عنوان التشريع: تعديل امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 37 في 2003/1/19 والامر رقم 49 في 2004/2/19
التصنيف: امر سلطة الائتلاف
المحتوى1
رقم التشريع: 84
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-04-30 00:00:00
بناء على الصلاحيات المخولة لي بصفتي المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة ووفقاً لقوانين واعراف الحرب وتماشياً مع قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة ومنها القرار رقم 1483 والقرار رقم 1511 لسنة 2003 ,
وتصميماً على ايجاد الظروف المناسبة لعملية اعادة الاعمار الاقتصادي للعراق ,
وتصميماً على اكمال المراجعة الشاملة للنظام الضريبي في العراق , بغية تحسين عمل وفعالية ذلك النظام ,
وادراكاً للحاجة الان لإستراتيجية ضريبية مؤقتة لحين الانتهاء من المراجعة الشاملة ,
وادراكاً ايضاً بان تحصيل تلك الضرائب يصب في مصلحة الشعب العراقي , وقدر الامكان تتماشى مع انظمة تحديد الوعاء الضريبي المعمول بها طبقاً للقانون الساري ,
واشارة الى امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 37 المتضمن لإستراتيجية ضريبية جديدة لسنة 2003 وكذلك الامر 49 المتضمن استراتيجية ضريبية جديدة لسنة 2004 ,
وادراكاً للحاجة الى المزيد من الوقت لتطوير البنى التحتية لتفعيل تحصيل الضرائب ,
اعلن بموجب ذلك اصدار ما يلي: –
القسم 1
الغرض
الغرض من هذا الامر هو مراجعة الاستراتيجية الضريبية المؤقتة بغية تعليق العمل لتحصيل الضرائب على الدخل لحين انشاء بنى تحتية ملائمة .
تعديل امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 37
1 – تعدل المقدمة الاستهلاكية لأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 37 المتعلق بالاستراتيجية الضريبية لسنة 2003 الصادر في 19 ايلول 2003 لتقرأ كالتالي: –
“ تعلق الضرائب التالية لسنة 2003 بموجب القسم 6 من هذا الامر”
القسم 3
تعديل امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 49
تجري التعديلات التالية على امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 49 والمتعلق بالاستراتيجية الضريبية لسنة 2004 الصادر في 19 شباط 2004: –
1 – يعدل البند 3 من القسم 2 ليقرأ كالآتي: –
“ يخفض الاعفاء الضريبي المذكور في الفقرتين ( 1) و( 2) من هذا القسم الى الثلث خلال السنة المالية 2004” .
2 – يضاف البند 4 الى القسم 2 ليقرأ كآتي: –
“ يعدل البند ( 6) من المادة 12 من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 ليقرأ كالآتي: –
“ ( 6) لا يمنح الاعفاء للابناء الذين اكملوا سن 18 ولهم دخل مستقل يزيد على 200 .000 مئتين الف دينار عراقي في السنة حتى لو كانوا بصدد اكمال دراساتهم”
3 – يعدل البند ( 1) من القسم 3 بتعديل المادة 13 ( 1) ( و) من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 ليقرأ كالآتي: –
“ ( و) تخفض المبالغ التي ترسم الفئات الضريبية المذكورة في الفقرتين ( أ) و( ب) الى الثلث بالنسبة للسنة المالية 2004” 4 – يضاف بند جديد 4 الى القسم 3 ليقرأ كالآتي: –
“ 4 – تعدل المادة 19 ( 1) من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 بتغيير نسبة 20% لى 15%” .
5 – يعدل البند 1 من القسم 8 ليقرأ كالآتي: –
“ يعلق العمل بضريبة الدخل الخاصة بتخمين موارد الدخل المذكورة بشكل مفصل في المادة 2 من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل وضريبة الدخل الخاصة بتخمين موارد الدخل المتعلقة بالاشخاص المذكورين في المادة 2 من نفس القانون , ابتداء من 1 كانون الثاني لسنة 2004 ولغاية 3- نيسان 2004” .
6 – يعدل البد 2 ( أ) من القسم 11 بحذف الجملة الاخيرة التي تقرأ “ ان لدى موظف القطاع العام اكثر من 4 اولاد , له ان يتمتع باعفاء ضريبي اضافي يصل الى 200 .000 مئتين الف دينار عراقي لكل ولد .
القسم 4
تعديل قانون التقاعد المدني
تعدل المادة 5 ( 1) ( أ) – ( د) من القانون رقم 33 لسنة 1966 للتقاعد المدني لتقرأ كالآتي: -” يستقطع من راتب الموظف ليكون جزء من المساهمة بالتقاعد خلال فترة تقاعده ووفقاً للمعدلات التالية على ان لا يستقطع عن اي فترة لا تكون فيها خدمته مؤهلة للتقاعد ولا لفترات الاجازات غير المدفوعة التي يتمتع بها ولا لفترات الاجازات نصف المدفوعة . تطبق هذه المعدلات على مدة الخدمة التي بدأت بعد تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ” .
( أ) 1% من الراتب الشهري اذا كان راتب الموظف الاجمالي 96 .000 الف دينار او اكثر , على ان يقل عن 204 .000 الف دينار .
( 2) 4% من الراتب الشهري اذا كان اجمالي راتب الموظف 204 .000 الف دينار او يزيد , على ان يقل عن 574 .000 دينار .
( 3) 7% من الراتب الشهري اذا كان اجمالي راتب الموظف 574 .000 دينار او اكثرن على ان يقل عن 1 .500 .000 دينار .
( 4) 10% من الراتب الشهري اذا كان اجمالي راتب الموظف 1 .500 .000 او اكثر” .
القسم 5
علاقة هذا الامر بالقانون القائم
يوقف العمل بأي حكم في القانون العراقي يتعارض واحكام هذا الامر .
القسم 6
التعليمات الادارية
يمكن للمدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة او من ينوب عنه اصدار التعليمات الادارية لغرض نفاذ هذا الامر .
القسم 7
التنفيذ
يدخل هذا الامر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول من تاريخ التوقيع عليه .
أل . بريمير , المدير الاداري
لسلطة الائتلاف المؤقتة
لن يصدر امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 85 , ولن يكون هناك امر لسلطة الائتلاف المؤقتة يحمل الرقم 85