عنوان التشريع: فريق المهمة الخاصة لتعويض ضحايا النظام السابق
التصنيف: امر سلطة الائتلاف
المحتوى1
رقم التشريع: 90
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-05-29 00:00:00
استناداً الى سلطتي كمدير اداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وبموجب قوانين واعراف الحرب وانسجاماً مع قرارات مجلس الامن ذات الصلة بما فيها القرارين 1482 و1511 لسنة ( 2003 ) ,
وادراكاً بأن العدالة تقتضي تعويضاً ملائماً للضحايا وعوائلهم عن جرائم النظام السابق ,
وتسليماً بأنه في طل النظام السابق فقد العديد اعمالهم او اموالهم او حياتهم لانهم عارضوا النظام او رفضوا الانضمام الى حزب البعث او كانوا ببساطة على علاقة بشخص يعتبر من قبل النظام السابق معارضاً ,
وملاحظة ان تعويض ضحايا الجرائم السابقة هي مهمة معقدة تشمل آلاف عدة من الناس .
واقراراً بأنه في النهاية يجب ان يجري التعويض عن الجرائم المرتكبة من قبل النظام العراقي السابق ضد المواطنين العراقيين من قبل العراقيين واستناداً الى معايير العدالة العراقية ومن خلال الاجراءات العراقية .
ورغبة في المساعدة في جعل عملية تقويم مظالم النظام السابق هذه سريعة ,
قررت هنا ما يلي: –
القسم 1
الانشاء
1 – ينشأ بموجب هذا الامر فريق المهمة الخاصة لتعويض ضحايا النظام السابق .
2 – يتألف فريق المهمة الخاصة من رئيس الفريق ومساعدي الرئيس . يعين الرئيس من قبل المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة ويرأس فريق المهمة الخاصة , يتم اختيار مساعد رئيس الفريق ويساعد في عمل فريق المهمة الخاصة .
القسم 2
المسؤوليات
1 – يعمل فريق المهمة الخاصة مع الضحايا والوزارات لتعريف الظلم الواجب التعويض , عدا الاضرار التي تمت عنونتها مسبقاً خلال اجراءات اخرى . يقوم فريق المهمة الخاصة بما يلي: –
أ – تعريف اصناف الضحايا لتعويضهم .
ب – استخدام وسائل لتقدير عدد الضحايا في كل صنف .
ج – استحداث ما يمكن ان يكون تعويض عادل لكل صنف من الضحايا .
د – التوصية بنظام يستطيع الضحايا بموجبه رفع دعاوى التعويض اضافة الى نظام للفصل بصورة عادلة في هذه الدعاوى
2 – يزود فريق المهمة الخاصة قبل الاول من آب 2004 الحكومة العراقية المؤقتة بتقرير يضم توصيات واكتشافات فريق المهمة الخاصة .
القسم 3
المنحة
لتنفيذ توصيات فريق المهمة الخاصة , يرصد مبلغ 25 مليون دولار من صندوق تطوير العراق ليستعمل في النشاط المستقبلي لتعويض الضحايا وعوائلهم .
القسم 4
النفاذ
يدخل هذا الامر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول عند توقيعه .
أل . بريمر , المدير الاداري
سلطة الائتلاف المؤقتة