تعديلات على قانون العمل رقم 71 لسنة 1987

      التعليقات على تعديلات على قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 مغلقة

عنوان التشريع: تعديلات على قانون العمل رقم 71 لسنة 1987
التصنيف: امر سلطة الائتلاف

المحتوى1
رقم التشريع: 89
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-05-30 00:00:00

بناء على الصلاحيات المخولة لي بصفتي المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة ووفقاً لقوانين واعراف الحرب وتماشياً مع قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة ومنها القرار رقم 1483 والقرار رقم 1511 لسنة 2003 .
وبالعمل عن قرب مع مجلس الحكم لضمان حصول التغييرات الاقتصادية والاجتماعية الضرورية لمصلحة الشعب العراقي وبطريقة مقبولة من قبله .
واقراراً برغبة مجلس الحكم في احداث تغيير مهم في قانون العمل العراقي لغرض تحسين الظروف المعيشية للشعب العراقي .
وتصميماً منا لتحسين ظروف العمل والحياة والمهارات الفنية والفرص لكل العراقيين لمحاربة البطالة والعمالة غير الكفوءة وما يصحبها من تأثيرات سلبية على الامن العام .
ملاحظاً ان ممارسة الاحداث للاعمال امر شائع في العراق ويسيء الى صحة وسلامة واخلاق الاحداث .
وملاحظاً كذلك مصادقة العراق على اتفاقية العمل الدولية 182 والتي تتطلب من الامم الموقعة ان تتخذ خطوات اكيدة نحو ازالة مفهوم عمل الاطفال .
مدركاً ان من التزامات سلطة الائتلاف المؤقتة الادارة فعالة للعراق لضمان العيش السليم للاطفال وعمال العراق ولتعزيز الظروف الاقتصادية والاجتماعية اليومية .
عاملين بأسلوب منسجم مع تقرير الامين العام الى مجلس الامن في 17 تموز 2003 المتعلق بالحاجة الى تطوير العراق ونقله من التخطيط الاقتصادي المركزي المتسم بعدم الشفافية الى اقتصاد السوق الحر والذي يتميز بإمكانية استمرار النمو الاقتصادي من خلال تأسيس آلية للقطاع الخاص والحاجة لإحداث اصلاحات مؤسساتية وقانونية لتفعيلها .
وبالتنسيق مع منظمة العمل الدولية كما هو مشار اليه في نص الفقرة 8 ( أ) من قرار مجلس الامن في الامم المتحدة .
وبعد التشاور والعمل بالتنسيق مع مجلس الحكم ,
اعلن بموجب ذلك ما يلي: –
القسم الاول
التعديلات في قانون العمل
يعدل الفصل الخاص بقانون العمل والمعنون ( الباب الخامس – الفصل الثاني) ليقرأ كالتالي: –
الفصل الثاني: حماية الاحداث
مادة 90- منع عمل الاطفال وتحديد الاعمار .
1 .90 ان الحد الادنى للقبول في أي وظيفة او عمل في انحاء العراق وفي وسائل النقل المسجلة في انحاء العراق سوف يكون 15 سنة .
2 .90 يعني مصلطح ( الاحداث) في هذا الفصل الاشخاص الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشر .

مادة 91 – العمل الممنوع ممارسته من قبل الاحداث: –
1 .90 – يمنح الاحداث من ممارسة الاعمال التي تكون بطبيعتها او ظروف ممارستها مؤذية لصحتهم او تكون خطراً على سلامتهم او اخلاقهم .
2 .90 – سوف تقوم الوزارة المعنية وبالتشاور مع منظمات العمال ومنظمات اصحاب العمل ذات العلاقة بالمراجعة الدورية وكلما دعت الحجة الى قائمة الاعمال التي ينطبق عليها الحكم اعلاه وتشمل هذه الاعمال على سبيل لمثال لا الحصر ما يلي: –
أ – العمل تحت الارض او تحت سطح الماء او على ارتفاعات خطيرة او في الاماكن الضيقة او المحصورة .
ب – العمل مع آليات او معدات او ادوات خطيرة و التي تتطلب نقل احمال ثقيلة يدوياً .
ج – العمل في بيئة غير صحية قد تعرض الاحداث على سبيل المثال تعريضهم لخطورة حقيقية او لعامل او عمليات خطيرة او لدرجات حرارة او مستوى ضوضاء او اهتزاز يضر بصحتهم .
د – العمل في ظروف صعبة مثل العمل لساعات طويلة او العمل في بعض ظروف العمل الليلي او العمل الذي يحتجز فيه الحدث في منشأة صاحب العمل لسبب غير معقول .
3 .91 – تعتبر الاعمال التالية من اسوأ اشكال عمل الاطفال وهي ممنوعة: –
أ – كل اشكال العبودية او الممارسات المشابهة لذلك كبيع الاطفال او المتاجرة بهم او عبودية الارض او الاقراض بالعبودية او العمل القسري او الاجبارية وبضمنها الاعمال المفروضة بالقوة بضمنها تجنيد الاطفال لاستخدامهم في النزاعات المسلحة ب – استغلال الطفل او شراؤه او عرضه للبيع لأغراض الدعارة او لانتاج الافلام او العروض الاباحية .
ت – استغلال الطفل او شراؤه او عرضه للبيع لأغراض غير مشروعة وبالاخص انتاج المخدرات والمتاجرة به وكما هو معرف في المعاهدات الدولية ذات الصلة .
ث – الاعمال التي تكون بحسب طبيعة او ظروف ممارستها تؤدي الى ضرر في صحة او سلامة او اخلاق الاطفال . وسوف تقوم الوزارة المعنية بفحص وتنقيح قائمة انواع الاعمال التي تنطبق عليها هذا النص وكلما دعت الحاجة الى ذلك وبالتشاور مع منظمات العمال او منظمات اصحاب العمل ذات العلاقة .
4 .91 – ان أي شخص يستفيد او يحاول ان يساعد على الاستفادة من الاعمال التي تسيء الى الاطفال او تؤدي الى انحرافهم والمشار اليها اعلاه سوف يكون مذنباً وسوف يحاكم ويدان بموجب قانون العقوبات .
5 .91 – سوف تقوم الحكومة العراقية بوضع وتنفيذ برامج فعالة لازالة الانحرافات في اعمال الاطفال كأولوية ولغرض الوصول الى هذه الغاية سوف تقوم الحكومة باتخاذ خطوات المحددة التالية وكالآتي: –
أ – منع انضمام الاطفال الى الاعمال المنحرفة .
ب – توفير المساعدة المباشرة المناسبة والضرورية للاطفال لغرض ابعادهم عن الاعمال المنحرفة واعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعياً .
ج – ضمان الالتحاق بالتعليم الاساسي المجاني والتعليم المعني كلما امكن ذلك لكل الاطفال الذين تم تخليصهم من الاعمال المنحرفة .
د – التحديد والوصول الى الاطفال الذين هم في مخاطر خاصة .
هـ – الاهتمام بحالات البنات الخاصة والذين بسبب جنسهم يكن معرضات الى بعض الانحرافات في العمل .
6 .91 – لأغراض المادة ( 91) فان مصطلح ( طفل) يطلق على كل الاشخاص الذين هم دون سن الثامنة عشرة .

المحتوى2
مادة 92 – الفحص الطبي والاشراف على الاحداث في العمل .
1 .92 – لن يتم قبول الاحداث في أي عمل او تشغيلهم ما لم يتم فحصهم فحصاً طبياً شاملاً لتحديد مدى صلاحيتهم للعمل المطلوب .
2 .92 – يجري فحص اللياقة للعمل من قبل طبيب مؤهل توافق عليه السلطات المختصة ويثبت اجراء الفحص بموجب شهادة طبية او بتأشيرة على تصريح العمل او في سجل العمل .
3 .92 – يمكن ان تصدر وثيقة بيان الياقة للعمل لـ : –
أ – وفقاً لظروف عمل محددة
ب – لعمل محدد او مجموعة اعمال محددة او وظائف لها نفس المخاطر الصحية والتي تكون مصنفة كمجموعة من قبل الجهة المختصة .
4 .92 – ان لياقة الحدث لعمل ما تكون خاضعة الى اشراف طبي حتى يبلغ الحدث ذكراً كان ام انثى الثامنة عشر من العمر .
5 .92 – التوظيف المستمر للحدث سوف يكون خاضع لتكرار الفحص الطبي في فترات لا تتجاوز السنة الكاملة .
6 .92 – فحص اللياقة المشار اليه في الفقرات السابقة سوف لن يكلف الحدث او والديه أي مصاريف .
7 .92 – ان مصطلح ( السلطة المختصة) يعني الوزارة المسؤولة عن العمل او الوزارة المسؤولة عن الصحة او كلاهما .

مادة 93 – ساعات العمل والاجازة السنوية للحدث .
1 .93 – لا يعمل الحدث الذي لم يبلغ سن الثامنة عشرة بعد اكثر من سبع ساعات يومياً .
2 .93 – يجب ان تتخلل ساعات العمل اليومي فترة استراحة واحدة او اكثر لمدة لا تقل عن ساعة بالاجمال وهذه لغرض منح الحدث فترة راحلة ويراعى في تحديدها ان لا يكون العمل متواصلاً لمدة تزيد على اربع ساعات .
3 .93 – للاحداث الذين يتم تشغيلهم الحق بالحصول على 30 يوم سنوياً كإجازة مدفوعة .

مادة 94 – وضع واعلان الاحكام القانونية والاحتفاظ بسجل للاحداث: –
1 .94 – يقوم صاحب العمل الذي يوظف احداثاً مصرح لهم بالعمل بموجب القانون بلصق نسخة من تعليمات حماية الاحداث في موقع العمل .
2 .94 – ويقوم كذلك صاحب العمل بإدامة سجل تحدد فيه اسماء واعمار الاحداث ونوع العمل المناط بهم . 3 .94 – يقوم صاحب العمل بعمل ملفات وحفظها واتاحتها للاطلاع من قبل مفتش العمل تحتوي على الشهادات الصحية للياقة وكما هو مشار اليه في الفقرة 92 وتكون متوفرة للمشرفين الصحيين حين الطلب ويزود صاحب العمل المشرفين بالمرجع الذي بموجبه تم اصدار الشهادة الصحية .

مادة 95 – المسؤولية القانونية في حالة حوادث العمل .
عندما يكون هناك علاقة عم بين صاحب العمل والحدث والذي هو بموجب احكام هذا القانون غير مسموح له بممارسة العمل قانونياً فان صاحب العمل سوف يكون ملزم بالآتي عند اكتشاف هذه الحالة: –
أ – يدفع صاحب العمل الى الحدث الاجر المتفق عليه لنفس العمل وكفاءته في حالة انجازه من قبل شخص بالغ .
ب – يقوم صاحب العمل بدفع تعويض الى الحدث ذكراً كان ام انثى في حالة حصول حادث ناتج عن العمل بغض النظر عن مسبب الحادث .
ج – ايقاف تشغيل الاحداث العاملين بصورة غير قانونية .
لن تؤثر احكام المادة 95 على اتخاذ أي اجراء جنائي او مدني بموجب هذا الفصل .

مادة 96 – الاستثناءات على تشغيل الاحداث في الاوساط العائلية .
لا تسري احكام هذا القانون على الاحداث الذين تزيد اعمارهم على 15 سنة ويشتغلون في وسط عائلي تحت ادارة او اشراف الزوج او الاب او الام او الاخ او الاخت .

مادة 97 – العقوبات
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشرة ايام ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن اثنا عشر مرة ضعف الحد الادنى للاجر اليومي الى اثنا عشر مرة ضعف الحد الادنى للاجر الشهري كل من خالف الاحكام المتعلقة بحماية الاحداث المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا الباب .
يعدل الباب التاسع من قانون العمل لسنة 1987 ليقرأ كالآتي: –
الباب التاسع – احكام انتقالية ومتنوعة
مادة 170 – عدم رجعية الاثر
ان حقوق العمال المستحقة بمقتضى القوانين السابقة او الشاملة لفترات سابقة لدخول هذا القانون او تعديلاته الى حيز التنفيذ يتم التعامل معها بموجب احكام تلك القوانين .
مادة 171 – السجلات التي يتم حفظها من قبل صاحب العمل .
1 .171 – سوف يكون على صاحب العمل حفظ السجلات التالية: –
أ – سجل اسماء العمال .
ب – سجل رواتب العمال .
ت – سجل ساعات عمل العمال .
ج – سجل الاجازات .
د – سجل بٍأسماء العاملين الاحداث .
هـ – سجل زيارات التفتيش .
2 .171 – اصدار الوزارة تعليمات وانظمة
سوف تقوم الوزارة المختصة باصدار تعليمات وانظمة والقرارات لتسهيل تنفيذ هذا القانون بعد فترة لا تزيد على 3 اشهر من نفاذ هذا القانون وستستمر الوزارة باصدار التعليمات والانظمة والقرارات من وقت الى آخر وكلما دعت الحاجة الى ذلك لغرض تفعيل تنفيذ هذا القانون او لأغراض التوضيح والمناقشة .
مادة 173 – الغاء القوانين .
ان أي قرار ( سواء اكان قانوناً او تعليمات وزارية او اوامر او قرارات مجلس قيادة الثورة) لا ينسجم مع هذا القانون او تعديلاته يتم ايقاف العمل به بموجب هذا القانون وحسب درجة عدم انسجامه .
القسم 2
التعديلات الخاصة بالغرامات والعقوبات
يعدل الفصل المعنون ( الباب الثاني – الفصل الاول – التشغيل) من قانون العمل ليكون كما يلي: –

المحتوى3
مادة 24 – العقوبات
1 .24 – يعاقب بغرامة قدرها ما بين 3 اضعاف الحد الادنى للاجر اليومي و3 اضعاف الحد الادنى للاجر الشهري عن كل مخالفة لأي شخص او جهة تخالف احكام هذا الفصل من القانون والمتعلق بتوظيف العمال .
2 .24 – يعاقب بغرامة قدرها ما بين 3 اضعاف الحد الادنى للاجر اليومي و3 اضعاف الحد الادنى للاجر الشهري عن كل مخالفة لأي شخص او جهة تخالف احكام هذا الفصل من القانون والمتعلق بتوظيف الاجانب .
يعدل الفصل المعنون ( الباب الثالث – الفصل الثاني – تحديد الاجور وحمايتها) ليقرأ كالآتي: –
الفقرة ( 53) – العقوبات –
ان أي شخص او جهة تخالف احكام هذا الفصل من القانون والمتعلق بالرواتب سوف تتم ادانته ويعاقب بغرامة قدرها ما بين 6 اضعاف الحد الادنى للاجر اليومي و6 اضعاف الحد الادنى للاجر الشهري في حالة كون المخالفة متعلقة بدفع راتب هو اقل من الحد الادنى للرواتب المحددة للعمال غير الماهرين وسوف تقوم هذه الجهة بالاضافة الى دفع الغرامة بدفع تعويضات مقدارها ضعفي الفرق بين الراتب الحقيقي المدفوع والحد الادنى لراتب العمل .
يعدل الفصل المعنون ( الباب السادس – الفصل الثاني – القسم الثاني – الاجازات المرضية) من قانون العمل ليقرأ بالشكل التالي: –

مادة 79 – العقوبات
أي شخص او جهة تخالف احكام هذا الفصل من القانون بخصوص ساعات العمل سوف يعاقب بغرامة يقع قدرها ما بين 3 اضعاف الحد الادنى للاجر اليومي الى 3 اضعاف الحد الادنى للاجر الشهري للعامل لكل مخالفة .
يعدل المعنون ( الباب السادس – الفصل الرابع – تفتيش العمل) من قانون العمل ليقرأ كالتالي: –
الفقرة 113 – العقوبات
ان أي شخص يقوم بمخالفة احكام هذا القانون بخصوص اجراءات السلامة المهنية المنصوصة في هذا الفصل سوف يعاقب بغرامة قدرها ما بين 12 ضعف الحد الادنى للاجر اليومي الى 12 ضعف الحد الادنى للاجر الشهري للعامل او بعقوبة الحبس لفترة تتراوح ما بين شهر واحد الى ستة اشهر .
يعدل الفصل المعنون ( الباب السادس – الفصل الخامس – تفتيش العمل)
من قانون العمل ليقرأ كالتالي: –
مادة 118 – العقوبات
( 2) أي شخص يقوم بعرقلة اجراءات تفتيش العمل او يقوم بعرقلة عمل اللجنة المشرفة على التفتيش على سبيل المثال دخول منشآت العمل لأغراض الفحص او التدخل في عمل اللجنة سوف يعاقب بغرامة قدرها ما بين 12 ضعف الحد الادنى للاجر اليومي او 12 ضعف الحد الادنى للاجر الشهري او الى عقوبة الحبس لمدة تتراوح ما بين شهر واحد الى ستة اشهر
القسم 3
النفاذ
يدخل هذا الامر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول عند توقيعه .
أل . بريمر , المدير الاداري
سلطة الائتلاف المؤقتة