تعديل قانون حق المؤلف

عنوان التشريع: تعديل قانون حق المؤلف
التصنيف: امر سلطة الائتلاف

المحتوى1
رقم التشريع: 83
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-05-01 00:00:00

وفقاً لصلاحيتي كمدير اداري لسلطة الائتلاف المؤقتة , وانسجاماً مع قرارات مجلس الامن الدولي بما فيها القرارين رقم 1483 و1511 ( 2003 ) , وبناءاً على قوانين واعراف الحرب .
عاملين عن قرب مع مجلس الحكم لضمان ان يكون التغيير الاقتصادي ضروري لفائدة الشعب العراقي بطريقة مقبولة للشعب العراقي .
وتعبيراً عن رغبة مجلس الحكم في احداث تغييرات هامة لنظام الملكية الفكرية العراقي وكما هو ضروري لتحسين الوضع الاقتصادي للشعب العراقي .
وبهدف تحسين ظروف الحياة والمهارات التقنية وفرص العمل لجميع العراقيين ومكافحة البطالة وما يرافقها من آثار ضارة على الامن العام .
واعترافاً بأن الشركات والمقرضين والمقاولين بحاجة لبيئة مناسبة وفعالة ومعروفة لحماية ملكيتهم الفكرية .
وحيث يلاحظ ان الكثير من نصوص القانون الحالي لقانون حق المؤلف العراقي والتشريعات المتصلة بها لا تنسجم والمعايير الدولية الحالية والمعترف بها للحماية ,
مدركين بوضوح اهتمام مجلس الحكم العراقي في ان يصبح العراق عضواً فعالاً في نظام التجارة الدولية والتي تعرف بمنظمة التجارة العالمية والرغبة في تبني معايير حديثة لحماية الملكية الفكرية .
وعملاً بأسلوب منسجم مع تقرير الامين العام الى مجلس الامن في 17 تموز 2003 المتعلق بالحاجة لتطوير العراق وتحوله من التخطيط الاقتصادي المركزي المتسم بعدم الشفافية الى اقتصاد السوق الحر الذي يتميز بإمكانية استمرار النمو الاقتصادي من خلال تأسيس آلية للقطاع الخاص والحاجة للعمل المؤسسي واعادة صياغة القانون ليعطي آثاره .
وبالتنسيق مع الهيئات المالية الدولية المشار اليها في الفقرة ( 8) ( ج) من قرار مجلس الامن الدولي 1483 .
وبعد التشاور والتنسيق مع مجلس الحكم , اعلن بموجب ذلك ما يلي: –
الفصل 1
الغرض
الغرض من هذا الامر هو تعديل قانون حق المؤلف رقم 3 لسنة 1971 لضمان ان ينسجم هذا القانون مع المعايير الدولية الحالية المعترف بها للحماية ولادخال المعايير المعاصرة لمنظمة التجارة العالمية الى القانون العراقي .
الفصل 2
تعديلات قانون حق المؤلف
1- تعدل المادة 1 من قانون حق المؤلف رقم 3 لسنة 1973 وتقرأ كالتالي: –
“ 1 – يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفوا المصنفات الاصيلة في الآداب والفنون والعلوم اياً كان نوع هذه المصنفات او طريقة التعبير عنها او اهميتها والغرض من تصنيفها .
2 – يعتبر مؤلفها الشخص الذي نشر المصنف منسوباً اليه سواء كان ذلك بذكر اسمه على المصنف او بأية طريقة اخرى الا اذا قام الدليل على عكس ذلك ويسري هذا الحكم على الاسم المستعار بشرط ألا يقوم ادنى شك في حقيقة شخصية المؤلف” .
2 – تعدل المادة 2 وتقرأ كالتالي: –
“ تشمل هذه الحماية المصنفات المعبر عنها بطريق الكتابة او الصوت او الرسم او التصوير او الحركة وبشكل خاص ما يلي: –
1 – المصنفات المكتوبة في جميع الاصناف .
2 – برامج الكمبيوتر , سواء برمز المصدر او الآلة , التي يجب حمايتها كمصنفات ادبية .
3 – المصنفات المعبر عنها شفوياً كالمحاضرات والدروس والخطب والمواعظ وما نحوها .
4 – المصنفات الداخلة في فنون الرسم والتصوير بالخطوط او الالوان او الحفر او النحت او العمارة .
5 – المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية .
6 – المصنفات التي تؤدي بحركات او خطوات فنية ومعدة اساساً للاخراج .
7 – المصنفات الموسيقية سواء صاحبتها الكلمات او لم تقترن بها .
8 –المصنفات الفوتوغرافية والسينمائية .
9 – المصنفات المعدة للاذاعة والتلفزيون .
10 – الخرائط والمخططات والمجسمات العلمية .
11 – التلاوة العلنية للقرآن الكريم .
12 – التسجيلات الصوتية .
13 – البيانات المجمعة .
3 – تعدل المادة 3 وتقرأ كالتالي: –
“ تشمل الحماية عنوان المصنف اذا كان متميزاً بالاصالة ولم يكن دالاً على موضوع المصنف” .
4 – تعدل المادة 6 وتقرأ كالتالي: –
“ يتمتع ما يلي بالحماية طالما كان متميزاً بطابع الاصالة او الترتيب او الاختيار او اي جهد شخصي آخر يستحق الحماية:
1 – المجموعات التي تنتظم مصنفات عدة لمختارات الشعر والنثر والموسيقى وغيرها من المجموعات دون المساس بحقوق مؤلف كل مصنف .
2 – مجموعات المصنفات التي آلت الى الملك العام .
3 – مجموعات الوثائق الرسمية كنصوص القوانين والانظمة والاتفاقيات الدولية والاحكام القضائية وسائر الوثائق الرسمية” 5 – تعدل المادة 8 لتقرأ كالآتي: –
“ يحتفظ المؤلف وحده بحق الانتفاع بمصنفه . ولا يجوز لغيره بدون اذن كتابي من المؤلف او ممن يخلفه , اجراء التصرفات الآتي: –
1 – استنساخ المصنف بأي وسيلة او شكل سواء بصورة مؤقتة او دائمة وسواء على فيلم فوتوغرافي ( وبضمنه السينمائي) او خزنها في وسط رقمي او اكتروني .
2 – ترجمة المصنف او اقتباسه او توزيعه موسيقياً او اجراء اي تحوير عليه .
3 – الترخيص بالتأجير التجاري لأصل العمل ونسخه للجمهور .
4 – توزيع الاصل او نسخ المصنف عن طريق البيع او اي تصرف ناقل للملكية .
5 – استيراد اي نسخ من المصنف بضمنها النسخ المعدة بإذن مالك حق المؤلف .
6 – نقل المصنف او ايصاله للجمهور بطريق التلاوة او الكلام او الالقاء او العرض او الاداء التمثيلي او النشر الاذاعي او التلفزيوني والسينمائي او اية وسائل سلكية او لاسلكية اخرى بما في ذلك اتاحة المصنف للجمهور تمكن افراد الجمهور بطريقة تمكن افراد الجمهور بصورة منفردة من الوصول اليه بأي زمان او مكان .

المحتوى2
6 – تعلق المادة 9 .
7 – يضاف نص جديد بين المدة 10 والمادة 11 ليقرأ كالتالي: –
( أ) اذا كان المصنف مبتكراً الحساب شخص آخر فان حقوق التأليف تعود الى المؤلف الا اذا كان هناك اتفاق يقضي بغير ذلك .
( ب) على الرغم من الفقرة ( أ) من هذه المادة , اذا ابتكر العامل خلال عمله مصنفاً له علاقة بنشاطات واعمال صاحب العمل او باستعمال خبرات او معلومات او آلات او ادوات صاحب العمل التي هي تحت تصرف العامل في محاولته لابداع هذا المصنف فان حقوق التأليف تعود لصاحب العمل ما لم يتفق كتابة على ذلك .
( ت) تكون الحقوق لمصلحة العامل اذا كان الحق المبتكر من قبله لا يتصل بأعمال صاحب العمل ولم يستخدم العامل خبرات او معلومات او ادوات او مواد اولية لصاحب العمل في محاولة الوصول لابداعه ما لم يتفق كتابة على خلاف ذلك” 8- تعلق المادة 11
9 – تعدل المادة 15 لتقرأ كالتالي: –
“ لا يجوز نسخ الروايات المتسلسلة او القصص القصيرة وغيرها من المصنفات الادبية او الفنية او العلمية التي ينشرها مؤلفوها في الصحف او الدوريات الا بإذن منها .
10 – يضاف نص جديد بين المادة 15 والمادة 16 ويقرأ كالتالي: –
“ يجب ان لا تكون الاستثناءات من الحقوق الحصرية للمؤلف مقصور على حالات خاصة معينة لا تتعارض والاستخدام العادي للمصنف , ولا تلحق ضرراً غير معقول بالمصالح المشروعة لصاحب الحق .
11 – تعدل المادة 20 وتقرأ كالتالي: –
1 – تحمى الحقوق المالية المكفولة للمؤلف بموجب هذا القانون مدى حياة المؤلف ولمدة خمسين سنة من تاريخ وفاته .
2 – تحمي الحقوق المالية لخاصة بالمصنفات المشتركة طيلة حياة جميع المؤلفين المشتركين ولمدة خمسين سنة من وفاة آخر من بقي حياً .
3 – تحمى الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات الجماعية – باستثناء مؤلفي مصنفات الفن التطبيقي – مدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها او اتاحتها للجمهور لأول مرة ايهما ابعد . وذلك اذا كان مالك حق المؤلف كياناً قانونياً . اما اذا كان مالك هذه الحقوق شخصاً طبيعياً فتكون مدة الحماية طبقاً للقاعدة المنصوص عليها في الفقرتين ( 1) و( 2 ) . وتنقضي الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفيها بمضي خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها او اتاحتها للجمهور لأول مرة ايهما ابعد .
4 – تحمى الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر بدون اسم مؤلفها او باسم مستعار لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها او اتاحتها لأول مرة ايهما ابعد الا اذا كان مؤلفها شخصاً معروفاً ومحدداً او كشف مؤلفها عن شخصه فتكون مدة الحماية طبقاً للقاعدة المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) .
5 – تنقضي الحقوق المالية لمؤلفو مصنفات الفن التطبيقي بعد مرور خمسين سة من تاريخ نشر العمل او اتاحته للجمهور لأول مرة ايهما ابعد .
6 – في الاحوال التي تحسب فيها الحماية من تاريخ نشر المصنف او اتاحته للجمهور لأول مرة يتم اتخاذ اول نشر او اول اتاحة للجمهور ايهما ابعد اساساً لحساب المدة بغض النظر عن اعادة نشر المصنف او اتاحته للجمهور ثانية الا اذا ادخل المؤلف على مصنفه عند الاعادة تعديلات جوهرية بحيث يمكن اعتباره مصنفاً جديداً . فإذا كان المصنف يتكون من عدة اجزاء او مجلدات نشرت منفصلة وعلى فترات فيعتبر كل جزء او مجلد مصنفاً مستقلاً لغرض حساب مدة الحماية .
12 – تعلق المادة 21 .
13 – تعلق المادة 23 .
14 – يضاف نص جديد بين المادة 34 والمادة 35 ويقرأ كالتالي: –
1 – لفناني الاداء حق حصري في: –
أ – البث او النقل العلني لأدائهم الحي وتثبيته بشكل مادي اذا لم يكن مثبتاً .
ب – الاذن باستنساخ ادائهم المثبت في تسجيل صوتي بصورة مباشرة او غير مباشرة بأي طريقة او شكل وبصورة دائمة او مؤقتة بضمنه الشكل الرقمي الالكتروني .
ت – توزيع التسجيلات الصوتية المثبتة لأدائهم عن طريق البيع او اي تصرف آخر ناقل للملكية .
ث – استيراد نسخ من تسجيلاتهم الصوتية سواء أكان هذا التسجيل قد اعد بموافقة فنان الاداء ام لا .
ج – اتاحة اي اداء مثبت في تسجيل صوتي للجمهور بطريقة سلكية او لاسلكية وبما يمكن افراد الجمهور من الوصول اليه في اي مكان او زمان يختاره اي منهم .
2 – يكون لفنان الاداء وبصورة مستقلة عن حقوق فنان الاداء المالية وحتى بعد نقل ملكية هذه الحقوق الحق في ان ينسب اليه ادائه السمعي او ادائه المثبت في تسجيل صوتي الا اذا كان الاهمال في نسب الاداء اليه تفرضه طريقة الانتفاع بالاداء وله ان يعترض على اي تشويه او تحريف او اي تعديل آخر لأدائه يمكن ان يضر بسمعته .
3 – يتمتع فنانو الاداء حصرياً بحق الاستغلال المالي لما قاموا بتأديته لمدة 50 سنة تحسب من التاريخ الذي حصل فيه الاداء او تثبيت التسجيل حسب مقتضى الحال .
4 – لمنتجوا التسجيلات الصوتية حصراً الحق في: –
( أ) الترخيص بالنسخ المباشر وغير المباشر لتسجيلاتهم الصوتية بأي طريقة او شكل سواء بشكل مؤقت او دائم بما في ذلك النسخ بشكل رقمي الكتروني .
( ب) توزيع تسجيلاتهم الصوتية بالبيع او اي طريقة آخر ناقل للملكية .
( ت) استيراد نسخ التسجيلات الصوتية سواء اعدت هذه التسجيلات بإذن المنتج ام لا .
( ث) اتاحة التسجيل الصوتي لجمهور سواء بوسيلة سلكية او لاسلكية وبأي طريقة تمكن الجمهور من الوصول اليه في اي مكان وزمان يختاره اي منهم .
5 – يتمتع منتجوا التسجيلات الصوتية حصرياً بحق الاستغلال المالي لتسجيلاتهم لمدة 50 سنة تحسب من تاريخ لتسجيل و جعله علنياً ايهما بعد .
6 – لهيئات البث الاذاعي حصرياً الحق في: –
( أ) تثبيت وتسجيل ما تبثه والاذن بنسخ تثبيتات ما بثته بصورة مباشرة او غير مباشرة .
( ب) اعادة بث برمجها بوسائل لاسلكية ونقلها الى الجمهور .
7 – تتمتع هيئات البث الاذاعي حصرياً بحق الاستغلال المالي لبرامجها لمدة 50 سنة تحسب من تاريخ بن البرنامج لأول مرة .

المحتوى3
15 – يضف نص جديد بين المادة 34 ( مكررة 2) والمادة 35 وتقرأ كالتالي: –
“ من اجل ضمان عدم وجود تفاوت بين حقوق المؤلفين من جهة وعلى الاقل المؤدين ومنتجي التسجيلات الصوتية من جهة ثانية على كل طرف ان يتأكد فيما اذا كان الترخيص مطلوب من مؤلف العمل المثبت في التسجيل والمؤدي او المنتج مالك الحق في التسجيلات الصوتية , وتظل الحاجة لترخيص المؤلف لان ترخيص المؤدي او المنتج مطلوب ايضاً . وبنفس الطريقة , على كل طرف ان يتأكد فيما اذا تطلب الامر ترخيص كل من مؤلف العمل المثبت في التسجيل وعلى الاقل المؤدي او المنتج مالك حقوق التسجيل . وتظل الحاجة لترخيص المؤدي او المنتج لان ترخيص المؤلف مطلوب ايضاً .
16 – تعلق المادة 35 .
17 – تعلق المادة 36 .
18 – تعدل المادة 44 وتقرأ كالتالي: –
“ لكل مؤلف وقع التعدي على حق من حقوقه المقررة بمقتضى احكام هذا القانون الحق بتعويض مناسب . ويؤخذ بالاعتبار , عند تقدير التعويض , المنزلة الثقافية للمؤلف والقيمة الادبية والعلمية والفنية للمصنف ومدى الفائدة التي حصل عليها المعتدي من استغلال المصنف .
19 – تعدل المادة 45 وتقرأ كالتالي: –
“ يعتبر اي فعل يرتكب مما يأتي من اعمال القرصنة التي يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن 5 .000 .000 دينار ولا تتجاوز 10 .000 .000 دينار” ,
20 – تعدل الفقرة ( 2) من المادة 45 وتقرأ كالتالي: “ من عرض للبيع او للتداول او للايجار مصنفاً مقلداً او نسخاً منه ونقله الى الجمهور بأية وسيلة واستخدمه لمصلحة مادية وادخله الى العراق او اخرجه منه سواء أكان عالماً او لديه سبب كافي للاعتقاد بأن ذلك المصنف غير مرخص” .
21 – تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 45 وتقرأ كالتالي: “ في حالة الادانة لمرة ثانية , سيعاقب الجاني السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 .000 .000 دينار ولا تزيد على 200 .000 .000 دينار او بإحدى هاتين العقوبتين وللمحكمة في حالة الادانة لمرة ثانية الحكم بغلق المؤسسة التي استخدمت من قبل المقلدين او شركاؤهم في ارتكاب الجرم لمدة معينة او الى الابد” .
22 – تضاف فقرة الى المادة 45 لتقرأ كالتالي: “ للمحكمة ن تأمر كذلك بمصادرة وتدمير جميع النسخ او التسجيلات الصوتية محل الاعتداء وكل الادوات والآلات او المعدات المستعملة في صنع هذه النسخ او التسجيلات الصوتية محل الاعتداء” .
23 – تعدل المادة 46 وتقرأ كالتالي:
“ 1 – للمحكمة بناءاً على طلب صحيح من مالك حق المؤلف او من احد ورثته او من يخلفونه ان تصدر امراً قضائياً فيما يتعلق بأي تعدي على الحقوق الواردة في المواد 5 – 7 – 8 – 10 – 34 مكررة من هذا القانون شريطة ان يتضمن هذا الطلب وصف دقيق وكامل للمصنف او الاداء او التسجيل الصوتي او البرنامج الذي تم التعدي عليه .
وللمحكمة ان تقرر: –
أ – مطالبة المعتدي بوقف انشطته المخالفة للقانون .
ب – مصادرة النسخ محل الاعتداء واية مواد وادوات استعملت في تحقيق التعدي .
ت – مصادرة عائدات التعدي .
2 – يمكن تقديم الطلب قبل او خلال او بعد رفع الدعوى .
3 – للمحكمة لدى اثبات ان الطالب هو صاحب الحق او ان حقوقه قد تم التعدي عليها او ان التعدي عليها اصبح وشيكاً , ان تتخذ اي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة ( 1) من هذه المادة بصورة تحفظية لمنع حدوث التعدي او بهدف الحفاظ على دليل له علاقة بفعل التعدي .
4 – لمحكمة في حالة ما اذا سبب التأخير ضرر لصاحب الحق يتعذر تعويضه او في الحالات التي يكون فيها خطورة يمكن اثباتها بضياع ادلة متعلقة بفعل التعدي ان تتخذ اي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة ( 1) من هذه المادة بصورة تحفظية بدون تبليغ المدعي عليه وبغيابه , ويجب تبليغ الاطراف المتضررة بالاجراءات المتخذة من قبل المحكمة فور تنفيذ الاجراء . ويحق للمدعى عليه ان يطلب عقد جلسة لسماع اقواله خلال فترة زمنية معقولة بعد تبليغه الاجراء . وعلى المحكمة ان تقرر في هذه الجلسة فيما اذا كان ينبغي تأكيد الاجراء التحفظي او تعديله او الغائه .
5 – ينبغي ان يرفق بطلب الاجراء التحفظي وفق احكام الفقرتين ( 3) و( 4) من هذه المادة كفالة مالية كافية لمنع التعسف ولضمان اي اضرار قد تلحق بالمدعى عليه اذا لم يكن المدعي محقً في دعواه .
6 – يتم بناء على طلب المدعى عليه الغاء الاجراءات التحفظية المتخذة قبل رفع الدعوى وفق احكام الفقرتين ( 3) و( 4) من هذه المادة اذا لم يتم رفع دعوى خلال ثمانية ايام من تاريخ صدور امر المحكمة باتخاذ الاجراء .
7 – للمحكمة اذا ما الغي الاجراء التحفظي المتخذ بناء على الفقرتين ( 3) و( 4) من هذه المدة بناءاً على مرور مدة رفع الدعوى او بسبب تقصير المدعي او تبين انه لا يوجد فعل تعد , وبناءاً على طلب المدعى عليه ان تأمر بتعويض مناسب للاضرار الناشئة عن هذه الاجراءات .
8 – للمحكمة ان تأمر الدعي الذي تعسف بطلب اي من الاجراءات الواردة في هذه المادة بتعويض الطرف المتخذ الاجراء بحقه تعويضاً كافياً عن ضرره نتيجة هذا التعسف” .
24 – تعدل المادة 47 وتقرأ كالتالي: –
“ لا يجوز في اي حالة ان تكون المباني وما يظهر فيها او عليها من نحت ورسوم وزخارف واشكال هندسية محل حجز . كما لا يجوز الحكم باستلافها او تغيير معالمها او مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي استعملت تصاميمه لبناء ورسومه فيه بصورة غير مشروعة , على ان لا يخل ذلك بحقوقه بالتعويض العادل عما سبق” .
25 – تعلق المادة 48 .
26 – تعدل المدة 49 وتقرأ كالتالي: “ تسري احكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين العراقيين والاجانب التي تنشر او تمثل او تعرض لأول مرة في جمهورية العراق وكذلك على مصنفات المؤلفين العراقيين والاجانب التي تنشر او تمثل او تعرض لأول مرة في بلد اجنبي . وتشمل حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة بموجب هذا القانون الاجانب سواء كانوا اشخاص طبيعية او معنوية على اساس لا يقل عما هو مناسب ان يمنح للمواطنين العراقيين فيما يتعلق بالحماية والتمتع بحقوق الملكية الفكرية الاخرى واية مزايا من هذه الحقوق” .
27 – يضاف النص الجديد بين المادة 49 والمادة 50 ويقرأ كالتالي: “ تسري احكام هذا القانون على المصنفات الموجودة عند العمل به على ان لا تكون فترة الحماية لهذه المصنفات قد آلت الى الملك العام في بلدانها الاصلية” .
الفصل 3
النفاذ
يدخل هذا الامر حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه .
أل . بريمر , المدير الاداري
سلطة الائتلاف المؤقتة

أضف تعليقك