عنوان التشريع: قانون المرور
التصنيف: امر سلطة الائتلاف
المحتوى1
رقم التشريع: 86
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-05-20 00:00:00
بناء على الصلاحيات المخولة لي بصفتي المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة واستناداً الى القوانين واستخداماتها اثناء الحرب ووفقاً لقرارات الامم المتحدة ومن ضمنها 1483 والقرار رقم 1511 لسنة 2003 ,
عاملين سوية مع مديرية المرور العامة في بغداد لضمان ان قانون المرور الحديث يضع امامنا المشاكل المرورية في العراق وخاصة في بغداد .
وتجدر الملاحظة بالزيادة الحاصلة لحركة السير منذ نهاية الحرب وخاصة في بغداد , مع غياب تطبيق قانون المرور منذ سقوط نظام صدام حسين .
وتجدر الاشارة الى التزام سلطة الائتلاف المؤقتة ببقاء القانون والنظام , ولضمان تطبيق القوانين من قبل ادارة فعالة في العراق .
عازمين على توفير رجال مرور مجهزين بمعدات ضرورية للتعامل مع المشاكل المرورية , تسجيل المركبات مع منح اجازات سوق لهذه المركبات ,
وعازمين على انهاء الفساد المغروس في قانون المرور المطبق في عهد النظام السابق , ولحماية حقوق مالكي السيارات ومشغليها ,
استناداً الى هنا اعلن ما يلي: –
القسم 1
التعاريف
1 – المركبة – كل وسطة ذات عجلات بمحرك آلي او بقوة جسدية و تسحب بأي وسيلة عدا التي تسير منها على السكة الحديدة وتشمل ما يلي: –
أ – السيارة / مركبة معدة للنقل ذات محرك آلي للاندفاع .
ب – السيارة الخاصة / هي المعدة لنقل الاشخاص بدون جر .
ج – السيارة العامة / هي المعدة لنقل الاشخاص لقاء اجر .
د – سيارة حمل / هي المعدة لنقل المواد على اختلاف انواعها وبضمنها سيارة البيك أب .
هـ – المركبة الزراعية / هي مركبة آلية تستعمل للاغراض الزراعية وتسير بقوة محركها الآلي كالسياحة والحاصدة وغيرها .
و – المركبة الانشائية / مركبة تستعمل للاغراض الانشائية وتسير بقوة محركها الآلي كالحادلة والرافعة وغيرها .
س – الدراجة النارية ( موتر سكل) / مركبة معدة للنقل ذات عجلتين او ثلاث مجهزة بمحرك آلي للاندفاع ولا يكون تصميمها على شكل سيارة على ان لا تقل قوة المحرك عن 125 سي سي .
ح – الدراجة الهوائية ( البايسكل) / مركبة ذات عجلتين او ثلاث تسير بجهد راكبها وغير مجهزة بمحرك آلي ولا تشمل الدراجة المعدة لركوب الاطفال وان اي مركبة تسير بمحرك آلي بحجم اقل من 125 سي سي وبشكل وحجم وتصميم الدراجة يعتبر دراجة هوائية .
ط – العربة / مركبة معدة لنقل الاشخاص او امواد تسير بجهد انسان او حيوان .
ي- المركبة المقطورة / مركبة بدون محرك معدة للحمل او غيره تسحب بواسطة آلية وتكون منفصلة عنها عادة وتدعى نصف مقطورة اذا حملت السيارة القاطرة قسماً من وزنها .
2 – السائق / كل شخص يقود مركبة بإجازة
3 – اجازة السوق / وثيقة قيادة المركبة التي يصدرها ضابط الاجازات .
4 – حاسبة اجازة السوق / هي المعدة لتسجيل جميع المعاملات المتعلقة بإجازة السوق .
ضابط التسجيل / مدير المرور العام او من يخوله صلاحية اصدار اجازة التسجيل او السوق .
5 – ضابط التسجيل / هو المدير العام للمرور او وكيله او من يحددهم .
6 – حاسبة التسجيل / نظام يستعمل لتسجيل جميع التصرفات القانونية التي تخص تسجيل المركبة ومالكها .
7 – اجازة التسجيل / الوثيقة التي يصدرها ضابط التسجيل الى مالك المركبة وتتضمن المعلومات الآتية: –
أ – رقم المركبة ونوعها / ب – اسم مالك المركبة وعنوانه / ج – رقم الشاصي / د – رقم المحرك / هـ – اللون – و – تاريخ الاصدار / ز – تاريخ النفاذ / ح – عدد الركاب او الحمولة / ط – الطراز .
8 – لوحة التسجيل / لوحة معدنية تحمل ما يميز المركبة عن غيرها من المركبات .
9 – ضابط المرور / رجل قوى الامن الداخلي الذي يحمل رتبة ملازم فأعلى والمخول من قبل وزير الداخلية او من يخوله تطبيق احكام هذا القانون .
10 – الطريق / هو كل حيز معبد او غير معبد مصمم او تستخدم بشكل طبيعي للمركبات او المشاة كما هو مبين في القسم 14 من هذا القانون . ربما يقسم الى خطوط مرور متعددة للسير في نفس الاتجاه او متعاكس .
11 – كتف الطريق / هو ذلك الجزء المجاور بصورة مباشرة الى جانب الطريق ,
12 – طريق الطوارئ او الطريق المقطوع / هو جزء الطريق الذي يكون على جانبي نهر الطريق ويكون بمستوى اقل بقليل من نهر الطريق ويكون اما مبلط او ترابي لا يزيد عرضه على 2 .5 متر ويستخدم لوقوف المركبات العاطلة او للوقوف لانزال او تصعيد الركاب او للاستراحة واذا كان الطريق مبلط فسيفصله عن نهر الطريق خط طولي يحدد حافة نهر الطريق ويكون عادة في الطرق الخارجية .
13 – المسلك / يقسم عادة نهر الطريق الى مسلكين احدهما للذهاب والآخر للاياب وهو النصف الطول لنهر الطريق حددته او لم تحدده علامات طويلة على سطح الطريق .
14 – الممر / وهو جزء من المسلك والذي يسمح عرضه بمرور صف واحد من المركبات المتتابعة ويكون عادة ثلاث ممرات للمسلك وفي بعض الحالات يزيد او يقل عدد المرات حسب نوع الطريق وهذه الممرات هي: –
أ – الممر الايسر – مخصص للتنقل فيه بالسرعة القصوى التي يسمح بها القانون , والاستدارة او تمرير الى اليسار من قبل سيارات الطوارئ .
ب – الممر الاوسط – مخصص لسير المرور بين السرعة القصوى والدنيا المسموحة قانوناً .
ج – الممر الايمن – مخصص لسير المرور بالسرعة الدنيا المسموحة قانوناً .
د – الممر الاضطراري – الممرات في اقصى اليمين او اليسار من الطرق السريعة والمنفصلة عن حركة المرور ولها خطوط متصلة ومصممة للوقوف الطارئ ( استناداً الى التعريف رقم 12 ) .
المحتوى2
15 – فتحة الاستدارة / هو الجزء الموجود في الطرق المفصولة بالجزرات الوسطية ويكون مخصص للاستدارة بالاتجاه الآخر المعاكس .
16 – تقاطعات الطرق / هو كل التقاء او افتراق طريقين او اكثر .
17 – التوقف / هو وقوف المركبة لفترة زمنية محدودة تستلزمها ضرورات السير او لإنزال او ركوب الاشخاص او التفريغ او التحميل للبضائع وتحدد وفق العلامة المرورية الخاصة بذلك .
18 – المناورة / هي الحركة المطلوبة لقيادة المركبة واختيار المسار المناسب .
19 – اولوية المرور / وتعني الاولوية او الافضلية في استخدام الطريق لمركبة قبل الاخرى كما منصوص عليها في القسم ( 17 ) .
القسم 2
اصدار واصناف اجازات السوق
1 – ان اي شخص يقود مركبة عليه ان يحمل اجازة سوق صادرة باسمه ويقدمها عند الطلب من قبل ضابط المرور .
2 – تكون انواع اجازات السوق حسب نوع المركبة التي يقودها السائق , يحدد وزير الداخلية تلك الاصناف , ويحدد نوع الصنف في الاجازة التي تمنح الى السائق الذي يكون مخول لسياقة تلك المركبات .
القسم 3
المؤهلات المطلوبة لمنح اجازة السوق
1 – تمنح اجازة السوق لمن تتوفر فيه الشروط التالية: –
أ – ان يكون قد اكمل السادس عشر من العمر لسائق الدراجة النارية , والعشرين من لعمر لسائق سيارات الحمل او السيارات العامة والثامنة عشر لسواق المركبات الاخرى .
ب – ان لا يكون قد صدر حكم قضائي بمنعه من قيادة المركبات .
ج – ان تؤيد لياقته الصحية من قبل لجنة طبية متخصصة تعينها وزاة الصحة .
د – ان يجتاز اختباراً فنياً في قيادة المركبة وقوانين المرور وفق نوع الاجازة التي يروم الحصول عليها .
2 – على ضابط الاجازات ابطال اجازة السوق عند فقدان السائق احد الشروط الواردة في الفقرة 1 ( ب) و( ج) عن هذا القسم .
3 – يراعى عند تجديد اجازة السوق الشروط الواردة في ( ب) و( ج) من الفقرة ( 1) في هذا القسم .
4 – يجوز منح غير العراقي اجازة سوق خصوصي فقط وفق الشروط الواردة في الفقرة واحد من هذا القسم شرط ان يكون مقيماً في العراق بشكل مشروع ( بموجب وثائق اقامة ) .
5 – تعتبر اجازة السوق الصادرة والنافذة في دول اخرى نافذة المفعول في العراق ووفقاً لمبدأ المقابلة بالمثل .
6 – تكون مدة نفاذ اجازة السوق ( 5) خمس سنوات .
القسم 4
الاستثناءات الدبلوماسية والقنصلية
1 – يستثنى موظفو السلك الدبلوماسي والقنصلي من تقديم الوثائق المثبتة في الفقرة ( 1) ( ب / ج / د) من القسم رقم ( 3) في هذا الامر وعليهم ان يقدموا بدلاً عنها اجازة سوق دولية او اجازة سوق نافذة المفعول صادرة في بلده او بلدها الام الى وزرة الخارجية وسوف يتم استلام وثيقة من الوزارة اعلاه تخولهم قيادة المركبات في العراق .
2 – لا يطلب من افراد القوى المتعددة الجنسيات ومتعاقديهم وموظفيهم الذين لهم اجازة من بلد آخر بأن يحصلوا على اجازة من العراق او تقديمها الى وزارة الداخلية .
القسم 5
تسجيل المركبات
1 – تسجل جميع المركبات في دوائر التسجيل المختصة باستثناء العربات والدرجات او ما يستثنى بقانون خاص .
2 – لا تمنح اجازة تسجيل المركبة الا بعد ان يتم اجراء الفحص الفني للتأكد من توفر شروط المتانة والامان .
3 – عند انتقال ملكية المركبة الى شخص آخر بأحد اسباب التملك فعلى المالك السابق والمالك الجديد او من ينوب عنهما قانوناً الحضور امام ضابط التسجيل والاعتراف بنقل الملكية وعلى ضابط التسجيل ان يوثق نقل الملكية في حاسبة التسجيل بعد دفع الرسم المقرر من كلا الطرفين .
4 – لوزير الداخلية او من يخوله الموافقة على انتقال ضابط التسجيل الى البائع او المشتري لأسباب انسانية تحول دون حضورهم امام ضابط التسجيل .
5 – تعتبر وثائق التسجيل ( في الحاسبة الالكترونية او غيرها) اساساً لاثبات حق ملكية المركبة وتعتبر حجة على الناس كافة بما يدون فيها ما لم يطعن فيها بالتزوير .
6 – يختص القضاء في النظر بمنازعات ملكية المركبات .
7 – لا ينعقد بيع المركبة الا اذا سجل في دائرة التسجيل المختصة واستوفى الشكل المنصوص عليه في الفقرة ( 3) ثلاثة من هذا القسم الا ما استثنى بقانون .
8 – تكون مدة نفاذ اجازة التسجيل ( 5) خمس سنوات .
القسم 6
رسوم اجازة السوق والتسجيل
لوزارة الداخلية / مديرية المرور العامة , صلاحية تحديد قيمة الرسوم الخاصة بإصدار وتجديد اجازات السوق وتسجيل المركبات وهذه الرسوم تم تحديدها في الملحق ( أ) من قانون المرور .
القسم 7
الاستثناءات في دفع رسوم تسجيل المركبات
فيما يلي الاستثناءات في دفع رسوم تسجيل المركبات: –
1 – المركبات العائدة ملكيتها الى الحكومة والدوائر الرسمية وشبه الرسمية .
أ – المركبات العائدة الى موظفي السلك الدبلوماسي والقنصلي استناداً الى مبدأ المقابلة بالمثل .
ب – المركبات العائدة الى المنظمات الخيرية والمنظمات المعتبرة ذات النفع العام والتي يحددها وزير الداخلية او من يخوله قانوناً .
ت – المركبات العائدة الى المنظمات والهيئات الدولية وبشهادات استثنائية تصدر من قبل وزارة الخارجية .
ث – المركبات التي تدخل العراق بجواز سفر او دفتر مرور ( ترب تكت) تصدر استناداً الى احكام قانون الكمارك تسمح للشخص والمركبة بالبقاء في العراق لمدة محددة . ان المركبات التي يسمح لها بدخول العراق بموجب هذا القسم يجب ان تحصل على ترخيص من قبل ضابط التسجيل .
ج – المركبات التي تستخدم من قبل القوات المتعددة الجنسيات وفقاً لقرارات الامم المتحدة .
المحتوى3
القسم 8
تغيير اللون او الصنف في تسجيل المركبات
1 – على مالك المركبة ان يحصل على موافقة ضابط التسجيل اذا اراد تغيير لون المركبة .
2 – قد يطلب مالك المركبة تغيير صنف مركبته من الخصوصي الى العمومي وبالعكس وذلك بتقديم طلب لضابط التسجيل 3 – لوزير الداخلية او من يخوله قانوناً صلاحية اصدار بيانات وتعليمات اضافية لغرض تسهيل آلية تسجيل المركبات .
القسم 9
تجديد اجازة السوق او اجازة التسجيل
1 – اذا لم يرغب السائق في تجديد اجازة السوق او اذا لم يرغب مالك المركبة في تجديد اجازة التسجيل فعلى كل منهما اخبار ضابط التسجيل مع اعادة التسجيل او السوق لابطالها وتأشير ذلك في الحاسبة , لا يمكن تجديد اجازة السوق او اجازة التسجيل التي تم ابطالها . مع ضمان عدم استخدام المركبة في حال ابطال تسجيلها .
2 – على ورثة السائق المتوفى اعلام ضابط التسجيل بوفاته لترقين اجازته في الحاسبة .
القسم 10
صلاحية وزير الداخلية في تعديل الرسوم
لوزير الداخلية بالتنسيق مع وزير المالية صلاحية تقليل او زيادة مبالغ الرسوم والغرامات على نحو معقول وضروري لضمان تحقيق الشرعية طبقاً للظرف الاقتصادي .
القسم 11
استعمال العائدات من الرسوم والغرامات
تخصيص نسبة 50% من مجموع ايرادات رسوم الاجازات ورسوم التسجيل والغرامات المنصوص عليها في هذا الامر لموازنة وزارة الداخلية لغرض استخدامها وانفاقها من اجل السلامة المرورية اما نسبة الـ ( 50%) المتبقية فتخصص للايرادات العامة لوزارة المالية .
القسم 12
المركبات غير المسجلة
لا يجوز تسيير اي مركبة غير مسجلة ما عدا المستثنى منها بقانون او معاهدة . لضابط المرور حجر المركبة عند مخالفته ذلك ريثما تتم معاملة تسجيلها ويتحمل المالك كل ما يترتب على ذلك من نفقات واذا عجز المالك عن اثبات تأريخ ادخالها الى العراق فتحال الى الكمارك للتصرف بها وفق القانون .
القسم 13
شروط المتانة والامان
1 – لضابط المرور صلاحية ايقاف وتفتيش اي مركبة لا يتوفر فيها شروط المتانة والامان .
2 – يقصد بشروط المتانة والامان بالنسبة للمركبة هو توفر الاجهزة الآتية على ان تكون صالحة للعمل بدون خلل فني .
أ – محرك .
ب – عجلة الاستدارة ويجب ان تكون في الجانب الايسر .
ت – مصابيح امامية وخلفية واشارات ضوئية .
ث – جهاز تنبيه مماثل للموجود في المركبة من المنشأ .
ج – جهاز كاتم للصوت .
ح – جهاز موقف .
خ – مرايا جانبية وخلفية .
د – ماسحات مطرية .
ذ – مصباح خاص لقراءة لوحة التسجيل ليلاً
ز – ان يكون الزجاج الموجود في المركبة من النوع غير القابل للكسر بشكل شظايا .
3 – يقصد بشروط المتانة والامان بالنسبة للدرجة النارية هي توفر الاجهزة الآتية على ان تكون صالحة للعمل بدون خلل فني .
أ – محرك
ب – جهاز موقف
ت – جهاز تنبيه مماثل للموجود في المركبة من المنشأ
ث – مصابيح امامية وخلفية واشارات ضوئية
ج – جهاز كاتم للصوت
ح – مرايا جانبية تساعد على الرؤية الخلفية
4 – يقصد بشروط المتانة والامان بالنسبة للمركبات الزراعية والانشائية توفر الاجهزة التالية على ان تكون صالحة للعمل بدون خلل فني .
أ – محرك .
ب – جهاز موقف .
ت – عجلة استدارة او ما يقوم مقامها
ث – مصابيح امامية وخلفية ولوحة امامية وخلفية عاكسة للضوء
القسم 14
الطريق وانواعه
يملك العراق الانواع التالية من الطرق: –
أ – الطريق السريع – ( طريق النقل السريع) طريق عام محدد يكون باتجاهين او اكثر ومصصم بدون تقاطع لتقليل حوادث المرور .
ب – الطرق السريعة المقسمة – هي طرق معبدة باتجاهين مفصولة بسياج واقي او اي شيء آخر . لم تصمم المخارج والمداخل لاستدارة ما عدا مركبات الطوارئ .
ت – الطرق الثانوية – ليست مصممة للمشاة , بل للدراجات الهوائية او اي مركبة تسير اقل من الحد الادنى لحدود السرعة ث – الطرق الخارجية , هي الطرق التي تربط بين محافظة واخرى .
ج – الطرق الداخلية , وهي الطرق في داخل المدينة وتنقسم الى رئيسية وفرعية , وتتميز الطرق الرئيسية عن الفرعية كونها اكثر عرضاً ليسمح بكثافة سير اكثر .
ح – الطرق لخدمية , التي تخدم المناطق المجاورة وتكون محددة ( محدودة ومفصولة عن الطرق الرئيسية ) .
المحتوى4
القسم 15
تعليمات القيادة
ان جميع مستخدمي الطريق يجب عليهم الالتزام بقواعد السير والمرور المنصوص عليها في الملحق ( أ) من هذا القانون .
القسم 16
قواعد السير والمرور
ينقسم مستخدمو الطريق الى ثلاثة اقسام ( المشاة – الركاب – السواق) والتعليمات الخاصة بمستخدمي الطريق يتم شرحها في الملحق ( أ) من هذا القانون .
القسم 17
اسبقيات المرور
1 – تكون اسبقيات المرور وفقاً لما يلي: –
أ – اشارة رجل المرور اليدوية على الاشارات الضوئية وعلامات الطرق واسبقية الاشارات الضوئية على علامات الطرق
ب – تكون الاسبقية للسيارة المتحركة على السيارة الواقفة .
ت – تكون المركبة التي تسير في الطريق الرئيسي على المركبة التي تسير في طريق فرعي .
ث – اسبقية السير المستقيم على السير المستدير .
ج – اسبية المركبة المتقدمة على المركبة اللاحقة .
ح – اسبقية المركبة التي في التقاطع او الساحة على المركبة التي تروم الدخول الى التقاطع او الساحة .
خ – اسبقية المرور القادم من جهة اليمين في التقاطعات النافذة .
د – اسبقية المركبة الصاعدة على المركبة النازلة .
ذ – اسبقية المركبة السائرة في الممر على المركبة التي تروم الانتقال اليه .
ر – اسبقية المرور للقطار او اي واسطة نقل تسير على سكة الحديد او المركبات الاخرى .
2 – اسبقية سيارات الطوارئ على كافة المركبات عندما تكون في واجب طارئ ومركبات الطوارئ هي: –
أ – سيارات الاسعاف
ب – سيارات الحريق والانقاذ
ت – سيارات الشرطة
ث – سيارات شرطة المرور
ج – السيارات المشتركة في المواكب الرسمية
ح – مركبات اعضاء القوة المتعددة الجنسيات والذين يعملون بالتعاون مع الامم المتحدة
خ – المركبة الاعتيادية المستخدمة كمركبة طوارئ
3 – اسبقية المرور للمشاة الذين وطئوا منطقة العبور على المركبات .
4 – عند اشغال جزء من طريق متواجه وبعرض ممرين تكون الاسبقية للسير الغير مشغول .
القسم 18
علامات المرور الدولية
يراعى الالتزام بعلامات المرور الدولية ومن ضمنها العلامات الارضية والشاخصة المنصوص عليها بالاتفاقات الدولية التي يكون العراق طرفاً فيها .
القسم 19
الغرامات الخاصة بالمخالفات المرورية
لوزارة الداخلية / مديرية المرور العامة صلاحية وضع الغرامات الخاصة بالمخالفات المرورية . تم ذكر هذه الغرامات في الملحق ( أ) من هذا القانون .
القسم 20
صلاحيات شرطة المرور وحق الاستئناف
1 – ليس من حق اي ضابط شرطة ومن ضمنهم ضابط شرطة المرور طلب او قبول النقود او الدفع لأي نوع من المخالفات المرورية . وتدفع جميع مبالغ الغرامات مباشرة الى ضابط الحسابات في مقر القاطع خلال ( 30) ثلاثون يوماً من تأريخ ارتكاب المخالفة .
2 – لضابط المرور كما تم تعريفه في القسم الاول ( 1) الفقرة ( 9) خمسة عشر من هذا القانون سلطة قاضي جنح في فرض العقوبات عن المخالفات التي تقع امامه والمنصوص عليها في الفقرة 27 في الملحق ( أ) من هذا القانون اما بقية مخالفات القانون والتي تكون عقوبتها الحبس سوف يتم النظر بها من قبل محكمة مختصة ( وليس لجنة الاسئتناف ) .
3 – في حالة عدم دفع الغرامة المفروضة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة ( 1) واحد من هذا القسم يتم مضاعفة مبلغ الغرامة ولمرة واحدة ويتم تأشيرها على قيد المركبة في الحاسبة .
4 – للسائق المخالف حق الاعتراض على قرار الحكم بالمخالفة المفروضة لدى لجنة الاعتراض المشكلة في دائرة المرور المختصة بعد دفع مبلغ قدره ( 5000) خمسة آلاف دينار عراقي ( كرسوم ) . ولوزير الداخلية صلاحية اصدار التعليمات الخاصة بلجنة الاعتراض ويكون تعيين اعضاء لجنة الاعتراض من قبل وزير الداخلية او من يخوله قانوناً ويكون اعضاء لجنة الاعتراض كالآتي: –
ضابط من الشؤون الداخلية
ممثل عن المجلس الاستشاري
ممثل عن المجتمع
ويسقط حق المخالف في الاعتراض خلال مدة اسبوعين من تأريخ المخالفة وللجنة الاعتراض حق تعديل او الغاء او المصادقة على الغرامة المفروضة .
5 – يوضع قرار الحكم على الزجاج الامامية للسيارة في حالة عدم وجود السائق ويبلغ السائق المخالف بقرار الحكم واستلامه نسخة منه عند وجوده , وفي حالة امتناعه او تهربه عن التبليغ واستلام قرار الحكم يعتبر متبلغاً به .
6 – اذا ارتكب السائق احدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرة ( 27) السابع والعشرون من الملحق ( أ) من هذا القانون حيث كان يقود سيارة تعود لدائرة رسمية او شبه رسمية ولم يدفع الغرامة خللا المدة المقررة تقوم دائرة المرور بإشعار دائرته بدفع الغرامة المفروضة عليه ثم تقوم باستيفائها من راتبه ويرسل المبلغ الى مديرية المرور المختصة .
7 – اذا ارتكب السائق احدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرة ( 27) السابع والعشرون من الملحق ( أ) من هذا القانون حيث كان يقود سيارة تحمل لوحات ادخال كمركي مؤقت ولم يدفع الغرامة خلال المدة المقررة تقوم دائرة المرور بإشعار دائرة الكمارك لغرض استيفائها منه وترسل المبلغ الى مديرية المرور المختصة .
المحتوى5
القسم 21
السائق غير المجاز
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( شهر واحد) ولا تزيد على ( ستة اشهر) كل من قاد مركبة بدون اجازة سوق او اجازة سوق مسحوبة او ملغاة او غير مختصة بنوع المركبة .
2 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( شهر واحد) ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن ( مائة الف دينار) ولا تزيد على ( مائة وخمسين الف دينار) او بكلتا العقوبتين واضع اليد على المركبة ( مالكاً او حائزاً) اذا سمح لشخص غير مجاز بالسوق بقيادة تلك المركبة .
القسم 22
القيادة تحت تأثير مسكر او مخدر
2 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ثلاثة اشهر) ولا تزيد على ( سنة واحدة) او بغرامة لا تقل عن ( ثلاثمائة الف دينار) ولا تزيد على ( خمسمائة الف دينار) او بكلتا العقوبتين مع حجز المركبة مدة ( سنة) كل من قاد مركبته تحت تأثير مسكر او مخدر ويجوز سحب اجازة السوق مدة لا تقل عن ( شهرين) ولا تزيد على ( سنة واحدة ) .
2 – وفي حالة العودة الى ارتكاب الجريمة المبينة في الفقرة ( 1) من هذا القسم خلال سنة من تأريخ صدور حكم نهائي عليه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة الف دينار ولا تزيد على مليون دينار او بكلتا العقوبتين وسحب اجازة السوق مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة .
القسم 23
القيادة بإهمال وتهور
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن اربعمائة الف دينار ولا تزيد على مليون دينار او بكلتا العقوبتين كل من احدث بالغير او ممتلكاتهم بسبب قيادته مركبة اذى او مرض جسيمين او عاهة مستديمة لعدم مراعاته للقوانين والانظمة والبيانات .
2 – تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسمائة الف دينار ولا تزيد على مليون دينار او بكلتا العقوبتين اذا ارتكبت الجريمة اثناء قيادته المركبة برعونة واستهتار او كان السائق تحت تأثير مسكر او لم يقم بمساعدة من وقعت عليه الجريمة او لم يطلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
القسم 24
سبب الوفاة جراء المخاطرة بالقيادة
1 – يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد على مليون وخمسمائة الف دينار او كلاهما كل من تسبب في موت شخص نتيجة قيادته مركبة لعدم مراعاته للقوانين والانظمة والبيانات المختصة .
2 – تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون وخمسمائة الف دينار ولا تزيد على ثلاث ملايين دينار او كلاهما اذا نشئ عن الجريمة المبينة في الفقرة ( 1) من هذه المادة موت اكثر من شخص واحد او موت شخص والحاق اذى او مرض جسيمين او عاهة مستديمة بأكثر من شخص واحد .
3 – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاث ملايين دينار ولا تزيد على خمسة ملايين دينار كل من تسبب في موت شخص نتيجة قيادته مركبة بإهمال او رعونة وكان تحت تأثير مسكر او مخدر او هرب دون اخبار السلطات المختصة بالحادث .
4 – تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على عشرين سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد عن سبعة ملايين دينار اذا نشئ عن الجريمة المبينة في الفقرة ( 3) من هذه المادة موت اكثر من شخص واحد او موت شخص والحاق اذى او مرض جسيمين او عاهة مستديمة بأكثر من شخص واحد .
القسم 25
المناطق المخصصة لعبور المشاة
1 – يعتبر ظرفاً ( مشدداً) للعقوبات المنصوص عليها في الاقسام 23 و24 من هذا القانون . وقوع الحادثة في المناطق المخصصة لعبور المشاة في الطرق المثبتة فيها اشارات تنظيم العبور وعلاماته . او لم يبادر السائق الى مساعدة المصاب بنقله فوراً الى اقرب مستشفى او مركز صحي او تقديم العون بأي وجه من الوجوه اذا تعذر نقله او ترك محل الحادث دون اذن من سلطة التحقيق .
2 – يعتبر عذراً مخففاً للعقوبات المذكورة في القسمين 23 – 24 وقوع الحادثة خارج منطقة العبور او مبادرة السائق بنقل المصاب فوراً الى اقرب مستشفى او مركز صحي او اخبار الشرطة بالحادث اذا تعذر لأي سبب كان .
القسم 26
الاعتداء على شرطة المرور او التدخل في عملهم
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من عارض او اهان رجل المرور اثناء تأدية او بسبب ذلك .
2 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من هدد واعتدى على رجل المرور اثناء تأدية واجبه او بسبب ذلك .
3 – تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على خمسة سنوات كل من هاجم ضابط مرور اثناء قيامه بالواجب واذا حصل نتيجة الاعتداء جرح او اذى ولا يخل ذلك بفرض اي عقوبة اشد يقررها اي قانون آخر للجرح او الايذاء .
القسم 27
تعليق ( سحب اجازة السوق)
يجوز للمحكمة عن اصدار الحكم بالادانة وفق احكام هذا القانون ان تقرر سحب اجازة السوق من المحكوم لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات ولها حرمان المحكوم غير المجاز بقيادة المركبة من الحصول على اجازة السوق لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تأريخ انتهاء مدة الحبس او من تأريخ الحكم بالغرامة .
القسم 28
تطبيق العقوبة الاشد
اذا نص القانون آخر على عقوبة اشد عند ارتكاب احد الافعال المعاقب عليها في هذا القانون فتطبق العقوبة الاشد .
القسم 29
ادلة الاثبات
للمحاكم ان تعتمد الصور والبيانات والقرارات المأخوذة بواسطة وسائل فحص وقياس درجة السكر واجهزة رصد المخالفات وكذلك مخطط محل الحادث الذي ينظمه رجل المرور الذي لا تقل رتبته عن ( ضابط صف ) .
القسم 30
تنظيم وصل سحب الاجازة للمثول امام المحكمة
ان تنظيم وصل سحب اجازة السوق من قبل ضابط المرور يعتبر تبليغاً بالمثول امام المحكمة المختصة .
القسم 31
الحد الاعلى لحجز المركبة
لضابط المرور صلاحية حجز المركبة لمدة لا تزيد على عشرة ايام عندما يتركب السائق احدى المخالفات المنصوص عليها في الاقسام ( 21 – 22) او ( 24) وكذلك المخالفات المنصوص عليها في الفقرة ( 21) الثالث والعشرون من الملحق ( أ) من هذا القانون .
المحتوى6
القسم 32
سحب وحجز المركبات
1 – على شرطة المرور سحب اي مركبة يتقرر حجزها او ايداعها لدى شخص ثالث على حساب صاحبها لحين اتمام الاجراءات القانونية بالاستناد الى قرار قضائي او تنفيذي .
2 – لشرطة المرور صلاحية سحب اي مركبة متوقفة بطريقة مخالفة للقانون مسببة عرقلة في حركة المرور وتدفع اجور سحب المركبة من قبل مالك المركبة .
3 – مفارز المرور غير مسؤولة عن اي اضرار غير متعمدة تصيب المركبة اثناء سحبها او حجزها .
القسم 33
الارتقاء بالسلامة المرورية
لوزير الداخلية او من يخوله قانوناً صلاحية تشكيل لجان تشرف وتطور السلامة المرورية .
القسم 34
تطبيق احكام قانون المرور
1 – لوزير الداخلية او من يخوله قانوناً اصدار البيانات والتعليمات عند الضرورة لتطبيق احكام هذا القانون .
2 – لمدير المرور العام صلاحية اصدار البيانات والتعليمات وفقاً لأحكام هذا القانون في الامور التالية: –
أ – تعيين جهة المرور في الطرق العامة وتحديد حركة المركبات .
ب – تعيين ابعاد وشكل اجازة التسجيل واجازة السوق ولونها ومحتوياتها .
ت – تطبيق احكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرور وعلامات المرور في الطرق العامة المنتظمة او التي تنظم اليها جمهورية العراق .
ث – اختبار طالب اجازة السوق والمعلومات التي تجري اختباره فيها .
القسم 35
التوعية بالسلامة المرورية
1 – تقوم مديريات المرور بالمحافظات بتنظيم اسبوع في كل عام لغرض توعية المواطنين بقصد تنظيم المرور وتخفيض نسبة الحوادث .
2 – تقوم مديريات المرور بالمحافظات بالاشتراك مع الدوائر ذات العلاقة بتهيئة شارات تقدير تمنح للسواق الذين لم يرتكبوا مخالفة خلال 20 عشرون سنة من ممارستهم مهنة السياقة .
القسم 36
اصدار تعليمات من قبل وزير الداخلية
لوزير الداخلية صلاحية اصدار التعليمات والانظمة التي تخص الامور التالية: –
أ – تعليم مهنة قيادة السيارات .
ب – الكراجات الاهلية لفحص المركبات .
ت – ابعاد لوحة التسجيل ولونها وكتابة الارقام والرموز بها ومحل تثبيتها والجهة المسؤولة عن تصنيعها وتثبيتها .
القسم 37
الغاء قوانين المرور
ان هذا القانون سوف يقوم بسحب والغاء قوانين المرور السابقة وهي: –
قانون المرور رقم ( 48) لسنة 1971 وتعديلاته اياً كان مصدرها ومن ضمنها قرارات مجلس قيادة الثورة ووزارة الداخلية ودوائر مديرية المرور العامة .
القسم 38
النفاذ
يدخل هذا الامر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول من تاريخ التوقيع عليه .
أل . بريمر , المدير الاداري
سلطة الائتلاف المؤقتة
الملحق أ
انظمة القيادة والعربات ورسوم تسجيل العربات وغرامات مخالفات المركبات
التعليمات الخاصة بمستخدمي الطريق .
1 – المشاة: –
يستخدم الطريق من قبل المشاة في حالة السير على طول الطريق ويكون وفقاً للقواعد الآتية: –
أ – يجب ان يقوم المشاة بالسير على الرصيف الموجود في الطريق .
ب – في حالة عدم وجود رصيف يجب السير قرب الحافة اليسرى حيث من الاسلم مواجهة السير القادم واذا كان المشاة مجموعة فتفضل سيرهم على شكل رتل وليس على شكل نسق .
ت – سيكون من الممكن رؤية المشاة بسهولة في الظلام او في الجو المعتم اذا كان متردياً ملابس بيضاء او فاتحة اللون او عاكسة .
2 – ان عبور الطريق من قبل المشاة والانتقال من جانب الى جانب آخر يكون وفق القواعد الآتية: –
أ – يجب العبور من المناطق المخصصة لذلك وهي مناطق عبور المشاة المعلمة بالعلامات الارضية او جسور عبور المشاة او انفاق عبور المشاة او مناطق عبور المشاة المسيطر عليها بإشارة رجل المرور او الاشارة الضوئية وفي حالة عدم وجود وسيلة من هذه الوسائل المذكورة تكون طريقة العبور الآمن كما يلي ( الوقوف على حافة الرصيف – النظر يساراً , ثم يميناً , ثم يساراً والعبور بخفة واستعجال اما اذا كان الطريق فيه جزرة وسطية فتعاد طريقة العبور الآمن بالنظر يميناً ويساراً ثم يميناً ) .
ب – عدم العبور من امام السيارات الواقفة لانه من الصعوبة مشاهدة المشاة من قبل السواق الآخرين .
ت – عند العبور من طريق و مسلك باتجاه واحد يجب التأكد من جهة السير .
ث – العبور ليلاً يفضل ان يكون من قرب مصابيح انارة الطريق .
المحتوى7
3 – الركاب – تراعى القواعد التالية من قبل الركاب عند الصعود الى السيارة او النزول منها .
أ – عدم النزول او الصعود الى السيارة ما لم يكن قد توقفت توقف تام وتكون قد توقفت بالموقف المخصص لها وان يكون الصعود او النزول بانتظام .
ب – اذا اراد الراكب العبور بعد نزوله من الباص عليه الانتظار ريثما يكون الباص قد غادر بحيث تكون رؤيته واضحة للطريق .
ت – على الراكب اخبار سائق الاجرة قبل مسافة كافية للنزول ليتسنى له الوقوف بأمان .
4 – سواق المركبات – تراعى القواعد الآتية عند السياقة: –
أ – ان يكون السائق في حالة تمكنه من السياقة والسيطرة التامة على واسطة النقل والاحتفاظ بمدى الرؤية الكامل للطريق وحركة المرور .
ب – يجب مسك عجلة القيادة بكلتا اليدين .
ت – الالتزام بالحدود القانونية للسرعة .
ث – الالتزام بإشارات وعلامات المرور وكذلك اشارات رجل المرور اليدوية وتنفيذها .
ج – التأكد من صلاحية الاضوية الامامية والخلفية عند السياقة ليلاً .
ح – لا يجوز استعمال الضياء العالي عند التقابل مع سيارة اخرى او عند الاقتراب من سيارة متقدمة .
خ – عدم استخدام جهاز التنبيه ( هورن) الا في حالات الضرورة التي تدعي الى استخدامه او تفادي خطراً محتملاً .
د – استخدام حزام الامان خصوصاً في الطرق الخارجية والسريعة .
ذ – ترك مسافة امان كافية يبين السيارة والسيارة المتقدمة وتزداد اهمية هذه المسافة اذا كان الطريق مبلل او اذا كانت السياقة بسرعة في طريق المرور السريع .
ر – يجب اعطاء اسبقية المرور للمشاة الذين يعبرون مناطق العبور غير المراقبة بواسطة رجل المرور او اضوية المرور ز – افسح المجال لسيارات الطوارئ عند قيامها بواجب طارئ ترك الممر الايسر .
س – السياقة لمسافات طويلة قد تسبب الشعور بالنعاس او التعب ولتلافي ذلك يجب ان تكون هنالك لكل ساعة سياقة ( 5) دقائق استراحة .
ش – السير ببطء وعدم استعمال جهاز التنبيه او الضغط على المسارع القدمي عند السياقة بمحاذات الحيوانات .
5 – بداية الحركة بالسير – قبل بداية الحركة بالسير للمركبة يتم النظر حولها قد يكون هناك عارض خلف السيارة والتأكد من حالة الاطارات بعد ذلك تشغيل المحرك وارتداء حزام الامان يتم اتباع القواعد الآتية: –
أ – المرآة – للتأكد من خلة جهة المرور من السيارات بواسطة المرآة الداخلية والخارجية والالتفات الى جهة السير ايضاً اذا كانت هناك سيارة قريبة متحركة فيجب على السائق الانتظار .
ب – الاشارة – اعطاء الاشارة الضوئية اليسرى لإخبار بقية مستخدمي الطريق عن الحركة التي ستقوم بها .
6 – الاجتياز – هو اجتياز مركبة لمركبة اخرى من جهة اليسار ويتم وفق القواعد التالية: –
1 – عدم وجود علامة تمنع ذلك .
2 – التأكد من ان الطريق واضح وخالي ولمسافة كافية .
3 – استعمال المرآة الجانبية للتأكد من خلو جهة المرور من السيارات .
4 – استعمال الاشارة الضوئية .
5 – البدء بزيادة السرعة والمباشرة بالاجتياز والرجوع الى المسار الاعتيادي .
7 – حالات منع الاجتياز – يمنع الاجتياز في الحالات التالية: –
أ – قرب مناطق عبور المشاة .
ب – قرب التقاطعات – المنعطفات – الجسور والانفاق – الاراضي المتموجة – الطرق الزلقة – الطرق الضيقة – تقاطع سكة الحديد .
ت – اذا كانت هناك علامة شاخصة تمنع ذلك – او اذا كان هناك حواجز .
ث – حين يكون الاجتياز يجبر سائق آخر على تغيير سرعته او اتجاهه .
ج – اذا باشر سائق السيارة في الامام باجتياز سيارة اخرى .
ح – اذا باشر سائق سيارة من الخلف باجتيازك .
دخ – اذا باشر السائق المواجه بالاجتياز في الطرق الغير المفصولة بجزرة وسطية او الخطوط المتصلة .
د – اذا كانت السيارة المراد اجتيازها تسير بالحد الاعلى للسرعة المقررة .
ذ – اذا كانت الرؤية غير جيدة .
8 – في حالة وجود رتل من المركبات يكون الاجتياز على شكل مراحل .
9 – الاستدارة الى اليسار: يجب ان يتم ذلك كما يأتي: –
أ – الانتقال الى الممر الايسر بمسافة كافية .
ب – استعمال المرآة للتأكد من حركة السير خلف المركبة .
ت – استعمال الاشارة الضوئية لجهة اليسار .
ث – الحركة المطلوبة بالاستدارة الى اليسار .
10 – استدارة الى اليمين: يجب ان يتم ذلك كما يأتي: –
أ – الانتقال الى الممر الايمن .
ب – استعمال المرآة .
ت – استعمال الاشارة الضوئية لجهة اليمين .
ث – الحركة المطلوبة بالاستدارة الى اليمين .
11 – تغير المرر: يجب ان يتم وفق القواعد الآتية: –
أ – النظر في المرآة من خلو جهة المرور للممر المراد الانتقال اليه .
ب- استخدام الاشارة الضوئية لإخبار بقية مستخدمي الطريق .
ت – الحركة المطلوبة في استخدام الممر .
12 – الوقوف – هو ايقاف المركبة بجانب الرصيف لمدة اكثر من خمس دقائق مع اطفاء المحرك بشكل متوازي بمسافة لا تزيد عن 30 سم مع اغلاق الابواب .
المحتوى8
أ – تقليل السرعة .
ب – استعمال المرآة لملاحظة حركة السير في الخلق .
ت – استعمال الاشارة الضوئية اليمنى .
ث – الانحراف الى اقصى يمين الطريق قبل فتح اي باب من ابواب السيارة .
ج – التأكد من عدم وجود مشاة في الممر القريب من السيارة قبل فتح الباب .
ح – الخروج من السيارة من الجهة القريبة من الرصيف .
13 – لمناطق التي يمنع فيها الوقوف: –
أ – عندما تدل علامة مرورية على ذلك .
ب – عندما يؤدي الوقوف الى صعوبة الرؤيا وذلك في او قرب: –
اولاً: – التقاطعات .
ثانياً: – المنعطفات .
ثالثاً: – تقاطع مع سكة حديد .
رابعاً: – حافة منحدر .
خامساً: – جسر محدب .
سادساً: – موقف باص .
سابعاً: – منطقة عبور مشاة .
ثامناً: – مداخل المدارس والدوائر .
تاسعاً: – الوقوف في يسار الطريق .
عاشراً: – الوقوف في صف ثاني .
احد عشر: – عندما يؤدي الوقوف الى عرقلة في حركة السير .
ثلاثة عشر: – اثني عشر: – الطرق الضيقة .
اربعة عشر: – الانفاق .
خمسة عشر: – الجسور .
ستة عشر: – مداخل الكراجات العامة والخاصة .
سبعة عشر: – الحفريات او اعمال الطرق .
ثمانية عشر: – اذا كان الوقوف يحجب الرؤيا في علامة او اشارة مرورية .
14 – الاضاءة: – تراعى القواعد الآتية عند استخدام الاضاءة .
1 – التأكد من كافة الاضاءة الامامية والخلفية وفق تصميم المركبة .
2 – استعمال الاضاءة العالية في الطرق التي لا توجد فيها اضاءة كهربائية ويخفض الضوء العالي عند مواجهة مركبة اخرى .
3 – استعمال الضياء العالي في النهار اذا كان هناك ضباب او غبار او في حالة انعدام درجة الرؤيا .
4 – استعمال الاضوية الامامية بشكل منقطع يعطي نفس معنى جهاز التنبيه وخاصة عند حلول الظلام .
5 – لا يجوز استخدام الضياء العالي او الواطئ في حالة التوقف او الوقوف او الانتظار .
6 – استعمال اشارات التوقف الاضطراري في حالة وجود عطل .
15 – قواعد عامة اخرى للقيادة والمركبات: –
أ – لا يمكن للسيارات الدخول او الخروج الى الطريق الا من المنافذ الخاصة بذلك وهي ممر الاسراع عند الدخول وممر الابطاء عند الخروج .
ب – لا يجوز الرجوع الى الخلف او الاستدارة او الوقوف الا تنفيذاً لإشارات او علامات المرور او لظرف طارئ .
ت – لا يجوز السير بأكثر من الحد الاعلى او اقل من الحد الادنى للسرعة .
ث- التأكد من ان السيارة صالحة للسفر وان الاطارات صالحة وان كمية الوقود والماء والزيت كافية لمحطة اخرى .
ج – على السائق الذي تعطلت سيارته او ستتعطل الاستفادة من استمرارية حركة المركبة للخروج بها الى الممر الاضطراري واستخدام اشارة التوقف الاضطراري ووضع المثلث الفسفوري بمسافة لا تقل عن 50 متر في الطرق السريعة والخارجية ومسافة مناسبة في الطرق الداخلية .
ح – لا يجوز قطر اي مركبة متعطلة بمركبة غير مخصصة لقطر المركبات المتعطلة وعلى سائق المركبة المتعطلة انارة المصابيح فيها اثناء قطر المركبة المتعطلة .
خ – لا يجوز تسيير اي مركبة يزيد عرضها على 2 .5 متر ما لم يرافقها مركبة من مركبات المرور لإرشادها وتنبيه مستعملي الطريق ليلاً .
د – لا يجوز التوقف او الانتظار او الوقوف في غير المحلات المخصصة لذلك الواقعة خارج حركة المرور الا تنفيذاً لإشارات او علامات المرور او لظرف ما .
16 – لقواعد التي يجب مراعاتها في السيارات العامة ( النقل العام ) .
أ – عدم التدخين في السيارات العامة .
ب – عدم خروج اي جزء من الجسم خارج المركبة .
ت – عدم التحدث مع السائق لان ذلك يلهيه عن واجب السياقة .
ث – المحافظة على نظافة المركبة العامة .
ج – عدم وضع اي مواد او حقائب تحجب الرؤيا للسائق .
ح – عدم اعطاء اشارة المرور بدلاً من السائق .
خ -0 لا يجوز جلوس الاطفال بجوار السائق اثناء سير المركبة ويجب جلوسهم في المقاعد الخلفية .
د – عدم الوقوف داخل باصات النقل العام بشكل يحجب الرؤية الخلفية للسائق .
المحتوى9
رسوم تسجيل المركبات
17 – ان الرسوم التالية سوف تبقى فعالة حتى يتم تعديلها او استبدالها استناداً الى احكام القسم ( 32) الثاني والثلاثون من هذا القانون .
18 – يستوفى الرسوم الآتية عن اجازة اصدار اجازة السوق او تجديدها .
أ – الدراجات النارية- ( 5000) خمسة آلاف دينار .
ب – بقية المركبات المشمولة قيادتها بالاجازة ( 10 .000) عشرة آلاف دينار .
19 – ستوفى الرسوم الآتية عن تسجيل المركبات لأول مرة او التجديد وكما يأتي: –
أ – الدراجة النارية – ( 5000) خمسة آلاف دينار .
ب – جميع انواع المركبات – ( 10 .000) عشرة آلاف دينار .
ت – سيارات الحمل التي تكون حمولتها اكثر من ( 12 – طن) والباصات التي تحمل اكثر من ( 25 – راكب) ( 50 .000) خمسون الف دينار .
20 – ان رسوم نقل الملكية يجب ان تدفع كالآتي: ( 50%) من المالك القديم و( 50%) من المالك الجديد وهذه الرسوم هي كالآتي: –
أ – المركبات الخاصة – 50 .000 خمسون الف دينار .
ب – المركبات العامة – 50 .000 خمسون الف دينار .
ت – سيارات الحمل – 100 .000 مائة الف دينار .
ث – المركبات الزراعية – المركبات الانشائية – المقطورة – والسيارات السياحية ( الكرفان) – 50 .000 خمسون الف دينار .
ج – الدراجات النارية – 5 .000 خمسة آلاف دينار .
21 – يستوفى الرسوم التالية عن اصدار بدل الضائع او التالف لإجازتي التسجيل او السوق عند فقدانها او سرقتها او تلفها أ – لأول مرة – ( 10 .000) عشرة آلاف دينار .
ب – للمرة الثانية – ( 20 .000) عشرون الف دينار .
ت – لأكثر من مرتين – ( 40 .000) اربعون الف دينار .
22 – ستوفى الرسوم الآتية عن فقدان او تلف لوحة او لوحات تسجيل المركبة: –
أ – لأول مرة – ( 20 .000) عشرون آلاف دينار .
ب – للمرة الثانية – ( 40 .000) اربعون الف دينار .
ت – لأكثر من مرتين – ( 60 .000) ستون الف دينار .
23 – يستوفى رسم مقدارها ( 2 .000) الفي دينار اذا كان الفقدان او التلف لأسباب خارجة عن ارادة الانسان .
24 – ليس هناك اي رسوم لتلف او فقدان لوحات التسجيل لأسباب خارجة عن ارادة الانسان مثال ذلك: ( احتراق المركبة / السرقة / الاصطدام) معززة بالوثائق من الجهات ذات الاختصاص .
25 – تعفى المعاملات المتعلقة بالمركبات واجازات السوق من احكام قانون رسم الطابع رقم 16 لسنة 1974 .
– الغرامات الخاصة للمخالفات المرورية .
26 – بما يلي الغرامات التي ستكون نافذة المفعول حتى يتم استبدالها او تعديلها استناداً الى احكام القسم ( 32) الثاني والثلاثون من هذا القانون .
27 – يعاقب كل من ارتكب مخالفة من المخالفات الآتية بغرامة مقدارها ( 30 .000) ثلاثون الف دينار: –
أ – عدم امتثال السائق لإشارات المرور الضوئية او اشارات رجل المرور .
ب – قيادة مركبة بصورة معاكسة لوجهة المرور المقررة من سلطات المرور .
ت – قيادة مركبة بدون اضوية امامية وخلفية ليلاً .
ث – قيادة مركبة خالية من لوحة التسجيل .
ج – قيادة المركبة بإهمال او رعونة .
ح – قيادة مركبة بسرعة تزيد على السرعة المقررة قانوناً .
خ – مضي مدة ( 30) ثلاثون يوماً على كتاب بيع المركبة وعدم مراجعة دائرة التسجيل المختصة لغرض تسجيلها او تثبيت موقفها .
د – مخالفة قواعد السير والمرور على الطريق السريع .
1 – مخالفة البيانات والتعليمات الصادرة من مديرية المرور العامة .
28 – يعاقب كل من ارتكب مخالفة من المخالفات الآتية بغرامة مقدارها ( 20 .000) عشرون الف دينار: –
أ – عدم تغطيه حمولة مركبات الحمل بصورة محكمة بشكل يؤمن عدم تتطاير او تناثر او تساقط الحمولة اثناء سيرها او ارتجاجها .
ب – ايقاف مركبة في مكان يمنع فيه الوقوف .
ت – استخدام الزجاج المضلل في نوافذ المركبات او وضع الستائر النسيجية او المعدنية حاجية للرؤيا على الزجاجة الخلفية والجانبية .
ث – الاستدارة في الاماكن الغير مسموح بالاستدارة فيها .
ج – عدم التوقف عند الخروج من شارع فرعي الى شارع رئيسي .
ح – عدم اعطاء الاسبقية للمشاة الذين وطئوا منطقة العبور .
29 – يعاقب كل من ارتبك مخالفة من المخالفات الآتية بغرامة مقدارها ( 15 .000) خمسة عشر الف دينار: –
أ – ترك او مبيت مركبات الحمل الكبيرة والانشائية والزراعية والحافلات في الازقة والشوارع الداخلية والمناطق السكنية ولا يشمل ذلك ايقافها ضمن المدة المنتظمة للتفريغ او التحميل .
ب – تجاوز الارتفاع المقرر لحمل المواد في سيارة الحمل وفق ما تحدده شرطة المرور .
ت – قيادة مركبة ذات لوحة تسجيل غير واضحة او تالفة .
ث – عدم استعمال حزام الامان في المركبات التي تتوفر فيها احزمة الامان اثناء سيرها في الطرق العامة .
ج – استعمال جهاز التنبيه الهوائي او المتعدد النغمات او وضع سماعات كبيرة خارجية او استعمال المنبهات بصوت عال او على شكل اصوات الحيوانات غير التي تكون في المركبة اصلاً من المنشأ .
ح – اجتياز السائق سيارة اخرى من الجهة اليمنى او الاجتياز الخاطئ .
المحتوى10
30 – يعاقب كل من ارتكب مخالفة من المخالفات الآتية بغرامة مقدارها ( 10000) عشرة آلاف دينار: –
أ – استعمال الضوء العالي بالشكل الذي يؤثر على سائقي المركبات الاخرى .
ب – قيادة مركبة لا تتوفر فيها الحد الادنى من شروط المتانة والامان ( المنصوص عليها في القسم ( 13) من هذا القانون
ج – وضع ملصقات الزينة والاعلان والكتابة والرسم على زجاج السيارة الامامي او الخلفي المؤثر على الرؤيا .
د – مخالفة قواعد السير الآمن .
هـ – عدم تجديد اجازة السوق او اجازة التسجيل .
و – مخالفة العلامات المرورية الشاخصة او الارضية .
ز – نقل ركاب على جوانب السيارة او على جزء خارجي منها .
ح – فتح باب السيرة من جهة اليسار قبل التأكد من خلو جهة المرور من المركبات .
31 – يعاقب كل من ارتكب مخالفة من المخالفات الآتية بغرامة مقدارها ( 5 .000) خمسة آلاف دينار: –
أ – عدم التنبيه بالاشارة قبل مسافة كافية عند الاستدارة او الوقوف .
ب – تحريك المركبة قبل التأكد من خلو جهة المرور من المركبات .
ت – الامتناع عن اعطاء اجازة السوق او اجازة التسجيل لرجل المرور عند طلبها .