قانون مكافحة غسل الاموال لسنة 2004

عنوان التشريع: قانون مكافحة غسل الاموال لسنة 2004
التصنيف: امر سلطة الائتلاف

المحتوى1
رقم التشريع: 93
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-06-03 00:00:00

وفقاً لصلاحياتي كمدير اداري لسلطة الائتلاف المؤقتة , ووفقاً لقوانين واعراف الحرب ونسجاماً مع قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة , بما فيها القرارين 1483 و1511 ( 2003 ) ,
عاملاً عن قرب مع مجلس الحكم لغرض ضمان حدوث التغيير الاقتصادي بشكل مقبول للشعب العراقي .
متفهماً رغبة مجلس الحكم باحداث التغيير الجوهري في البنية الاقتصادية للعرق ,
عازماً على تحسين ظروف الحياة وتوفير فرص العمل للعراقيين بغية مكافحة الارهاب والجرائم المالية والاحتيال .
مدركاً ان صد الارهاب ومحاربته , والجرائم المالية والاحتيال يحتاج الى رقابة شديدة تستهدف قلب هذه النشطات اللاقانونية مدركاً الحاجة الى هيكل قانون فعال ينظم التعاملات المالية .
آخذين بالحسبان الحاجة الى ضمان رفاهية الشعب العراقي , وتمكين الوظائف الاجتماعية والمعاملات اليومية من الاستمرار اعلن بموجب ذلك ما يأتي: –
القسم 1
الغرض من قانون مكافحة غسيل الاموال هو لأجل تأمين المؤسسات المالية , ومحاربة التقلب من خلال تجريم افعال غسيل الاموال , تمويل الجريمة , تمويل الارهاب , وتنظيم تعاملات معينة .
القسم 2
قانون مكافحة غسيل الاموال
يكون لقانون مكافحة غسيل الاموال المرفق بهذا الامر في الملحق أ اثر وقوة القانون .
القسم 3
التشريعات غير المنسجمة
يعلق أي نص في القانون العراقي نفذ قبل تاريخ نفاذ هذا الامر او الملحق ( أ) للمدى الذي يتعارض به مع هذا الامر او الملحق .
القسم 4
النفاذ
يدخل هذا الامر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول من تاريخ التوقيع عليه .
أل بول بريمر , المدير الاداري
سلطة الائتلاف المؤقتة
الملحق أ
العراق
قانون مكافحة غسيل الاموال لسنة 2004
القسم 1- احكام عامة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
المادة 1 – بيان الغرض . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
المادة 2 – تعاريف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
القسم 2 – تعديلات في قانون العقوبات . . . . . . . . . . . 4
المادة 3 – غسيل الاموال . . . . . . . . . . . 4
المادة 4 – تمويل الجريمة والتمويل الارهابي . . . . . . . . . . . . . . . 5
المادة 5 – تكوين التعاملات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
المادة 6 – العقوبة الجنائية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
القسم 3 – الرقابة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
المادة 7 – الواجبات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
المادة 8 – حق الاخبار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
المادة 9 – النفاذ التنظيمي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
المادة 10 – سلطات اخرى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
المادة 11 – التمويل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
المادة 12 – مكتب الابلاغ عن غسيل الاموال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
القسم 4 – المساعدة الادارية المتبادلة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
المادة 13 – بصورة عامة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
المادة 14 – البنك المركزي العراقي ومكتب الابلاغ عن غسيل الاموال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
القسم 5 – التزامات المؤسسات المالية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
المادة 15 – تحري هوية الزبون . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
المادة 16 – تعريف المالك المستفيد من المبالغ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
المادة 17 – تحري اضافي عن الهوية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
المادة 18 – تحري اضافي عن طبيعة التعاملات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
المادة 19 – التزام الابلاغ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
المادة 20 – تقارير التعامل النقدي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
المادة 21 – لزوم الابلاغ عن نقل العملة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
المادة 22 – التزام عمل وحفظ سجلات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
المادة 23 – استبعاد الضمان وحماية المبلغ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
القسم 6 – احكام ختامية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
المادة 24 – التنفيذ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
المادة 25 – العلاقة مع القوانين العراقية الاخرى . . . . . . . . . . . . . . . 16
المادة 26 – الدخول حيز النفاذ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
القسم 1 – احكام عامة

المحتوى2
مادة 1
بيان الغرض
يحكم قانون مكافحة غسيل الاموال ومكافحة التمويل الاجرامي لسنة 2004 “ القانون” هذا المؤسسات المالية فيما يتعلق بغسيل الاموال . تمويل الجريمة , تمويل الارهاب والحيطة المطلوبة في المؤسسات المالية فيما يتعلق بالتعاملات المالية . يعتبر القانون ايضاً غسيل الاموال , تمويل الجريمة , تمويل الارهاب والتعاملات المركبة جريمة .

مادة 2
تعاريف
كما مستعملة في هذا القانون ما لم تكن دالة على خلاف ذلك
1 – “ غسيل الاموال” يشير الى النشاطات الواردة في المادة 3 .
2 – “ تمويل الجريمة” يشير الى النشاطات الواردة في المادة 4 فقرة1 .
3 – “ التمويل الارهابي” يشير الى النشاطات الواردة في المادة 4 فقرة 2 .
4 – “ انشاء تعامل” تشير الى ادارة او محاولة ادارة تعمل مالي بنية تفادي وجوب الاخبار بموجب هذا القانون او التعامل النشأ حسب المادة 20 و 21 من هذا القانون .
5 – “ المؤسسة المالية” تشمل ما يلي: –
أ – المصارف
ب – مدراء اموال الاستثمار
ج – مؤسسات التأمين , اذا كانت تتولى عمل التأمين على الحياة مباشرة او عرض او توزيع حصص في اموال الاستثمار .
د – الاشخاص الذين يتاجرون بالسندات
هـ – مراسلي الاموال , بصورة مباشرة او غير مباشرة , رسمية او غير رسمية , بضمنهم الاشخاص الذين يقدمون خدمات متعلقة بالمدفوعات وتشمل على سبيل المثال لا الحصر النقل الالكتروني بالنيابة عن الغير , وكذلك الاشخاص الذين يصدرون او يديرون وسائل التسديد , مثل بطاقات الاعتماد وصكوك المسافرين , وكذلك الاشخاص الذين يتكلفون تعاملات الحوالة .
و – دور تصريف العملة الاجنبية او أي كيان آخر يجري تعاملات تصريف عملة اجنبية على اساس تنظيمي يفوق 15 مليون دينار عراقي في كل اسبوع .
6 – “ المؤسسة المالية” تشير ايضاً الى الاشخاص الذين يقبلون او يحفظون الوديعة و يستثمرون او ينقلون او يساعدون في استثمار او نقل موجودات مالية تعود للآخرين وذلك على اساس مهني . هؤلاء الاشخاص يشملون على سبيل المثال لا الحصر هؤلاء الذين: –
أ – يتولون تعاملات الاعتماد ( بضمنها اعتماد المستهلك او الرهون او الوساطة او تمويل التعامل التجاري او الاستئجار المالي)
ب – يتاجرون على حسابهم الخاص او لحساب الآخرين بالحوالات المصرفين او النقد او ادوات السوق المالية او العملة او المعادن الثمينة المستعملة في انتاج فقرات اخرى او المواد الخام المستعملة في انتاج فقرات اخرى او المواد الخام المستعملة في انتاج فقرات اخرى او السلع او السندات ( لحاملها او للآخرين ) , او مشتقات أي من هذه الفقرات القابلة للاتجار .
ج – يقدمون او يوزعون حصص في الاموال بصفة موزعي مبلغ الاستثمار المحلي او الاجنبي , او بصفة ممثل لمال الاستثمار الاجنبي .
د – يديرون الموجودات .
هـ – يجرون استثمارات كمستشار استثمار .
و – يحفظون او يديرون السندات .
ز – يتاجرون بالمعادن الثمينة او الاحجار او المجوهرات .
للبنك المركزي العراقي ان يعين , من خلال نظام , الاشخاص الذين يعتبرون مؤسسات مالية لأغراض هذا القانون .
7 – “ الشخص” تعني الشخص الطبيعي او الشخص المعنوي .
8 – “ الزبون” تعني الشخص الذي تقدم له المؤسسة المالية نتاج او خدمة ويشمل الشخص الذي اما يفتح او يعلق حساب , اضافة الى الشخص الذي يتلقى نتاج او خدمة من المؤسسة المالية دون ان يكون لديه حساب , مثل صرف الصك , ارسال تحويل تلغرافي , بيع صك او سند المال .
9 – “ تعامل مشبوه” يشير الى تعامل , يشمل على سبيل المثال لا الحصر فتح حساب , اذا كانت المؤسسة المالية تعلم او تشتبه او كان لديها سبب للاشتباه بأن: –
أ – ان التعامل يوظف اموال متحصلة من نشاطات غير قانونية او غسيل اموال او ان التعامل مفتعل او مدبر لغرض تفدي أي قانون او نظام او لتجنب وجوب الابلاغ عن التعامل بموجب أي نظام او قانون , ويشمل على سبيل لا الحصر ما منصوص عليه في المادة 20 من هذا القانون .
ب – التعاملات التي تستخدم اموال لغرض تمويل الجريمة , وتشمل على سبيل المثال لا الحصر الارهاب .
ج – التعاملات التي تستخدم اموال وموجودات يكون للتنظيم الاجرامي سلطة التصرف بها .
ت – التعاملات المفتعلة لغرض تفادي متطلبات هذا القانون او أي انظمة او اوامر صادرة بموجب سلطة هذا القانون .
هـ – التعاملات التي لا تتضمن عمل ظاهر او غرض قانوني آخر او نها ليست من النوع الذي من المتوقع ان يديره زبون معين عادة والمصرف يعلم بعدم وجود تفسير معقول للتعامل بعد تدقيق الحقائق المتوفرة , بضمنها الخلفية والغرض المحتمل للتعامل .
10 – “ مؤسسة التأمين” تشير الى المؤسسة التي تؤمن او تتوسط في التأمين او تساهم بطريقة اخرى في تقديم وثائق التأمين الى أي شخص .
11 – “ التأمين” يشير الى اتفاق يتطلب تعويض شخص لخسارة آخر مقابل راتب فاخر سواء كان الاتفاق يعتبر استثمار من قبل المؤمن عليه المعتني لكن اضافة الى التعويض المحدد ام لا .
12 – المختصر CBI يشير الى البنك المركزي العراقي .
13 – “ مكتب الابلاغ” والمختصر ( MLRO) يشير الى مكتب الاخبار عن غسيل الاموال .
14 – “ المالك المستفيد” تعني الشخص , سواء كان مسمى مالكاً او لا , والذي يستطيع ان يدير بشكل فعلي او يباشر استعمال المبالغ في الحساب .

المحتوى3
15 – “ غير المعلن” وتعني لأغراض المادة 14 من هذا القانون والمعلومات او الوثائق المكتشفة او المجموعة من قبل هيئة الحكومة العراقية . وهذه المعلومات او الوثائق تكون غير متوفرة بصورة علنية او معروفة على نطاق واسع للعامة .
16 – “ الوسيلة النقدية” وتعني كل من العملة العراقية والاجنبية , الحوالات المصرفية , الصكوك , خطابات الضمان او سندات المديونية الاخرى , القروض , صكوك المسافرين , الحوالات التلغرافية , كل الوسائل القابلة للتداول بطريقة تسمى الانتقال عند التسليم , كل الوسائل الغير تامة الموقعة لكن بالاسم المشطوب للمدفوع له , والسندات او الوديعة بصيغة لحامله او بصيغة اخرى بحيث تسمى الانتقال عند التسليم واي فقرات اخرى قد يعتبرها البنك المركزي العراقي ملائمة .
17 – “ لجنة / 1276” تعني لجنة مجلس امن الامم المتحدة المؤسسة بموجب الفقرة 6 من قرار مجلس امن الامم المتحدة المرقم 1276 لسنة 1999 , التي تراقب من خلال الدول تنفيذ العقوبات المفروضة من قبل مجلس الامن على الافراد والكيانات العائدة الى او المتصلة بتنظيم طالبان واسامة بن لادن وتنظيم القاعدة وتحفظ قائمة بالافراد والكيانات لهذا الغرض
18 – “ النظام العراقي السابق” نظام صدام حسين الذي حكم العراق لغاية او لحد 9 نيسان 2003 .
19 – “ صندوق تطوير العراق” يعني الصندوق المنشأ في 22 ايار 2003 في سجلات البنك المركزي العراقي وكل الحسابات المعلقة للصندوق او البنك المركزي العراقي باسم الصندوق .
20 – “ الشخص العراقي” تعني الكيان المنظم بموجب القوانين العراقية او أي شخص في العراق .
21 – “ الشخص الاجنبي” وتعني الشخص الطبيعي او المعنوي الغير عراقي .
22 – “ مسؤول اعلى آخر” تعني الشخص كان له في وزارة خلال فترة النظام السابق وكان في ملاك بمستوى وزاري او مدير عام في الوزارة او ما يعادله وكان عضواً اعلى في حزب البعث بمرتبة عضو قيادة قطرية او عضو فرع او عضو شعبة او عضو فرقة .
23 – “ عضو العائلة المباشر” تعني الزوج او الاب او الام او الاخ او الاخت او الابن او البنت .
القسم 2 – العقوبات

مادة 3
غسيل الاموال
كل من يدير او يحاول ان يدير تعامل مالي يوظف عائدات بطريقة ما لنشاط غير قانوني عرافاً بان المال المستخدم هو عائدات بطريقة ما لنشاط غير قانوني او كل من ينقل او يرسل او يحيل وسيلة نقدية او مبالغ تمثل عائدات بطريقة ما لنشاط غير قانوني عارفاً بان هذه الوسيلة النقدية او المال يمثل عائدات بطريقة ما لنشاط غير قانوني .
أ – مع نية المساعدة على تنفيذ نشاط غير قانوني او الاستفادة من نشاط غير قانوني او لحماية الذين يدرون النشاط الغير قانوني من الملاحقة القضائية .
ب – العلم بأن التعامل مفتعل كلاً او جزءاً لغرض: –
1 – التستر او اخفاء طبيعة او مكان او مصدر او ملكية او السيطرة على عائدات النشاط الغير قانوني او
2 – لتفادي تعامل او لزوم اخبار آخر .
يعاقب بغرامة لا تزيد عن 40 مليون دينار عراقي او ضعف قيمة المال المستعمل في التعامل , ايهما اكثر او السجن لمدة لا تزيد على 4 سنوات , او كلاهما .

مادة 4
تمويل الجريمة والتمويل الارهابي
1 – تمويل الجريمة – كل من يقدم مال او يخفي او يتستر على طبيعة او مكان او مصدر او عائدية المال , عارفاً او قاصداً , بن هذا المال يستعمل للتهيئة لغرض او تنفيذ خرق للقانون او التهيئة لغرض او تنفيذ التستر على الفرار من ارتكاب أي خرق كهذا او يحاول او يتآمر على نشاط كهذا , يغرم بما لا يقل عن 20 مليون دينار عراقي , او يحبس مدة لا تزيد عن السنتين , او كلاهما .
يشمل ( المال) لأغراض هذه المادة وليس على سبيل الحصر , العملة والوسائل النقدية والسندات المالية .
2 – التمويل الارهابي – كل من يقدم , او يدعو شخص آخر لتقديم , مال او دعم او تمويل او خدمات اخرى ذات صلة بذلك , قاصداً استعماله او عارفاً انها من المحتمل ان تستعمل كلاً او جزءاً لتنفيذ: –
أ – عمل او امتناع يقدم فائدة الى جماعة ارهابية , او
ب – أي عمل او امتنع يقصد تسبيب موت او اذى بدني خطير لشخص مدني او أي شخص آخر ليست لديه مساهمة فعالة في شحن وضع الصراع المسلح , اذا كان الغرض من العمل او الامتناع هو ترويع العامة او التضييق على منظمة حكومية او دولية لغرض عمل او الامتناع عن عمل أي نشاط . يغرم بما لا يزيد على 20 مليون دينار عراقي او يحبس مدة لا تزيد على سنتين , او كلاهما .
3 – “ المال” لأغراض هذه المادة يعمل , لكن ليس على سبيل الحصر , العملة والوسائل النقدية والسندات المالية .

مادة 5
تكوين التعاملات
كل من: –
أ – ينشأ او يحاول ان ينشأ مؤسسة مالية , بالمصطلح المستخدم لأغراض هذا القانون , لتفادي الاخبار المطلوب بموجب المادة 20 , او
ب – يكون او يساعد في تكوين او يحاول تكوين او المساعدة في تكوين أي تعامل مع مؤسسة مالية او اكثر . لغرض تفادي الاخبار المطلوب بموجب هذا المادة .
يغرم بما لا يزيد عن 10 مليون دينار عراقي او يحبس مدة لا تزيد عن سنة واحدة , او كلاهما .

المحتوى4
مادة 6
التمويل الاجرامي
1 – فيما يتعلق بفرض العقوبة على شخص مدان بتهمة خرق المادة 3 , 4 , 5 والمادة فقرة 4 , او المادة 20 فقرة 5 من هذا القانون اذا كان هذا الخرق مرتكب بصورة متعمدة او مع العلم ان النتيجة المحتملة قد تؤدي الى مساعدة شخص في ارتكاب جريمة او مساعدة آخر في تفادي الملاحقة القضائية عن جريمة مرتكبة سلفاً , فان المحكمة سوف تحكم تغريم الشخص للحكومة العراقية بأي مال , عيني او شخصي , بضمنها على سبيل المثال لا الحصر المبالغ المستعملة في الجريمة و أي مال ملازم لهذا المال او أي مال متحصل نتيجة لهذه الجريمة , دون الاضرار بحقوق الغير الحقيقيين .
2 – تجميد المال
أ – تجمد كل المبالغ او الموجودات المالية الاخرى او المصادر الاقتصادية الاخرى ( بضمنه الممتلكات العقارية التي تقع ضمن اختصاص لجنة القضايا العقارية العراقية حسب نظام سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 8) التي اما نقلت من العراق او التي تم اقتنائها من قبل صدام حسين او المسؤولين الآخرين الاعلى في النظام السابق وافراد عائلتهم المباشرين , بضمنهم الكيانات المملوكة او الموجهة بصورة مباشرة وغير مباشرة من قبلهم او من قبل الاشخاص الذين يعملون بالنيابة عنهم ( افراد حزب البعث) او تحت اشرافهم والتي تكون داخل العراق او تأتي فيما بعد الى العراق , او التي تكون داخل العراق او تأتي فيما بعد الى العراق ضمن حيازة او سيطرة اشخاص عراقيين او غير عراقيين . لا يجوز نقل او دفع او تصدير او سحب او التصرف بطريقة اخرى بالمبلغ المجمد . يكون وزير مالية وبالتشاور مع مجلس الوزراء مخولاً بمصدرة المال المجمد استناداً الى المادة 6 فقرة 2 والمعرض الى رهن او حكم قضائي او اداري او تحكيمي سابق صادر من قبل محكمة مختصة وخاضع لحقوق الطعن المنصوص عليها قانوناً . كل حق او ملكية او منفعة في مال مجمد مصدر يتم تحويله على الفور الى صندوق تطوير العراق ( DFI) او الى من يخلف صندوق تطوير العراق , ايهما في حالة عدم وجود خليفة لصندوق تطوير العراق فان هذا المال المجمد المصادر يحال الى وزارة المالية . عند الاحالة الى صندوق تطوير العراق او خلفه او وزارة المالية ( حسبما هو ملائم) لا تكون هذا المال المجمد المصادر محجوزاًَ . أي تعامل من قبل شخص عراقي او اجنبي داخل العراق يتجنب او يتفادى , او لغرض تفادي او تجنب او يحاول ان ينتهك المحظورات في المادة 6 فقرة 2 يكون ممنوعاً ويشكل جريمة بموجب المادة 3 من هذا القانون .
ب – لأغراض هذه المادة يعتبر الشخص “ متصرفاً نيابة عن” آخر في المدى الذي يكون فيه الشخص مخولاً بموجب عقد رسمي و غير رسمي بأن يتولى اعمال هامة لمصلحة آخر كما لو كانوا وكلاء عن الغير . تطبق الفقرة 2 من المادة 6 على المبالغ والموجودات المالية او المصادر الاقتصادية الاخرى والتي كانت فيما بين 17 تموز 1968 ولغاية 16 نيسان 2003
1 – تم مصادرتها او حجزها او نزعها من قبل الحكومة البعثية في العراق او افراد حزب البعث لأسباب عدا الاغراض الحكومية الشرعية مثل فرض الضرائب والكمارك ومكافحة نشاط المخدرات او فرض العقوبات الجزائية . او
2 – تم انتزاعها نتيجة المعارضة السياسية للحكومة البعثية في العراق او نتيجة المعتقد او الدين او تعصب المالكين او لأغراض تطهير المعتقد . لا يكون خاضعاً للفقرة 2 من المادة 6 هذه الاملاك العائدة للحكومة العراقية و / او المشغولة من قبل وزارات الحكومة العاملة او موظفي الدولة العاملين استناداً الى تعامل قانوني وذو غرض حكومي مشروع ( بما فيه التعويض المعقول لموظفي الحكومة ) .
القسم 3
الرقابة

مادة 7
الواجبات
1 – يقوم البنك المركزي العراقي بالواجبات التالية استناداً الى هذا القانون: –
أ – يراقب البنك المركزي تجاوب المؤسسات المالية مع التزاماته بموجب الفصل الخامس .
ب – يعلم المؤسسات المالية مراقبته لالتزاماتها بموجب القسم الخامس وله ان يصدر انظمة تنظم كيف يجب ان تلتزم . تتطلب الانظمة ان تنشأ المؤسسات المالية سياسات داخلية واجراءات وسيطرة كافية على عمل المؤسسة وبرامج تأهيل كافية للموظفين , وتتطلب ان تعين المصارف والمؤسسات المالية الاخرى التي يحددها البنك المركزي العراقي مسؤول متابعة ومركز تدقيق حسابات مستقل لتدقيق برنامج المؤسسة لمكافحة غسيل الاموال .
ج – لأغراض هذا القانون , يصدر البنك المركزي العراقي ويعمم بصورة دورية قائمة بالنشاطات المالية التي قد تشكل ( تعاملات مشتبه بها) بضمنها غسيل الاموال وتمويل الجريمة والتعاملات التي تستخدم اموال يكون للتنظيم الاجرامي حق التصرف بها والتعاملات المفتعلة لغرض تحاشي الابلاغ او التسجيل او أي متطلبات قانونية اخرى . ويعمم هذه القائمة لغرض افادة المؤسسات المالية .
د – سيكون للبنك المركزي العراقي الحق في تفويض سلطاته الرقابية الى جهات رقابية اخرى منصوص عليها في قوانين اخرى . وفي هذه الحالة سيقوم البنك المركزي بالاشراف على نشاطات هذه الجهات بينهما يحتفظ , وحسب تقديره المنفرد , بسلطة الادارة فيما يتعلق بالتزامات المؤسسات المالية بموجب القسم الخامس .
تضمن كل من هذه السلطات كون تطبيق النصوص التنظيمية في مجالاتها المعنية متكافئ جوهرياً .
5 – يقوم البنك المركزي اما باجراء تدقيقات موقعية للمؤسسات المالية التي له عليها مسؤولية مباشرة او بالخيار , توجيه هيئة التدقيق التي يعينها البنك المركزي العراقي لأداء هذه التدقيقات وتقديم أي تقارير عن هذا التدقيق مباشرة الى البنك المركزي العراقي .
و – يقوم البنك المركزي العراقي بكتابة وتزويد المؤسسات المالية بقائمة بالافراد والمؤسسات التي يكون على المؤسسات المالية ان تبلغ الهيئة المعنية للحكومة العراقية عن تعاملاتها عند اكتشافها . تضم هذه القائمة , لكن ليس حصراً , القائمة الموحدة الجديدة بالافراد والكيانات العائدة الى , او المنظمة الى تنظيم طالبان والقاعدة كما هو مقرر ومحفوظ في لجنة 1267 .
2 – يكون للبنك المركزي العراقي الصلاحية في انشاء مكاتب لممارسة أي من مسؤولياته المحددة بموجب هذا القانون وصياغة انظمة تحكم الطريقة التي تمارس بها هذه المسؤوليات .

المحتوى5
مادة 8
حق الاخبار
يكون البنك المركزي العراقي مخولاً ان يفرض على المؤسسات المالية التي يراقبها وعلى هيئات تدقيق حسابات المؤسسات المالية ان تقدم كل المعلومات والوثائق الضرورية لانجاز واجبات البنك المركزي العراقي .

مادة 9
النفاذ التنظيمي
1 – اذا قرر البنك المركزي العراقي ان المؤسسة المالية التي يراقبها خرقت هذا القانون , فان له ان يتخذ وسائل الاجبار الملائمة وعلى وجه الخصوص , له ان: –
أ – يصدر امر بإيقاف النشاط الناتج عن هذا الخرق .
ب – يفرض عقوبة نقدية على المؤسسة المخالفة , او على أي شخص مرتبط او مساهم بالنشاط المخالف لهذا القانون .
ج – تعميم نتائج أي نشاط اجبار بضمنها اسماء أي اشخاص متورطين .
د – اصدار امر بأنه تم اكتشاف ان الشخص قد خالف القانون او سهم في مخالفة هذا القانون ولن يسمح له ان يتدخل في شؤون المؤسسة المالية .
هـ – سحب الاذن للعمل كمؤسسات مالية اذا وجد ان هذه المؤسسات نفسها او ان الاشخاص المسؤولين عن دارة او تدبير عمالها انتهكوا بصورة خطيرة او متكررة التزاماتهم بموجب هذا القانون .
3 – للشخص الخاضع لاجراء الالزام الموصوف في المادة 9 .1 ان يستأنف الاجراء المتخذ لدى محكمة الخدمات المالية القسم 12 من قانون البنك المركزي العراقي .

مادة 10
سلطات اخرى
يحتفظ البنك المركزي العراقي بكل الصلاحيات الممنوحة له بموجب قوانين اخرى .

مادة 11
التمويل
للبنك المركزي ان يفرض على المؤسسات المالية التي يراقبها مبلغ او نفقات عن كلفة نشاطه الرقابي بموجب هذا القانون (بضمنها الاجور القانونية والمحاسبة وتدقيق الحسابات ) .

مادة 12
مكتب الابلاغ عن غسيل الاموال
1 – ينشأ البنك المركزي العراقي مكتب للابلاغ عن غسيل الاموال يكون تابعاً للبنك المركزي العراقي لكن يحتفظ باستقلال عملي . يقوم مكتب الابلاغ بـ : –
أ – جمع ومعالجة وتحليل ونشر الابلاغ عن التعاملات المالية الخاضعة الى المراقبة المالية والابلاغ .
ب – المساهمة في تنفيذ السياسة العراقية لمنع غسيل الاموال وتمويل الجريمة , بضمنها تمويل الارهاب .
ج – التعاون والتفاعل وتبادل المعلومات مع السلطات الحكومية العراقية والهيئات المختصة للدول الاخرى والمنظمات الدولية على غسيل الاموال وتمويل الجريمة .
د – تمثيل العراق , حسب الاجراءات , في المنظمات الدولية المتعاملة مع منع غسيل الامول وتمويل الجريمة وتمويل الارهاب .
2 – يجهز مكتب الابلاغ ويمول بصورة مستقلة عن البنك المركزي العراقي لكن يكون تابع من الناحية الادارية لمدير البنك المركزي العراقي .
3 – يتحقق مكتب الابلاغ من الاخبار المبلغ له ويتخذ خطوات , ويكون له الحق في ان يتخذ هذه الخطوات , متضمنة لكن ليس حصراً , وضع انظمة من قبل البنك المركزي العراقي كما تقتضي الضرورة لتنفيذ التزاماته بموجب هذا القانون .
4 – اذ اشتبه مكتب الابلاغ عن غسيل الاموال وبصورة معقولة بان التعامل قد ادار او حاول توظيف مبالغ متحصلة من نشاطات غير قانونية , او مبالغ تستعمل في تمويل الجريمة , او مبالغ تكون للمنظمة الاجرامية سلطة التصرف بها , او ان التعامل هو لدعم غرض غير قانوني بطريقة ما , فانه سيعلم في الحال سلطة الملاحقة القضائية المختصة والسلطة التحقيقية 5 – يجيب مكتب الابلاغ عن غسيل الاموال عن أي استفسار للمؤسسة المالية , خلال اسبوع من الاستفسار , من خلال تقديم الارشاد الى تلك المؤسسة عن كيفية عمل المؤسسة . قد يتضمن الارشاد اعلام مكتب الملاحقة القضائية المختص او اجراء بحث اضافي عن الامور المسببة صلة المؤسسة المالية او ادراج تقرير رسمي من قبل مكتب الابلاغ عن غسيل الاموال عن التعامل المشتبه به او عدم اتخاذ اجراء عدا اكمال التعامل وكما هو مطلوب من قبل الزبون . الارشاد سيكون ملزماً للمؤسسة المالية وكل الاطراف الآخرين ذوو الصلة .
6 – ليس لأي موظف او مستخدم من قبل البنك المركزي العراقي , والذي يعلم انه قد جرى الاخبار عن التعامل المشبوه ان يكشف لأي شخص متورط في التعامل بأن التعامل قد جرى الابلاغ عنه , عدا ما هو ضروري لأداء واجبات الموظف او المستخدم .
القسم 4 –
المساعدة الادارية المتبادلة

مادة 13
بصورة عامة
1 – للبنك المركزي العراقي ومكتب الابلاغ عن غسيل الاموال , وحسب تقدير البنك المركزي العراقي , ان يقدم المعلومات والوثائق الى الوزارات الحكومية العراقية والسلطات والوكالات فيما يتعلق بالقضايا الخاضعة لهذا القانون ولهما الطلب من الوزارات والسلطات والوكالات الحكومية أي معلومات ووثائق يعتقد البنك المركزي العراقي انها قد تكون مفيدة او ضرورية لأداء مسؤوليات البنك المركزي العراقي ومكتب الابلاغ عن غسيل الاموال بموجب هذا القانون .
2 – تعلم سلطات الملاحقة القضائية مكتب الابلاغ عن كل الاجراءات الموقوفة المتعلقة بهذا القانون والاحكام والقضايا المعروضة .
3 – يعلم مكتب الابلاغ البنك المركزي العراقي بقرارات سلطات الملاحقة القضائية .

المحتوى6
مادة 14
البنك المركزي ومكتب الابلاغ عن غسيل الاموال
للبنك المركزي ومكتب الابلاغ استدعاء سلطات اجنبية مسؤولة عن الاشراف على المؤسسات المالية او الاسواق او وحدات المخابرات المالية الاجنبية او سلطات ملاحقة جنائية او قضائية لتزويدهم بالمعلومات والوثائق الضرورية لأداء واجباتهم . وللبنك المركزي العراقي ومكتب الابلاغ ان يشارك هذه السلطات الاجنبية , وحسب ما هي معدة , تقديم خدمات تبادلية الى البنك المركزي العراقي ومكتب الابلاغ عن غسيل الاموال او معلومات ووثائق , بضمنها الوثائق والمعلومات السرية , حسب تقديرهما , متعلقة او متحصلة انسجاماً مع هذا القانون لغرض منع غسيل الاموال او ارتكاب جريمة , بضمنها على سبيل المثال لا الحصر تمويل الارهاب .
القسم 5
التزامات المؤسسات المالية

مادة 15
تحري هوية ا لزبون
1 – عند فتح حساب او جراء تعامل او سلسلة من التعاملات المتصلة المحتملة والتي قيمتها تساوي او تزيد على خمسة مليون دينار عراقي لزبون سواء كان فرداً او شخصاً قانونياً , فان على المؤسسة المالية ان تحصل وتسجل حيثما يكون نافذاً الاسم القانوني للزبون , واي اسماء اخرى مستعملة , والعنوان الدائم الصحيح بضمنه عنوان الشارع الكامل , ورقم الهاتف ورقم الفاكس وعنوان البريد الالكتروني وتاريخ ومحل الولادة , وبالنسبة الى الشخص القانوني صفة او أي وثيقة تأسيس اخرى , الجنسية , المكان , تحكم الوظيفة العامة , و / او اسم الموظف ورقم الهوية الشخصية الرسمية او أي تعريف آخر منفرد وارد في وثيقة رسمية نافذة ( مثل جواز سفر , هوية تعريف , اقامة دائمة , رخصة قيادة) تحمل صورة شخص الزبون , نوع الحساب وطبيعة العلاقة المصرفية والتوقيع . وتقوم المؤسسة المالية بالتحقق من كل المعلومات المجموعة .
2 – عندما لا تقوم المؤسسة المالية بفتح حساب لزبون او ان القيمة الكلية للتعامل او سلسلة التعاملات المتصلة المحتملة هي اقل من مليون دينار عراقي فان المؤسسة المالية ستحتاج فقط الحصول على اسم الزبون وعنوانه .
3 – على المؤسسة المالية التي لديها سبب لمعرفة ان التعامل مشتبه به ان تجمع المعلومات الموصوفة في الفقرة 1 حتى لو كان المبلغ لا يتجاوز المبلغ المحدد .
4 – تدقق المؤسسة اسم الزبون في قائمة الافراد والمؤسسات المزودة من قبل البنك المركزي العراقي بموجب المادة 7 فقرة 1 – أ من هذا القانون والمحددة من قبل البنك المركزي العراقي لإبلاغ الحكومة العراقية , وتبلغ المؤسسة في الحال عن أي تعاملات شبيهة الى الهيئة الحكومية المعنية .
5 – تتخذ المؤسسة المالية الاجراء اللازم في هذه المادة بأثر رجعي , فيما يتعلق بأي حساب منشأ قبل تاريخ نفاذ هذا القانون , الا اذا كانت المؤسسة المالية تعتقد وبصورة معقولة انها تعرف الهوية الحقيقية للزبون .

مادة 16
تعريف المالك المستفيد من المبالغ
1 – تطلب المؤسسة المالية من الزبون تقديم بيان تحريري عن مالك المبالغ اذا: –
أ – اذا كان من الواضح ان الزبون هو ليس المالك , برأي المؤسسة المالية وبتقديرها , وان ملكية الاموال خاضعة للشك , او
ب – اذا كان التعامل النقدي مؤثر في مبلغ يزيد على مليون دولار .
2 – تتحقق المؤسسة المالية من معلومات التعريف المقدمة بموجب هذه المادة .

مادة 17
تحري اضافي عن الهوية
1 – تتخذ المؤسسة المالية خطوات للتحقيق الاضافي عن الهوية وذلك اذا كان لديها سبب للشك بهوية الزبون او المالك المستفيد من المبالغ اثناء ادارتها للعمل . تتولى المؤسسة المالية هذا التحقيق , وكما هو ضروري , لكي تكون تصور معقول بأنها تعرف الهوية الحقيقية لزبونها و / او أي مالك المستفيد من المبالغ التي تم توظيفها . على المؤسسة المالية ان تتخذ اجراءات في الموضع الصحيح , تتضمن مراسيم تصعيد , لازالة التناقضات وتقليل او الغاء العمل مع الزبون عندما لا تتمكن من تكوين تصور معقول يتعلق بالهوية الحقيقية للزبون او المالك المستفيد , وتبلغ مكتب الاخبار عن غسيل الاموال عن أي تعاملات مشبوهة .
2 – عندما تقوم المؤسسة المالية بتحويل قسط التأمين او تزرع او تحيل الفائدة , فانها تتحقق من هوية المالك المستفيد اذا كان المالك المستفيد ليس هو الشخص المحدد كمالك مستفيد عندما تم توقيع العقد .

مادة 18
تحري اضافي عن غرض وطبيعة التعاملات
1 – تتحقق المؤسسة المالية في الحال من مصدر المبالغ والغرض والطبيعة المقصودة للتعامل او علاقة العمل , اذا كان هناك سبب للاشتباه بان الموجودات هي عائدات جريمة , او ان القصد منها تمويل جريمة , او ان التنظيم الاجرامي له سلطة التصرف بها .
2 – تعلم المؤسسة المالية التي لديها سبب للاعتقاد بأن التعامل المقترح او سلسلة التعاملات هي / هم تعاملات مشتبه بها في الحال مكتب الاخبار عن غسيل الاموال وتطلب منه الارشاد والتوجيه . أي مؤسسة مالية او أي شخص آخر يقوم بعمل هذا الابلاغ سيكون مشمولاً بالحماية المقررة في المادة 22 فقرة 1 من هذا القانون .
3 – عندما تقوم المؤسسة المالية بالكشف الكامل عن الوقائع والظروف وتتبع توجيه مكتب الابلاغ عن غسيل الاموال فان لا المؤسسة المالية ولا أي مدير او موظف او مستخدم او وكيل عن المؤسسة المالية سيكون ضامناً لأي شخص بموجب أي قانون او نظام عراقي او بموجب أي دستور او قانون او نظام لجهة سياسية عراقية او بموجب أي عقد او اتفاق آخر قابل للالزام قانوناً , بضمنه أي اتفاق تحكيم , وذلك بسبب التصرف بحسب توجيه مكتب الابلاغ عن غسيل الاموال او بسبب عدم تقديم أي اشعار عن هذا التصرف لأي شخص متورط او متأثر بذلك .
4 – ان طلب المؤسسة المالية التحقق بموجب الفقرة 1و اجراء الكشف لمكتب الابلاغ عن غسيل الاموال بموجب الفقرة 2 سوف يغلق في الحال الموجودات المعنية حتى تستلم المؤسسة أي تحقيق الزم او توجيه ضروري من مكتب الابلاغ عن غسيل الاموال .
5 – لا تفشي المؤسسة المالية التي تتصرف استناداً الى هذه المادة للزبون او لطرف ثالث غير مكتب الابلاغ عن غسيل الاموال او غير مكتب حكومة عراقية بأن التحقيق جاري لغرض التحقق من غرض غير قانوني او انه يتعلق بالتعامل , او ان التوجيه حاصل او قد حصل , او ان الاموال قد تم حجزها , الا ان المؤسسة وفيما يتعلق بطلب الزبون بطلب الزبون استعمال الاموال فنها ستوضح ان الاموال قد تم حجزها , الا ان المؤسسة وفيما يتعلق بطلب الزبون استعمال الاموال فنها ستوضح ان الاموال محجوزة وتحيل الزبون الى مكتب الابلاغ عن غسيل الاموال .

المحتوى7
مادة 19
التزام الابلاغ
1 – تعلم المؤسسة المالية مكتب الابلاغ عن غسيل الاموال اذا كان لديه سبب للاعتقاد بان تعاملاً مشبوه قد حصل , سواء تم اجراءه من قبل الزبون او من قبل شخص آخر , وعندما تكون القيمة الكلية للتعامل او سلسلة التعاملات المتصلة المحتملة مساوية او اكثر من 2 مليون دينار عراقي او في حالة التعاملات المركبة المشبوهة لتفادي ضرورات الابلاغ , ويتضمن هذا الابلاغ كل الوقائع والظروف . يتم عمل هذا الاخبار حالما يكون ممكناً بصورة معقولة لكن ليس بعد 14 يوم من تاريخ حصول الحدث المسبب للاشتباه او اعطاء سبب الاشتباه . ولن تصرح المؤسسة التي تقوم بالابلاغ بموجب هذه الفقرة بذلك الى الزبون او الى طرف ثالث آخر .
2 – للمؤسسة المالية ان تبلغ مكتب الابلاغ عن غسيل الاموال عن التعامل او التعاملات بموجب هذه المادة اذا كانت تعتقد بأن هذا التعامل او التعاملات يتصل بخرق محتمل لأي قانون او نظام حتى لو لم يكن هذا الابلاغ واجباً بموجب هذا القانون 3 – تحتفظ المؤسسات المالية بفايلات منفصلة تتضمن كل الوثائق المتعلقة بالابلاغ انسجاماً مع هذه المدة . تحيل المؤسسة المالية المعلومات في هذه الفايلات فقط الى البنك المركزي العراقي ومكتب الابلاغ عن غسيل الاموال وسلطات الملاحقة القضائية . هذه السجلات يجب ان تبقى محفوظة على الاقل 5 سنوات بعد ابلاغ المعلومات الى مكتب الابلاغ عن غسيل الاموال في حالة كون المؤسسة المالية مبلغة بالنتيجة من قبل البنك المركزي العراقي او مكتب الابلاغ عن غسيل الاموال , هذه السجلات يجب ان تكون محفوظة بصورة معروفة حتى يتم التصرف بها بطريقة اخرى من قبل البنك المركزي ومكتب الابلاغ عن غسيل الاموال .
4 – يغرم الشخص الذي يخرق بصورة متعمدة نصوص الفقرة 1 بما لا يزيد عن 10 مليون دينار , او يحبس لمدة لا تزيد عن سنة واحدة , او كلاهما .

مادة 20
تقارير التعامل النقدي
1 – تنظم كل مؤسسة مالية تقرير لمكتب الابلاغ عن غسيل الاموال بكل ايداع او سحب او تصريف عملة او المدفوعات الاخرى او التحويل بواسطة , او من خلال , او الى هذه المؤسسة التي تستخدم التعامل بالنقد او بأي وسيلة نقدية اخرى تزيد على 15 مليون دينار عراقي , عدا ما منصوص على خلافه بموجب هذه المادة . تنظم المؤسسة تقرير بالتعامل او التعاملات بغض النظر عن المبلغ المستخدم في حالة التعاملات المركبة المشبوهة لتفادي ضرورات الاخبار .
2 – ( المؤسسة المالية ) , لأغراض هذه المادة , تشمل كل مكاتب الفروع المحلية , واي هيئة تدوين , اينما تقع , والتي تتضمن سجلات تتعلق بالمكاتب المحلية للمؤسسة .
3 – تعامل تعاملات العملة المتعددة كمعاملة واحدة لأغرض هذه المادة اذا كان لدى المؤسسة المالية علم انها مكونة من قبل او بالنيابة عن أي شخص وتنتج اما ايداع او سحب اجمالي اكثر من 15 مليون دينار عراقي خلال يوم عمل واحد . الايداعات الحاصلة خلال الليل او خلال نهاية الاسبوع او العطلة ستعامل كما لو انها استلمت في يوم العمل التالي الذي يلي الايداع .
4 – ليس مطلوباً من البنك عمل تقرير بموجب هذه المادة يتعلق بأي تعامل بالعملة بين البنك و:
أ – أي مصرف آخر في حدود الاعمال المحلية للمصرف .
ب – هيئة او وكالة حكومة العراق او أي تفرع سياسي عراقي .
ج – أي كيان مؤسس بموجب القوانين العراقية او جهة سياسية اخرى تمارس سلطات حكومية بالنيابة عن حكومة العراق او عن هذا التفرع السياسي , او
د – أي شخص آخر يعين من قبل البنك المركزي العراقي , بحسب التقدير المنفرد للبنك المركزي العراقي .
5 – يغرم الشخص الذي يخرق متعمداً نصوص الفقرة 1 بما لا يزيد عن 10 مليون دينار عراقي , او السجن مدة لا تزيد عن سنة واحدة , او كلاهما .

مادة 21
وجوب الاخبار عن نقل العملة
1 – يخول البنك المركزي العراقي ان يطلب من كل الاشخاص تقديم تقارير عن اموالهم او وسائلهم النقدية الى مكتب الاخبار عن غسيل الاموال و / او الى خدمة زبائن العراق عند تحويل عملة او وسائل نقدية اخرى اكثر من 15 مليون دينار عراقي من داخل العراق الى خارج العراق , او من خارج العراق الى داخل العراق .
2 – يدون التقرير الموصوف في هذه المادة في الزمان والمكان الذي يحدده مكتب الابلاغ عن غسيل الاموال . ويتضمن التقرير المعلومات التالية وبالمدى الذي يحدده مكتب الابلاغ عن غسيل الاموال .
أ – الصفة القانونية التي يعمل بها الشخص الذي يقدم التقرير .
ب – منشأ ووجهة ومعبر العملة و / او الوسائل النقدية .
ج – كمية ونوع الوسائل النقدية و / او العملة المحولة .
د – معلومات اضافية اخرى وقتما تطلب .

مادة 22
التزام عمل وحفظ السجلات
1 – تحتفظ المؤسسة المالية بالسجلات المطلوبة بموجب هذا القانون , وتعمل وتحفظ سجل لكل مزاولة تحقيق او استفسار لمكتب الابلاغ عن غسيل الاموال لمدة خمس سنوات بعد غلق الحساب او انتهاء علاقة الزبون , تحفظ المعلومات المجموعة فقط لأغراض التعامل او سلسلة التعاملات لمدة على الاقل 5 سنوات بعد آخر تعامل .
2 – يجب عمل سجلات لكل التعاملات التي تزيد على 150 .000 دينار عراقي وتحفظ لمدة خمس سنوات بعد التعامل . .
3 – يتضمن التحويل التلغرافي اسم وعنوان المنظم والمستفيد . تبقى معلومات اسم وعنوان المنظم والمستفيد مع البرقية من بدء النقل التلغرافي حتى صرف الارباح الى المستفيد . تحفظ سجلات النقل التلغرافي وتعمل من قبل المؤسسات المالية المساهمة في النقل التلغرافي ولمدة خمس سنوات .
3 – يتضمن التحويل التلغرافي اسم وعنوان المنظم والمستفيد . تبقى معلومات اسم وعنوان المنظم والمستفيد مع البرقية من بدء النقل التلغرافي حتى صرف الارباح الى المستفيد . تحفظ سجلت النقل التلغرافي وتعمل من قبل المؤسسات المالية المساهمة في النقل التلغرافي ولمدة خمس سنوات .
4 – تتضمن السجلات المعمولة والمحفوظة بواسطة الحوالات , ولكن ليس التقيد بالضرورة , المنظم واي وكيل للمنظم , المستفيد الاخير , كل الوساطات , وتواريخ , مبالغ وصيغ كل التعاملات .
5 – تحفظ السجلات المطلوب عملها وحفظها بموجب هذه المادة بطريقة بحيث يكون الاطراف الثالثة المختصين قادرين على تقييم التعاملات , علاقات العمل , التزام المؤسسة بنصوص هذا القانون ويكون جلب هذه السجلات الى السلطات الحكومية منجزاً خلال فترة معقولة لا تتجاوز عشرة ايام عمل .

المحتوى8
مادة 23
استبعاد المسؤولية وحماية ( المبلغ)
1 – لا تكون المؤسسة المالية او مدير , او موظف , مستخدم او وكيل المؤسسة المالية , والذي يبلغ مكتب الابلاغ عن غسيل الاموال , او سلطة اخرى بموجب هذا القانون , عن خرق احتمالي للقانون او عن تعامل مشبوه , او معلومات من المحتمل انها تتعلق بهذا الخرق , ضامناً بموجب أي قانون او نظام او أي قانون اساسي او قانون او نظام لأي تفرع سياسي عراقي , و بموجب أي عقد او اتفاق آخر قابل للالتزام قانوناً بضمنه أي اتفاق تحكيم , وذلك بسبب هذا الكشف او بسبب عدم تقديم أي اشعار عن هذا الكشف الى الشخص الخاضع الى هذا الكشف او الى أي شخص آخر معرف في الكشف .
2 – ليس لأي مؤسسة المالية , سلطة الرقابية او هيئة حكومية ان تتعصب ضد أي موظف فيما يتعلق بتضمينات او مدد او شروط او حظوات الوظيفة بسبب ان الموظف او , أي شخص يتصرف انسجاماً مع طلب الموظف , قد قدم معلومات لأي سلطة رقابية او هيئة حكومية تخص خرق محتمل أي نص في هذا القانون او في أي نظام موضوع بموجب هذا القانون من قبل المؤسسة المالية او السلطة الرقابية او الهيئة الحكومية .
للمظلوم السابق او الموظف الحالي ان يطعن بالتمييز غير القانوني خلال سنتين .
للمحكمة ان تأمر أي شخص ارتكب خرقاً باعادة الموظف الى وظيفته السابقة , دفع تعويض عن الاضرار , او اتخاذ اجراءات ملائمة اخرى لمعالجة التعصب السابق . لن تطبق الحمايات المقررة في هذه المادة على أي موظف يسبب عمداً او يساهم في الخرق المزعوم للقانون او النظام او يقدم عارفاً او مهملاً معلومات خاطئة بصورة فعلية الى السلطة الرقابية , او الهيئة الحكومية .
القسم 6
احكام ختامية

مادة 24
يصدر البنك المركزي الانظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون في التاريخ المبين في المادة 26 من هذا القانون لكن بتاريخ نفاذ مؤجل 30 ايلول 2003 او في تاريخ لاحق قد يحدد في الانظمة الصادرة من قبل البنك المركزي العراقي .

مادة 25
العلاقة مع القوانين العراقية الاخرى
في حالة التعارض مع نص لأي قانون عراقي آخر , يكون هذا القانون هو السائد .

مادة 26
النفاذ
وفقاً للمادة 24 يدخل هذا القانون حيز النفاذ في نفس الوقت الذي حدده الامر .

أضف تعليقك