العقود العامة

      التعليقات على العقود العامة مغلقة

عنوان التشريع: العقود العامة
التصنيف: امر سلطة الائتلاف

المحتوى1
رقم التشريع: 87
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-05-16 00:00:00

استناداً الى صلاحياتي كمدير اداري سلطة الائتلاف المؤقتة , ووفقاًَ لقوانين واعراف الحرب وانسجاماً مع قرارات الامم المتحدة ذات الصلة بما فيها القرارين 1483 و1511 ( 2003 ) ,
مدركاً ان قوانين العقود العامة لا بد ان تطابق المعايير الدولية للشفافية , وامكانية التنبؤ بالذي سيحصل والمساواة في المعاملة وكذلك وجود آلية لحل النزاعات وان تكون هذه المتطلبات خالية من الفساد والتدخل غير المشروع , وان ترتب عملية حصول الحكومة على السلع والخدمات بأفضل الاقيام .
آخذاً بعين الاعتبار ان مبدأ المنافسة العادلة والعلنية والكاملة امر ضروري لاقتصاد العراق والتي هي هدف للتجارة الحرة تسعى له كل الامم .
وتأسيساً على القوانين العراقية والتعليمات الوزارية الحالية في هذا المجال ولغرض تحديثها بما يتلاءم وافضل التطبيقات الدولية ,
اعلن بموجب ذلك ما يلي: –
القسم 1
قواعد العقود الحكومية العامة
1 – يطبق هذا الامر على جميع عقود التعهدات التي تتعلق بالسلع والخدمات وخدمات الاعمار التي تباشرها دولة العراق عبر وزاراتها او مؤسساتها الفدرالية الاخرى ( والتي ستدعى هنا اجمالاً بـ “ المؤسسات” ) , والوحدات الحكومية بما فيها الاقاليم والمحافظات وكل التقسيمات الفرعية الاخرى لدولة العراق ( والتي ستدعى هنا اجمالاً بـ “ الوحدات الحكومية” ) وتقوم بالتمويل العام , التجهيزات هي الحصول على السلع والخدمات وخدمات الاعمار بعقود ذات تمويل عام بواسطة او للأجل الحكومة من خلال الشراء او الايجار . على دولة العراق خلال وزاراتها ومؤسساتها الفدرالية الاخرى والاقاليم والمحافظات وكل التقسيمات الفرعية الاخرى لدولة العراق ان تقوم بالاتفاق العام وفقاً للمبادئ الاساسية التالية: –
أ – ان تكون اجراءات الدعوة العامة تنافسية وتامة وعادلة وعلنية الى اقصى حد ممكن وان تتضمن كذلك على سبيل المثال لا الحصر , الاعلان عن الدعوات بشكل واف والموضوعية في معايير تقييم العطاءات والعلنية في فتح العطاءات .
ب – ان تكون بموجب المعايير الدولية للشفافية وان تسمح بإمكانية التنبؤ بالذي سيحصل وان تتسم بالعدالة والمساواة .
ت – ان تتسم اجراءات التجهيز بالامانة وعلى الحد الادنى للمعايير الاخلاقية وعدم تنازع للمصالح .
ان لمقدم العطاء الحق في الاعتراض والاستئناف فيما يتعلق بالعطاء .
ث – آلية تسوية المنازعات المتعلقة بالعطاءات والحلول المناسبة لمثل هذه المنازعات .
القسم 2
خطة دائرة العقود العامة الحكومية
1 – التأسيس والمسؤوليات: –
أ – تؤسس في وزارة التخطيط دائرة العقود العامة الحكومية ويرتبط مدير الدائرة مباشرة وزير التخطيط .
ب – تكون هذه الدائرة مسؤولة عن: –
اولاً – تنسيق خطة العقود العامة الحكومية في الوزارات والكيانات العامة الحكومية , ويشتمل التنسيق على سبيل المثال لا الحصر اصدار الانظمة والتعليمات الادارية باللغة العربية والكردية ولغات اخرى اذا اقتضت الحاجة لتعزيز هذا الامر , بعد نشر اعلان مناسب لإشعار الاطراف ذات العلاقة واخذ آرائهم .
ثانياً – وضع وتبني قواعد خاصة بمحكمة ادارية مستقلة تكون مختصة بالشكاوي والمنازعات الناتجة او تتعلق بمنح العقود العامة من قبل الحكومة .
ثالثاً – التوصية بتعديل هذا الامر او القوانين او الانظمة والتعليمات الادارية العراقية ذات العلاقة .
رابعاً – تطوير وتبني معايير شروط العقود العامة الحكومية .
خامساً – تدريب افراد التعاقد الحكومي العام لغرض تطبيق المناسب لهذا الامر وانظمته التنفيذية اضافة الى التعليمات الادارية .
2 – التطبيق: –
أ – على كل وحدة او مؤسسة حكومية معرفة في القسم 1 .1 “ حكومة” , تشكيل دائرة عقود وتكون تلك الدائرة مسؤولة عن نشاطات التعاقد في تلك الوحدة الادارية او المؤسسة الحكومية , ويمكن لأغراض الملائمة الادارية ان تقوم الوحدة او المؤسسة الحكومية بمسؤولية نشاطات التعاقد للثانية .
ب – اضافة الى معايير شروط العقود التي تبنتها كل الوحدات الحكومية او المؤسسات فلهذه وكل على حدة وبالاتفاق مع دائرة خطة العقود العامة الحكومية ان تضمن للمواضيع ذات الخصوصية شروط معايير العقد الضرورية للوحدات الحكومية والمؤسسات .
ت – تخضع الشركات العامة لهذا الامر عند ارساء عقد عام لتجهيز سلع او خدمات او خدمات الاعمار الممولة مباشرة من اموال الحكومة .
القسم 3
صلاحية العق
1 – تمارس حصراً المؤسسات الحكومية المؤهلة او اللجان في الوحدات الحكومية او المؤسسات المشكلة بموجب هذا الامر صلاحية الالتزام بالوفاء بأموال الحكومة وارساء وتوقيع العقود والدخول فيها واقرار التعديلات الهامة لمثل هذه العقود .
أ – لا يكون اعضاء المؤسسة او اللجنة معينين سياسياً او اعضاءاً في مكتب الوحدة الحكومية او المؤسسة سيحصلون او يستفيدون من اداء المقاول بموجب العقد المرسي .
ب – لا يقدم الاشخاص المنوط بهم تلك السلطة المشار لها في هذا القسم تقاريرهم مباشرة الى المسؤول او المكتب التي تطلب او تستفيد من تنفيذ المتعهد بموجب العقد .
في كل العقود العامة , سيكون هناك معايير شروط ترشد مسؤولية التعاقد المؤسسة العامة او اللجنة ويتضمن ذلك الشرط التفويض ومداه . وتجدر الاشارة الى حقيقة ان توجيه الحكومة الى المسؤول عن التعاقد والتي تؤثر في حقوق وديون اطراف العقد من اي شخص غير الموظف العام المحدد والمسؤول سوف لن تجاز ولن يكون لها اي اثر .

المحتوى2
القسم 4
المنافسة الكاملة والعلنية
تحال العقود العامة وفقاً لأقصى مديات الاسس الممكنة للمنافسة . وقبل المنافسة على احالة العقود العامة , على سلطة التعاقد المنوط بها الصلاحية المذكورة في القسم 3 من هذا الامر , ان تقرر تحريرياً سعر احالة العقد لتكون عادلة ومعقولة استناداً الى الحقائق والظروف العامة .
1 – الاستثناءات: – قد تحال العقود العامة الحكومية من دون التقييد باجراءات المنافسة الكاملة والعلنية في احدى الحالات التالية: –
أ – لأسباب تقنية او فنية او لأسباب تتعلق بحماية الحقوق الحصرية , او عندما تكون السلع او الخدمات المراد شرائها بموجب العقد تصنع او تجهز من قبل كيان واحد او متوفرة من كيانات محدودة العدد .
ب – لوجود اسباب ملحة جداً بسبب احداث لا تعزى الى سلطة التعاقد , او ان المصلحة العامة لا تسمح بإحالة العقد على اسس تنافسية كاملة .
ت – حينما تكون السلع المراد شرائها: –
اولاً – يتطلب تبديلها جزئياً او اضافتها للسلع المشتراة من المصدر الاصلي الذي جهز السلع الموجودة .
ثانياً – يتطلب انسجامها و قبليتها للاستبدال مع السلع المشتراة من المصدر الاصلي الذي جهز السلع الموجودة .
ث – عندما تكون الاجراءات الاخرى غير اجراءات المنافسة الكاملة والعلنية للعقود العامة الحكومية ضرورية لتعزيز الاقتصاد او التطوير المؤسساتي في قطاع سكاني مهم او في منطقة جغرافية في دولة العراق او المؤسسات المملوكة للدولة
ج – عندما يكون العراق طرفاً في اتفاقيات ( ثنائية او متعددة الاطراف) او معاهدات تتطلب استخدام اجراءات غير اجراءات المنافسة الكاملة والعلنية للعقود العامة الحكومية , التي , سواء أكانت بموجب شروط صريحة او ضمنية .
ح – ان كانت القيمة المتوقعة للعقد العام تقل عن الحد النقدي المحدد , في هذه الحالة تستخدم الاجراءات الاصولية المتعلقة بتوريد السلع والخدمات ذات الاقل سعراً .
ج – يصدر مكتب خطة العقود العامة الحكومية تعليمات لتطبيق تتضمن ما بين امور اخرى ظروف تحديد الاجراءات الاصولية المتعلقة بإحالة العقود باستخدام اجراءات اخرى غير اجراءات المنافسة الكاملة والعلنية . وضرورة توثيق كل مناسبة لا تستخدم فيها اجراءات المنافسة الكاملة والعلنية .
2 – المؤهلات الاساسية: – المؤهلات الاساسية لمقدم العرض كالايداعات او الكفالات ينبغي تطبيقها بطريقة لا تحد بصورة غير معقولة من المنافسة . وان كان الايداع شرط للمشاركة في مناقصة تنافسية فيجب ان يكون المبلغ المودع معقول ومقدراً على اساس قيمة العقد ويعاد عنه عدم نجاح مقدم العرض الى مودعه . واستخدام الكفالات في المقابل من الايداع غير مرغوب به .
3 – الاعلان عن المناقصة: – تصدر دائرة خطة العقود العامة الحكومية انظمة تنفيذية لتوجه على سبيل المثال وليس الحصر , الى ما يلي: –
أ – يجب ان يتضمن اعلان المناقصة اكبر قدر ممكن من الايضاحات حول عملية التجهيز العامة المنوي طرحها . ويتم نشر الاعلان باللغتين العربية والكردية على اقل تقدير , اضافة الى لغة اخرى اذا تطلب الامر عند توقع تقديم العطاءات عن طريق كيانات او افراد من خارج دولة العراق .
ب – يجب ان يزود الاعلان مقدم العرض المحتمل بالمعلومات الوافية وعلى سبيل المثال لا الحصر , البنود والشروط وبين العمل وجدول التسليم , لكي تكون الاستجابة على المناقصة معقولة . على ان تتضمن جميع المناقصات العوامل التي يتم بموجبها لمقدمي العطاءات تقدير الثمن , واخفاق الحكومة بتقدير العطاء ازاء عوامل التقدير المبينة في الاعلان يكون اساس لتقديم الاعتراض استناداً الى هذا الامر .
أ – يزود الاعلان مقدمو العطاءات بالوقت الكافي للرد .
ب – يزود الاعلان مقدمو العطاءات بفرصة طلب اية ايضاحات بشأن المناقصة وتمديد مدة الرد عليها اذا اقتضى ذلك .
ت – يتضمن الاعلان الموعد النهائي لتقديم الطلبات وكذلك امكانية قبول بعض العطاءات المتأخرة .
ث – تقدم انظمة التنفيذ بشأن الظروف الاستثنائية حينما تنتفي الحاجة الى الاعلان .
القسم 5
التفاوض العقود
الترخيص: – مع ان المناقصة التنافسية مفضلة بشكل عام , الا ان العقود المتداول بشأنها التي تنسجم مع هذا الامر تكون مرخصة بشكل خاص وتستخدم متى ما كانت مصالح الوحدة او الوكالة الحكومية تستعمل بطرح العقد على اسس غير السعر الاقل .
2 – الطريقة: –
أ – تشير اعلانات المناقصة المتعلقة بالعقود المتداول بشأنها بشكل خاص الى ان العقد يقدم على اسس غير اسس السعر الاقل .
ب – ينص الاعلان على هذه العوامل , بدلاً من السعر , لغرض التقيم والاهمية النسبية لكل من هذه العوامل ( ليست قائمة شاملة , وكل هذه العوامل , عدا الاسعار والتكاليف , قد لا تكون ضرورية بشأن جميع المشتريات):-
اولاً – مزايا الحل التقني وملائمته للمتطلبات الحكومية ,
ثانياً – المخاطر المرتبطة المراحل الاخيرة لتقديم العطاء والمتعلقة بإكمال متطلبات المناقصة .
ثالثاً – الاداء السابق بشأن الحكومة الحديثة وذات العلاقة والجهود التجارية ,
رابعاً – خبرة الملاك الاساسي
خامساً – البنية الادارية .
ت – يحدد الاعلان العلاقة بين العوامل المعتمدة على عرض الاسعار وتلك التي لا تعتمد عليها في عملية الطرح ( اي هل ان العوامل التي لا تعتمد على عرض الاسعار اكثر اهمية , او اقل اهمية , او اهميتها متساوية بالنسبة للاسعار ) .
ث – للحكومة الحق في التدخل بالمفاوضات المباشرة مع مقدمو العطاءات بعد الحصول على موافقتهم الخطية بالاشتراك في المناقصة لغرض توضيح اجراءات المناقصة والرد على الاسئلة ومناقشة الاسعار . واثناء المفاوضات ( بعد طرح المناقصة) لا يجوز مناقشة المعلومات بما فيها الاسعار او التصريح بما بناء على اقتراحات بعض المناقصين الا بعد ان ترسي المناقصة على احد المناقصين .
ج – للمناقصين الحق بإجراء بعض التعديلات على عطاءاتهم بعد المناقشة وقبل التقييم النهائي .
ح – يلتزم جميع اعضاء فريق تقييم المشتريات بالمبادئ المنصوص عليها في القسم 8 من هذا الامر “ نزاهة التوريد وتعارض المصالح” .

المحتوى3
القسم
الشروط المعيارية للعقود العامة
1 – لمديرية ادارة التعهدات الحكومية العامة ان تصدر وتنشر انظمة التنفيذ تتضمن الشروط المعيارية للعقود العامة . وقد تشمل هذه الشروط بنود اضافية لا تكون مطلوبة على وجه الخصوص الا لتنسجم مع هذا الامر . وقد تنص هذه الانظمة على ان الشروط قد تنطبق او قد لا تنطبق اعتماداً على قيمة او نوع العقود العامة .
2 – اثناء عملية اعداد انظمة التنفيذ بموجب هذا الامر , تدار المديرية بمعايير وممارسات راقية دولية مقبولة ومتبعة , كالموجودة في هيئة الامم المتحدة بشأن قانون التجارة الدولية ( يونيسترال ) , قانون الموديلات لغرض شراء السلع والانشاءات والخدمات , وانظمة الاتحاد الاوروبي , ومنظمة التجارة العالمية “ اتفاقية الشفافية في المشتريات الحكومية” . ويمكن ان تستعمل هذه الانظمة دولياً على الممارسات التجارية المقبولة عموماً .
القسم 6
كشوفات العمل , ومواصفات وانواع عقد المناقصة
1 – يجب ان تعبر كشوفات العمل وخواص العقد بشكل دقيق عن احتياجات الحكومة ولا بد ان تكتب بطريقة ليس فيها ما يقيد المنافسة بشكل تعسفي .
2 – تلغى معالم الملكية او علامة الصنع . ان كانت علامة الصنع او معلم الملكية من ضمن الخواص , يجب اذن تبليغ مقدمو العطاءات بمعالم علامة الصنع وان يبلغوا بأنهم قد يقدمون منتوج مماثل او مطابق .
3 – لنوع العقد تأثير مباشر على مخصصات الخطورة في المناقصات العامة . وتفضل بشكل عام العقود ذات الاسعار المحددة على عقود التكاليف , وخصوصاً حينما يتم تخمين السعر المعقول من الحكومة في حين ان العقد يحمل توقع محدد آخر , طالما تضع العقود ذات الاسعار الثابتة مخاطر التنفيذ بمسؤولية المتعاقد .
أ – يقدم العقد ذو السعر الثابت للاسعار غير الخاضعة للتعديل على اساس تكاليف المتعهد التي يتعرض لها عند تنفيذ العقد . يضع العقد ذو السعر الثابت على المتعهد المخاطر والمسؤولية الكاملة لجميع التكاليف والفوائد والخسائر الناجمة عن ذلك .
ب – يقدم العقد المتضمن تعويض التكاليف لغرض تسديد ما يتعرض له من تكاليف مسموحاً بها , الى الحد المنصوص عليه في العقد . ويحدد هذا العقد تخمين اجمالي للتكاليف لغرض تعهد الاموال او تثبيت سقف لا يجوز للمتعهد اجتيازه ( عدا ان كان على مسؤوليته) بدون موافقة الموظف صاحب العقد .
القسم 8
نزاهة المناقصات وتعارض المصالح
1 – لمديرية ادارة التعهدات العامة الحكومية ان تصدر وتنشر انظمة التنفيذ ولتحقق على الاقل الاعتبارات الاخلاقية التالية: –
2 – لا يجوز للوزير او الموظف المسؤول او المستشار بموجب العقد ليدعم وحدة او وكالة حكومية والمشترك بالمناقصة , ان تكون له مصلحة مالية في مجمل المناقصة .
أ – المحافظة على سرية جميع الاملاك او المعلومات الحساسة المتعلقة بالمنافسة المستلمة من الوزير او الموظف او المقاولين خلال عملية طرح المناقصة .
ب – فرض القيود على عمل الوزراء والموظفون خارج الدوام الرسمي والمشتركون بشكل اساسي في عملية المناقصة الحكومية لمدة زمنية مناسبة طبقاً لهذا القسم . وهؤلاء الوزراء والموظفون المشتركون في النشاطات التالية عليهم ان لا يسعوا ولا يقبلوا العمل مع المناقص الذي رست عليه المناقصة: –
اولاً – المناقصات الخاصة .
ثانياً – ادارة عقد المناقصة المطروح بعد المناقصة الخاصة .
ثالثاً – الاشراف على العمل المنفذ بموجب عقد المناقصة الخاص .
ت – لا جوز ان تكون لمقدم العطاء مصلحة تجارية تتعارض مع قدرته باستخدام اقصى جهوده لإيفاء متطلبات العقد .
القسم 9
المنع من المشاركة
1 – لضمان النزاهة في عملية الشراء , قد يمنع الافراد او الكيانات من الدخول في المنافسة المتعلقة بالتعهدات العامة الحكومية ووفقاً للاحكام التالية: –
أ – كما معرف في انظمة التنفيذ الصادرة بموجب سلطة هذا الامر , يكون سوء التصرف اساس المنع , على سبيل المثال: اولاً – الاخلال المتعمد بنصوص هذا الامر او انظمة التنفيذ الصادرة وفقاً لسلطة هذا الامر .
ثانياً – التقصير المعتمد بالاداء فيما يتعلق بشرط او الشروط المادية للعقد العام .
ثالثاً – اذا ادين بجريمة جنائية .
رابعاً – سوء تصرف آخر يشير الى تقصير متعلق بنزاهة العمل او صدق العمل الذي يؤثر بشكل خطير ومباشر على قدرة المقول بأداء واجبه .
ب – تتولى مديرية ادارة التعهدات العامة الحكومية مسؤوليات ضمان نزاهة عملية التوريد , حيث تصدر انظمة التنفيذ التي ستقوم على الاقل بـ :-
اولاً – اعداد معايير لعملية المنع ,
ثانياً – اعداد عملية منصفة وعادلة وفعالة مع فرصة لسماع الاقوال قبل اتخاذ قرار المنع .
ثالثاً – اعداد طريقة يمكن من خلالها للمستبعد ان يعيد التقديم مرة اخرى .
رابعاً – اعداد سجل عام لحفظ ونشر اسماء جميع الافراد والكيانات المستبعدين .
القسم 10
المستلزمات المالية
أ – لا يجوز نشر اعلان المناقصة ولا اي مناقصة مقدمة قبل الحصول على مصادقة الموظف الرسمي الاقدم او من ينوب عنه بالنسبة للوحدة او الوكالة الحكومية التي تطرح المناقصة , على توفر الاموال الكافية لاستيفاء التكاليف المقدرة للحكومة بالنسبة لأي عقد .
ب – لا يجوز منع العقد دون اثبات الاموال الكافية والمخصصة لهذا الغرض ( والمقصود , ان لا تستخدم لأغراض اخرى) على ان تكون مبالغ كافية لاستيفاء ثمن العقد كاملة .
ت – تصدر وتنشر الانظمة التي تنص على حق اي وحدة او وكالة حكومية تمنح العقود العامة بالتدخل ولها الحق بمراقبة سجلات المقاول المالية المتعلقة بطرح المناقصة العامة . هذا الحق بالمراقبة بجانب اي مسؤوليات للاشراف , تمارس من المديرية غير المسؤولة عن طرح المناقصة . يجوز لمديرية ادارة العقود العامة ان تأسس وكالة مركزية لخدمات ورقابة المشتريات العامة .

المحتوى4
القسم 11
الانهاء بناء على مصلحة الحكومة
1 – لا ينتهك حق الحكومة التي تتصرف في اطار صلاحية التعاقد المنوط بها الى السلطة والمبينة في القسم 3 من هذا الامر , بانهاء العقود العامة الداخلة تحت سلطة هذا الامر , كلياً او جزئياً , حينما تكون في مصلحة الحكومة .
2 – اذا انتهى العقد وفقاً لمصلحة الحكومة , فان حقوق وواجبات الاطراف والتزاماتها , بما فيها تعويض المقاول , تكون وفقاً للاجراءات المشار اليها في القسم 12 من هذا الامر حول “ تسوية النزاع” .
3 – تصدر مديرية ادارة العقود العامة انظمة التنفيذ مبيناً فيها الظروف التي بموجبها يمكن للحكومة ان تنهي العقود العامة استناداً الى سلطة هذا الامر .
القسم 12
تسوية النزاعات
وكما معرف ادناه , جميع الاطراف ذات المصلحة في عملية طرح المناقصة الحكومية العامة وتلك الكيانات والافراد التي فازت بالعقود العامة الحكومية لها حق على الحكومة قد تشمل القدرة على السعي والحصول على مساعدات مالية منها .
1 – الاعتراض على المناقصة: –
أ – حق التقديم – لمقدم العطاء الذي يظن بأنه ظلم في قرار التعهدات العامة الحكومية او يعتقد بأنه احكام المناقصة قيدت وبشكل غير عادل المنافسة الحرة والنزيهة وبأسلوب ابعده عن المنافسة بطريقة غير لائقة , له ان يقدم اعتراض لدى محكمة ادارية متخصصة مؤسسة استناداً لسلطة هذا الامر .
اولاً – الطرف ذو المصلحة هو امام مقدم عطاء او مناقص حالي او محتمل , له فرصة معقولة بكسب العقد او الذي تتأثر مصالحه الاقتصادية بالفوز او بالاخفاق بالعقد .
ثانياً – للمحكمة ان تصدر قراراً حول الاعتراض في اقرب وقت ممكن , ويجوز لها من بين الاشياء المناسبة الاخرى وان تدير صلاحية التعاقد باتخاذ الاجراء الصحيح , على سبيل المثال وليس الحصر , الغاء العقد الممنوح , واعادة متطلبات وتقييم المناقصات المستلمة مقابل الايفاء , او اتخاذ اجراءات ضرورية انسجاماً مع هذا الامر وانظمة التنفيذ المنصوص عليها بموجب سلطة هذا الامر .
ب – ما بعد تقديم الاعتراض – بعد انتهاء المناقصة , وتقديم الاعتراض , على الوحدة او الوكالة الحكومية صاحبة المناقصة ان تأمر المقاول الذي رست عليه , ايقاف الشروع العقد فوراً .
اولاً – وان وجد الوزير او الموظف الاقدم المسؤول عن التعاقد ضمن الوحدة او الوكالة الحكومية صاحبة المناقصة بأن متطلبات العقد مستوفية للشروط وتشكل اهمية بالنسبة للمصلحة العامة وان الغاء العمل يلحق ضرراً كبيراً بالمصلحة العامة يجوز لهما ومن خللا تقرير خطي عن هذا الضرر غير المبرر , وبعد تبليغ المحكمة , ان يصدرا امراً الى الوحدة او الوكالة الحكومية بإخطار المقاول بالمباشرة بالعقد .
ثانياً – وبهذا التقرير الخطي , يأخذ الوزير او الموظف بالحسبان امكانية نجاح الاعتراض .
ت – نتائج قبول الاعتراض – اذا وافقت المحكمة على قبول الاعتراض وحكمت لصالح المناقص المعترض او امرت الوكالة صاحبة التعاقد باتخاذ الاجراء الصحيح والمنسجم مع هذا الامر او الانظمة المنصوص عليها بموجب سلطة هذا الامر , فللوحدة او الوكالة الحكومية ان تلغي العقد فوراً مع المقاول الاول الذي رست اليه طبقاً للقسم 11 من هذا الامر حول “ الغاء العقد لمصلحة الحكومة” , اذا لم يكن هذا المقاول مختاراً للقرار الذي تصدره المحكمة بخصوص اتباع الاجراءات الصحيحة . على ان يكون للمقاول بعض الحقوق على الحكومة وكما مفصل ادناه في البند الفرعي 2 ادناه .
ث – حقوق اضافية لمقدم العطاء الذي يخفق – يتم نشر اعلانات بجميع المناقصات . وعلى السلطة صاحبة المناقصة ان تبلغ جميع مقدمي العطاءات الذين اخفقوا بالحصول على المناقصة العامة خلال المنافسة , ويكون لهم في ان يطلبوا تفسير عن اسباب اخفاقهم . تقدم هذه الاسباب فوراً مع جميع الاعتبارات المتعلقة بطبيعة امتلاك للمعلومات المقدمة الى الحكومة من اصحاب العطاءات الآخرين بما فيهم صاحب العطاء الذي رست اليه المناقصة .
ج – انظمة التنفيذ – لمديرية ادارة التعهدات العامة ان تصدر انظمة تنفيذ وتنشر وتكون ذات صلة بهذا الحكم , تتعلق على سبيل المثال بما يلي: –
اولاً – تأسيس محكمة ادارية مستقلة مشار اليها في القسم 2 .1 ( ب) ( ثانياً) من هذا الامر .
ثانياً – قرارات المحكمة , بما فيها المتطلبات الزمنية والمكانية لتقديم الاعتراض , قبل وبعد طرح المناقصة العامة ( تنضم نتائج المتطلبات الزمنية ان تم طلب تقديم تفسير) وكذلك لاتخاذ القرارات .
ب – المتطلبات الزمنية بالنسبة لمقدم العطاء بطلب تفسير بشأن قرار الوحدة او الوكالة الحكومية وكذلك مدى استجابتها للطلب .
ت – طبيعة الانصاف الذي تمنحه المحكمة .
ث – والاسس القانونية التي يقدم بموجبها الاعتراض .
2 – الشكاوي: –
أ – حق التقديم – للمقاول الحق برفع شكوى الى السلطة التي تطرح المناقصة العامة حينما لا تتبع شروط العقد او انتهكت بشكل غير عادل . ينطبق حق تقديم الشكوى ايضاً على المقاول الذي الغي عقده نتيجة لقرار المحكمة بعد جلسة استماع بشأن الاعتراض حيث كان يأمل بان به الحق بالتعويض الاضافي عن العمل بموجب العقد الملغي , لكنه لم يحصل على شيء بعد .
ب – طريقة المعالجة – للمقاول الذي يسعى الى ممارسة حقه وفقاً لهذا القسم الفرعي , عليه اولاً البحث عن قرار خطي مكتوب حول مستحقات طلبه من الوحدة و الوكالة الحكومية التي منحت العقد , من خلال تقديم طلب خطي الى سلطة التعاقد في تلك الوحدة او الوكالة . يبين في الطلب المبلغ الذي يعتقد المقاول انها مدينة به اليه واسس الطلب . يجب تهيئة قرار قطعي من سلطة التعاقد على ان يصدر خلال مدة زمنية معقولة . ان لم يستلم المقاول بعد تلك المدة القرار القطعي التحريري من سلطة مختصة , يجوز للمقاول ان يعتبر هذا التقصير في الرد رفضاً لطلبه .
ت – الاستئناف – ان كان المقاول غير راض عن القرار الخطي القطعي للوحدة او لوكالة الحكومية , فله حق الاستئناف لدى محكمة مختصة بالمنازعات بين الحكومة والاطراف الاهلية ( او محكمة مختصة بالنظر في تلك القضايا ) , والتي تصدر قرارها خلال مدة زمنية معقولة .

المحتوى5
ث – الانظمة – تصدر مديرية ادارة التعهدات العامة الحكومية انظمة بالتنسيق مع وزارة العدل لغرض تنفيذ معالجة الشكاوي المبينة في هذا القسم الفرعي . تتضمن الانظمة المواضيع التالية ويمكن ان تتضمن مواضيع اخرى: –
اولاً – المديرية ضمن الوحدة او الوكالة الحكومية التي رفعت اليها الشكوى
ثانياً – تاريخ رفع الشكوى لدى الوحدة او الوكالة الحكومية والحصول على قرارها
ثالثاً – تاريخ تقديم الاستئناف وقراراته
رابعاً – نطاق الاستئناف , على سبيل المثال , اعادة النظر بجميع وقائع وظروف الشكوى ام اعادة النظر بزاوية معينة من القانون , ام وجود الاساس المنطقي لدعم قرار سلطة التعاقد .
خامساً – مسؤولية المقاول بالشروع بالعمل بموجب العقد في حين لم يبت بعد في الشكوى او الاستئناف .
سادساً – الاسس القانونية التي تقدم بموجبها الشكوى بما فهيا , وليس الحصر , الشكاوي المتعلقة بتعديل والغاء العقد .
سابعاً – هذه القوانين والاجراءات الاضافية تنسجم مع المسؤوليات والاختصاصات الممنوحة بموجب هذا الامر .
ج – يكون بامكان دولة العراق التي تضطلع بمهمة سلطة التعاقد المنوط بها تلك السلطة في القسم 3 من هذا الامر , ان ترفع شكوى الى محكمة مختصة ضد المقاول لاستعادة حقوق الحكومة بموجب العقد . يمثل دولة العراق في المحكمة مندوب عن وزارة العدل .
ح – التسوية البديلة للنزاع – عند تسوية جميع النزاعات المماثلة , ( أي سواء أكانت اعتراضات على المناقصة او شكاوي خلال ادارة العقود العامة ) , تستعمل مبادئ التسوية البديلة للنزاع الى اقصى حد ممكن , شرط ان يتفق الطرفان .
القسم 13
ما بعد القانون العراقي الحالي
1 – تعلق تعليمات المناقصات ( التوريد والشراء) بالنسبة لوكالات الدولة او القطاع الاجتماعي , الصادرة من الدائرة القانونية / منظمة التخطيط / مجلس الوزراء / جمهورية العراق , 2001 ( تعليمات المناقصة ) .
2 – تعلق تعليمات التنفيذ ومتابعة مشاريع وعمل خطة التطور الوطني الصادرة من الدائرة القانونية / وزارة التخطيط / جمهورية العراق , 1988 ( تعليمات التنفيذ ) .
3 – يعلق ي نص من القانون العراقي , على سبيل المثال , تشريع , مرسوم , انظمة وتعليمات , لا تنسجم مع هذا الامر , الى مدى عدم تلائمه .
القسم 14
التنفيذ
1 – يصدر وزير التخطيط تعليمات ادارية وانظمة لتنفيذ هذا الامر .
2 – وحتى ذلك الوقت وبينما تنص الانظمة من وزارة التخطيط بموجب سلطة هذا الامر , مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم اربعة وملحقاتها , المؤرخة في 19 آب 2003 , تستعمل كنظام تنفيذ لهذا الامر .
3 – في حالة عدم الانسجام بين المذكرة الرابعة وهذا الامر , تؤول المذكرة لتنطبق وهذا الامر .
4 – باستثناء ما خالف ذلك من نصوص امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 71 , السلطات الحكومية المحلية , المؤرخ في 6 نيسان 2004 , او قانتون او نظام آخر , بما فيها اوامر سلطة الائتلاف , ينطبق هذا الامر على الحكومات الفدرالية والاقليمية , والمحافظات والبلديات والحكومات المحلية .
القسم 15
التنفيذ
يدخل هذا الامر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول من تاريخ التوقيع عليه .
بول بريمر , المدير الاداري
سلطة الائتلاف المؤقتة