قانون الاحزاب والهيئات السياسية

      التعليقات على قانون الاحزاب والهيئات السياسية مغلقة

عنوان التشريع: قانون الاحزاب والهيئات السياسية
التصنيف: امر سلطة الائتلاف

المحتوى1
رقم التشريع: 97
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-06-15 00:00:00

بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وبموجب القوانين والاعراف المتبعة في حالة الحرب وتماشياً مع قرارات مجلس الامن الدولي ذات العلاقة , بما في ذلك القرار رقم 1483 ( 2003) والقرار رقم 1511 ( 2003 ) ,
وتأكيداً مرة اخرى على حق الشعب العراقي الذي اقره القراران رقم 1483 و1511 في تحديد مستقبله السياسي بحرية ,
ونظراً الى ان قانون ادارة دولة العراق خلال المرحلة الانتقالية ينص على قيام الشعب العراقي باختيار حكومته عن طريق انتخابات صادقة وموثوق بها تجري في نهاية شهر ديسمبر / كانون الاول 2004 , اذا تيسر ذلك , او على أي حال , في تاريخ لا يتعدى 31 يناير / كانون الثاني 2005 ,
واصراراً على تحقيق الاهداف الانتقالية لقانون الادارة خلال الفترة الانتقالية , بما في ذلك اعداد الدستور الدائم والتصديق عليه , وتأليف حكومة منتخبة بموجب ذلك الدستور ,
وتأكيداً على الحاجة للتعاون الدولي هذه الاهداف وعلى الدور الضروري الذي يعتزم ان تلعبه الامم المتحدة وخبراء آخرين معترف بهم دولياً في ادارة الانتخابات ,
والتزاماً بتأسيس كيان من المحترفين العراقيين والمستشارين ذوي الخبرة يكون غير متحيز ومعترف به دولياً لتنسيق الانتخابات السليمة والنزيهة في العراق والاشراف عليها ,
وبعد التشاور المستفيض مع ممثلي الامم المتحدة والاستفادة من مشاوراتهم مع مجلس الحكم ومع قطع عريض من الشعب العراقي ,
اعلن بموجب ذلك اصدار ما يلي: –
القسم 1
الغاية
يشكل هذا الامر جزءاً من الاطار القانوني لانتخابات حقيقية وذات مصداقية تعكس بشكل منصف وفرة تنوع الفكر السياسي في العراق عن طريق تشجيع تطوير الهيئات السياسية في كافة ارجاء العراق وتنظيم ذلك على نحو نزيه ومنصف .
القسم 2
الاعتراف بالكيانات السياسية
1 – تعني عبارة “ الكيان السياسي” أي منظمة , بما في ذلك أي حزب سياسي , تتكون من ناخبين مؤهلين يتآزرون طواعية على اساس افكار او مصالح او آراء مشتركة بهدف التعبير عن مصالحهم ونيل النفوذ وتمكين مندوبيهم من ترشيح انفسهم لمنصب عام , شريطة حصول هذه المنظمة المكونة من الناخبين المؤهلين على المصادقة الرسمية ككيان سياسي من قبل المفوضية العراقية المستقلة للانتخابات ( المفوضية ) . كما تعني عبارة “ الكيان السياسي” شخصاً واحداً بمفرده ينوي ترشيح نفسه لانتخابه في منصب عام , شريطة حصول ذلك الشخص على المصادقة الرسمية ككيان سياسي من قبل المفوضية .
2 – تضع المفوضية اللوائح التي تنظم منح وسحب المصادقة من الكيانات السياسية . وتشمل هذه اللوائح التنظيمية اجمالي عدد الناخبين المؤهلين , الذي يجري تحديده عن طريق التوقيعات او البصمات الشخصية المميزة او عن طريق اية وسيلة اخرى لتحديد الهوية . ان اجمالي عدد الناخبين المؤهلين هو عدد المطلوب لمنح الكيان السياسي المصادقة على انه كيان سياسي , شريطة ان لا يتجاوز اجمالي عدد الناخبين المؤهلين اللازم لمنح المصادقة للمنظمات او للاشخاص بمفردهم 500 ناخب مؤهل .
القسم 3
الوضع القانوني للكيانات السياسية وكيفية التعامل معها
1 – باستثناء الافراد المصادق عليهم , يصبح كل كيان سياسي حال منحه المصادقة , كياناً سياسياً قائماً بذاته في العراق , ما لم يكن يتمتع بذلك الوضع القانوني مسبقاً .
2 – يكون بمقدور الكيانات السياسية , بصفتها كيانات قانونية مميزة , امتلاك العقارات او استئجارها او الحصول على حق شغلها قانونياً , كما يحق لها ابرام العقود واجراء المعاملات . وتتمتع الكيانات السياسية باستحقاقات قانونية اضافية او اية حماية اضافية تقدمها لها مفوضية من خلال اللوائح التنظيمية والقواعد والاجراءات والقرارات .
3 – تعتبر كافة الكيانات السياسية , بما في ذلك الاشخاص المصادق عليهم , متساوية امام القانون , وتحظى في كافة الاوقات على معاملة متساوية من قبل جميع مستويات الحكومة في العراق .
4 – لا يجوز لأية منظمة او مجموعة من الافراد تقديم مرشحين للانتخابات في العراق ما لم تكون قد حصلت عليها ككيان سياسية من قبل المفوضية , ولا يحق لأي شخص بمفرده ترشيح نفسه للانتخابات في العراق ما لم يكن قد حصل على مصادقة المفوضية على اعتباره كيان سياسي .
القسم 4
الاعتراف بالمبادئ العامة
1 – تلتزم الكيانات السياسية للوائح التنظيمية والقواعد والاجراءات والقرارات التي تصدر عن المفوضية .
2 – تحدد المفوضية الافعال التي يعتبر تنفيذها او اغفالها افعال مخلة بالانتخابات , ويخضع بالتالي من يقوم بها او يغفلها للعقوبة . وقد تشمل العقوبة لمن يرتكب افعالاً مخلة بالانتخابات , على سبيل المثال , لا الحصر , الانذار القضائي والغرامة المالية والتنبيه العام وتعليق المصادقة وسحب المصادقة . ويتم تنفيذ العقوبة على مرتكبي هذه الافعال المخلة بالانتخابات بالاضافة الى العقوبات الجنائية التي ينص عليها القانون العراقي .
3 – تنطبق المبادئ التالية على كافة الكيانات السياسية في العراق , ويتم دمجها في اللوائح التنظيمية للمفوضية التي تسري على الكيانات السياسية والتي تقوم المفوضية بتنفيذها: –
أ – لا يجوز لأي كيان سياسي الارتباط مع او تكوين اية علاقة مع اية قوة مسلحة او ميليشيا او وحدة عسكرية متبقية تم تعريفها في الامر رقم 91 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة , وعنوانها اللائحة التنظيمية للقوات المسلحة والميليشيات داخل العراق .
ب – لا يجوز لأي كيان سياسي الحصول على تمويل مباشر او غير مباشر من اية قوة مسلحة او ميليشيا او وحدة عسكرية متبقية .
ج – لا يجوز لأي كيان سياسي ترشيح أي شخص لا تتوفر فيه المعايير القانونية المعمول بها .
د – يجب ان تتقيد الكيانات السياسية بكافة القوانين والانظمة في العراق , بما في ذلك احكام الاجتماعات العامة وحالات حظر التحريض على العنف وتحريض الآخرين على الكراهية وتخويف الآخرين وعدم الارهاب وممارسته واستخدامه .

المحتوى2
هـ – يجب ان تمارس الكيانات السياسية عملها عملاً بقواعد السلوك التي ستصدرها المفوضية , ويجب ان تشمل هذه القواعد , ضمن ما تشمله من امور اخرى , المتطلبات الوارد ذكرها في الفقرة الفرعية ( د) في الفقرة 2 من القسم 4 من هذا الامر .
و – يجب على الكيانات السياسية , فيما عدا الافراد المصادق عليهم ككيانات سياسية , ان تصدر نظاماً يحكم تنظيمها وطريقة عملها , بما في ذلك طريقة او عملية اختيار القادة والمرشحين , ويجب ان يكون هذا النظام متاحاً لأي فرد من الشعب في حال طلبه الاطلاع عليه .
ز – لغرض المنافسة الحرة والصريحة في الانتخابات , تتاح للكيانات السياسية امكانية تشكيل ائتلافات لتجميع المصالح , ولها كذلك امكانية تشكيل الحملة الانتخابية للمرشحين حول الائتلافات التي يتم تشكيلها حول هذه المصالح .
ح – يجب ان تبذل الكيانات السياسية قصارى جهودها لتحقيق الشفافية الكاملة في كافة معاملاتها المالية . ويجوز للمفوضية ان تصدر لوائح تنظيمية في هذا الصدد تتعلق بالكشف عن المعاملات المالية .
4 – تحتفظ المفوضية بكامل حرية التصرف بغية تحديد الآليات المستخدمة لتنفيذ لوائحها التنظيمية بحق أي كيان سياسي .
القسم 5
التعديلات واللوائح التنظيمية الاضافية
للمفوضية وحدها دون غيرها مسؤولية معالجة جميع الامور الاضافية المتعلقة باللوائح التنظيمية والمصادقة على الكيانات السياسية .
القسم 6
التشريعات المتعارضة
يتم بموجب هذا الامر تعليق العمل بأي حكم من احكام القانون العراقي يتعارض مع هذا الامر , وذلك بقدر درجة تعارضه معه .
القسم 7
النفاذ
يدخل هذا الامر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول من تاريخ التوقيع عليه .
أل بول بريمر , المدير الاداري
سلطة الائتلاف المؤقتة
تموز 2004