عنوان التشريع: حقوق الموظفين القضائيين في العودة الى القضاء بعد خدمة حكومية محددة
التصنيف: امر سلطة الائتلاف
المحتوى1
رقم التشريع: 88
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-05-12 00:00:00
استناداً الى سلطتي كمدير اداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وبموجب قوانين واعراف الحرب وانسجاماً مع قرارات مجلس امن الامم المتحدة ذات الصلة , بما فيها قرارات رقم 1483 و1511 لسنة ( 2003 ) .
وملاحظة ان قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية يرعى باهتمام الاشخاص العاملين في آن واحد في ادوار حكومية متعددة لمنع تعارض المصالح .
اقراراً ان القضاء العراقي الذي تم تقويمه من خلال لجنة المراجعة القضائية , يقدم عدد من الموهوبين والاشخاص النزيهين الذين يستطيعون تولي ادوار عليا مهمة وهادفة في الحكومة العراقية .
اعترافاً بأهمية التدبير الاحترازي في قانون ادارة الدولة الانتقالي ضد تعارض المصلحة واهمية الحصول على كل الاشخاص , بما فيهم القضاة , الذين تركوا وظيفتهم قبل تولي منصب حكومي اعلى .
واعترافاً بأن عودة القضاة العراقيين بعد العمل في مجال حكومي آخر للعمل في القضاء امر حيوي على المدى البعيد للنظام القضائي العراقي .
وتفهماً بأن التجربة العراقية الحالية قد تتطلب من كل قاضي الحصول على موافقة على اعادة التعيين ,
واستنتاجاً بان ايجاد وسائل لاعادة تعيين اعضاء القضاء العراقي في الحال بعد خدمتهم في وظائف حكومية اخرى قد يجل ويصون الاجراءات الوقائية في قانون ادارة الدولة العراقية .
قررت هنا ما يلي: –
القسم 1
الحق في العودة الى الخدمة القضائية
1 – لأي قاضي فيدرالي او مدعي عام ( موظف قضائي) ترك القضاء العراقي ليعمل في لجنة مؤسسة من قبل الحكومة الفيدرالية ( اللجنة ) , حسب المادة 51 من القانون الاداري الانتقالي او للعمل كعضو في الجمعية الوطنية او المجلس الرئاسي او مجلس الوزراء استناداً الى المادة 28 من القانون الاداري الانتقالي , يكون له الحق في ان يعاد تعيينه كعضو في القضاء العراقي بعد ترك هذه اللجنة او هذا العمل كعضو في الجمعية الوطنية او المجلس الرئاسي او مجلس الوزراء .
2 – على الموظف القضائي ان يمارس حقه في العودة الى القضاء العراقي خلال 90 يوم بعد ترك اللجنة او الجمعية الوطنية او المجلس الرئاسي او مجلس الوزراء . واذا مارس الموظف القضائي حقه في العودة الى القضاء العراقي , يتم اعادته في الحال الى نفس المستوى الذي كان ( او كانت) يشغله قبل الالتحاق باللجنة او العمل كعضو في الجمعية الوطنية او المجلس الرئاسي او مجلس الوزراء .
القسم 2
العزل لمسائل ناشئة عن الخدمة السابقة
ليس لأي موظف قضائي عمل في اللجنة او كعضو في الجمعية الوطنية او المجلس الرئاسي او مجلس الوزراء ومن ثم عاد فيما بعد الى القضاء العراقي ان يشارك في قضية ناشئة عن هذه الخدمة .
القسم 3
استعمال العنوان القضائي اثناء العمل خارج القضاء
اعترافاً بحق الموظف القضائي في العودة الى القضاء العراقي , يكون للموظف القضائي الحق في استعمال العنوان الفخري الخاص به كقاضي او مدعي عام اثناء العمل في اللجنة او الجمعية الوطنية او المجلس الرئاسي او مجلس الوزراء .
القسم 4
النفاذ
يدخل هذا الامر حيز النفاذ ويصبح سري المفعول من تاريخ التوقيع عليه .
بول بريمر , المدير الاداري
سلطة الائتلاف المؤقتة