قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004

عنوان التشريع: قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004
التصنيف: امر سلطة الائتلاف

المحتوى1
رقم التشريع: 94
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-06-07 00:00:00

بناءاً على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة , وبموجب قوانين واعراف الحرب , وتماشياً مع قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة , بما فيها القرار رقم 1483 ( 2003 ) ,
وبالعمل عن قرب مع مجلس الحكم لضمان قبول الشعب العراقي لأسلوب احداث التغيير الاقتصادي
واعترافاً منا برغبة مجلس الحكم في احداث تغيير كبير في النظام الاقتصادي العراقي واصراراً منا على تحسين ظروف الحياة والفرص المتاحة امام جميع العراقيين ومكافحة البطالة وآثارها المؤذية على الامن العام عن طريق العمل على ذلك من خلال اسواق مالية مستقرة .
وادراكاً منا للمشاكل الناجمة عن الاطار القانوني العراقي المنظم لنشاط المصارف وعن الطريقة التي كان يتبعها نظام الحكم السابق في تطبيق هذا الاطار ,
وادراكاً منا كذلك لالتزام سلطة الائتلاف المؤقتة بتوفير ادارة فعالة للعراق , وضمان خير ورفاهية الشعب العراقي وتمكينه من القيام بالوظائف الاجتماعية والمعاملات العادية في الحياة اليومية ,
وتذكيراً بأن قرار مجلس الامن الدولي رقم 1483 لعام 2004 قد طالب سلطة الائتلاف المؤقتة بدعم الاعمار الاقتصادي والظروف التي تسمح بالتنمية المستديمة .
وعملاً بنا بطريقة تنسجم مع تقرير الامين العام المرفوع لمجلس الامن بتاريخ 17 تموز 2003 المتعلق بالحاجة لتنمية العراق وتحويل نظامه الاقتصادي من نظام اقتصادي مخطط مركزياً وغير شفاف الى نظام اقتصادي يعتمد على السوق ويتميز باستمرار التنمية الاقتصادية فيه عن طريق تأسيس قطاع خاص حيوي , والمتعلق كذلك بالحاجة لإصلاح المؤسسات واجراء اصلاحات قانونية بغية تفعيل وتنشيط القطاع الخاص ,
ومن واقع تنسيقنا مع المؤسسات المالية الدولية , وهو التنسيق المشار اليه في الفقرة 8 ( هـ) من قرار مجلس الامن الدولي رقم 1483 ,
اعلن بموجذ ذلك ما يلي: –
القسم 1
الغرض
بني هذا القانون على امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 40 والمتعلق بتحديث نظام المصارف وملحقه ايضاً . ويؤسس نظاماً مصرفياً مأموناً , يتسم بالسلامة ويقوم على المنافسة , ويكون متاحاً للجميع من اجل توفير اساس للنمو الاقتصادي وتطوير اقتصاد عراقي مستقر .
القسم 2
قانون المصارف
يكون لقانون المصارف المرفق بهذا الامر في الملحق اثر وقوة القانون .
القسم 3
التشريعات غير المنسجمة
1 – يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة وملحقه ايضاً ( امر / سلطة الائتلاف المؤقتة / 19 ايلول 2004 / 40 ) .
2 – أي نص في القانون العراقي لا ينسجم مع هذا الامر او قانون المصارف لسنة 2004 وملحقه أ يعلق هنا للمدى الذي لا ينسجم فيه مع هذا الامر .
القسم 4
النفاذ
يدخل هذا الامر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول من تاريخ التوقيع عليه .
أل بول بريمر , المدير الاداري
سلطة الائتلاف المؤقتة

أضف تعليقك