مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة

عنوان التشريع: مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة
التصنيف: امر سلطة الائتلاف

المحتوى1
رقم التشريع: 92
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-05-31 00:00:00

بناءً على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة , وبموجب القوانين والاعراف المتبعة في حالة الحرب , وتمشياً مع قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة , بما فيها القرار رقم 1483 ( 2003 ) , والقرار رقم 1511 ( 2003 ) ,
واعادة التأكيد على حق الشعب العراقي في تقرير مستقبله السياسي بحرية كما هو معترف به في القرارين رقم 1483 ورقم 1511 ,
ونظراً الى ان قانون الادارة لدولة العراق خلال الفترة الانتقالية يتيح للشعب العراقي ختيار حكومته عبر انتخابات صادقة وموثوق بها , على ان تتم في موعد لا يتعدى 31 يناير / كانون الثاني 2005 ,
واصراراً على تحقيق الاهداف الانتقالية لقانون الادارة خلال لفترة الانتقالية , بما فيها اعداد دستور دائم والتصديق عليه , وتأليف حكومة منتخبة بموجب ذلك الدستور ,
وتأكيداً على الحاجة لتعاون دولي لتحقيق هذه الاهداف والدور الاساسي الذي تلعبه الامم المتحدة وخبراء آخرون معترف بهم دولياً في ادارة الانتخابات ,
والتزاماً بتأليف هيئة من المهنيين العراقيين والخبراء المستشارين تكون غير منحازة ومعترف بها دولياً , تتولى مهام التنسيق والاشراف على انتخابات صادقة وموثوق بها في العراق ,
وبعد التشاور المطول مع مجلس الحكم العراقي ومع مبعوثي الامم المتحدة , فإنني اعلن بموجب ذلك اصدار ما يلي: –
القسم 1
الهدف
ينشئ هذا الامر مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة ( “ المفوضية” ) , ويمنح المفوضية سلطة تنظيم ومراقبة , واجراء , وتطبيق جميع الانتخابات الموضحة في قانون الادارة خلال الفترة الانتقالية . انشئت المفوضية بشكل يضمن استقلاليتها التامة عن التأثيرات السياسية , واستفادتها من التشاور عن كثب مع الهيئات الدولية , مثل الامم المتحدة , التي قامت دون تحيز وبفعلية بإدارة انتخابات صادقة وموثوق بها في دول تخلصت من فترات ساد فيها الطغيان والصراع والكفاح العنيف .
القسم 2
تعريف المصطلحات
يطبق ما يلي من تعريف للمصطلحات تحقيقاً لأهداف هذا الامر . وتشمل الكلمات الواردة بصيغة المفرد مجموعة من الاشخاص او الاطراف او الاشياء , وتنطبق عليهم , وتشمل الكلمات الواردة بصيغة الجمع معنى المفرد , كما تشمل الكلمات الواردة بصيغة المذكر معنى المؤنث .
1 – تعني عبارة “ انتقال السلطة” الانتقال الرسمي لسلطات الحكم من سلطة الائتلاف المؤقتة الى الحكومة العراقية المؤقتة
2 – تعني عبارة “ الفترة الانتقالية” الفترة التي تبدأ بانتقال السلطة وتستمر حتى تأليف حكومة عراقية منتخبة بموجب الدستور الدائم .
3 – تعني عبارة “ الحكومة العراقية المؤقتة” الحكومة التي ستتولى سلطات الحكم في 30 يونيو / حزيران 2004 , وتحتفظ بهذه السلطات الى حين تأليف حكومة عراقية انتقالية .
4 – تعني عبارة “ الحكومة العراقية الانتقالية” الحكومة التي تؤلف بعد انتخابات عامة في البلاد يتم اجراءها في تاريخ لا يتجاوز 31 يناير / كانون الثاني 2005 .
5 – تعني عبارة “ قانون الانتخابات” القانون الذي يحكم الانتخابات خلال الفترة الانتقالية .
6 – تعني عبرة “ قانون الاحزاب السياسية” القانون الذي يحدد الاعتراف بالكيانات السياسية في العراق خلال الفترة الانتقالية .
7 – تعني عبارة “ مجلس القضاء” الهيئة المستقلة للقضاة وغيرهم من المسؤولين غير المتحيزين التي اعيد نشؤها بموجب الامر رقم 35 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة .
8 – تعني عبارة “ مجلس القضاء الاعلى” الهيئة المستقلة التي ستتولى دور مجلس القضاة ابان انتقال السلطة , كما هو موضح في المادة 45 من قانون الادارة خلال الفترة الانتقالية .
9 – تعني عبارة “ الجريمة المجردة من الاهلية” الجريمة التي ترتكب بقصد احداث اذى جسدي لشخص ما او مجموعة من الاشخاص .
القسم 3
انشاء المفوضية
1 – يتم بموجب هذا الامر انشاء “ مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة” كإدارة حكومية مستقلة , تحكم ذاتها , غير حزبية , محايدة ومهنية وتتمتع بصلاحية اعلان وتنفيذ الاحكام التنظيمية والقوانين والاجراءت وفرضها بسلطة القانون في ما يتعلق بالانتخابات اثناء الفترة الانتقالية . وتكون المفوضية مستقلة عن فروع الحكومة التنفيذية والتشريعية والقضائية , وتكون هي وحدها سلطة الانتخاب الوحيدة في جميع انحاء العراق خلال الفترة الانتقالية . وتتكون المفوضية من مجلس للمفوضين (المجلس) ومن ادارة الانتخابات .
2 – مهمة المفوضية الاساسية هي ضمان ادارة الانتخابات بموجب قانون الادارة خلال الفترة الانتقالية . ولتحقيق ذلك , فان المفوضية مخولة صلاحية اتخاذ كافة التدابير الضرورية طبقاً للفصل الثاني من قانون الادارة خلال الفترة الانتقالية , من جل مراقبة وادارة انتخابات صادقة وموثوق بها في جميع ارجاء العراق . سوف تستفيد المفوضية من تجربة الخبراء الدوليين في مجال الانتخابات , بمن فيهم , على وجه الخصوص , الامم المتحدة .
3 – تكون للمفوضية المهام الاساسية التالية , بالاضافة الى أي مهام اخرى يرى المجلس انها مناسبة لغرض قيام مفوضية الانتخابات بمهامها: –
أ – تقرير وانشاء وتطوير اللوائح الانتخابية والتصديق عليها وتقسيمها وصيانتها ,
ب – المساعدة على بناء الدعم والثقة في اوساط المجتمع في جميع ارجاء العراق في العملية الانتخابية ,
ج – تنظيم وادارة التسجيل والمصادقة على الاحزاب السياسية ,
د – تنظيم وادارة التسجيل والتصديق على المرشحين للانتخابات ,
هـ – اقرار صلاحية مراقبي الانتخابات وغيرهم من الموظفين العاملين في ضبط و / او مرقبة الانتخابات في العراق ,
و – ادارة عمليات جداول الناخبين والاقتراع ,
ز – الحكم في الشكاوى والنزاعات الانتخابية , و
ح – التصديق على نتائج الانتخابات .

المحتوى2
القسم 4
مجلس المفوضين
يكون للمفوضية مجلس للمفوضين لرئاستها ( “ المجلس” ) . وتكون للمجلس وحده دون غيره صلاحية اعلان وتنفيذ وتطبيق الاحكام التنظيمية والقواعد والاجراءات والقرارات , وله صلاحية القيام بأي عمل آخر يتماشى مع احكام الفصل رقم 2 من قانون الادارة خلال الفترة الانتقالية لضمان نجاح التنظيم والتخطيط والتنفيذ والمراقبة للانتخابات العامة والمحلية في جميع ارجاء العراق . ويعمل المجلس حصراً ضمن ما كلف به في هذا الامر , ولن يحاول تنظيم او ممارسة التأثير على العمليات التي لا تتعلق بوضوح بإدارة الانتخابات اثناء الفترة الانتقالية .
القسم 5
تنظيم مجلس المفوضين
1 – يتألف المجلس من تسعة اعضاء , يكون سبعة منهم من المواطنين العراقيين ويكون لهم حق التصويت في المجلس , وعضوان لا يحق لهما ذلك . العضوان اللذان لا يدليان بصوتهما في المجلس هما المدير العام للانتخابات الوارد وصف وتعريف له في القسم 6 ( 2) من هذا الامر , وخبير دولي في الانتخابات تختاره الامم المتحدة . ويقدم اعضاء المجلس السبعة الذين يحق لهم التصويت خدماتهم لمجلس الى حين تأليف مفوضية جديدة بعد نهاية الفترة الانتقالية , او الى ما بعد مرور ثلاثة اشهر عقب التصديق على اول انتخابات تجرى بموجب الدستور الدائم , ايهما يأتي اولاً . تؤخذ قرارات المجلس بالاجماع كلما كان ذلك ممكناً . فإذ تعذر التوصل للاجماع , ترجح كفة اغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين , شرط اكتمال النصاب القانوني , الا اذا اشترط هذا الامر غير ذلك .
2 – يجوز للمواطنين العراقيين والمنظمات العراقية ان يقدموا للامم المتحدة اقتراحات بأسماء المرشحين السبعة لعضوية المجلس . وتضع الامم المتحدة لائحة بأسماء المرشحين المؤهلين من بين الاسماء التي تتلقاها , وتقدمها الى مجلس الحكم الذي يصنف المرشحين في اللائحة حسب مؤهلتهم ليتم تعيينهم من قبل المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة . ومن ثم يعين المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة اعضاء المجلس السبعة الذين لهم حق التصويت في المجلس , ويعين الامين العام للامم المتحدة الخبير الدولي في الانتخابات للعمل في المجلس كعضو لا يحق له الادلاء بصوته في المجلس .
3 – يكون جميع اعضاء المجلس الذين لهم حق التصويت فيه من المواطنين العراقيين , ويتم اختيارهم بناء على سمعتهم في عدم التحيز , والنزاهة , والاستقامة , والمهنية والرأي الصائب , كما يجب عليهم ان يفوا بالشروط الوارد ذكرها في المادة 31 ( ب) من قانون الادارة خلال الفترة الانتقالية . ويكون الاشخاص الذين يعتبرون مواطنين عراقيين بموجب المادة 11 من قانون الادارة خلال الفترة الانتقالية , او الذين يحق لهم ان يستعيدوا الجنسية العراقية بموجب المادة 11 من قانون الادارة خلال الفترة الانتقالية , مستوفين لشروط المواطنة لغرض عضوية المجلس . تشمل المؤهلات المفضلة لعضوية المجلس المهارات التي تم اثباتها في مجال الادارة والعدل والتعليم والتجارة والدفاع عن القضايا الاجتماعية , وغير ذلك من صفات اخرى للقيادة المدنية .
4 – يتقاضى اعضاء المجلس السبعة الذين لهم حق الانتخاب , والمدير العام تعويضات تعادل ما يتقاضاه الوزير , ولا يجوز لأي عضو في المجلس ان يشغل وظيفة براتب اثناء مدة خدمته / خدمتها , عدا ما تسمح به القواعد التنظيمية التي يعلنها المجلس . اضافة الى ذلك , لا يجوز لأي عضو في المجلس ان يشغل او يترشح , اثناء مدة خدمته / خدمتها , لمنصب عام بأية صفة كانت , في اية ادارة حكومية على أي مستوى .
5 – على كل عضو ان يؤدي اليمين متعهداً بأداء واجبات الوظيفة على نحو يتسم بالاستقلالية وعدم التحيز والحياد والمهنية , وينطبق هذا القسم , وكذلك قواعد الاخلاق التي يضعها المجلس بعيد انشائه , على عمال اعضاء المجلس . واذا ادين احد اعضاء المجلس بجريمة مجردة من الاهلية , يفصل ذلك العضو بأغلبية ثلث اصوات المجلس . واذا انتهك احد الاعضاء قواعد الاخلاق المعمول بها في المجلس او اصيب بعجز دائم , فانه يمكن فصله بأغلبية ثلثي اصوات اعضاء المجلس النزيهين , شريطو ان يكون هذا التصويت مصحوباً بموافقة الخبير الدولي في الانتخابات .
6 – اذا شغر مقعد احد الاعضاء بسبب وفاة و استقالة و فصل أي من اعضاء المجلس قبل انتقال السلطة , يعين عضو جديد طبقاً للاجراء الوارد في القسم 5 ( 2) اعلاه . واذا شغر مقعد احد الاعضاء بعد انتقال السلطة , ولكن قبل انتخابات جمعية وطنية طبقاً لقانون الادارة الانتقالية , تقدم الامم المتحدة قائمة بأسماء ثلاثة مرشحين مؤهلين , على الاقل , الى رئيس لحكومة العراقية الذي يعين عضواً جديداً للمجلس . واذا شغر مقعد احد الاعضاء اثناء او بعد انتخابات جمعية وطنية طبقاً لقانون الادارة الانتقالية , تقدم الامم المتحدة قائمة بأسماء ثلاثة مرشحين مؤهلين , على الاقل , الى رئيس الجمعية الوطنية الذي يعين عضواً جديداً للمجلس .
7 – وينتخب المجلس في جلسته الافتتاحية رئيسه ونائب رئيسه , من بين الاعضاء المصوتين , بوصف ذلك اول عمل تنظيمي يقوم به المجلس . ويقوم الرئيس بإدارة اعمال لمجلس التنظيمية والمناقشات السياسية , ويقوم , بصورة منتظمة , باعداد جدول اجتماعات المجلس وعقدها وترئسها , بما في ذلك أي اجتماع يطلبه اربعة من اعضاء المجلس على الاقل , ويقدم تقاريره عن سير الانتخابات الى فروع الحكومة العراقية الاخرى , والى الشعب العراقي , والمجتمع الدولي . واذا لم يكن الرئيس موجوداً , يقوم نائب الرئيس بهذه المهام .
8 – يبدأ المجلس بتعيين موظفين للنهوض بالمسؤوليات بعد اختيار الرئيس ونائب الرئيس مباشرة . ويتعين تقييم الاحتياجات من الموظفين بمساعدة الامم المتحدة والمنظمات المناسبة الاخرى . ويعين المجلس امانة لتقديم خدمات مثل حفظ السجلات والبحوث القانونية , وخدمات السكرتارية , ومسؤوليات اخرى تتعلق بأعمال المجلس على وجه الخصوص .
9 – على الحكومة العراقية التأكد من حصول المفوضية على جميع الموارد اللازمة لإجراء الانتخابات اثناء الفترة الانتقالية وبغض النظر عما سبقن يجوز للمفوضية ان تسعى في هذا الخصوص للحصول على مساعدة مناسبة من المجتمع الدولي , بما في ذلك توفير تمويل او موارد اضافية بصورة مباشرة . وتقوم المفوضية وحدها بإدارة جميع موارد المفوضية والالتزام بها . ويكون المدير العام مسؤولاً عن مسك حسابات هذه الموارد .

المحتوى3
القسم 6
الادارة الانتخابية
1 – يكون للمفوضية ادارة انتخابية يرئسها المدير العام وتتكون من مكتب وطني ومكاتب انتخابية تنشأ في المحفظات والاقضية . وتكون الادارة الانتخابية مسؤولة امام المجلس وتتولى مسؤولية ادارة انظمة المجلس وقواعده واجراءاته وقراراته على الصعيدين المحلي والاقليمي في جميع انحاء العراق . ويحدد المجلس تكوين المكتب الوطني والمكاتب الانتخابية والدور الرئيسي لكل منها طبقاً للقواعد التنظيمية التي يجب ان تصدر عقب اختيار رئيس المجلس ونائب الرئيس مباشرة .
2 – يقوم المدير العام , بتوجيه المجلس واشرافه , بتنظيم الادارة الانتخابية بما في ذلك المكتب الوطني والمكاتب الانتخابية في جميع ارجاء البلاد .
أ – يجوز للمواطنين العراقيين والمؤسسات العراقية ان تقترح على الامم المتحدة مرشحين لمنصب المدير العام . وتقوم الامم المتحدة باعداد قائمة بالمرشحين المؤهلين من بين هؤلاء المرشحين , وتقدمها لمجلس الحكم الذي يصنف المرشحين قبل تقديمهم الى المدير الاداري , الذي يعين احد المرشحين المؤهلين مديراً عاماً .
ب – المدير العام عضو من اعضاء المجلس غير مصوت بحكم منصبه , ويعمل بوصفه المدير الرئيسي لادارة المفوضية والمسؤول الاول عن تسيير اعمالها . ويوفر لمدير العام حلقة الوصل بين المجلس والادارة الانتخابية , على الصعيدين المحلي والاقليمي , في جميع ارجاء العراق .
ج – اذا انتهك المدير العام قواعد اخلاق المهنة التي وضعها المجلس , او ادين بجريمة مجردة من الاهلية , او اصيب بعجز دائم , او تقرر انه لا يصلح للخدمة , يجوز فصله من منصبه بأغلبية ثلثي اصوات المجلس .
د – اذا شغر منصب المدير العام بسبب وفاته و استقالته او فصله قبل الفترة الانتقالية , يتم تعيين مدير عام جديد وفقاً للاجراء الوارد في الفقرة ( أ) اعلاه . واذا شغر المنصب بسبب وفاة و استقالة و فصل المدير العام اثناء او بعد الفترة الانتقالية , تقدم الامم المتحدة الى المجلس قائمة بمرشحين مؤهلين , ويختار المجلس مرشحاً واحداً بأغلبية الاصوات لتعيينه مديراً عاماً جديداً .
3 – تتبع الادارة الانتخابية المجلس كلياً , غير انها منفصلة عن موظفي المجلس والامانة المنصوص عليها في القسم 5 ( 8) من هذا الامر . وبناء على ذلك , يتأكد المدير العام من ان الادارة الانتخابية مزودة بجميع الموارد المناسبة والموظفين المناسبين على الصعيدين المحلي والاقليمي في اسرع وقت ممكن عملياً , بعد اختيار الرئيس ونائب الرئيس .
القسم 7
حل المنازعات
1 – للمجلس صلاحية حصرية فيما يتعلق بالتنفيذ المدني لإجراءاته وقواعده التنظيمية , يجوز للمجلس ان يحيل اي قضية جنائية الى السلطات المختصة اذا وجد دليلاً على سوء تصرف جنائي يتعلق بنزاهة عملية الانتخابات .
2 – باستثناء ما هو منصوص عليه هنا وفي القصم 7 ( 3) من هذا الامر , يتمتع المجلس بصلاحية حصرية لحل المنازعات التي تنشأ عن الاعداد للانتخابات الوطنية والاقليمية وانتخابات المحافظات واجراء هذه الانتخابات اثناء الفترة الانتقالية . ويتعين على المجلس ان ينشر الاجراءات الضرورية لحل هذه المنازعات , بما في ذلك اجراءات تقديم الشكاوى واجراء تحريات سريعة لتقصي الحقائق , ويجوز له ان يفوض الصلاحية للادارة الانتخابية لحل المنازعات لحظة وقوعها .
3 – لا يجوز استئناف قرارات المجلس الا امام الهيئة الانتخابية الانتقالية ( الهيئة) التي تضم ثلاثة قضاة يعينهم المجلس الاعلى للقضاء . وقضاة الهيئة ليسوا اعضاء في المفوضية لأغراض المادة 51 من قانون الادارة الانتقالية , ولا يشترط ان يقتصر عملهم على العمل في الهيئة . الا ان أي عمل يتعلق بالهيئة يجب ان تكون له الاولوية على جميع المسائل الاخرى .
4 – لا يسمح بالمراجعة الاستئنافية الا لقرارات المجلس النهائية , ولا يجوز نقض أي قرار للمجلس الا اذا قررت الهيئة ان القرار كان اعتباطياً , وينطوي على شطط ويتجاوز الولاية القضائية , وصدر بسوء نية . ولا يجوز استئناف القرارات الادارية والموضوعية . وقرارات المجلس ملزمة لى ان تنقضها الهيئة . واستئناف أي قرار نهائي يجب ان يقدم من قبل شخص او كيان مشمول مباشرة في القرار في غضون يومين من نشر القرار . ويقدم هذا الاستئناف الى المكتب الوطني او أي مكتب انتخابي .
5 – في غضون يومين من تقديم الاستئناف , يجب ان تقرر الهيئة ما اذا كان الاستئناف يلبي مقتضيات الولاية وسريان المفعول الواردة في هذا القسم 7 ( 4 ) .
6 – اذا قررت الهيئة ان للاستئناف مقتضيات ولاية وسريان مفعول كافية , يجب ان تبت في هذا الاستئناف خلال عشرة ايام من ذلك القرار . جميع قرارات الهيئة نهائية ولا تخضع للمراجعة من قبل اية سلطة اخرى , بما في ذلك السلطة القضائية . واذا لم يبت في الاستئناف بحلول الموعد النهائي , يظل قرار المجلس ساري المفعول ولا يجوز نقضه .
7 – لدى تشكيل الهيئة , تضع الهيئة اجراءات عامة متسقة مع هذا الامر لحل قضايا الاستئناف . ويجب ان تقدم هذه الاجراءات الى المجلس لمراجعتها واقرارها .
القسم 8
النفاذ
يصبح هذا الامر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه .
أل . بريمر , المدير الاداري
سلطة الائتلاف المؤقتة

أضف تعليقك