المؤسسة الوطنية العراقية للاستذكار

      التعليقات على المؤسسة الوطنية العراقية للاستذكار مغلقة

عنوان التشريع: المؤسسة الوطنية العراقية للاستذكار
التصنيف: امر سلطة الائتلاف

المحتوى1
رقم التشريع: 82
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-04-28 00:00:00

بناء على الصلاحيات المخولة لي كمدير اداري لسلطة الائتلاف المؤقتة ووفقاً لقوانين واعراف الحرب وتماشياً مع قرارات مجلس الامن الدولي لا سيما القرار 1483 والقرار 1511 لسنة 2003 ,
وادراكاً بأن الشعب العراقي قد عانى الكثير من فضائع القيود المفروضة على حرياتهم الاساسية وحقوقهم كبشر ,
واعترافاً بأن الشعب العراقي لا يزال يعاني من قسوة النظام السابق ووحشيته التي امتدت طويلاً واشارة الى ان المحاسبة العلنية عن الفظائع التي ارتكبت في الماضي ووعي الشعب العراقي لها تشكل اجراء وقائي حاسم بوجه ارتكاب أي اساءة للحريات الاساسية او حقوق الانسان في المستقل ,
والرغبة بانشاء معالم ونصوب تذكارية ومعارض فنية وتاريخية اخرى تمهد لخلق سجل دائم للجرائم المرتكبة بحق الشعب العراقي كي تقدم للاجيال القادمة بغية استعادة حيويتها ويقظتها , اعلن بموجب ذلك اصدار ما يأتي: –
القسم 1
الغرض
للمؤسسة الوطنية العراقية للاستذكار , والتي تسمى هنا بـ ( المؤسسة ) ان تتخذ مجموعة من الاجراءات لضمان احياء ذكرى فضائع النظام السابق كي تدرك الاجيال الحالية والقادمة من العراقيين تلك الفترة المظلمة من تاريخ العراق وان تتخذ هذه الخطوات الضرورية لضمان حكومة ديمقراطية منفتحة تصون حقوق الانسان وحرياته الاساسية وكرامته .
القسم 2
التأسيس
1 – تؤسس بموجب هذا الامر المؤسسة الوطنية العراقية للاستذكار .
2 – للمؤسسة ان تدرس المقترحات المعروضة عليها من كافة انحاء البلاد عن افضل الصيغ المقترحة لعملية احياء ذكرى ضحايا الفظائع الوحشية والتضحيات التي قدمها ابناء العراق افراداً ومجتمعات ولها ايضاً ان تطلب مقترحات لإحياء الذكرى والاحتفال بها ومنها الاحتفال بأولئك الذين عانوا او فقدوا حياتهم خلال انتفاضة عام 1991 وحملة الانفال عام 1988 والمجازر الاخرى والهجمات الكيمياوية عام 1986 – 1988 وتعريب المدن وحملات الترحيل الاجباري الاخرى وتجفيف الاهوار والانتفاضة الطلابية في النجف عام 1999 اضافى الى الكثير من الفظائع التي ارتكبها النظام السابق بحق خصومه السياسيون ومن شتى الطوائف الدينية والاثنية . وللمؤسسة ان ترصد اموالاً للمقترحات المقبولة من خلال تقديم المساعدات المالية او عن طريق التعاقد المباشر .
تقوم المؤسسة بنشر وتوزيع طلبات لتقديم مقترحات واسعة لمعارض تاريخية وفنية ونصب تذكارية ( دائمية ومتنقلة ) وبرامج اخرى لتثقيف واعلام الرأي العام .
يكون اساس الاختيار من بين هذه المقترحات شفافاً وغير تمييزي ويشمل جميع طلبات المقترحات . وتختار المؤسسة عن طريق تصويت اغلبية اعضاء مجلس الادارة المقترحات التي سوف يتم تمويلها من قبل ميزانية المؤسسة وذلك بعد التقييم المنصف والموضوعي لكل مقترح .
4 – تسعى المؤسسة الى زيادة التمويل الخاص لغرض انشاء متحف وطني لاحياء الذكرى في بغداد . يوثق هذا المتحف ويدرس ويقدم بصورة عامة تاريخ وحشية النظام السابق . تقرر المؤسسة قبول الهبات الخاصة الى المتحف وذلك بواسطة اغلبية اصوات مجلس الادارة . وتتبنى المؤسسة الاجراءات المطلوبة لأي التماسات القبول أي اموال تخصص الى المتحف وبضمنها الاجراءات التي ت ضمن بأنه لا توجد اموال مقبولة من المانحين الساعين الى منفعة خاصة من خلال الوصول الى حكومة العراق عبر هذه الهبات ولضمان عدم استفادة او ضرر أي شخص او كيان بسب بمنح او عدم منح هذه الهبات وكذلك لضمان ان أي التماسات او قبول للهبات سوف يكون منفصلاً عن أي قرارات تمويل مخولة في القسم 2 ( 3 ) من هذا الامر . تضمن المؤسسة بأن التمويل لأجل تأسيس هذا المتحف سوف لن يؤثر او يتأثر وبأي طريقة على قرارات اتخذت بمقتضى القسم 2 ( 3 ) من هذا الامر .
5 – تطور المؤسسة سياساتها وتنفيذ برامجها كلما كان ضرورياً لإعطاء النتيجة المطلوبة لهذا الامر .
6 – تسعى المؤسسة الى سن مثل هذا التشريع باعتباره ضرورياً لحماية وبقاء الذكرى والنصب التذكارية والمعارض التاريخية والفنية والمتاحف .
القسم 3
التنظيم
1 – مجلس الادارة ويتألف من سبع مدراء وسوف يدير المؤسسة . سيقوم المدير الاداري بتعيين مجلس الادارة بعد التشاور مع مجلس الحكم العراقي وشخصيات المجتمع الاخرى والمجتمع المدني والخبراء الدوليين المختصين بهذا الموضوع اذا اقتضى الامر .
2 – يعمل كل مدير لمدة سنتين . وستكون مدد المدراء مرتبة ومن ذلك سيكون هناك ثلاثة مدراء بصورة اولية يعينون لمدة سنة واحدة واربعة مدراء يعينون لمدة سنتين .
3 – ينتخب مجلس الادارة رئيساً ونائباً للرئيس من بين اعضائه . يدير الرئيس نشاطات ومناقشات المؤسسة والبرنامج , يدعو ويترأس كافة اجتماعات المؤسسة . ويتولى نائب الرئيس القيام بتلك الاعمال عند غياب الرئيس .
4 – سيعين المدير الاداري مديراً تنفيذياً بعد التشاور مع مجلس الحكم العراقي . سيقوم المدير التنفيذي بتقديم تقرير مباشر الى مجلس الادارة . سيوجه المدير التنفيذي مهام المؤسسة بشكل يومي . سيقوم المدير التنفيذي بمهامه لمدة خمس سنوات التي يمكن تجديدها لمرة واحدة .
5 – عند حدوث شاغر في مجلس الادارة او في منصب المدير التنفيذي سابق لتاريخ 30 – حزيران – 2004 بسبب الوفاة او الاستقالة او الاقالة , عندئذ سيقوم المدير الاداري بتعيين مدير جديد او مدير تنفيذي اذا اقتضى الامر استناداً الى القسم 3 ( 1 ) او القسم 3 ( 4 ) من هذا الامر .عند حدوث شاغر بعد 30 حزيران 2004 في مجلس الادارة او في منصب المدير التنفيذي بسبب انتهاء دورة المكتب او الوفاة او الاستقالة او الاقالة فانه ستوجب عند الاقتضاء تعيين مدير او مدير تنفيذي جديد بواسطة رئيس الحكومة العراقية مع تصديق الهيئة المنوط بها السلطة التشريعية الوطنية . يجوز للمجلس ان يعزل احد المدراء او المدير التنفيذي بسبب ارتكاب عمل محظور او سوء استعمال الاموال العامة او الاخفاق في تأدية واجبات المؤسسة او بسبب العجز الدائم وذلك اذا صوت ستة مدراء على ذلك .
6 – ينظم المدير التنفيذي افراد المؤسسة في ما يشبه الاقسام اذا اعتبرت ضرورية ومناسبة .
7 – للمدير التنفيذي ان يقرر انشاء مكتب اقليمية اذا اعتبرت ضرورية ومناسبة وتكاليفه كافية لتسهيل وتنفيذ وتنسيق عمل المؤسسة على المستوى المحلي .
8 – سيكون للمؤسسة مفتش عام يعين ويقوم بمهامه بشكل منسجم مع امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 57 ( 57 / 2004 February 5 CPA / ORD) يقوم المفتش العام بتقديم تقرير مباشرة الى المدير التنفيذي باستثناء ما منصوص عليه في القسم 3 ( 1 ) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 57 ( 57 / 2004 February 5 CPA / ORD ) .
9 – لمجلس الادارة وللمدير التنفيذي انشاء هيئة استشارية والتي يمكن ان تتضمن على سبيل المثال وزير الثقافة ووزير حقوق الانسان ومدير المتحف الوطني والخبراء الآخرين الذين يمكنهم تقديم الخبرة الى المؤسسة .
10 – يتوجب على المؤسسة التشاور مع المؤسسات الحكومية العراقية ذات الصلة بضمنها وزارة حقوق الانسان ووزارة الهجرة والمهجرين ووزارة الثقافة لضمان بأن البرامج المقترحة غير منسوخة وتكملة جهود اصحابها بدلاً عن ذلك .

المحتوى2
القسم 4
الادارة والافراد
1 – يحق للمدير التنفيذي وباسم المؤسسة ان يستأجر او يوظف افراداً بموجب القانون العراقي وكما هو معدل من قبل اوامر سلطة الائتلاف المؤقتة والمذكرة وبصورة تلاءم القيود المحددة لميزانية المؤسسة .
يتوافق هذا التوظيف مع امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ( 1 ) ( 01 / 2003 / 16 CPA / ORD / ) وأي سلطة تنفيذية مخولة لاحقة .
2 – تكون رواتب موظفي المؤسسة متطابقة مع نظام الرواتب المطبق على موظفي الحكومة العراقية .
3 – يتم انجاز كل العقود من قبل المؤسسة وبضمنها اختيار المشاريع الى اقصى حد ممكن بالانسجام مع مذكرة سلطة الاستئناف المؤقتة ( CPA ) رقم 4 ( AUGUST 19 CPA / MEM 04 / 2003 ) بضمنها احكام تضارب المصالح المطبقة واي قانون آخر لاحق يخص مشتريات الحكومة .
القسم الخامس
الميزانية
يكون المدير التنفيذي مسؤولاً عن تطوير وتنفيذ ميزانية المؤسسة بينما يكون مجلس الادارة مسؤولاً عن المصادقة عليها . وفيما يخص شؤون هذه الميزانية تنسق المؤسسة مع وزارة المالية .
القسم 6
الاستمرارية والتقدم
يبقى هذا الامر ساري المفعول ما لم يتم استبداله من قبل المدير الاداري او يتم إلغاؤه من قبل سلطة تشريعية ثنائية وقانونية لهذا الامر ان يتقدم على كل القوانين والنشرات طالما كانت هذه القوانين والنشرات غير منسجمة مع هذا الامر .
القسم 7
التنفيذ
يدخل هذا الامر حيز النفاذ ويصبح ساري المفعول من تاريخ التوقيع عليه .
آل . بول بريمر , المدير الاداري
سلطة الائتلاف المؤقتة

حزيران 2004