تنظيم القوات المسلحة والميليشيات في العراق

عنوان التشريع: تنظيم القوات المسلحة والميليشيات في العراق
التصنيف: امر سلطة الائتلاف

المحتوى1
رقم التشريع: 91
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-06-07 00:00:00

وفقاً لصلاحياتي كمدير اداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وبموجب القوانين والاعراف المتبعة في حالة الحرب وانسجاماً مع قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة بما فيها القرار 1483 والقرار 1511 ( 2003 ) ,
وتذكيراً بأن قرار مجلس الامن الدولي 1483 ( 2003) الذي يناشد سلطة الائتلاف المؤقتة من اجل تعزيز رفاهية الشعب العراقي وذلك من خلال ادارة فعالة للبلاد والتي تشمل تحديداً العمل باتجاه استعادة الامن والاستقرار ,
ومنبهاً الى ان نظام صدام حسين القمعي قد تمت ازالته ,
ومشيراً ايضاً الى تبني قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الذي صدر في الثامن من آذار لسنة 2004 ,
ومشيراً كذلك الى المادة 27 ( ب) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية التي تنص على ان “ لا يجوز تشكيل قوات مسلحة وميليشيات ليست خاضعة مباشرة لأمرة قيادة الحكومة العراقية الانتقالية الا بموجب قانون اتحادي” ,
ومدركاً بأن هؤلاء الذين قاتلوا ضد النزام البعثي في قوات المقاومة يستحقون الامتياز والفوائد كمحاربين عسكريين تقديراً لخدمتهم تجاه ابناء شعبهم ,
وعازماً على اعطاء هؤلاء الافراد الفرصة لتعزيز مكانتهم ودعم عوائلهم وخدمة شعوبهم عن طريق مواصلة الحياة ولأعمال المدنية ,
آخذين في الاعتبار ان القوات المسلحة العراقية والقوى الامنية العراقية الاخرى بحاجة الى محترفين على درجة عالية من الخبرة والتدريب
وتصميماً علي تأسيس آلية تضمن ان القوات المسلحة والميليشيات تخضع لقانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية ,
اعلن بموجب ذلك ما يلي: –
القسم 1
التعاريف
1 – “ المدير الاداري” ويعني به المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة , وبعد انتقال السلطة الادارية كاملة الى حكومة عراقية مؤقتة , يكون الرئيس المدني للحكومة العراقية هو من يمارس سلطة القيادة الوطنية , او من يعين / تُعين من قبله , ما لمي حدد خلاف ذلك .
2 – “ القوة المسلحة” وتعني مجموعة منظمة من الافراد تحمل اسلحة نارية او اسلحة , ومصطلح “ القوة المسلحة” يشمل القوات الحكومية والميليشيات .
3 – “ الميليشيا” وتعين قوة عسكرية او شبه عسكرية ليست جزء من القوات المسلحة العراقية او القوات الامنية العراقية المكونة بموجب اوامر سلطة الائتلاف المؤقتة وقوانينها ومذكراتها او بموجب القانون الفيدرالي العراقي وقانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .
4 – “ شركة امنية خاصة” وتعني عمل خاص , مسجلة بشكل صحيح في وزارة الداخلية ووزارة التجارة وتسعى للحصول على فوائد تجارية ومنفعة مالية عن طريق توفير الخدمات الامنية للافراد والاعمال التجارية والمنظمات الحكومية او المنظمات الاخرى . وتخضع هذه الشركات وتعمل بموجب القوانين والانظمة الجنائية والادارية والتجارية والمدنية النافذة ما لم تستثنى بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 17: “ وضع التحالف وبعثات الارتباط الاجنبية وملاكهم ومتعهديهم” .
5 – “ القوة المسلحة او الميليشيا غير القانونية” وتعني قوة مسلحة او ميليشيا موجودة بشكل يخالف الحظر المتضمن في القسم الثاني من هذا الامر .
6 – “ العنصر المتبقي” ويُعنى به اجزاء من قوة مسلحة او ميليشيا سابقة خاضعة الى خطة التحول واعادة الهيكلة المصادق عليها والتي لا تزال باقية وفي طور الانحسار خلال مرحلة التحول واعادة الدمج وتدار من قبل السلطات الحكومية المختصة وفقاً لهذا الامر وبموجب خطة التحول واعادة الدمج لتلك القوة المسلحة او الميليشيا .
7 – “ العضو المؤهل” ويعني عضو من العناصر المتبقية والذي: –
أ – معرف بصورة واضحة ومحددة من قبل قوة مسلحة و ميليشيا , في الوقت الذي يتكون فيه قيادة الثورة المسلحة او الميليشيا خاضعة الى خطة التحول واعادة الدمج , بوصفه عضواً في القوى المسلحة او ميليشيا في او قبل الاوان من ايار 2003 ,
ب – غير متورط في نشاطات ارهابية او مخالف لقوانين الحرب او المبادئ العراقية المتبعة والمتعلقة بحقوق الانسان .
ج – غير مدان بجريمة و جناية بموجب القوانين الجنائية العراقية بعد الاول من ايار 2003 .
د – لا يشتغل كعميل لحكومة اجنبية ,
هـ – يعمل وبشكل مستمر في كافة الاوقات وفقاً للضوابط المتعلقة بالمؤهلات المنصوص عليها في هذا الامر .
8 – “ خطة التحول واعادة الدمج” وتعني خطة موثقة ومسجلة توضح القضايا المهمة وعمليات للتحول واعادة الدمج التام بالنسبة للعنصر المتبقية في قوة مسلحة او ميليشيا .
القسم 2
المحظورات
تمنع القوات المسلحة والميليشيات , والمجموعات المسلحة من العمل داخل العراق باستثناء ما نص عليهم في هذا الامر .
القسم 3
استثناءات
1 – ان الحظر الموضح في القسم الثاني سوف لا ينطبق على: –
أ – القوات المسلحة واعضاء من هذا القبيل تحت سيطرة سلطة الائتلاف المؤقتة ( او بعد انتقال السلطة الحكومية كاملة , الحكومة العراقية المؤقتة واي حكومة مستقبلية للعراق) والتي تشمل على سبيل المثال , كافة القوى الامنية العاملة تحت سيطرة وزارة الداخلية والقوات المسلحة العراقية الخاضعة لسيطرة وزارة الدفاع .
ب – القوات المسلحة المسموح لها بشكل خاص وفقاً لقانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية .
ج – القوات المسلحة واعضاء من هذا القبيل تحت السيطرة الميدانية من قائدة القوة المتعددة الجنسيات العاملة في العراق بموجب قرار مجلس الامن الدولي المرقم 1511 , واي قرارات اخرى لاحقة ذات صلة .
د – العنصر المتبقي الذي ينسجم والمعايير المبينة في الفقرة 4 .6 حالياً وبشكل دائم والتي تتضمن اعضاء من هذا القبيل . ان هذه العناصر المتبقية التي تنسجم والمعايير في الوقت الحاضر لغرض استثناءها تحت الفقرة 3 .1 ( د) مدرجة في الملحق رقم ( أ ) , القوات المسلحة , و( ب ) , الميليشيات .

المحتوى2
هـ – شركة امنية خاصة او اداريين وموظفين لهكذا شركة , بشرط ان هذه الشركة الامنية الخاصة يجب ان تنسجم مع الضوابط التالية: –
1 – ان الشركة الامنية الخاصة مجازة ومنظمة كما ينبغي من قبل وزارة الداخلية ووزارة التجارة .
2 – كافة الاسلحة النارية والاسلحة المستخدمة من قبل الشركة الامنية الخاصة مجازة بموجب الاوامر النافذة الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة , واللوائح التنظيمية والمذكرات وكذلك القوانين والانظمة العراقية .
3 – كافة موظفي الشركة والافراد المسلحين والمشرفين على ادارة الاعضاء المسلحين لشركة الامنية الخاصة يجب ان يخضعوا لمراجعة خلفيتهم من قبل وزارة الداخلية لكي يمتلكوا تراخيص حمل السلاح الضرورية الصادرة عن وزارة الداخلية .
و – هؤلاء المتعهدون مشمولون بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 17 .
القسم 4
عملية التحول واعادة الدمج للعناصر المتبقية من قوات مسلحة وميليشيات
1 – فقط القوات المسلحة والميليشيات التي تحدد من قبل المدير الاداري او بعد الانتقال الكامل للسلطة , لجنة تنفيذ التحول واعادة الدمج بوصفها مشاركة في العملية السياسية التي تؤدي الى عراق آمن ومزدهر ومتقدم , تعتبر مؤهلة لوضع العنصر المتبقي وللتحول واعادة الدمج وفقاً لهذا الامر .
2 – لغرض الوصول الى وضع “ العنصر المتبقي” , فان خطة التحول واعادة الدمج يجب ان تكون مقبولة من قبل القائد او رئيس او قائد قوة مسلحة او ميليشيا والمدير الاداري او بعد الانتقال الكامل للسلطة الحكومية , تكون من قبل لجنة تنفيذ التحول واعادة الدمج .
ان الخطة يجب ان تتضمن: –
أ – قائمة كاملة للاعضاء المؤهلين تشمل كافة اعضاء العنصر المتقي وهذه القائمة يجب ان تقدم الى وكالة المحاربين العراقية .
ب – العمليات التي يتم عن طريقها تحول واعادة دمج كافة الاعضاء المؤهلين .
ج – خطوات معرفة بوضوح لغرض اكمال التحول واعادة دمج العنصر المتبقي .
3 – فقط المدير الاداري او بعد الانتقال الكامل للسلطة الحكومية , فان لجنة تنفيذ التحول واعادة الدمج يمكن ان تقرر ضم “ العنصر المتبقي” الى قوات مسلحة او ميليشيات . عند المصادقة على خطة التحول واعادة الدمج فان القوات المسلحة او الميليشيات تصبح عنصر متبقي .
4 – حالما تتم المصادقة على خطة التحول واعادة الدمج من قبل المدير الاداري او بعد الانتقال السلطة بشكل كامل تكون من قبل لجنة تنفيذ التحول واعادة الدمج فان العمليات والخطوات قد تراجع فقط بموافقة لجنة التنفيذ .
5 – تكون العناصر المتبقية من قوى مسلحة او ميليشيا مؤهلة للاستثناء في القسم 3 .1 ( د ) , حالما يصادق على خطة التحول واعادة الدمج . التأهيل الدائم لغرض الاستثناء في القسم 3 .1 ( د) يعتمد على استيفاء كافة شروط خطة التحول واعادة الدمج السارية , على ان تخضع للشروط التالية: –
أ – كافة الاعضاء المؤهلين من القوة المسلحة والميليشيات السابقة المسجلين في دائرة المحاربين العراقية كأعضاء من العنصر المتبقي على ان تزود هذه الدائرة وزارة الداخلية بتلك المعلومات حالاً عند تسجيل عنصر متبقي جديد .
ب – لا يجوز للعنصر المتبقي تجنيد او ضم اعضاء الى قواته الميدانية او الاحتياطية او البديلة .
ج – لا يجوز للعنصر المتبقي اجراء عمليات او نشاطات من أي نوع سواء كانت مسلحة او غير مسلحة بدون تفويض واضح من وزارة الداخلية وقائد القوة متعددة الجنسيات التي تعمل في العراق وفقاً لقرار مجلس الامن الدولي 1511 واي قرارات اخرى لاحقة ذات صلة .
د – على العنصر المتبقي ان لا يدعم او ينظم او يشارك في أي نشاط اجرامي , او الشروع في أي محاولة تهدف الى زعزعة الاستقرار في أي جزء من اراض العراق وكذلك عدم التحريض على العنف , او تهديد امن وسلامة الشعب العراقي .
هـ – يجب على العنصر المتبقي وكافة اعضائه ان يعملوا فوراً وبدون ابطاء على تسجيل كافة الاسلحة النارية والاسلحة الاخرى لدى وزارة الداخلية وفقاً لأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 3 ( المنقح / المعدل ) , المتعلق بالسيطرة على الاسلحة والصادر بتاريخ 31 كانون الاول 2003 واي قوانين عراقية اخرى نافذة .
و – على العنصر المتبقي ان لا يصنع او يشتري او يقتني اسلحة نارية او اسلحة اخرى او ذخيرة اضافية ولا يجوز لأعضاء العنصر المتبقي اقتناء اسلحة نارية او اسلحة اخرى او ذخيرة اضافية لاستعمالها في نشاطات الميليشيات , ولا يجوز للعنصر المتبقي او اعضائه ان يستوردوا أي اسلحة نارية او اسلحة او ذخيرة الى داخل العراق من بلد اجنبي او يؤجر آخرين لعمل ذلك بالنيابة عنهم .
ز – على العنصر المتبقي واعضائه ان لا يصادق او يمول او يرعى حملة لمرشحين لمكتب سياسي على أي مستوى كان .
ح – للعنصر المتبقي ان يخضع الى ويتعاون بصورة كاملة مع لهذه التعليمات , لكون سلطة الائتلاف المؤقتة او الحكومة العراقية بعد انتقال السلطة كاملة , ترى انه من الضروري التحقق من الخضوع للعملية المتفق عليها , وتضمن شفافية ومسوؤلية اعضاء العنصر المتبقي ومهامه وعملياته خلال مرحلة التحول واعادة الدمج .
6 – خلال المرحلة الانتقالية , للجنة تنفيذ عملية التحول واعادة الدمج تكون مسؤولة عن تحديد ما اذا كان العنصر المتبقي قد اخفق في الخضوع لأي من هذه القضايا المصيرية والعمليات او الشروط المدرجة في الاتفاق والمطلوبة في القسم 4 .5 . ان اقرار اخفاق العنصر المتبقي للامتثال لخطة التحول واعادة دمجه لن يؤهله وكافة اعضاءه من الحصول على الاستثناء المبين في القسم 3 .1 ( د) وبالتالي يؤدي الى اعتبار قوى مسلحة او ميليشيا غير قانونية استناداً للمادة 7 من هذا الامر . ومع ذلك , اذا اعتبرت خطة التحول واعادة الدمج غير ممكنة التحقيق بسبب التغييرات في توفر مواقع لأعضاء “ العنصر المتبقي” في أي برنامج اساسي , بعدها فان لجنة تنفيذ عملية التحول واعادة الدمج قد تضع تعديلاً على تلك الخطة , والعنصر المتبقي لن يعتبر قد اخفق في الامتثال للخطة . تكون تلك التعديلات مقتصرة على التغييرات التي تطرأ على جداول مواعيد عملية التحول واعادة الدمج , وتحديداً لن تسمح بزيادة عدد الاعضاء المؤهلين للعنصر المتبقي .
7 – الاعضاء المؤهلين من العناصر المتبقية قد يتم تحويلهم واعادة دمجهم الى المجتمع العراقي باستخدام الوسائل التالية: –
أ – دمج العناصر في القوات المسلحة العراقية او أي قوى امنية عراقية اخرى . طبقاً للتعليمات الادارية الصادرة من وزارة الدفاع او وزارة الداخلية والتي تخضع الى احتياجات الموارد البشرية العملة لتلك القوات آنفة الذكر والاشخاص من ذوي التدريب والخبرة المناسبة قد ينضمون الى القوات المسلحة العراقية او القوى الامنية العراقية الاخرى لتشمل القوى الامنية التابعة للوزارات والوكالات غير وزارة الداخلية . وطبقاً للتوجيهات الادارية التي يفترض الاعلان عنها من قبل الوزارة او الوكالة التي توظفهم لديها , اما الاشخاص الذين يخدموا في قوة مسلحة او ميليشيا سابقة يمكن تمييزهم ومنحهم مبالغ عن مدة خدمتهم .

المحتوى3
ب – التقاعد – بموجب التعليمات الادارية المفترض ان تنشر من قبل وزارة الدفاع , للاشخاص الذين تميزوا اثناء خدمتهم في قوة مسلحة او ميليشيا سابقة والذين يستحقون رواتب تقاعدية باعتبارهم قد خدموا في القوات المسلحة العراقية تمنح لهم فرصة للتقاعد وبنفس الرواتب التي يفترض استلامها وكأنهم قد خدموا في القوات المسلحة العراقية .
ج – اعادة الدمج – بموجب ( استناداً) الى التعليمات الادارية المفترض ان تنشر من قبل الوزارات والوكالات العراقية ولجنة تنفيذ عملية لتحول واعادة الدمج , للاشخاص الغير مؤهلين للاحالة على التقاعد والذين لم ينضموا الى القوات المسلحة العراقية او القوى الامنية الاخرى يوفر لهم برنامج لاعادة الدمج معد للمساعدة بعضهم الى المجتمع المدني والاقتصاد العراقي . ان العناصر التي قد تدرج في برنامج اعادة الدمج تتضمن تمييز المهارات والفوائد التربوية والتدريب المهني وايجاد فرص العمل اضافة الى برنامج دفعات وقتية محدود . لدوائر سلطة الائتلاف المؤقتة ذات الصلة والوزارات ان تتعاون من اجل دعم برامج اعادة الدمج المعمول بها .
يعتبر هؤلاء الاعضاء المؤهلون كمحاربين قدماء عسكريين لغرض تحديد استحقاقهم للفوائد والافضليات والبرامج المقدمة اضافة الى مدة خدمتهم في حالة انتقالهم للخدمة في احدى القوى الامنية العراقية .
8 – استناداً الى التوجيهات الادارية التي يفترض ان تنشر من قبل وزارة الدفاع , للارامل وايتام الاعضاء المتوفين من القوات المسلحة والميليشيات الخاضعين لخطة التحول واعادة الدمج الحق بالحصول على فوائد استناداً الى الخدمة التي امضاها العضو المتوفي وذلك بموجب القوانين والانظمة والاحكام النافذة التي تحدد مثل الفوائد التي يتمتع بها الاعضاء الحاليين في القوات المسلحة العراقية شريطة ان يكون العضو المتوفي قد وافاه الاجل قبل او في الاول من ايار 2003 وان تكون خدمته متميزة ومحسوبة .
9 – استناداً الى التوجيهات الادارية التي يفترض نشرها من قبل وزارة الدفاع , للاعضاء المعاقين من قوات مسلحة او ميليشيات والخاضعين الى خطة التحول واعادة الدمج الحق في الحصول على فوائد استناداً الى خدمتهم وذلك بموجب القوانين والانظمة والاحكام النافذة التي تحدد مثل تلك الفوائد التي يتمتع بها الاعضاء الحاليون في القوات المسلحة العراقية شريطة ان يكون العضو قد اصيب بعجز قبل او في الاول من ايار 2003 وان تكون خدمته متميزة ومحسوبة .
10 – أي فرد يتمتع امتيازات او وضع قانوني معين بموج هذا الامر يحرم من حق الحصول عليها في حالة مشاركته بعدل ذلك في قوة مسلحة او ميليشيا غير شرعية .
11 – النظر الى التقدير الممنوح للاعضاء المؤهلين باعتبارهم كانوا جنوداً سابقين وانسجامهم مع المادة 28 ( ب) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية , لا يمكن ان يصبح أي عضو من لعنصر المتبقي عضواً في الجمعية الوطنية او وزيراً او رئيساً للوزراء او عضواً في المجلس الرئاسي ما لم يكن قد استقال من منصبه او رتبته او تقاعد من الواجب ضمن العنصر المتبقي لمدة لا تق لعن 18 شهراً قبل الالتحاق بالخدمة الجديدة . لا شيء في هذا الامر يؤثر على القيود المتعلقة بالنشاط السياسي والمطبقة على الاعضاء المؤهلين الذين يفضلون الالتحاق بالقوات المسلحة العراقية .
12 – ان العناصر المتبقية واعضائها لا يتمتعون بامتيازات خاصة او حصانة ويخضعون الى كافة القوانين العراقية النافذة , المدنية والادارية والجنائية .
13 – لا يجوز تفسير ما جاء في هذا الامر على انه يبرئ الافراد التابعين الى قوات مسلحة او ميليشيات او عناصر متبقية من المسؤولية عن اعمال اجرامية او جرائم حرب جرت بشكل فردي او كجزء من قوات مسلحة او ميليشيات او عناصر متبقية .
القسم 5
لجنة تنفيذ عملية التحول واعادة الدمج
1 – تؤسس لجنة تنفيذ عملية التحول واعادة الدمج ( اللجنة) لممارسة الاشراف على عملية التحول واعادة الدمج وان تتولى الاجراءات الانضباطية او الاجراءات الاخرى التي تجدها ضرورية لتحديد ما اذا كان العنصر المتبقي من قوة مسلحة او ميليشيا لم يعد مؤهلاً للاستثناء . يترأس هذه اللجنة وزير الداخلية وترفع تقاريرها الى اللجنة الوزارية للامن الوطني .
أ – بالاضافة الى وزير الداخلية , فان تلك اللجنة تضم ممثلين دائميين من وزارة الدفاع ووزارة العدل ووزارة الخارجية ووزارة المالية ووزرة العمل والشؤون الاجتماعية ووزرة التربية ودائرة شؤون المحاربين العراقيين ( يكون ممثل منفصل عن ممثل وزارة الدفاع ) , اضافة الى بعض الوزارات والوكالات الاخرى وحسب ما تقرره اللجنة الوزارية للامن الوطني
ب – لرئيس اللجنة ان يدعو ممثلين من وزارات و مديريات او منظمات اخرى , حكومية او غير حكومية لحضور اجتماعات اللجنة او المشاركة في نشاطات اللجنة حسب ما تقتضي الحاجة .
ج – قد توجه الدعوة الى قائد او أي ممثل آخر للقوة المتعددة الجنسيات العاملة في العراق بموجب قرار مجلس الامن الدولي المرقم 1511 واي قرارات اخرى لاحقة ذات صلة للحضور والمشاركة في اجتماعات اللجنة .
2 – وظائف اللجنة هي: –
أ – الاشراف على وضع البرامج المتعددة لعملية التحول واعادة الدمج .
ب – مراجعة خطط التحول واعادة الدمج الفردية حينما تكون البرامج المعدة لاستيعاب اعضاء “ العنصر المتبقي” غير متوفرة كما مخطط لها او لأسباب اخرى متفق عليها من قبل اللجنة والعنصر المتبقي للقوة المسلحة او الميليشيا المعنية .
ج – تنسيق سياسة الحكومة العراقية حول عملية تنفيذ التحول واعادة الدمج مع مختلف الوكالات والوزارات الحكومية وغير الحكومية .
د – اعلام اللجنة الوزارية للامن الوطني بشكل منتظم ومن خلالها الى المدير الاداري او بعد انتقال السلطة الادارية كاملة , الى رئيس الوزراء , حول الوضع القانوني للبرامج المتعلقة بالتحول واعادة الدمج واي قضايا اخرى قد تؤثر على الامن الوطني ناشئة عن تلك البرامج .
هـ – التنسيق مع سلطة الائتلاف المؤقتة ومن ثم التشاور مع البعثات الدبلوماسية التابعة للائتلاف والتي تدعم بشكل مباشر خطط عملية التحول واعادة الدمج , حول كافة البرامج والسياسات المتعلقة بتلك العملية .
و – التنسيق مع قائد القوة المتعددة الجنسيات عن السياسة والقرارات العراقية والقرارات ذات المضامين الامنية .
ز – تأدية وظائف اخرى ذات صلة بعملية التحول واعادة الدمج يحددها مستشار الامن الوطني .
3 – تجتمع اللجنة بشكل منتظم مع قادة العناصر المتبقية المختلفة والاحزاب السياسية التي تدعمها اضافة الى الوكالات الحكومية وغير الحكومية والوزارات لغرض تنسيق جهود عملية التحول واعادة الدمج وتبادل المعلومات .

المحتوى4
القسم 6
الاجراءات والعقوبات التأديبية
1 – القوة المسلحة او الميليشيا التي لا تحصل على الاستثناء كما هو مبين في القسم الثالث , او العنصر المتبقي الذي حصل سابقاً على الاستثناء استناداً الى القسم 3 .1 ( د ) , ولم يعد يفي بشروط الاستثناء بسبب اخفاقه لمتطلبات ذلك , ويصبح حينئذ مجموعة مسلحة غير شرعية . وجميع الاسلحة والاملاك الاخرى , سواء كانت منقولة او غير منقولة والتي في حيازة القوة المسلحة او الميليشيا الغير شرعية تكون خاضعة للمصادرة الفورية من خلال اجراءات تقرر من قبل لجنة تنفيذ عملية التحول واعادة الدمج وبالتنسيق مع وزارة الداخلية وقائد القوة المتعددة الجنسيات . وعليه تكون القوة المسلحة او الميليشيا الغير شرعية خاضعة لأي اجراء يتخذه المدير الاداري , او لجنة تنفيذ عملية التحول واعادة الدمج بعد تسليم السلطة الكاملة الضروري لأمن وسلامة الشعب العراقي .
2 – يعرض جميع اعضاء القوة المسلحة او الميليشيا الغير شرعية للمقاضاة الجنائية وفقاً للقوانين العراقية , وعلى لجنة تنفيذ عملية التحول واعادة الدمج ان تبلغ وزارة العدل , والداخلية , والدفاع وبشكل عاجل عند ثبوت ان العنصر المتبقي قد اصبح قوة مسلحة او ميليشيا غير شرعية . وعليه تعدل الفقرة 135 من قانون العقوبات العراقي , قانون رقم 111 لسنة 1969 المعدل , ويضاف اليها الظرف المشدد التالي : –
“ ( 5) تعتبر جريمة كل عمل يقوم به الشخص ويتصرف كعضو في قوة مسلحة او ميليشيا غير شرعية او اثناء العمل كعضو في عنصر متبقي” .
3 – الشخص الذي يحتل منصب قيادي او يشترك في قوة مسلحة او ميليشيا غير شرعية بشكل مخالف للحظر المتضمن في القسم 2 او الذي يتزعم او يساعد او يتآمر في مثل تلك المخالفة , يتعرض للمحكمة القضائية بموجب قانون العقوبات العراقي , قانون رقم 111 لسنة 1969 المعدل , ليتضمن المقاضاة المحتملة تحت الفقرة 194 والفقرة 195 من قانون العقوبات والى اجراءات ادارية وتدابير مدنية اخرى كما قد تنص عليها اوامر وانظمة ومذكرات سلطة الائتلاف المؤقتة وفي القوانين والانظمة العراقية .
4 – قد لا يجوز للعضو في قوة مسلحة او ميليشيا غير قانونية ان يشغل منصب سياسي ضمن اي مستوى . واي شخص يثبت انه عضو في قوة مسلحة او ميليشيا غير شرعية يمنع من توليه منصب سياسي على أي مستوى لمدة ثلاث سنوات من التاريخ الذي توقف به هذا الشخص عن كونه عضو لقوة مسلحة او ميليشيا غير شرعية .
5 – العقوبات المحددة في هذا الامر , والتي تضم التعديل على قانون العقوبات , تنطبق فقط على القوات والميليشيات غير الشرعية وعلى مرتكبي الجرائم بعد تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
6 – أي حزب سياسي , وزعماء الاحزاب السياسية , الذي يشرف او يدعم او يرتبط مع أي قوة مسلحة و ميليشيا غير شرعية يتعرض للعقوبات وفقاً لقانون الانتخابات العراقي .
القسم 7
القانون القائم
يعلق العمل بأية قوانين او انظمة لا تنسجم مع احكام هذا الامر طالما لا تنسجم واحكام هذا الامر . ولا شيء في هذا الامر يؤثر على حقوق او التزامات القوة المتعددة الجنسيات بموجب قرار مجلس الامن الدولي المرقم 1511 وبضمنها الحق في اتخاذ التدابير التي تتعلق بالعنصر المتبقي او القوات المسلحة او الميليشيات غير الشرعية والضرورية للمساهمة في ضمان الامن والاستقرار في العراق .
القسم 8
التعليمات الادارية
يجوز للوزراء ورؤساء الدوائر اصدار توجيهات ادارية تنسجم مع القانون العرقي او أي مر او تعليمات او مذكرة صادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة قد يجدوها ضرورية للقيام بالواجبات المناطق بوزارتهم ودوائرهم المعنية في هذا الامر .
القسم 9
النفاذ
يدخل هذا الامر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول من تاريخ التوقيع عليه .
أل . بريمر , المدير الاداري
سلطة الائتلاف المؤقتة
الملحق ( أ)
امتثال القوات المسلحة
تخضع القوات المسلحة التابعة للاحزاب التالية الى احكام هذا الامر
* الحزب الديمقرطي الكردستاني
* الاتحاد الوطني الكردستاني
الملحق ( ب)
تمتثل الميليشيات التابعة للاحزاب التالية الى احكام هذا الامر: –
* منظمة بدر
* حزب الدعوة
* الحزب الشيوعي العراقي
* حزب الله فرع العراق
* حزب الاسلامي العراقي
* الوفاق لوطني العراقي
* المؤتمر الوطني العراقي

أضف تعليقك