دفتر الاستاذ العام للخزينة .
10 – لوزير المالية ان يأمر بفتح حسابات مصرفية ويلزم ان تحمل عنوان يتضمن الكلمات “ الحكومة الفدرالية” . ويجوز للشخص المخول ان يتصرف بأموال الحكومة الفدرالية مستنداً فقط الى الانظمة التي صحيحة الاصدار من وزير المالية . ولا يجوز للشخص المخول ان يخفق باستعمال اموال الحكومة الفدرالية او التصرف بها على نحو غير ملائم ومخالف لهذا القانون . ومخالفة هذا القانون تخضع الى العقوبات الجنائية والادارية بموجب التشريعات العراقية . وتتضمن المادة 2 فقرة س من القانون رقم 7 لسنة 1958 فقدان المصادر الطبيعية او تبديد الاموال والاصول العامة , والنصوص المنطبقة من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل . بما فيها نصوص المتعلقة برشوة الموظفين العموميين والاختلاس من قبل الموظفين العموميين وتجاوز الموظفين حدود واجبهم .
11 – يخضع وزير المالية للقيود التي يضعها مجلس الوزراء . ولوزير المالية التنازل عن حق الحكومة الفدرالية في استحصال مبلغ مستحق الدفع او ارجاء موعده او تقسيطه . كل ذلك يجب ان يكون بموجب الشروط والاجراءات المحددة قانوناً .
12 – على وزير المالية ان يقوم بتبليغ مجلس الوزراء عن أي مبلغ تم حذفه مع بيان اسباب الحذف . يقدم هذا التبليغ فصلياً مع ملخص التقرير الختامي ومع الحسابات السنوية الختامية للموازنة الفدرالية , وتكون هذه متاحة علناً للجمهور .
13 – ينص قانون الموازنة الفدرالية السنوية على طريقة استخدام فائض الموازنة او وسائل تمويل عجز الموازنة .
14 – يمول عجز الموازنة عن طريق الموازنة النقدية للحكومة الفدرالية , قروض قصيرة الاجل , قروض خارجية ومحلية او اصدار دين حكومي , ويمكن ان تستخدم القروض قصيرة الاجل لغرض تأمين سيولة لمدة لا تزيد عن ستة اشهر .
15 – يرفق بالموازنة الفدرالية السنوية الوثائق التي تبين وضع العمليات والاهداف وفق الخطة المالية . بما فيها التركيز على الاقتراض والدين الحكومي الفدرالي وفقاً للمبدأ المنصوص عليه في القسم 6 مادة 1 من هذا القانون والقسم الذي يتبعه مادة 1 قسم 7 وتقديم تقارير بناءاً على التقدم في تلك الاهداف .
القسم 5
ادارة العوائد النفطية
1 – كل العوائد الناتجة من بيع النفط او ما ينشأ حالياً ومستقبلاً من النفط المستخرج والمتكون من اسهم ومكوس انتاج الحكومة الفدرالية ومن المبالغ المدفوعة فيما يتعلق بحق الاستكشافات للمصادر النفطية واي مباغ تنشأ من استثمار اموال في حساب عائدات النفط يكون للموازنة , ما عدا ما هو منصوص عليه في المادة 2 من هذا القسم ادناه او من جهة اخرى ما هو مطلوب بموجب قرار المجلس الدولي الساري المفعول . والذي تودع عائدات تصدير النفط في حساب صندوق تنمية العراق او الحساب الذي سيخلفه والذي سيشار اليه عموماً فيما يلي بحساب عائدات النفط والذي سيعكس وفقاً لذلك الايرادات والتحويلات من والى الموازنة .
2 – وفقاً قرار مجلس الامن الدولي رقم 1483 ( 2003) والقرارات اللاحقة المتعلقة بمجلس الامن الدولي في الامم المتحدة . فان 5% ( او أي نسبة اخرى قد تحدد من قبل مجلس الامن او بالمشاركة الدولية المعترف بها والحكومة الممثلة للعراق ومجلس الحكم في لجنة التعويضات في الامم المتحدة ووفق القرار 1483) من عائدات تصدير النفط تحول الى صندوق التعويضات المنشأ بموجب قرار مجلس الامن الدولي رقم 687 لسنة 1991 وقرارات مجلس الامن الدولي اللاحقة ذات الصلة . وتودع ميزانية عوائد تصدير النفط في حساب عوائد النفط . والتحويلات الى صندوق التعويضات يجب ان تظهر في الموازنة .
3 – الانفاق من حساب عائدات النفط يكون مقيد بالانفاق الضروري لتمويل الموازنة , والتي سيتضمن احتياطي كاف للالتزامات الحكومية بموجب اياً من قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة والقانون الدولي .
4 – في حالة تأسيس الجهة التي ستكون الخلف في حساب صندوق تنمية العراق او ان يستمر صندوق تنمية العراق الاصلي بعد تاريخ سلطة الحكم الى الحكومة العراقية المؤقت , فيطبق التالي: –
أ – مسؤولية ادارة حساب عائدات النفط سوف تناط بوزير المالية الذي يرتبط بمجلس الوزراء والذي سيأخذ بنصائح البنك المركزي وافراد آخرين وكما يراه المجلس مناسباً , ولمجلس الوزراء سلطة تقديرية في تخويل لجنة بمسؤولية الاشراف على عمليات حساب عوائد النفد وتتكون اللجة من افراد يختارهم المجلس على ان تتضمن تلك اللجنة على الاقل وزير المالية ووزير النفط والبنك المركزي كجهت لها صلاحية اسدار النصح .
ب – الانفاق من حساب عائدات النفط يتطلب توقيع معتمد من قبل شخصين مخولين على الاقل والذين هم موظفين دائميين بمكتب رئيس الوزراء ووزارة المالية والمعين من قبل رئيس الوزراء ووزير المالية على التوالي , ليس للشخص المفوض ان يفوض غيره بما فوض به .
ت – عند حصول ايجابية في ميزانية حساب عائدات النفط فلوزير المالية انفاقها بموافقة مكتوبة من مجلس الرقابة المالية . واي مبلغ ينفق يجب ان يبقى في كل الاوقات مملكاً للحكومة العراقية . ولا ينفذ العقد او الاتفاق الذي يقصد من اثقال كاهل اموال حساب عائدات النفط . ويستمر تمتع الاموال بالمزايا والحصانات في الحدود المبينة في قرار مجلس الامن الدولي رقم 1483 او كما يقرر مجلس الامن في الامم المتحدة .
ث – تدقق نشاطات حساب عائدات النفط من قبل مدققين خارجيين باشراف مجلس الاستشارة والمراقبة الدولية وفقاً لأي متطلبات في قرارات مجلس الامن الدولي . للفترة التي يبقى فيها المجلس مخولاً لمباشرة هذا الدور بموجب قرار مجلس الامن الدولي , وعندما لا يقوم مجلس الاستشارة والمراقبة الدولية بهذا الدور فان التدقيق الخارجي سيكون تحت اشراف ديوان الرقابة المالية ووفقاً لقانونه رقم 6 لسنة 1990 المعدل بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 77 ( سلطة الائتلاف المؤقتة / مر / 8 آذار 2004 / 77 ) .
5 – على وزير المالية ان يتيح علناً تفاصيل حساب عائدات النفط ومن ضمنها فتح وغلق الميزانية الاصول الاساسية , وخلاصة النشاطات خلال 3 اسابيع من تاريخ نهاية كل شهر , ويخول وزير المالية بمراجعة فصلية الى وضع الاستثمارات وبعد نهاية الشهر الذي يلي نهاية كل فصل يقدم تقرير بنتائج عن مراجعة مجلس التدقيق المالي ان التقرير النهائي لكل سنة سينص على تفاصيل كل استثمار ويعلن التغيرات في المحفظة السنوية ويتيحها علناً للجمهور .

المحتوى5
القسم 6
اعداد الميزانية
1 – يقوم اعداد الميزانية الفدرالية على خطط التنمية الاقتصادية والسعي وراء استقرار الاقتصاد الكلي والسياسة الاقتصادية والقوانين والانظمة السارية . ويقوم اعدادها على مراعاة الرغبة المطلوبة بضمان تقوية الوضع المالي للعراق , وتقليل التذبذب في نفقات الحكومة , وانجاز تراكم الدخل الاجمالي . ويقوم اعداد الميزانية الفدرالية بشكل خاص على تنبؤات حكيمة ومعتدلة لأسعار النفط والمنتجات النفطية والضرائب وايرادات الجمارك . وتقوم وزارة المالية باعداد الخطط بالتعاون مع البنك المركزي والوزارات الاخرى .
2 – خلال شهر ايار من كل عام , يقوم وزير المالية باصدار تقرير عن اولويات السياسة المالية للسنة التالية لا سيما الحد الاجمالي المقترح للانفاق وحدود كل وحدة انفاق , ويقدم هذا التقرير الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه , ويرفق معه مشروع الحسابات الختامية للميزانية الفدرالية ابتداء من السنة الماضية المشار اليها في القسم 11 .7 من هذا القانون , والمستجدات التي يجري تنفيذها على الميزانية في السنة المالية الجارية . ولوزير المالية ان يتشاور مع وزير التخطيط والتعاون الانمائي حول الاولويات وتخمينات اجمالي التمويل واجراءات اعداد خطة رأس المال وتضمينات الموازنة الجارية لنفقات رأس المال لا سيما تلك المزمع تنفيذها او تمويلها من مصادر خارجية .
3 – خلال شهر حزيران من كل عام , يقوم وزير المالية وبالتشاور مع وزير التخطيط والتعاون الانمائي بتعميم لوائح داخلية واهداف السياسة المالية لوحدات الانفاق لغرض اعداد ميزانيتهما استناداً الى اولويات السياسة المالية المحددة من مجلس الوزراء . يتضمن التعميم المقاييس الاقتصادية الرئيسية المستندة الى اطار الاقتصاد الكلي المشار اليه في القسم 7 .1 , والاجراءات والجدول الزمني لاعداد الميزانية , اضافة الى اجمالي مستويات النفقات لكل وحدة انفاق . يكون ذلك اساس وحدة الانفاق لغرض القيام بتخطيط ميزانياتها .
4 – في شهر تموز من كل عام , تقوم وحدات الانفاق بتقديم طلبات لا سيما المعلومات المبينة ادناه الى وزير المالية لغرض تخصيص الاموال . وتقدم ايضاً نسخاً من الطلب لغرض تخصيص نسبة مالية من الميزانية الى وزير التخطيط والتعاون الانمائي , ويتضمن كل طلب: –
أ – تقدير نفقات سنة الميزانية وكما مبين في انظمة التقسيمات الاقتصادية والوظيفية المحددة من وزير المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة لا سيما قيمة الالتزامات المستحقة غير المسددة للسنة الحالية او السابقة .
ب – انسجاماً مع اللوائح الداخلية الصادرة من وزير المالية , يكون تقدير النفقات للسنة اللاحقة للسنة المالية ( السنة المالية القادمة) والى المدى الذي تسمح به ظروف العراق , للسنتين الماليتين بعد السنة المالية القادمة وكما مبين في نظم التقسيمات الاقتصادية والوظيفية المحددة من وزير المالية وطبقاً لمعايير المحاسبة الدولية ,
ت – تقدير احتياجات الافراد من اموال الميزانية ,
ث – تقدير احتياجات التكاليف الاخرى للعمليات ,
ج – الالتزامات والنفقات لسنوات متعددة فضلاً عن مصاريف رأس المال المعدة بشكل منفصل ,د
ح – وتقدير الايرادات الناجمة من خلال نشاطات وحدات الانفاق الاساسية ,
خ – تقدير نسبة المصروفات بالعملة الصعبة ,
يجوز لوزير المالية تحديد احتياجات خاصة بشأن صيغة الطلب ومحتوياته .
5 – لوزير المالية وبالتشاور مع وزير التخطيط والتعاون الانمائي , وعلى اساس تقدير لعائدات والمقترحات المقدمة للميزانية بشأن تخصيص اموال الميزانية , وفي ضوء المناقضات التي تجرى مع الوزراء , ان يحدد لنفقات المقدرة بالنسبة لوحدات الانفاق المتعلقة بالميزانية اضافة الى أي مبلغ يدخل في احتياط الطوارئ .
6 – لوزير المالية اعداد مقترح يقدم الى مجلس الوزراء لاستحصال قرار قطعي في حالة عدم التوصل الى اتفاق خلال مناقشات مشروع الميزانية الفدرالية السنوية بين وزير المالية والوزراء المسؤولية عن وحدات الانفاق , على وزير المالية ان يأخذ بعين الاعتبار تلك الخلافات وعليه ان يقترح حلاً بشأن مشروع الميزانية الفدرالية السنوية .يجوز لمجلس الوزراء وضمن الحد الاجمالي المتفق عليه , ان يعدل التخصيصات حسب اولوياتهم الجماعية . واي زيادة على الحد الاجمالي للانفاق لا بد ان يستند الى اقتراح مقدم من وزير المالية ومصادق عليه من مجلس الوزراء .
7 – في شهر ايلول من كل عام , يقوم وزير المالية باعداد مشروع الميزانية الفدرالية ويقدمه الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه . ثم يقدم الميزانية في 10 تشرين الاول الى جهة ذات سلطة تشريعية وطنية لغرض المصادقة .
القسم 7
قانون الموازنة
1 – خلال عملية اعداد قانون الميزانية السنوية , لا بد ان تأخذ الامور التالية بنظر الاعتبار , وتعرض الى جهة تتمتع بسلطة تشريعية وطنية ويعمم في وثائق محلقة بقانون الميزانية: –
أ – بيان اغراض وقواعد عمل السياسة المالية طبقاً للمبادئ المبينة في هذا القانون وشرح عن كيفية تعلق هذه الاغراض بنصوص قانون الميزانية السنوية .
ب – يشكل اطار الاقتصاد الكلي لكمي والمتماسك والشامل وكذلك الافتراضات الرئيسية ساس الميزانية لا سيما الافتراضات المتعلقة بأسعار النفط والمنتجات النفطية . ويغطي اطار الاقتصاد الكلي سنة الميزانية والسنوات الثلاث القادمة والى المدى الذي تسمح به ظروف العراق السائدة .
ت – ادخال سياسات جديدة على الميزانية السنوية وتأثيرها المالي المحدد .
ث – المخاطر المالية الكبر , المحددة كما يقتضي لا سيما التغييرات في الفرضيات الاقتصادية والكلف غير المعروفة للالتزامات المتعلقة ببعض المصروفات المحددة لا سيما اعادة البنى المالية .
2 – يتضمن قانون الميزانية السنوية: –
أ – تقدير الايرادات النقدية والعينية المبينة طبقاً للتقسيمات الاقتصادية .
ب – تقدير النفقات النقدية والعينية طبقاً للتقسيمات الاقتصادية والتنظيمية والوظيفية .
ت – استخدام الفائض وتمويل العجز .
ث – احتياطي الطوارئ الذي لا يزيد عن 5% من مصروفات الميزانية الفدرالية عديمة الفوائد .
ج – تحديد واضح لقواعد المصادقة على المصروفات وحدود الصرف والقروض واصدار سندات الديون الحكومية والتغير في مخزون سندات ضمانات الديون الحكومية انسجاماً مع قانون الدين العام , والصلاحيات الممنوحة لوزير المالية بشراء واسترداد وعادة تمويل سندات الديون الحكومية غير المحسومة .
يلحق مع مشروع قانون الميزانية تقرير حول الوضع الاقتصادي والمالي لا سيما فرضيات واساليب ونتائج الخطط الاقتصادية التي على اساسها يقرر مشروع قانون الميزانية الفدرالية بما فيه الايرادات الجارية والمصروفات والموازنة واجمالي ديون الحكومة للسنتين الماضيتين .

المحتوى6
3 – للجهة التي تملك سلطة تشريعية وطنية الحق باعادة تخصيص النفقات المقترحة وبتقليل المبلغ الاجمالي في الميزانية الفدرالية ولها الحق ايضاً باقتراح زيادة مبلغ المصروفات بشكل عام لمجلس الوزراء اذا اقتضت الحاجة , على ان يقدم اشعار بذلك الى وزير المالية . وللوزير ان يصدر توصيات غير ملزمة الى مجلس الوزراء بشأن هذا الاقتراح .
4 – اذا لم تصادق الجهة ذات السلطة التشريعية الوطنية على الميزانية الفدرالية حتى 31 من شهر كانون الاول , فلوزير المالية ان يصادق وعلى اساس المصدقة الشهرية , على اموال وحدات الانفاق ولغاية نسبة 1 / 12 ( واحد / اثني عشر) من المخصصات الفعلية للسنة المالية السابقة الى حين المصادقة على الميزانية . وتلك الاموال يمكن ان تستخدم فقط لسداد الالتزامات والمرتبات والتقاعد ونفقات الامن الاجتماعي وخدمات الديون .
5 – يجوز تعديل الميزانية السنوية من خلال ميزانية تكميلية , وفقط على اساس التغيرات الخطيرة والطارئة في الاوضاع الاقتصادية و في الاولويات الوطنية ويجب ان يقر مجلس الوزراء الميزانية التكميلية بناء على توصية من وزير المالية وان تصادق من جهة تتمتع بسلطة تشريعية وطنية . على ان يتوصل وزير المالية الى قرار بضرورة تلك الميزانية , وعليه ان يتخذ توصيات مناسبة لا سيما اجمالي الايرادات المقترحة والنفقات ويقدمها الى مجلس الوزراء . وخلال مدة ثمانية اسابيع على وزير المالية بعد تقديم التوصيات الى مجلس الوزراء ان يتبنى الميزانية التكميلية وان يقدم تفاصيل بمشروع الميزانية التكميلية الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه . يصادق المجلس على تلك التوصيات بعد اجراء التعديلات المناسبة خلال اسبوعين من استلامها . وبعد مصادقة المجلس على مشروع الميزانية التكميلية تقدم الى جهة تتمتع بسلطة تشريعية وطنية خلال اسبوع من المصادقة . لوزير المالية ان يصدر التعليمات والانظمة لغرض القيام بالاجراءات التي تلي اعداد الميزانية التكميلية .
6 – لا بد ان يأخذ قانون الميزانية السنوية بنظر الاعتبار الايرادات والمصروفات لأموال الميزانية الخاصة .
7 – بعد المصادقة على الميزانية الفدرالية السنوية والميزانية التكميلية تنشر في الجريدة الرسمية وتكون متداولة امام الجمهور وكما ينبغي .
القسم 8
المؤسسات العامة
1 – لكل مؤسسة عامة ان تعد ميزانيتها المقترحة وبعد مصادقة مدرائها والوزير المختص , تقدم الى وزير المالية لغرض المراجعة والمصادقة النهائية . ولا بد ان يوجد في الميزانية من بين الاشياء التي يتطلب وجودها , ايرادات الميزانية والنفقات والفوائد او الخسائر والمصروفات الرأسمالية والسيولة النقدية والقروض والمنح والتحويلات والمستحقات المحتملة لا سيما الضمانات وكشف الموازنة . واي تغيير يطرأ على الميزانية لا بد ان يقدم الى وزير المالية لغرض المراجعة والمصادقة عليه وعلى الوزير احترام استقلالية العمليات التي تقوم بها المؤسسات العامة .
2 – لا تدخل ميزانية المؤسسات العامة في ميزانية الحكومة الفدرالية ولا تدخل ايضاً في أي جهة حكومية اخرى .
3 – تقدم المؤسسات العامة في 31 من شهر آب , تخمينات عن اجمالي القروض والقروض قصيرة الاجل كي ترفع الى السنة المالية القادمة للمصادقة عليها من وزير المالية . ترفع المؤسسات العامة تقريراً شهرياً الى وزير المالية بشأن اجمالي مبلغ القروض والقروض قصيرة الاجل . تكون الضمانات المقدمة من الحكومة الفدرالية بشأن قروض المؤسسات العامة وفقاً للقانون وتظهر في الحسابات الختامية للحكومة الفدرالية .
4 – بعد 10 ايام من نهاية كل شهر , تقدم المؤسسات العامة حساباتها الشهرية الى الوزارة المختصة . وعلى جميع تلك المؤسسات ان تقدم حساباتها نصف السنوية الى وزير المالية بموعد اقصاه 15 تموز . وعلى جميع الشركات العامة ان تقدم حساباتها الختامية المدققة الى وزير المالية بموعد اقصاه 31 آذار من السنة التي تلي السنة المالية المنتهية . تتضمن الحسابات الختامية كشف الموازنة والارباح او الخسائر والسيولة النقدية وبيانات تغطية الحسابات الختامية من بينها كمبيالات المحاسبة والايرادات والنفقات الموجودات والمستحقات لاسيما القروض والالتزامات والمستحقات الطارئة .تعد الحسابات الختامية وفقاً للمعايير الدولية وتراقب من مراقب مختص .
القسكم 9
تنفيذ الموازنة
1 – يتحمل كل من وزير المالية مسؤولية تنفيذ الميزانية الفدرالية .
2 – لن يتم الصرف من حساب الخزينة النظامي الى بموجب تخصيص في قانون الميزانية السنوية او الميزانية التكميلية , او مقرر في قانون آخر او لأغراض استثمارية كما مشار في القسم 5 المادة 4 ت من هذا القانون .
3 – تستخدم وحدات الانفاق الاموال المقررة في الميزانية الفدرالية وبموجب خطة انفاق يصادق عليها وزير المالية .
4 – لوحدات الانفاق تحديد التخصيصات المالية لكل دفعة مستقلة بين الوحدات التابعة لها . ويتحمل منفذو الميزانية المسؤولية عن ضمان الاستخدام القانوني للاموال المخصصة ضمن وحدات الصرف التابعة لهم .
5 – لوحدات الانفاق ان لا تلتزم بعملية صرف تزيد عما مخصص لها في الميزانية السنوية ما لم ينص على خلاف ذلك بقانون الميزانية .
6 – الاموال المخصصة لاحتياط الطوارئ يجوز ان تستخدم لتسديد النفقات الطارئة وغير المتوقعة عند اقرار قانون الميزانية السنوية , بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء ووزير المالية . ولوزير المالية تقديم اسس استعمال الاموال الاحتياطية لمصادقة مجلس الوزراء . جميع المصروفات من الاحتياط ترفع الى جهة تتمتع بسلطة تشريعية وطنية .
7 – بموجب الانظمة التي يصدرها وزير المالية , فان على وحدات الانفاق والمحافظات واموال الميزانية الخاصة ان تقدم تقارير عن الايرادات المستحصلة والنفقات المدفوعة الى وزير المالية خلال 30 يوماً بعد نهاية كل شهر في موعد 15 من الشهر التالي . تعد وزارة المالية الموحد حول الايرادات المستحصلة والنفقات المدفوعة على اساس التقارير المقدمة , على ان تجعلها متوفرة امام الجمهور من خلال نشرها في الجريدة الرسمية وكما ينبغي .
8 – لوزير المالية ان يخول الوزير او الوزراء المسؤولين , واستناداً الى الاحكام ادناه باعادة تخصيص مخصصات الميزانية المصادق عليها من وحدة صرف الى اخرى حتى نسبة 5% من المبلغ المرصود من قانون الميزانية السنوية والتكميلية لوحدة الانفاق التي تم تخفيض مخصصاتها , وتطبق الحدود التالية: –
أ – لا يجوز اعادة تخصيص الاموال بين المصروفات الجارية لاحدى الوحدات والمصروفات الرأسمالية الاخرى او بين نفقات التحويل لاحدى الوحدات وفقرات اخرى لا سيما المرتبات والبضائع والخدمات او مصاريف رأس المال المتعلقة بوحدة اخرى .

المحتوى7
ب – بعد الحصول على موافقة وزير المالية , يجوز لوحدة الانفاق ان تعيد تخصيص اموالها المصادق عليها بين المدفوعات المخصصة في الميزانية وحتى نسبة 5% من اجمالي مبلغ الاموال المصادق عليها شرط ان لا يعاد تخصيص الاموال من رأس المال الى المصروفات الجارية لا سيما المرتبات والبضائع والخدمات . النقل من المرتبات او النفقات الجارية الى نفقات رأس المال ولنسبة 5% يكون جائز اذا صادق عليه وزير المالية .
ت – يعد وزير المالية التقرير المتعلق بهذه التحويلات ويقدم على اساس فصلي الى جهة تتمتع بسلطة تشريعية وطنية . ترسل نسخة من هذا التقرير الى وزير التخطيط .
9 – تستخدم الاموال المرصودة لوحدات الانفاق لغاية 31 كانون الاول من السنة المالية وتسجل الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية كإيرادات لميزانية السنة المالية التالية .
القسم 10
القروض والضمانات
1 – تكون ديون الحكومة الفدرالية على شكل قروض محلية او خارجية او قروض قصيرة الاجل او اصدار سندات مالية . تدار هذه الاصدارات واسترداد السندات المالية عن طريق البنك المركزي العراقي كوكيل للحكومة الفدرالية .
2 – يجوز للمحافظات والحكومات الاقليمية بعد ابلاغ وزير المالية الحصول على قروض واصدار ضمانات حسب حدود الديون المقررة في قانون الميزانية السنوية وكذلك حسب حدود الديون المقررة لكل وحدة وفقاً للتخصيصات المصادق عليها من مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير المالية . وتقدم الحكومات الاقليمية والمحافظات في 31 من شهر آب تقديرات اجمالي القروض غير المحسومة والقروض المزمع الحصول عليها في السنة المالية القادمة للمراجعة ومصادقة وزير المالية . وترفع الحكومات الاقليمية والمحافظات تقرير شهري الى وزير المالية بشأن القروض غير المحسومة واصدار ضمانات القروض الصادرة .
3 – لوزير المالية ان يقدم الى مجلس الوزراء مع مشروع قانون الميزانية , الخطة المالية بشأن القروض والقروض قصيرة الاجل واصدار الضمانات من الحكومة الفدرالية والمحافظات والحكومات البلدية والمحلية والاقليمية . علاوة على ذلك , يقدم الوزير تقريراً عن أي تغيير يطرأ على الخطة على ان يبقى هذا التغيير ضمن الحدود المقررة في الميزانية . لوزير المالية الحق بعد تبليغ المحافظات والاقاليم ذات الصلة لتحديد توقيت اصدار الموافقة على ديون المحافظات وديون الحكومات الاقليمية في خطة على اسس الاقتصاد الكلي واعتبارات سياسة الديون .
4 – يحدد قانون الميزانية السنوية لوائح وشروط وحدود الزيادة السنوية في اجمالي ديون الحكومة الفدرالية والمحافظات والحكومات الاقليمية والشركات العامة ويحدد مبلغ الضمانات المزمع اصدارها من الحكومة الفدرالية والحكومات الاقليمية والمحافظات والشركات العامة .
5 – تضع الحكومة الفدرالية حدود للضمانات الصادرة من المحافظات والحكومات الاقليمية لكنها لا تضمنها ما لم ينص على ذلك نص واضح في القانون .
6 – يوقع وزير المالية على القروض وعقود الضمان المتعلقة بالحكومة الفدرالية , ويتعاقد مع البنك المركزي للحصول على الخدمات المطلوبة لتنفيذ جميع القرارات حول اصدار السندات المالية .
7 – يحتفظ وزير المالية بسجل ديون الحكومة الفدرالية . وتحتفظ الجهة المخولة ضمن المحافظات والحكومات الاقليمية بسجل الديون والقروض الممنوحة والقروض قصيرة الاجل والضمانات الصادرة للمحافظة والحكومة الاقليمية والحكومة البلدية والاقليمية ويقدم الى وزير المالية سجل المستجدات بشأن هذه المعلومات خلال 30 يوماً من نهاية كل شهر .
8 – على وزير المالية ان يحضر تقرير موحد عن الديون الحكومية خلال فترة 30 يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية وعليه كذلك ان يمكن الجمهور من الاطلاع عليه .
القسم 11
الرقابة الداخلية والمحاسبة والتدقيق
1 – يكون منفذو الموازنة مسؤولين عن الحسابات والرقابة الداخلية للتعاملات المتعلقة بالايرادات والالتزامات ومصروفات وحدات الاتفاق والوحدات الفرعية الواقعة ضمن اختصاصهم .
2 – يتحمل وزير المالية نيابة عن الحكومة الفدرالية , مسؤولية الحسابات والرقابة الداخلية وتعاملات القروض والديون المرتبطة بالميزانية .
3 – لوزير المالية ان يصدر ترتيبات بشأن الاشراف الداخلي واجراءات المحاسبة وتقديم التقارير حول استخدام اموال الميزانية وطرق تدوين الايرادات والنفقات والالتزامات .
4 – لوزير المالية ان يصدر اوامر خاصة الى وحدات الانفاق والمحافظات والحكومات البلدية والمحلية وباقي كيانات الميزانية بشأن تقديم تقاريرهم المالية وان يوصي بكيفية تقديم الحسابات الختامية الخاصة بوحدات الانفاق لا سيما الحكومات الاقليمية والمحافظات والحكومات البلدية والمحلية وباقي كيانات الميزانية .
5 – في يوم 31 من شهر ايار و30 تشرين الثاني , يقدم وزير المالية تقارير فصلية الى جهة تتمتع بسلطة تشريعية وطنية بشأن تنفيذ ايرادات ومصروفات الميزانية والتمويل للفصول التي تنتهي في 31 آذار و30 ايلول وعلى التوالي . يتضمن هذا التقرير تنفيذ ايرادات الميزانية ومصروفات وتمويل الميزانية الفدرالية . ولوزير المالية ايضاً ان يقدم في 31 آب من كل عام تقريراً نصف سنوي الى جهة تتمتع بسلطة تشريعية وطنية بشأن تنفيذ ايرادات ومصروفات وتمويل الميزانية لنصف السنة الذي ينتهي 30 حزيران . يتضمن هذا التقرير معلومات مفصلة حول تنفيذ ايرادات الميزانية والمصروفات والتمويل .
6 – في 15 نيسان من السنة التالية , يقوم وزير المالية باعداد الحسابات الختامية السنوية لا سيما اموال الميزانية الخاصة ويقدمها الى ديوان الرقابة المالية العالي . وبدوره يقوم الديوان باعداد تقرير رقابي بشأن الحسابات الختامية في 15 من شهر حزيران . ويقوم مجلس الوزراء بتقديم الحسابات الختامية وتقرير الرقابة الى جهة تتمتع بسلطة تشريعية وطنية في 30 حزيران .
7 – لا بد ان تكون الحسابات الختامية المتعلقة بالميزانية الفدرالية طبقاً لمحتوى وتقسيمات الميزانية ومعايير المحاسبة الدولية على ان تتضمن ما يلي: –
أ – تقرير الرقابة الخارجية الصادر من ديوان الرقابة العليا وفقاً لقانون هيئة الرقابة المالية العليا , المعدل واجراءاته المتبعة ب – الموازنة الاولية والختامية لحساب الخزينة الموحد وخلاصة عما يجري من تقلبات خلال السنة .
ت – تقرير حول الفوارق بين ايرادات الميزانية المستحصلة والنفقات من جهة وبين تمويل العجز او استخدام الفائض .
ث – تقرير عن قروض الحكومة الفدرالية السنوي واجمالي الديون غير المحسومة بما فيها الدفعات المتأخرة .
ج – تقرير عما ينفق من احتياط الطوارئ للميزانية .
ح – تقرير عن الضمانات الصادرة من الحكومة الفدرالية خلال السنة .
خ – يقوم وزير المالية باعداد تقرير عن جميع قروض الحكومات الاقليمية والمحافظات والحكومات البلدية والمحلية .
د – المبالغ المستحقة عن عقود رأس المال .
ذ – ارباح العقود غير الموزعة .
ر – خطابات الضمان التي رصدت لها الاموال ولم تستلم السلع المرصودة لها .
ز – يقوم وزير المالية باعداد تقرير عن جميع ضمانات الحكومات الاقليمية والمحافظات والحكومات البلدية والمحلية .

المحتوى8
8 – يتبع الموافقة على الحسابات السنوية النهائية من قبل الجهة التي ستكون السلطة التشريعية الوطنية نشر الحساب الختامي في جريدة الرسمية “ الوقائع العراقية” ويتاح للجمهور الاطلاع عليه .
القسم 12
مهام وزارة المالية
1 – تكون وزارة المالية مسؤولة على سبيل المثال , عن ادارة واجبات الخزينة الآتية: –
أ – تنفيذ المدفوعات النقدية وغير النقدية على اساس الوثائق والبيانات المرسلة باليد او الكترونياً من قبل وحدات الانفاق طبقاً لهذا القانون .
ب – مسك دفتر الاستاذ العام للخزنية .
ت – اجراء عملية تخصيص الميزانية لوحدات الانفاق .
ث – اعداد الحسابات الختامية للحكومة الفدرالية .
ج – التأكد من ان منفذ الميزانية لا يتجاوز مخصصاته السنوية .
ح – تطوير وادارة المحاسبة المتعلقة بالحكومية الفدرالية ونظام المعلومات المالية .
خ – اعداد التقارير المالية المنتظمة عند الحاجة اليها .
د – تشجيع التحليلات والتحسينات للانظمة المالية الخاصة بالحكومة الفدرالية .
ذ – ادارة عملية تسديد النفقات من الاحتياط الجاري والثابت .
ر – ادارة الموازنة النقدية للحسابات المالية الموحدة وتوظيف فائض الموازنة النقدية للحكومة الاتحادية .
ز – ادارة تسجيل الديون الداخلية والخارجية .
س – ادارة المنح والمساعدات والقروض الدولية .
ش – اعداد معايير المحاسبة والادارة المالية الحكومية والتعليمات والتشريع المتصل بها .
ص – ادارة فتح حسابات البنك الحكومي وتسجيلها وتسويتها .
ض – ادارة عمليات دوائر الخزينة الاقليمية .
2 – تكون وزارة المالية مسؤولة على سبيل المثال , عن واجبات تخطيط الميزانية الآتية: –
أ – ادارة عملية اعداد الميزانية وتخطيطها وتطويرها بضمنه اعداد الاقتصاد الكلي او الاستشارات الاقتصادية الاخرى .
ب – اقتراح التعليمات لاعداد الموازنات وتخطيطها وتنفيذها ومراجعتها وتقييمها .
ت – اعداد قانون الميزانية السنوية وقانون الميزانية الملحق وجعلها متوفرة امام الجمهور .
ث – مراقبة الايرادات وتنفيذ عمليات الدفع لا سيما ايرادات النفط .
ج – اعداد تخمينات السيولة النقدية .
ح – تقديم المشورة لمجلس الوزراء بناء على طلب لوحدات الاتفاقية باعادة التخصيصات وتنفيذ القرارات المتعلق بها .
خ – ادارة تسديد النفقات من الاحتياط الجاري والثابت .
د – تقديم دعم استشاري لاصدارات الموازنة لكل وحدات الانفاق .
1 – اعداد تقارير عن اعداد الموازنة وتنفيذها للمنظمات الاقتصادية الدولية .
ر – اعداد الانظمة والتعليمات والتوجيهات بموجب هذا القانون المتعلقة بالتعديلات التي تطرأ على القانون .
القسم 13
التدقيق الداخلي
1 – يقرر وزير المالية الاسلوب والاجراءات التي يتولاها التدقيق الداخلي في الوزارات وحدات الانفاق والمؤسسات العامة ومسؤولية ضمان ان تكون عملية التدقيق الداخلي جارية بموجب القواعد والاجراءات .
2 – اداء التدقيق الداخلي يتألف من: –
أ – اعداد التخمينات النظامية لكفاءة وتفعيل عملية اتخاذ القرارات الصادرة عن الوزارات والحد من المجازفات اضافة الى الرقابة الداخلية .
ب – رفع تقارير عن اصدارات الرقابة الداخلية المهمة وتحسين عمليات الرقابة ونظام المعلومات لتقليل المجازفة في عملية اتخاذ القرارات .
ت – مراجعة فعالية وكفاية استعمال الخدمات الموجودة واقتراح طرق فعالة لتقديم تلك الخدمات .
ث – التواصل مع مؤسسة التدقيق الخارجي .
ج – تقديم المعلومات بشكل دوري عن وضعية تنفيذ خطة التدقيق السنوية .
القسم 14
التدقيق الخارجي
1 – تخضع الموازنة الفدرالية والموازنة التكميلية الى عملية التدقيق السنوي من قبل ديوان الرقابة المالية ووفقاً للقانون .
2 –
3 – لأجل تسهيل التدقيق يتيح وزير المالية لديوان الرقابة المالية: –
أ – الموازنة الفدرالية المصادقة وان موازنة تكميلية مع ما يرفق بها من وثائق .
ب – نتائج تقارير كل عمليات التدقيق الداخلية .
ت – التقارير السنوية والفصلية للقروض والاقتراض والكفالات والديون .
ث – الحسابات الختامية للشركات العامة وكل نتائج التدقيق .
ج – الوثاق التي ناقشتها هيئة الرقابة المالية التابعة لأي جهة ستخلف صندوق تنمية العراق وكذلك نتائج الرقابة الداخلية .
ح – أي معلومات اخرى او وثائق او توضيحات يطلبها ديوان الرقابة المالية فيما يتعلق بأداء مهامه الرقابية .
القسم 15
الترتيبات الانتقالية
1 – تسري احكام هذا القانون عند التعارض مع احكام القوانين النافذة .
2 – يجب اقرار تعليمات تنفيذ هذا القانون خلال 12 شهراً من يوم سن هذا القانون . وحتى يتم اقرار تلك التعليمات , يستمر تطبيق التعليمات الموجودة طالما تستقيم مع هذا القانون .
3 – بالانتقال الى حساب الخزينة الموحد . يكون لوزير المالية بموجب هذا الامر ان يأذن بغلق حسابات ميزانية الحكومة الفدرالية المفتوحة لدى البنك المركزي او أي بنك آخر . وان تتحول الموارد المتبقية في حسابات مستخدم الميزانية الفدرالية الى الحساب الموحد للخزينة . وتظهر في حساب الخزينة النظامي وحتى الانتهاء من اغلاق الحسابات المصرفية الموجودة والانتهاء من تأسيس حساب الخزينة الموحد يكون لوزير المالية الحق في ادارة الحسابات الحالية على اساس الموازنة – صفر وتنقل الميزانيات الى حساب الخزينة الموحد على اساس يومية وان لم تسمح الظروف بذلك , يقوم وزير المالية بتشكيل تحويلات متكررة كلما امكن ذلك .

المحتوى9
4 – يوقف سريان قانون رقم 107 لسنة 1985 بشأن الموازنة الحكومية الموحدة ( المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1990) والقانون رقم 20 لسنة 1940 بشأن مبادئ المحاسبة العامة , فيما يتعلق بالسنة المالية 2004 وما يليها .
5 – لوزير المالية الحق بإصدار احكام لغرض تسهيل رفع التقارير المالية الدقيقة خلال المرحلة الانتقالية التي يتحول فيها العراق الآن الى تطبيق معايير المحاسبة الدولية ( المعايير الانتقالية ) . تطبق هذه المعايير الانتقالية فقط على السنة المالية مع مراعاة ما نصت عليه . ويجوز ان تنسجم التقارير المعدة لهذه المراحل والتي يجب ان تنسجم مع معايير المحاسبة الدولية , مع المعايير الانتقالية او معايير المحاسبة الدولية .
6 – ما لم ينص خلاف ذلك , بقرار من مجلس الامن وقانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية ذات الصلة لا سيما الملحق , قبل تأسيس هيئة تشريعية وطنية , يعمل مجلس الوزراء كسلطة للمصادقة النهائية بالنسبة للميزانية الفدرالية , والخاضعة الى موافقة رئيس الدولة . وخلال هذه المرحلة , ان لم يصادق رئيس الدولة ومجلس الوزراء على الميزانية الفدرالية , لوزير المالية , وعلى اساس المصادقة الشهرية , ان يصادق على الاموال بالنسبة لوحدات الانفاق بنسبة تصل الى 1 / 12 واحد الى اثني عشر من تخصيصات السنة المالية السابقة لحين المصادقة على الميزانية .
7 – الى المدى الذي تكون فيه قرارات مجلس الامن وقانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية لا سيما الملحق , تنسب السلطة التنفيذية الى جهة او شخص مختلف حيث ان الصلاحيات والمسؤوليات تفوض الى مجلس الوزراء استناداً الى هذا القانون , ينتدب بدلاً من الجهة التنفيذية او الشخص المعرف في قرار مجلس الامن ذو الصلة او قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية
8 – يتوقف مجلس مراجعة البرامج عن اداء وظائفه المتعلقة بالميزانية للعراق ويحل , ذلك المجلس المنشأ بموجب اللائحة التنظيمية لسلطة الائتلاف المؤقتة رقم 3 ( سلطة الائتلاف المؤقتة / لائحة تنظيمية / 18 حزيران 2003 / 3) عند انتقال سلطة السيادة الى الحكومة العراقية المؤقتة .
القسم 16
النفاذ
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول من التاريخ الذي يحدده الامر , ويطبق على الموازنة المالية لسنة 2005 والسنوات اللاحقة , ويطبق كذلك على الموازنة التكميلية للسنة المالية 2004 بعد انتقال سلطة السيادة الى الحكومة العراقية المؤقتة .
الملحق ( ب)
عراق
قانون الدين العام
يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون المعاني البينة ازائها: –
“ المصرف” ويقصد به المصرف وفقاً لقانون المصارف .
“ الحكومة” ويقصد بها الكيان الذي يمارس مؤقتاً السلطة الحكومية في العراق في وقت نفاذ هذا القانون ومن ثم الادارة الانتقالية للعراق وحتى انتقال كامل السيادة الحكومية الى ادارة عراقية انتقالية واعتراف سلطة الائتلاف بسيادة تلك الادارة , ولحين نيل الاعتراف الدولي بحكومة ممثلة للعراق في المحافل الدولية والمباشرة بتحمل مسؤوليات تلك السلطة .
“ سندات الدين الحكومي” ويقصد بها سندات الدين التي تصدرها وزارة المالية لا سيما سندات الدين الصادرة بشكل قانون قبل سريان هذا القانون . ولمصطلح “ سندات الدين” المعنى ذاته المحدد في قانون المصارف .
“ الوزير” ويقصد به وزير المالية اضافة لوظيفته .
“ النشر الرسمي” ويقصد به الجريدة الرسمية او أي وسيلة عامة للنشر متداولة على نطابق واسع وكما هو محدد من رئيس الحكومة .
“ المالك” ويقصد به الشخص المسجل كمالك لسندات الدين الحكومي في سجلات مسجل السندات الحكومية .
القسم 2
الصلاحيات والمهام المتعلقة بإصدار سندات الدين الحكومي
1 – للوزير الحق بإصدار سندات الدين الحكومي كالتزام تضمنه الحكومة على ان يكون بالمبالغ الضرورية للانفاق الذي يقرها القانون والمبالغ الضرورية لشراء او استرداد او اعادة تمويل سندات الدين الحكومي المستحقة .
2 – للوزير الحق بتحديد شروط سندات الدين الحكومي قبل اصدارها , على سبيل المثال: –
أ – تاريخ الاستحقاق
ب – السعر المعروض به ومعدل الفائدة
ت – اسلوب حساب معدل الفائدة
ث – تاريخ تسديد اصل الدين والفوائد
ج – فيما اذا كان سند الدين يصدر على اساس الفوائد او على اساس الخصم ام على اساس الاثنين معاً
ح – شكل السند
خ – العملة التي صدر بها الدين
د – واي شروط اخرى غير ممنوعة قانوناً
3 – للوزير الحق في تحديد كيفية عرض سندات الدين الحكومي للبيع كطريقة المزاد العلني التنافسي او عن طريق الاكتتاب .
4 – للوزير الحق بعرض سندات الدين الحكومية للبيع لأي شخص .
5 – يودع الوزير وبدون تأخير كل المدخولات الناتجة من بيع سندات الدين الحكومية الى الخزانة العامة او الى حساب مخول .

المحتوى10
القسم 3
الصلاحيات والمهام المتعلقة بسندات الدين المستحقة
1 – للوزير الحق بشراء او استرداد او اعادة تمويل سندات الدين الحكومية بموجب شروطها مستخدماً الاموال العامة .
2 – للوزير الحق بفك التزام مالكي سندات الدين الحكومية الباطلة او المفقودة او المنتهية بموجب التعليمات الصادرة منه .
3 – يقوم الوزير بدفع رأس المال والفوائد في العطاء القانوني عند الاستحقاق او في وقت سابق وحسب تقديره وبموجب شروط سندات الدين الحكومي .
4 – للوزير تخصيص دائم وغير محدود من الاموال العامة لأغراض الشراء او استرداد او اعادة تمويل سندات الدين الحكومية او دفع فوائدها .
القسم 4
السلطات المتعلقة بالوكلاء الماليين ومكان الايداع
1 – لوزير الحق بالتعامل مع البنك المركزي العراقي او أي مصرف آخر كوكيل مالي لأغراض انجاز أي عملية مالية يجيزها هذا القانون .
2 – للوزير الحق بتعيين المصرف المؤهل لكي يكون محل ايداع لأي جزء من مدخولات اصدر سندات الدين الحكومي وسوف يكون الوزير مخولاً لوضع شروط ايداع المال العام لا سيما نسبة الفائدة على المبالغ المودعة .
3 – لوزير الحق بتحويل المال العام الموجود في محل ايداع معين الى خزانة الدولة او تحويل المال العام بين محلات الايداع .
4 – للوزير الحق بمطالبة وكيله المالي او محل الايداع بتزويده بالمعلومات عن نشاطاتهم المالية بموجب هذا القانون .
القسم 5
الواجبات والسلطات الادارية
1 – للوزير الحق بإصدار التعليمات او فرض السياسات الادارية او اصدار الاعلانات لأغراض تنفيذ هذا القانون , اضافة الى انجاز مهام الوزير بموجب هذا القانون .
2 – لوزير الحق بتوكيل مهامه او واجباته بموجب هذا القانون لأي شخص ضمن وزارة المالية , عدا صلاحية في التوكيل
3 – يقوم الوزير بنشر كل التعليمات الصادرة بموجب هذا القانون في وسائل النشر الرسمية .
4 – يقوم الوزير وقبل أي عملية بيع بإصدار الشروط التي تطبق على سندات الدين الحكومية من خلال تعليمات او اعلان ينشر بطريقة تضمن الوصول الى اكبر عدد من المشترين المحتملين .
5 – عندما يقترح الوزير اصدار تعليمات استناداً الى هذا القانون , له ان ينشر مشروع التعليمات المقترحة في وسائل النشر الرسمية , وفي الوقت ذاته يقوم ايضاً بنشر توضيح لهذه التعليمات ويمنح فرصة لمدة 30 يوماً على الاقل بعد النشر بغية اخذ آراء الجمهور على ان يأخذ بنظر الاعتبار جميع التعليقات المستلمة وفي حالة قرر الوزير ان التعليمات النهائية هي كما ينبغي , فله ان يصدر هذه التعليمات ويرفقها بوصف عام للتعليقات المستلمة ورأيه بها . وللوزير ان يصدر التعليمات النهائية دون نشر مشروع التعليمات او دراسة آراء الجمهور اذا وجد ان التأخير الناتج عن هذا الاجراء قد يتسبب بتهديد خطير لمصالح النظام المالي في الدولة او يعيق السلوك الاداري الفعال للسياسة النقدية . وفي مثل هذه الحالة يقوم الوزير بنشر توضيح لقراره وموجبات ابتعاده عن الاجراءات التي تحددها هذه الفقرة , في وسائل النشر العامة .
6 – يقوم الوزير بمسك نظام السجلات والدفاتر لغرض: –
أ – اعطاء وصف عن جميع سندات الدين الحكومية الصادرة .
ب – تحديد مواعيد الالتزامات المستحقة .
ت – تثبيت كافة المبالغ الرئيسية والفوائد المدفوعة على سندات الدين الحكومية .
7 – يقوم الوزير بإدارة كافة الدفاتر والسجلات المتعلقة بسندات الدين الحكومية الجاهزة للتفتيش عند الطلب من قبل رئيس الحكومة او من يمثلها .
8 – يقوم الوزير بتقديم تقرير الى رئيس الحكومة في او قبل نهاية السنة المالية حول نشاطات الديون العامة لوزارة المالية , يتضمن هذا التقرير على الاقل ما يأتي: –
أ – جدول يبين الديون العامة من جميع سندات الدين الحكومية المستحقة ومن تاريخ اعداد التقرير وكذلك يبين كلفة الفائدة لهذا الدين في السنة الحالية وكذلك كلفة الفوائد المخطط لها لديوان الدولة في الخمس سنوات المالية القادمة آخذاً بنظر الاعتبار خطط الميزانية .
ب – جدول يبين توزيع وقت استحقاق الدفع للديون العامة عن كافة سندات الدين الحكومية المستحقة من تاريخ اعداد التقرير .
ت – شرح مفصل لكل السياسة المالية الشاملة المستخدمة في تحديد توزيع مواعيد استحقاق الدين ومعدل الفائدة لسندات الدين الحكومية الصادرة خلال السنة المالية الحالية .
القسم 6
احكام ختامية
1 – يعلق أي نص في القانون العراقي كان معمول فيه قبل تاريخ سريان هذا القانون في حالة تعارضه مع هذا القانون .
2 – يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في اليوم الذي حدده الامر .

أضف تعليقك