قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية

عنوان التشريع: قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية
التصنيف: امر سلطة الائتلاف

المحتوى1
رقم التشريع: 81
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-04-26 00:00:00

وفقاً لصلاحياتي كمدير اداري لسلطة الائتلاف المؤقتة ووفقاً لقوانين واعراف الحرب , وانسجاماً مع قرارات مجلس الامن الدولي بما فيها القرار رقم 1483 والقرار 1511 ( 2003 ) .
عاملين عن قرب مع مجلس الحكم لضمان حصول التغيير الاقتصادي الضروري ولمصلحة الشعب العراقي بوسائل مقبولة من الشعب العراقي .
نزولاً عند رغبة مجلس الحكم بإحداث تغيرات هامة لنظام الملكية الفكرية العراقي كما ينبغي للارتقاء بالوضع الاقتصادي للشعب العراقي . . .
العزم على تحسين الظروف المعيشية والمهارات التقنية وخلق الفرص لجميع العراقيين بغية الحد من البطالة وما يرافقها من تأثير ضار على الامن العام .
ادراكاً لحاجة الشركات والمقرضين ورجال الاعمال لبيئة عادلة وفعالة ومعروفة لحماية حقوقهم بالملكية الفكرية .
آخذين بنظر الاعتبار ان الكثير من نصوص القانون الحالي لبراءة الاختراع والنماذج الصناعية العراقي والتشريعات المتصلة بها لا تنسجم مع معايير الحماية الدولية الحالية المتبعة .
ادراكاً للرغبة الواضحة لمجلس الحكم العراقي في ان يغدو العراق عضواً كاملاً في نظام التجارة الدولية والتي تعرف بمنظمة التجارة العالمية وضرورة الاخذ بمعاييرها الحديثة .
وتماشياً مع تقرير الامين العام مجلس الامن في 17 تموز 2003 بخصوص تنمية وتطوير العراق وعملية تحوله من اقتصاد مركزي لا يتسم بالشفافية الى اقتصاد السوق الحر والذي يتسم بالنمو الاقتصادي المستمر من خلال تأسيس آلية للقطاع الخاص والحاجة لإدخال اصلاحات مؤسساتية وقانونية لتفعيلها .
وبعد التشاور والتنسيق مع مجلس الحكم , اعلن بموجب ذلك ما يلي: –
الفصل 1
تعديل قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية: –
1 – تعادل بموجب هذا تسمية قوانين وانظمة براءة الاختراع والنماذج الصناعية ( رقم 65 لسنة 1970 ) لتصبح قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية , وتسمى هنا “ قانون “ .
2 – تعدل الفقرة 1 من المادة 1 وتقرأ كالآتي: “ الوزير – وزير الصناعة “
3 – تعدل المادة 1 فقرة 4 لتقرأ كالآتي: “ الاختراع – أي فكرة ابداعية يتوصل اليها المخترع في أي من المجالات التقنية وتتعلق بمنتج او طريقة صنع تؤدي عملياً الى حل مشكلة معينة في أي من المجالات “ .
4 – تعدل المادة 1 فقرة 6 لتقرأ كالآتي: “ صاحب براءة الاختراع – الشخص الطبيعي او المعنوي الذي منحت له براءة الاختراع “ .
5 – تعدل المادة 2 لتقرأ كالآتي: “ تمنح براءات الاختراع استناداً الى احكام هذا القانون لكل اختراع قابل للتطبيق صناعياً , حديث ويساهم في خطوة مبتكرة , يتعلق اما بمنتج صناعي جديد , او طرق صناعية جديدة , او تطبيق جديد لطرق صناعية معروفة “ .
6 – تعلق فقرة 2 من المادة 3 من القانون .
7 – تعدل المادة 4 لتقرأ كالآتي: “ لا يعتبر الاختراع جديداً في الحالات الثلاث التالية: –
أ – اذا كان الاختراع سبق وان تم العمل به علناً داخل العراق او خارجه او اذا كان وصفه او رسمه قد اذيع في نشرات دورية داخل العراق او خارجه بطريقة واضحة تمكن ذوي الاختصاص من استعماله .
ب – اذا كانت براءة الاختراع قد تم منحها عن الاختراع او عن جزء منه لغير المخترع او لغير من آلت اليه حقوق الاختراع او للغير الذي سبق وان طلب براءة الاختراع ذاته او جزء منه .
ت – على الرغم منه الفقرات أ وب لا يعتد بالكشف عن الاختراع للجمهور اذا حدث خلال الاشهر الاثني العشر السابقة لتاريخ ايداع طلب تسجيله او لتاريخ الادعاء بأولوية الطلب , وكان نتيجة تصرف قام به طالب التسجيل او سلفه او نتيجة عمل غير محق من الغير ضده او ضد سلفه .
8 – تعدل المادة 5 لتقرأ كالتالي “ بالرغم من منح براءة الاختراع , فالشخص حسن النية الذي يصنع او يقوم بعملية تشغيل صناعية لمنتج او يهيئ بصورة جدية لها , قبل تاريخ تقديم طلب البراءة من قبل شخص آخر او قبل تاريخ اسبقية طلب متعلق بذات العملية او المنتج , يبقى له الحق في ان يستخدم او يستمر في استخدام الاختراع كمتصور في هكذا تحضيرات . نقل او التنازل عن حق الشكوى جائز فقط مع الانشاء او جزء من الانشاء الذي حصل فيه الاستخدام او تحضيرات الاستخدام .
9 – تعدل المادة 7 فقرة 3 لتقرأ كالآتي: “ مواطنو الدول الاطراف في اتفاقية دولية ذات صلة والتي يكون العراق طرفاً فيها “ .
10 – تعدل المادة 7 فقرة 5 لتقرأ كالآتي: “ الشركات والجمعيات والمؤسسات في العراق او في بلدان اعضاء باتفاقية دولية ذات صلة يكون العراق عضواً فيها , المتمتعين بالشخصية المعنوية , الصناعيين , المنتجين , التجار , العمال شرط ان تسجل براءة الاختراع ابتداءاً باسم المخترع , ما لمي كن الاختراع قد سبق وان سجل خارج العراق , وفي هذه الحالة يجوز ان يسجل الاختراع باسم الشركة او الجمعية او المؤسسة التي تمتلكه “ .
11 – تعدل المادة 12 لتقرأ كالآتي: “ تمنح براءة الاختراع مالكها الحقوق التالية:
أ – منع الغير اذا لم يحصل على موافقة مالك البراءة من صنع المنتج موضوع الاختراع او استغلاله او استخدامه او عرضه للبيع او بيعه او استيراده , اذا كان موضوع البراءة منتجاً .
ب – منع الغير اذا لم يحصل على موافقة مالك البراءة من صنع المنتج موضوع الاختراع او استغلاله او استخدامه او عرضه للبيع او بيعه او استيراده , اذا كان موضوع البراءة طريقة صنع .
12 – تعدل المادة 13 فقرة 1 لتقرأ كالآتي: “ لا تنتهي مدة بقاء البراءة قبل مضي مدة 20 سنة من تسجيلها بموجب احكام هذا القانون , اعتباراً من تاريخ ايداع الطلب للتسجيل بموجب احكام هذا القانون “ .
13 – تعلق الفقرة 2 من المادة 13 .
14 – تعدل المادة 16 فقرة 2 لتقرأ كالآتي: – “ 2 – يكشف مقدم طلب الاختراع عن الاختراع وصفاً تفصيلياً للاختراع يتضمن بياناً واضحاً وكاملاً يكفي لتمكين شخص ذي خبرة في مجال ذلك الاختراع من تنفيذه .
( 2 مكرر ) – على مقدم طلب براءة اختراع تقديم بيانات كاملة عن الطلبات المماثلة ونتائجها في الخارج .
15 – تعلق المادة 17 من القانون .

المحتوى2
16 – تعدل المادة 18 فقرة 2 لتقرأ كالآتي: – “ ان الوصف والرسم يكشفان الاختراع بطريقة تفصيلية وكاملة بما يكفي لتمكين شخص ذي خبرة في مجال ذلك الاختراع من تنفيذه “ .
17 – تعدل المادة 27 لتقرأ كالآتي: – “ للمسجل ان يمنح ترخيصاً باستغلال الاختراع لغير مالك البراءة ودون موافقته في أي من الحالات التالية حصراً “ –
أ – اذا كان استخدام الجهات الحكومية ذات العلاقة او الغير ممن ترخص له هذه الجهات باستخدام البراءة هو ضرورة للامن القومي او للحالات طارئة او لأغراض منفعة عامة غير تجارية , على ان يتم تبليغ مالك البراءة عندما يصبح ذلك ممكناً .
ب – 1 – اذا لم يقم مالك البراءة باستغلالها او اذا كان استغلاله لها دون الكفاية قبل انقضاء ثلاثة سنوات من تاريخ منح البراءة او اربع سنوات من تاريخ ايداع طلب التسجيل , أي من المدتين تنقضي مؤخراً الا انه يجوز للوزير ان يقرر منح مالك البراءة مهلة اضافية اذا تبين له ان اسباباً خارجة عن ارادة مالك البراءة قد حالت دون ذلك .
2 – لأغراض البند 1 من هذه الفقرة وبدون الاخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة , يعتبر استيراد البضائع التي هي موضوع البراءة الى العراق استغلال للبراءة .
ج – اذا مارس صاحب البراءة حقوقه بطريقة تمنع الآخرين من التنافس بصورة المشروعة .
18 – تعدل المادة 28 لتقرأ كالآتي: “ يؤخذ ما يلي بنظر الاعتبار عند اصدار التراخيص الاجبارية: –
أ – يحسم كل طلب بصورة مستقلة بالنسبة الى ظروف الطلب وفي كل حالة على حدة .
ب – ان يكون طالب الترخيص قد سعى الى الحصول على ترخيص من مالك البراءة باستغلالها بأسعار وشروط معقولة , ولم يتوصل معه الى اتفاق خلال فترة زمنية معقولة وذلك في الحالة المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 27 من هذا القانون .
ت – ان يقتصر نطاق استخدام التراخيص ومدته , على الغرض الذي منح الترخيص من اجله واذا كان طلب الترخيص ذا علاقة بتقنية اشباه الموصلات فلا يمنح الا لأغراض المنفعة العامة غير التجارية او لتصحيح ممارسات قررت جهة قضائية او ادارية مختصة انها مقيدة للمنافسة .
ث – ان لا تكون رخصة الاستغلال شخصية
ج – ان لا تكون الرخصة قابلة للتنازل للغير .
ح – تمنح الرخصة لتلبية الطلب في السوق المحلية ما عدا الحالات التي تم اعتبارها ضد التنافس من قبل السلطات الادارية والقضائية المختصة .
خ – يجب ان يستلم صاحب البراءة تعويض عادل يأخذ بنظر الاعتبار فيه القيمة الاقتصادية للاختراع .
19 – تعدل المادة 29 لتقرأ كالآتي: “ للمسجل ان يلغي الترخيص الاجباري من تلقاء نفسه او بناء على طلب يقدمه صاحب براءة الاختراع اذا زالت اسباب منح الرخصة , ولا يحول هذا الالغاء دون الحفاظ على حقوق من له علاقة بهذا الترخيص 20 – تعدل المادة 30 لتقرأ كالآتي: “ تطبيق الاحكام والاجراءات المتعلقة باستعمال براءة الاختراع حسب الانظمة الصادرة لهذا الغرض “ .
21 – تضاف المادة 30 مكرر بعد المادة 30 لتقرأ كالتالي: “ يكون قرار المسجل بالترخيص الاجباري قابلاً للطعن امام الوزير خلال 60 يوم من تاريخ تبليغه .
22 – تعدل المادة 34 لتقرأ كالتالي: “ لا تتأثر حقوق صاحب براءة الاختراع باستغلال الاختراع في وسائل المواصلات البرية والبحرية والجوية العائدة الى الدول الاعضاء في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية او بمنظمة التجارة العالمية او التي تعامل العراق بالمثل , خلال وجودهم الطارئ او المؤقت في العراق “ .
23 – تضاف المادة 36 فقرة 2 مكررة بعد المادة 36 فقرة 2 لتقرأ كالتالي: –
“ تتم الموافقة على طلب تسجيل التصاميم او النماذج الصناعية عندما يكون التصميم او النموذج الصناع جديداً او مبتكراً “
24 – تضاف المادة 36 فقرة 2 مكررة ثانياً بعد المادة 36 فقرة 2 مكررة لتقرأ كالتالي: “ لا يعتبر التصميم او النموذج الصناعي مبتكراً اذا:
1 – تم عرضه او وصفه و وصف استعماله للجمهور قبل ايداع طلب التسجيل . ومع ذلك يمكن ان يعتبر التصميم او النموذج الصناعي مبتكراً اذا تم عرضه او وصفه بعد تقديم طلب التسجيل في دولة تعامل العراق على اساس مبدأ المعاملة بالمثل , او انه قد عرض في معارض وطنية او دولي او كان التصميم او النموذج الصناعي قد عرض للجمهور في مؤتمر او صحيفة علمية خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر قبل تاريخ تقديم طلب التسجيل في العراق .
2 – اذا كان يتضمن اختلافات غير اساسية النسبة الى تصميم او نموذج صناعي سابق او خصص لمنتج من نوع آخر يختلف عن المنتج الذي سبق وان سجل له تصميم او نموذج صناعي “ .
25 – تضاف المادة 36 فقرة 2 مكررة ثالثاً بعد المادة 36 فقرة 2 مكررة ثانياً لتقرأ كالتالي: “ لا يقبل طلب تسجيل النماذج الصناعية التي امليت اساساً لاعتبارات تقنية او وظيفية “ .
26 – تضاف المادة 37 مكررة بعد المادة 37 لتقرأ كالتالي: –
“ 1 – لمالك التصميم او النموذج الصناعي المحمي الحق في منع الغير الذي لا يجوز موافقة المالك من تصنيع او بيع او استيراد مواد تشكل نسخة من التصميم او نسخة فعلية للنموذج الصناعي المحمي اذا كانت هذه الاعمال متخذة لغرض تجاري .
2 – للوزير ان يبين من خلال تعليمات نطاق حماية التصاميم الصناعية شرط ان لا تكون هذه الاستثناءات متعارضة بصورة غير معقولة مع الاستغلال العادي او تضر بشكل غير منطقي بالمصالح المشروعة لمالك التصميم المحمي , مع الاخذ بنظر الاعتبار المصالح المشروعة للغير .
27 – تعدل المادة 41 لتقرأ كالآتي: “ مدة حماية النموذج الصناعي عشر سنوات اعتباراً من تاريخ صدور الشهادة بشرط دفع رسوم التجديد السنوية المقررة “ .

المحتوى3
28 – تعدل المادة 44 لتقرأ كالآتي: –
“ أ – لمالك التصميم او النموذج الصناعي المسجل في العراق ان يقيم دعوى لمنع انتهاك حقوقه في براءة الاختراع او النموذج الصناعي , وترفع تلك الدعوى الى المحكمة المختصة مشفوعة بكفالة , وتقبل المحكمة الطلب الاجراءات المؤقتة ادناه: –
1 – ايقاف التعدي
2 – حجز المنتجات موضوع التعدي اينما وقعت , او
3 – حفظ الادلة المتعلقة التعدي
ب – 1 – لمالك براءة الاختراع او النموذج وقبل تقديم دعوى التعدي , ان يطلب من المحكمة ويكون طلبه مشفوعاً بكفالة , ان يطلب من المحكمة ان تأمر بأي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة بدون تبليغ المدعى عليه , وللمحكمة ان تقبل طلب المالك اذا اثبت أي من الامور التالية: –
– تم الاعتداء على البراءة او النموذج
– كون الاعتداء وشيك ويمكن ان يسبب ضرر يتعذر اصلاحه
– ان خطر اختفاء الدليل او تضرره كبيراً
2 – يعتبر امر المحكمة بالاجراء التحفظي لاغياً , اذا لم يقم مالك البراءة او النموذج الصناعي دعوى قضائية خلال ثمانية ايام من تاريخ امر المحكمة بالاجراءات التحفظية .
3 – للمدعى عليه الطعن بقرار المحكمة الخاص بالاجراءات التحفظية امام محكمة الاستئناف خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغ المدعى عليه بالقرار . ويكون قرار محكمة الاستئناف قطعياً .
ت – للمدعى عليه تسجيل طلب مشفوعاً بكفالة , بإيقاف الاجراءات التحفظية بضمن ذلك اغلاق المشروع , او المصنع , او الاعمال التجارية الاخرى ذات الصلة . هذا القرار يكون قابل للاستئناف خلال ثمانية ايام اعتباراً من تاريخ تبليغه . ويكون قرار محكمة الاستئناف قطعياً .
ث – للمدعى عليه المطالبة بتعويض عادل عن الاضرار التي اصابته اذا وجدت المحكمة ان دعوى المدعي غير جديرة بالاعتبار او كانت مقامة خارج المدة المحددة .
ج – للمحكمة ان تستعين في كل الحالات الخبراء او الاختصاصيين .
ح – للمحكمة ان تأمر بمصادرة المنتجات التي كانت محل الاعتداء وكذلك كل الادوات والمواد المستخدمة بصورة فعلية في الاعتداء على البراءة . وللمحكمة ان تأمر بإتلافها او ايداعها لأغراض غير تجارية .
29 – يضاف فصل ثالث مكرر اولاً بعد المادة 54 ويتعلق بحماية المعلومات غير المفصح عنها .
30 – تضاف مادة 1 كأول مادة في الفصل الثالث المكرر اولاً لتقرأ كالتالي: –
“ للاشخاص الطبيعية والمعنوية صلاحية حبس المعلومات بصورة قانونية في حدود سيطرتهم على كشفها او الحصول عليها او استعمالها من قبل الآخرين بدون موافقة بطريقة لا تتعارض مع الاعراف التجارية الثابتة , طالما ان هذه المعلومات: –
أ – سرية بمعنى انها غير معروفة عموماً او متاحة صورة مقروءة للاشخاص في حدود الفئات التي تتعامل عادة مع هذا النوع من المعلومات في مسألة ما , كهيئة او جمعية او تشكيل منظم العناصر: –
ب – لها قيمة تجارية لانها اسرار ,
ج – خاضعة لمراحل رصينة حسب اوضاع الشخص الذي يجوز المعلومات بصورة قانونية لحفظها سراً “ .
31 – الفصل الثالث مكرر اولاً , تضاف لمادة 2 لتقرأ كالتالي: –
“ اذا طلب الوزير تقديم معلومات تتعلق باختبارات سرية او أي بيانات متحصلة نتيجة للجهود الكبيرة للموافقة على تسويق منتجات حقلية صيدلانية او كيميائية تحتوي مواد كيميائية جديدة , فان الوزير يلتزم بما يلي: –
أ – حماية هذه المعلومات من الاستعمال التجاري الغير سري من خلال منع أي شخص آخر , غير حاصل على موافقة مقدم الطلب , من الركون اليها في تسويق المنتجات الصيدلية لذلك الشخص الآخر الا بعد مرور خمس سنوات اعتباراً من تاريخ حصول مقدم هذه المعلومات على الموافقة لتسويق هذه المنتجات .
ب – حماية هذه البيانات من الكشف باستثناء ما يلي: –
1 – كون الكشف ضرورياً لحماية الجمهور .
2 – على الوزير ان يجري الاحتياطات الضرورية لضمان الاستعمال التجاري الغير سري لهذه المعلومات .
32 – يضاف الفصل الثالث مكرر ثانياً بعد الفصل الثالث مكرر اولاً بخصوص حماية الدوائر المتكاملة .
33 – الفصل الثالث مكرر ثانياً , تضاف المادة 1 لتقرأ كالتالي: “ يكون للكلمات والتعابير التالية المعاني التالية حيثما ذكرت ما لم يشار الى خلاف ذلك: –
– الوزارة – وزارة الصناعة .
– الوزير – وزير الصناعة .
– دائرة المتكاملة / أي سي: – منتج في شكله النهائي او شكله الوسطي ويتكون من مجموعة من العناصر المتصل بعضها ببعض – احدها على الاقل عنصر نشيط – بحيث تتشكل كل او بعض هذه الوصلات مع ما بينها من وصلات في جسم مادي معين او عليه يراد منها تأدية وظيفة الكترونية .
– تصميم – ترتيب ثلاثي الابعاد للعناصر المكونة للدائرة المتكاملة المعدة خصيصاً لانتاج دائرة متكاملة لغرض التصنيع .
– التصميم المحمي – أي تصميم تتوفر فيه شروط الحماية المشار اليها في هذا الفصل .
– المسجل – مسجل تصاميم الدوائر المتكاملة في الوزارة كما هو معين من قبل الوزير .
– السجل – سجل تصاميم الدوائر المتكاملة .
– صاحب الحقوق – صاحب التصميم المحمي او خلفه القانوني “ .
34 – تضاف للفصل الثالث مكرر ثانياً , المادة 2 لتقرأ كالتالي: –
أ – ينظم سجل تحت اشراف المسجل يسمى ( سجل تصاميم الدوائر المتكاملة ) ويسجل فيه ويكتب بخط اليد كل المعلومات المتصلة بالتصميم واسماء المالكين وعناوينهم والشهادات الصادرة لهم , وما طرأ عليها من اجراءات قانونية بما في ذلك: –
1 – أي تحويل او اكتساب او تنازل او ترخيص المالك لشخص او اشخاص من الغير
2 – أي رهن او حجز او مصادرة او استيلاء او أي قيد على استعمال التصميم
ب – للجمهور الاطلاع الى السجل استناداً الى التعليمات التي يصدرها الوزير والمنشورة في الجريدة الرسمية .
ج – يجوز استعمال الحاسوب الآلي لتسجيل التصميم والبيانات المتعلقة بها وتكون البيانات والوثائق المستخرجة منه المصدقة من المسجل حجة على العلى الكافة ما لم يثبت صاحب الشأن عكسها .

المحتوى4
35 – تضاف للفصل الثالث مكرر ثانياً مادة 3 , لتقرأ كالتالي: يكون التصميم قابلاً لتسجيل بتوافر الشروط التالية: –
أ – اذا اتسم بالأصالة لكونه نتيجة جهد فكري لمبتكره وكان غير مألوف لدى مبتكري التصاميم وصانعي الدوائر المتكاملة عند ابتكارها .
ب – اذا قدم طلب تسجيله في المملكة خلال سنتين من تاريخ اول استغلال تجاري له في أي مكان في العالم .
36 – تضاف للفصل الثالث المكرر ثانياً مادة 4 , لتقرأ كالآتي: “ المستفيدون من حماية التصميم هم: –
أ – المبتكر او من آلت اليه الحقوق .
ب – لجميع الاشخاص المشتركين في التصميم اذا كان ذلك نتيجة جهد مشترك على ان يتم تسجيله شراكة بالتساوي ما لم يتفقوا على غير ذلك .
ت – للمبتكر الاسبق في ايداع طلب تسجيله اذا ابتكره اكثر من شخص وكان كل واحد منهم مستقلاً عن الآخر .
ث – لصاحب العمل اذا ابتكره العامل نتيجة تنفيذه عقد عمل التزم بموجبه بانجاز هذا الابتكار ما لمي نص العقد على غير ذلك .
37 – تضاف للفصل الثالث مكرر ثانياً مادة 5 , لتقرأ كالتالي يسجل التصميم بإيداع طلب التسجيل لدى المسجل على الاستمارة المعدة لهذا الغرض مرفقاً به جميع البيانات المطلوبة والنماذج والرسومات , ويقتصر الطلب على تسجيل تصميم واحد بمفرده .
38 – تضاف للفضل الثالث مكرر ثانياً مادة 6 , لتقرأ كالآتي: “ أ – يعتبر تاريخ تسلم المسجل لطلب تسجيل التصاميم تاريخاً لإيداعه شريطة استيفاء لجميع المتطلبات القانونية مرفقاً به البيانات التي تعرف بشخص طالب التسجيل والمخططات التوضيحية للتصميم .
ب – اذا تبين للمسجل ان الطلب غير مستوف للمتطلبات المبينة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة فعليه ان يدعوا طالب التسجيل لاستكمالها , او اجراء التعديلات التي يراها ضرورية على ان لا يتجاوز تلك التعديلات ما تم الإفصاح عنه في الطلب الاصلي وخلال مدة يحددها النظام الصادر استناداً الى احكام هذا القانون , ويكون تاريخ اكماله او تعديله تاريخاً لإيداع الطلب والا فيحق للمسجل بقرار يتخذه لهذه الغاية اعتبار طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه ويكون قراره قابلاً للطعن لدى محكمة الاستئناف خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه .
39 – تضاف للفصل الثالث مكرر ثانياً مادة 7 , لتقرأ كالآتي: “ أ – اذا استوفى طلب تسجيل التصميم جميع الشروط القانونية يصدر المسجل قراراً بقبوله ويستوفى الرسم المقرر .
ب – يعلن المسجل عن هذا القبول في الجريدة الرسمية ويجوز للغير الاعتراض على ذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ النشر وتحدد اجراءات الاعتراض بموجب النظام الصادر بالاستناد لهذا القانون .
ج – اذا لم يقدم أي اعتراض على قبول طلب تسجيل التصميم يتخذ المسجل قراراً بتسجيله يقوم المسجل بالتسجيل واصدار شهادة التسجيل بعد استيفاء الرسم المحدد .
40 – تضاف للفصل الثالث مكرر ثانياً مادة 8 , لتقرأ كالتالي: –
أ – يكتسب مالك الحق في التصميم بعد تسجيله وذلك بمنع الغير من القيام بالتالي: –
1 – استنساخ التصميم المحمي كلاً او جزءاً , سواء بدمجه في دائرة متكاملة او بأي طريقة اخرى , ما عدا استنساخ أي جزء لا يتضمن الاستنساخ لجزء متسم بالاصالة من التصميم .
2 – استيراد او بيع او توزيع التصميم المحمي او أي دائرة متكاملة ادمج فيها هذا التصميم او أي منتج ادمجت فيه مثل هذه الدائرة بقدر ما تحوي وبصورة مستمرة تصميماً منسوخاً بطريقة غير قانونية وذلك لأغراض تجارية .
ب – يعتبر قيام الغير بأي من الاعمال المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة تعدياً على حقوق مالك التصميم المحمي ويعرضه للمسؤولية القانونية .
ت – يتمتع بالحماية المقررة فقط التصميم المتكون من مجموعة من العناصر والوصلات المألوفة اذا استوفت هذه المجموعة بكاملها شروط الاصالة المنصوص عليها في هذا الفصل .
41 – تضاف الى الفصل الثالث مكرر ثانياً مادة 9 , لتقرأ كالتالي: “ على الرغم مما ورد في المادة ( 8 ) من هذا القانون لا يعتبر تعدياً على حقوق مالك التصميم القيام بإحدى الافعال التالية: –
أ – استنساخ التصميم على الوجوه المنصوص التالي: –
1 – اذا كان استنساخ الغير لغرض شخصي او لغايات التقييم او التحليل او البحث او التعليم دون غيرها .
2 – اذا كان الاستنساخ لجزء غير متسم بالاصالة من التصميم .
ب – اذا كان تسجيل التصميم المحمي للدائرة متكاملة , وعلى اساس من التقييم وان التحليل للتصميم المحمي يخلق تصميماً منسجماً مع مستلزمات الاصالة المشار اليها في المادة 3 فقرة أ .
ت – أي من الافعال المذكورة في البند 2 فقرة أ مادة 8 من هذا الفصل يتعلق بـ : –
1 – بتصميم آخر مطابق يتسم بالاصالة تم ابتكاره بشكل مستقل .
2 – عند تسجيل او تصميم او دائرة متكاملة عرضت للسوق من قبل مالكيها او تم موافقة مالكيها على عرضها .
3 – الدائرة المتكلمة التي تتضمن تصميماً منسوخاً بطريقة غير قانونية او بمنتج يتضمن مثل هذه الدائرة او كان المنتج يحتوي على تصميم تم نسخه بصورة غير قانونية على ان تراعى في ذلك احكام المادة 10 من هذا الفصل .
42 – تضاف للفصل الثالث مكرر ثانياً مادة 10 , لتقرأ كالتالي: –
“ اذا ارتكب شخص عملاً مما هو منصوص عليه في البند ( 3 ) من الفقرة ( ت ) مادة 9 من هذا الفصل وأخطره مالك الحق بذلك بإنذار عدلي فيحق لهذا الشخص التصرف بالمنتجات المحفوظة لديه او التعاقد عليها قبل الاخطار شريطة ان يعوض المالك بمبلغ معادل للعوائد المعقولة التي يستحقها لو كان هذا الاستعمال بموجب ترخيص تم التعاقد عليه بإرادة الطرفين .
43 – تضاف للفصل الثالث مكرر ثانياً مادة 11 , لتقرأ كالتالي: –
“ أ – تبدأ حماية التصميم من تاريخ ايداع طلب تسجيله في العراق
ب – تكون مدة حماية التصميم عشر سنوات من تاريخ اول استغلال تجاري له في أي مكان في العالم , على ان لا تتجاوز هذه المدة في جميع الاحوال خمس عشر سنة من تاريخ ابتكار التصميم .
44 – تضاف للفصل الثالث مكرر ثانياً مادة 12 , لتقرأ كالتالي: –
أ – للغير الحق بطلب الغاء النموذج الصناعي في الحالات التالية: –
1 – اذا كان النموذج الصناعي غير قابل للتسجيل بسبب عدم استيفاءه الشروط المبينة في المادة 3 من هذا الفصل
2 – اذا لم يتضمن طلب التسجيل جميع المعلومات اللازمة , او ان تلك المعلومات او الوثائق الملحقة تناقض الوقائع او هي في حالة انتهاك لأحكام هذا الفصل
ب – يجوز الاعتراض على قرار المسجل بإلغاء تسجيل النموذج الصناعي لدى محكمة الاستئناف خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ وبموجب الفقرة ( أ ) من هذه المادة .

المحتوى5
45 – تضاف المادة 13 من الفصل الثالث ( ثالثاً ) لتقرأ كالتالي: –
“ أ – 1 – يجوز نقل ملكية النموذج الصناعي بشكل كامل او جزئي , بتعويض او بدون تعويض . كما يجوز رهن النموذج الصناعي او الحجز عليه ويتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية .
2 – لا يحتج تجاه الغير بنقل ملكية النموذج او رهنه الا من تاريخ قيده في السجل
ب – يجوز نقل ملكية النموذج الصناعي بالميراث
46 – تضاف المادة 14 من الفصل الثالث ( ثالثاً ) لتقرأ كالآتي: –
تحدد اجراءات نقل ملكية النموذج الصناعي ورهنه والحجز عليه وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بالنموذج بموجب تعليمات يصدرها الوزير ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .
47 – تضاف المادة 15 من الفصل الثالث ( ثالثاً ) لتقرأ كالآتي: –
يجوز للمالك ان يخول الغير اذناً باستغلال نموذجه المحمي بموجب عقد تحريري يتم تسجيله لدى المسجل . على المسجل المحافظة على ما في العقد من سرية .
48 – تضاف المادة 16 من الفصل الثالث ( ثالثاً ) لتقرأ كالآتي: –
أ – يجوز لمالك حق النموذج الصناعي عند اقامة دعواه لمنع التعدي على حقوقه في النموذج او في اثناء النظر في هذه الدعوى ان يقدم طلباً الى المحكمة المختصة مشفوعاً بكفالة مصرفية او مالية لاتخاذ أي من الاجراءات التالية: –
1 – وقف التعدي
2 – الحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي اينما وجدت
3 – المحافظة على الادلة ذات الصلة بالتعدي
ب – 1 – يجوز لمالك الحق قبل اقامة دعواه , ان يقدم طلباً الى المحكمة , مشفوعاً بكفالة مالية تقبلها لاتخاذ أي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا الفصل , دون تبليغ المدعي عليه وللمحكمة اجابة طلبه اذا اثبت اياً مما يلي: –
– ان التعدي قد وقع على حقوقه
– ان التعدي وشيك الوقوع وربما يلحق ضرر يتعذر تداركه
– ان يخشى من اختفاء الدليل على التعدي او اتلافه
2 – ان لم يقيم مالك حق النموذج الصناعي دعواه خلال ثمانية ايام من تاريخ اجابة المحكمة لطلبه فتعتبر الاجراءات المتخذة بهذا الشأن ملغاة .
3 – يجوز للمدعي عليه ان يستأنف قرار المحكمة وضع الاجراءات التحفظية لدى محكمة الاستئناف خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه بالقرار . يكون قرار محكمة الاستئناف قطعياً .
4 – يجوز للمدعي عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من اضرار اذا ثبت ان المشتكي غير محق في طلبه بوضع الاجراءات التحفظية او انه لم يقم دعواه خلال المدة المحددة في البند 2 من هذه الفقرة .
ت – للمدعي عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا ثبت بنتيجة الدعوى ان المدعي غير محق في دعواه .
ث – للمحكمة ان تستعين في جميع الاحوال بآراء ذوي الخبرة .
ج – للمحكمة ان تأمر بمصادرة المنتجات محل التعدي والمواد والادوات المستخدمة بشكل رئيسي في صنعها . وكما لها ان تأمر باتلافها او التصرف بها في أي غرض غير تجاري .
49 – تضاف المادة 17 من الفصل الثالث ( ثالثاً ) لتقرأ كالآتي: –
“ يصدر الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما فيها تحديد الرسوم المقررة “ .
50 – تضاف المادة 18 الى الفصل الثالث ( رابعاً ) لتقرأ كالآتي: –
تمتد حماية النماذج الصناعية للرسوم التخطيطية للدوائر المتكاملة المنصوص عليها في هذا القانون لتشمل الاجانب سواء الطبيعي منهم او المعنوي , على اساس انه ليس هناك من شيء افضل من الذي يتفق والمواطن العراقي في ما يتعلق بالحماية والتمتع بتلك الحقوق واي فوائد تجنى من تلك الحقوق .
51 – يضاف الفصل الثالث ( رابعاً ) بعد الفصل الثالث ( ثالثاً ) الخاص بحماية الاصناف النباتية الجديدة .
52 – تضاف المادة 1 الى الفصل الثالث ( رابعا ) لتقرأ كالآتي: –
يكون لهذه الكلمات والعبارات المعاني التالية حيثما وردت في هذا الفصل , الا اذا دلت على غير ذلك: –
* الوزارة – وزارة الزراعة
* الوزير – وزير الزراعة
* التصنيف النباتي – تدرج النباتات في المملكة النباتية من المجموعة الى الرتبة الى العائلة الى الجنس الى الصنف .
* الصنف – أي مجموع نباتية تقع في ادنى رتبة في التصنيف النباتي الواحد سواء أكان مستوفياً ام غير مستوف لشروط منح حق الحماية , ويتصف هذا الصنف بخصائص ناجمة عن تركيب وراثي معين او عن مجموعة تراكيب يمكن تمييزها عن أي مجموعة نباتية اخرى بإحدى هذه الخصائص على الاقل ويعتبر الصنف وحدة واحدة بسبب قدرته على التكاثر دون أي تغيير في خصائصه .
* الصنف المحمي – الصنف الذي تم تسجيله وفقاً لأحكام هذا الفصل .
* الاستنباط – استيراد صنف نباتي جديد او اكتشافه وتطويره .
* المستنبط – الشخص الذي استورد صنفاً نباتياً جديداً او اكتشفه وطوره , او الخلف القانوني لذلك الشخص .
* المسجل – مسجل الاصناف النباتية الجديدة المعين من الوزير .
* السجل – سجل الاصناف النباتية الجديدة .
53 – تضاف المادة 2 من الفصل الثالث ( رابعاً ) لتقرأ كالآتي: –
تسري احكام هذا الفصل على الاصناف التي تندرج تحت الانواع النباتية التي يتم تحديدها بالنظام الصادر بمقتضى احكام هذا الفصل .
54 – تضاف المادة 3 الى الفصل الثالث ( رابعاً ) لتقرأ كالتالي: –
أ – ينظم سجل في الوزارة تحت اشراف المسجل ويسمى “ سجل الاصناف النباتية الجديدة “ تدون وتحفظ فيه البيانات المتعلقة بالاصناف النباتية الجديدة وتسميتها واسماء مستنبطيها وعناوينهم وشهادات التسجيل وما طرأ عليها من اجراءات وتصرفات بما في ذلك: –
1 – أي تحويل او تنازل او نقل ملكية او ترخيص من مالكها للغير باستعمالها مع مراعاة في عقد الترخيص من سرية
2 – الرهن او الحجز الذي يوقع على الصنف المحمي او أي قيد على استعماله
ب – 1 – للجمهور حق الاطلاع على السجل والوثائق المتعلقة بالحقوق الممنوحة للمستنبط وكذلك الاستطلاع على اختبارات النمو او أي اختبارات اخرى ضرورية منصوص عليها في هذا الفصل ووفاقً للتعليمات الصادرة من الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .
2 – تكون البيانات والوثائق المستخرجة من المسجل والمصدقة منه وفقاً لأصل هذه البيانات والوثائق حجة على الكافة ما لم يثبت صاحب الشأن عكسها .

المحتوى6
55 – تضاف المادة 4 الى الفصل الثالث ( رابعاً ) لتقرأ كالآتي: –
“ يكون الصنف قابلاً للتسجيل وفقاً للشروط التالية: –
أ – ان كان جديداً بحيث لم يتم في تاريخ ايداع طلب التسجيل او في تاريخ الاولوية المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة 8 من هذا الفصل وحسب مقتضى الحال , بيع مواد التناسل او التكاثر النباتي للصنف او منتجات محصول الصنف او نقلها للغير بطريقة اخرى من قبل المستنبط او بموافقته لأغراض استغلال الصنف على النحو التالي: –
1 – لأكثر من سنة داخل العراق ولأكثر من اربع سنوات خارج العراق
2 – لأكثر من ستة سنوات خارج العراق اذا كان الامر يتعلق بالاشجار او الكروم
ب – اذا كان مميزاً بحيث كان يختلف اختلافاً واضحاً عن أي صنف آخر يكون معروفاً بصورة شائعة في تاريخ ايداع الطلب , وبصفة خاصة , فان أي ايداع لطلب تسجيل صنف الآخر معروفاً بصورة شائعة ابتداء من تاريخ ايداع الطلب , شريطة ان يترتب على الطلب تسجيل الصنف ومنح الحق فيه للمستنبط .
ت – اذا كان متجانساً بحيث تكون صفاته الاساسية متجانسة بصورة كافية , مع مراعاة أي تباين يمكن توقعه نتيجة للميزات الخاصة التي تتسم بها عملية اكثاره .
ث – اذا كان ثابتاً بحيث لا تتغير صفاته الاساسية المتعلقة نتيجة تكاثره المتتابع , او في نهاية كل دورة خاصة للتكاثر .
56 – تضاف المادة 5 الى الفصل الثالث ( رابعاً ) لتقرأ كالتالي: –
يكون الحق في تسجيل الصنف كما يلي: –
أ – للمستنبط او لمن تؤول اليه حقوق الصنف
ب – لجميع الاشخاص المساهمين في استنباطه اذا كان نتاج جهود مشتركة على ان يتم تسجيله شراكة بالتساوي فيما بينهم , ما لم يتفقوا على خلاف ذلك
ت – للمستنبط الذي اودع طلبه قبل الآخرين اذا استنبطه اكثر من شخص وكان كل منهم مستقل عن الآخر .
ث – لرب العمل اذا استنبطه العامل نتيجة تنفيذ عقد التزام بموجبه انجاز هذا الاستنباط , ما لم ينص العقد على خلاف ذلك 57 – تضاف المادة 6 الى الفصل الثالث ( رابعاً ) لتقرأ كالآتي: “ يتم تسجيل الصنف على النحو التالي: –
أ – يودع طلب التسجيل لدى المسجل على الشكل المعد لهذه الغاية مبيناً فيه التصنيف النباتي للصنف , والتسمية المقترحة له واي امور او بيانات اخرى يحددها النظام الصادر استناداً الى احكام هذا الفصل .
ب – لا يجوز تسجيل الطلب اذا كان يحتوي على اكثر من صنف وتم تسديد رسوم صنف واحد .
ت – اذا كان مودع الطلب من غير مواطني العراق او المقيمين فيها , عليه اذن ان يعين وكيل قانوني عنه في العراق .
58 – تضاف المادة 7 الى الفصل الثالث ( رابعاً ) لتقرأ كالتالي: –
أ – يعتبر تاريخ تسلم المسجل لطلب تسجيل الصنف تاريخاً لايداعه شريطة استيفائه لجميع المتطلبات القانونية مرفقاً به البيانات التي تعرف بشخص طالب التسجيل وعينة من الصنف المراد تسجيله .
ب – اذا وجد المسجل ان الطلب غير مستوف للمتطلبات المبينة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة , فعلى طالب التسجيل اما ان يستكملها او ان يجري التعديلات اللازمة عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ المسجل . يعتبر تاريخ اكمالها تاريخاً لايداع الطلب , والا فيحق للمسجل اعتبار طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه ويكون قراره قابلاً للطعن لدى محكمة الاستئناف خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه .
59 – تضاف المادة 8 الى الفصل الثالث ( رابعاً ) لتقرأ كالآتي: –
أ – 1 – لطالب تسجيل الصنف النباتي ان يضمن مع طلبه ادعاء بحق اولوية طلب قدمه وتم ايداعه بتاريخ سابق لدى دولة عضو في منظمة التجارة الدولية او أي اتفاقية دولية اخرى ذات صلة يعتبر العراق ايضاً جزء منها شرط ان يتم ايداع الطلب في العراق خلال مدة لا تزيد على اثنتي عشر تحسب من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع الطلب الاول .
2 – اذا تضمن طلب التسجيل ادعاء الاولوية استناداً الى البند ( 1 ) من هذه المادة فللمسجل ان يكلف طالب التسجيل , وخلال ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع الطلب لديه , بتقديم صورة طبق الاصل عن الوثائق المتعلقة بطلبه الاول مصدقة من الدائرة التي اودع لديها . كما له ان يكلفه خلال هذه المدة بتقديم أي عينات او ادلة تثبت ان الصنف موضوع الطلب الاول هو ذات الصنف في الطلب المتعلق بحق الاولوية . ويعتبر تاريخ ايداع طلب التسجيل في هذه الحالة وهو التاريخ ذاته الذي اودع فيه الطلب في البلد الآخر .
ب – اذا لم يثبت طالب التسجيل حق الاولوية وفقاً للفقرة ( أ ) من هذه المادة , يتم تسجيل طلبه بتاريخ ايداعه لدى المسجل ت – لمودع الطلب ان يطلب اعطاء مهلة سنتين بعد انقضاء مدة الاولوية وذلك لتزويد المسجل بما يلزم من معلومات ووثائق ومواد مطلوبة بموجب هذا الفصل لأغراض الفحص استناداً الى المادة 9 من هذا الفصل . على انه اذا لم يتم قبول الطلب المودع في البلد الآخر او تم سحبه فيعطي مودع الطلب مهلة من تاريخ رفض او سحب الطلب وذلك لتقديم المعلومات والوثائق اللازمة لاجراء الفحص .
60 – تضاف المادة 9 الى الفصل الثالث ( رابعاً ) ليقرأ كالآتي: –
أ – يخضع الصنف لفحص فني للتحقق من الامور التالية: –
1 – انه يندرج في التصنيف النباتي المحدد في طلب التسجيل .
2 – انه يستوفى شروط التميز والتجانس والثبات المنصوص عليها في الفقرات ( ب ) و( ت ) و(ث ) من المادة 4 من هذا الفصل .
ب – يجري الفحص المنصوص عليه في البند ( 2 ) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة تحت اشراف الوزارة بأحد الاسلوبين التاليين: –
الاعتماد على اختبارات النمو والانبات واي اختبارات او فحوصات اخرى ذات فائدة اجرتها جهة فنية داخل العراق او خارجه اذا كانت هذه الاختبارات والفحوصات قد تمت في ظروف بيئية تتلاءم مع الظروف البيئية للعراق او ان تقوم الوزارة باجراء الاختبارات والفحوصات المذكورة في البند رقم ( 1 ) بنفسها او بواسطة جهة تكلفها بذلك وعلى نفقة المستنبط .
ت – تشكل بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص تكون مهمتها الاساسية تقييم نتائج الفحوصات والاختبارات المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من هذه المادة لاستكمال اجراءات تسجيل الصنف على ان تتضمن هذه التعليمات تحديد المهام الاخرى لهذه اللجنة وطريقة عملها واتخاذ قراراتها وجميع الامور المتعلقة بها .

المحتوى7
61 – تضاف المادة 10 الى الفصل الثالث ( رابعاً ) ليقرأ كالتالي: –
1 – للمسجل ان يطلب من مودع الطلب تقديم جميع المعلومات والوثائق والمواد اللازمة لاجراء الفحص المنصوص عليه في المادة 9 من هذا الفصل , وذلك خلال المدة المحددة في نظام يصدر بموجب هذا الفصل . وفي حال عدم تقديمها يحق للمسجل بقرار يتخذه لهذه الغاية اعتبار طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه ويكون قراره قابلاً للطعن لدى محكمة الاستئناف خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه .
ب – يتم الفحص المنصوص عليه في المادة 9 من هذا الفصل لغايات الموافقة على طلب التسجيل , كما يجوز اجراء الفحص والاختبار الاضافيان بعد التسجيل للتأكد من المحافظة على ثبات الصنف وتجانسه .
62 – تضاف المادة 11 الى الفصل الثالث ( رابعاً ) وتقرأ كالتالي: –
“ أ – اذا استوفى طلب التسجيل جميع الشروط والمتطلبات المقررة في هذا القانون , يعلن المسجل عن قبول الطلب ويمنح طالب التسجيل موافقة مبدئية يتم الاعلان عنها في النشرة الرسمية بعد استيفاء الرسوم المقررة ويتضمن الاعلان تسمية الصنف وتصنيفه النباتي .
ب – يحق لأي شخص ان يعترض لدى المسجل على تسجيل أي صنف جديد خلال تسعين يوماً من تاريخ الاعلان عن الموافقة المبدئية في النشرة الرسمية .
ت – تحدد المدد التي ينبغي النشر خلالها والبيانات الواجب نشرها والاجراءات ومدة الاعتراض على الموافقة المبدئية والمسائل المتصلة الاخرى “ .
63 – تضاف المادة 12 الى الفصل الثالث ( رابعاً ) وتقرأ كالآتي: “ يمنح طالب التسجيل حماية مؤقتة خلال المدة الواقعة بين تاريخ نشر الطلب في النشرة الرسمية وتاريخ تسجيل الصنف ويحق له خلال هذه المدة استغلال صنفه واتخاذ الاجراءات لاثبات أي تعد عليه ويحق له المطالبة بتعويض خلال هذه المدة من أي شخص يقوم بأعمال تستلزم ترخيص المستنبط في حال اتمام التسجيل كما هو مقرر في المادة 14 “ .
64 – تضاف المادة 13 الى الفصل الثالث ( رابعاً ) وتقرأ كالآتي: “ ما لم يقدم أي اعتراض على تسجيل الصنف او تم رفض الاعتراض على التسجيل , يقوم المسجل بتسجيله ومنح المستنبط شهادة بذلك بعد استيفاء الرسوم المقررة “ .
65 – تضاف المادة 14 الى الفصل الثالث ( رابعاً ) وتقرأ كالآتي: “ مع مراعاة احكام المادتين 15 و16 من هذا الفصل: – أ – يكون للمستنبط بعد تسجيل الصنف الحق بحمايته وذلك بمنع الغير , ان لم يحصل على موافقته , من القيام بأي من الاعمال التالية فيما يتعلق بمواد التكاثر من الصنف المحمي: –
1 – الانتاج او التوالد ( الاكثار )
2 – التهيئة لأغراض التكاثر
3 – البيع او التسويق
5 – التصدير
6 – الاستيراد
7 – التخزين لأي من الاغراض المذكورة في هذه الفقرة .
– ب – يستلزم الحصول على موافقة المستنبط للقيام بالتصرفات المذكورة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بخصوص المنتجات التي تم حصادها او قطفها , بما في ذلك النباتات الكاملة واجزاء النباتات التي تم الحصول عليها من طريق استعمال مواد تكاثر الصنف المحمي دون موافقة مستنبط الصنف المحمي ما لم تتح فرصة معقولة لكي يمارس هذا المستنبط حقه فيما يتعلق بمواد التكاثر المذكورة .
– ت – كما تنطق احكام الفقرتين ( أ ) و( ب ) من هذا الفصل ايضاً على الاصناف التالية: –
اولاً – الاصناف المشتقة اساساً من الصنف المحمي , اذا لم يكن هذا الصنف مشتقاً اساساً من صنف آخر . ويعتبر الصنف مشتقاً اساساً من صنف آخر بتوافر الشروط التالية: –
1 – اذا كان مشتقاً بصورة رئيسية من الصنف الاصلي او من صنف مشتق بصورة رئيسية من الصنف الاصلي , وبقي محتفظاً بمجمل الخصائص الناجمة عن التركيب الوراثي او عن مجموعة التراكيب الوراثية للصنف الاصلي .
2 – واذا تمييز بوضوح عن الصنف الاصلي .
3 – واذا كان مطابقاً للصنف الاصلي من حيث خصائصه الاساسية الناجمة عن التركيب الوراثي او عن مجموعة التراكيب الوراثية للصنف الاصلي , باستثناء ما يتعلق بالفوارق الناجمة عن الاشتقاق .
ثانياً – الاصناف التي لا يمكن تمييزها بسهولة عن الصنف المحمي وفقاً للفقرة ( ب ) من المادة الرابعة من هذا الفصل .
ثالثاً – الاصناف التي يتطلب انتاجها استعمال الصنف المحمي استعمالاً متكرراً .
( ث ) يجوز الحصول على الاصناف المشتقة اساساً نتيجة انتقاء متغيرات طبيعية او محفزة , او بانتقاء وحدة مغايرة من نباتات الصنف الاصلي , او بالتهجين العكسي او بالتحويل من طريق الهندسة الوراثية .
( ج ) – يعتبر قيام الغير بأي من الاعمال المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ) و( ب ) من هذه المادة تعدياً على حقوق المستنبط يقع تحت طائلة العقوبات القانونية اذا كان يعلم او كان ينبغي عليه ان يعلم انه يتعدى على حقوق مستنبط الصنف المحمي “ .
66 – تضاف المادة 15 الى الفصل الثالث ( رابعاً ) لتقرأ كالتالي: –
“ ( أ ) رغم ما ورد في المادة 14 من هذا الفصل لا يشمل حق المستنبط ما يلي: الاعمال التي يقوم بها الغير لأغراض شخصية غير تجارية او على سبيل التجربة او من اجل استنباط اصناف جديدة اخرى .
ب – منع المزارعين من ان يستعملوا في اراضيهم لأغراض التكاثر منتوج الحصاد الذي حصلوا عليه من طريق زراعة أي صنف محمي او أي صنف مما هو مذكور في البندين 1 و2 من الفقرة ( ت ) من المادة 14 من هذا الفصل .
67 – تضاف المادة 16 الى الفصل ( رابعاً ) رابعاً لتقرأ كالتالي: –
أ – لا يشمل حق المستنبط الاعمال المتعلقة بمواد الصنف المحمي او بمواد أي صنف مما هو مذكور في الفقرة ( ت ) من المادة 14 من هذا الفصل , او بمواد مشتقة من هذا المواد , والتي يكون المستنبط باعها او سوقها بأي شكل آخر بنفسه او بموافقته في العراق , الا اذا انطوت تلك الاعمال على ما يلي: –
1 – تكاثر اضافي للصنف المعني
2 – او تصدير مواد الصنف التي تسمح بتكاثره الى بلد لا يحمي اصناف الاجناس او الانواع النباتية التي ينتمي اليها الصنف , ما لم يكن الغرض من التصدير هو الاستهلاك .
ب – يقصد بكلمة “ مواد “ حيثما وردت في الفقرة ( أ ) من هذه المادة , مواد التكاثر مهما كان نوعها ومواد الحصاد بما في ذلك النباتات الكاملة وأجزاؤها واي منتجات ذات علاقة مباشرة بمواد الحصاد .
68 – تضاف المادة 17 الى الفصل الثالث ( رابعاً ) لتقرأ كالتالي: –
“ تكون مدة حماية الصنف المحمي عشرين سنة تبدأ من تاريخ ايداع طلب تسجيله , اما بالنسبة للاشجار والكروم فتكون مدة حمايتها خمساً وعشرون سنة .

المحتوى8
69 – تضاف المادة 18 الى الفصل الثالث ( رابعاً ) لتقرأ كالتالي: –
يجوز انتقال حقوق المستنبط كلها او بعض منها بعوض او بدون عوض وكذلك يجوز رهنها او الحجز عليها .
ينتقل من طريق الارث الحق في الصنف المحمي للورثة .
ب – تحدد اجراءات نقل ملكية الصنف المحمي ورهنه والحجز عليه وسائر التصرفات القانونية المتعلقة به بما في ذلك الترخيص باستغلاله بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها بالجريدة الرسمية .
ت – لا يحتج بنقل ملكية الصنف ولا برهنه تجاه الغير الا من تاريخ قيد ذلك في السجل ونشره في الجريدة الرسمية .
70 – تضاف المادة 19 الى الفصل الثالث رابعاً لتقرأ كالآتي: –
“ يجوز للمستنبط ان يمنح الغير ترخيصاً باستغلال الصنف المحمي بموجب عقد خطي يتم تسجيله لدى المسجل “ .
71 – تضاف المادة 20 الى الفصل الثالث رابعاً لتقرأ كالآتي: “ يعتبر تسجيل النصف باطلاً في أي من الحالات التالية: –
( أ ) اذا ثبت بأن شروط المادة 4 غير مستوفاة في تاريخ منح حقوق المستنبط .
( ب ) اذا ثبت بأن منح حق المستنبط استند بصورة اساسية على معلومات ووثائق قدمها المستنبط , لا تؤكد على الحفاظ على خصائص الصنف .
( ت ) ان حقوق المستنبط قد منحت الى شخص هو غير مخول بحملها ما لم تكن قد حولت الى الشخص المخول بذلك “ .
72 – تضاف المادة 21 الى الفصل الثالث رابعاً وتقرأ كالتالي: –
أ –للمسجل شطب تسجيل الصنف فقط بموجب المعايير الآتية: –
1 – اذا ثبت بأنه نتيجة تجارب تقنية مذكورة في المادة 9 من هذا الفصل وبان تطابق النوع او استقراره لم يتم استيفائه طويلاً .
2 – اذا لم يقدم المستنبط للمسجل المعلومات او الوثائق او المواد التي يعتقدها ضرورية لتأكيد الحق في الصنف .
3 – اذا اهمل المستنبط في دفع الرسوم المحددة سنوياً .
4 – اذا لم يقترح المستنبط عند شطب اسم الصنف بعد منح الحق تسمية مناسبة اخرى .
ب – على المسجل تبليغ المستنبط بالالغاء لأغراض تطبيق البنود 2 و3 و4 من الفقرة ( أ ) من هذه المادة . ولا يجوز الالغاء الا بعد انتهاء الفترة المحددة بالتعليمات الصادرة والتي تحكم هذا الفصل “ .
73 – تضاف المادة 22 الى الفصل الثالث رابعاً وتقرأ كالتالي: “ على المسجل تسجيل قرار بطلان التسجيل او الغاؤه ونشره في النشرة الرسمية “ .
74 – تضاف المادة 23 الى الفصل الثالث رابعاً وتقرأ كالتالي: “ تخضع القرارات لاعادة نظر من قبل المحكمة المختصة خلال 60 يوم من تاريخ تبليغ القرار “ .
75 – الفصل الثالث مكرر تضاف المادة 24 وتقرأ كالتالي: –
“ أ – يجب تسجيل كل صنف بتسمية والتي ستصبح دلالته النوعية . يجوز ان تتكون التسمية من كلمة او مجموعة كلمات وارقام او مجموعة من الاحرف والارقام التي يكون لها معنى ام لا . ولا يجوز ان تتشكل التسمية من الارقام الا اذا استقرت عملياً للاشارة الى الانواع .
ب – يجب تقديم الصنف الى المسجل بموجب تسمية مستعملة في دول اخرى الا اذا اعتبرت التسمية غير لائقة في العراق .
ت – يمنع استعمال او تسجيل تسمية تكون محددة لتعريف صنف آخر خاصة اذا سببت خلط مع صنف مسجل سابقاً من نفس صنف النبات او يشبهه الى حد بعيد . يجوز تسجيل التسمية الخاصة بصنف مسجل سابقاً او معروف في العراق او أي دولة اخرى . يبقى هذا المنع سارياً حتى بعد انتهاء الحق على الصنف الخاص بالتسمية التي قد تتطلب معنى محدد بشأن الصنف .
ث – مع الاخذ بالاعتبار نص الفقرة ( ج ) من هذه المادة , يجبر أي شخص في العراق يعرض للبيع او يروج لمادة محسنة لصنف محمي في العراق على استعمال تسمية ذلك الصنف حتى بعد انتهاء حق المربي في هذا النوع .
ج – يجب ان لا تتأثر الحقوق السابقة للغير . اذا بسبب الحق السابق , استعمال تسمية النوع منعت عن الشخص الذي بمقتضى احكام الفقرة ( ث ) , اجبر على استعمالها , يطالب المسجل المستنبط بأن يقدم تسمية اخرى للصنف .
ح – يجوز ان تشترك علامة تجارية او اسم تجاري او أي بيان مشابه مع تسمية النوع المسجل . ومثل هذه التسمية يجب ان يكون ممكن تمييزها بسهولة اذا تم الترويج للنوع او عرضه للبيع “ .
76 – الفصل الثالث مكرر يضاف نص المادة 25 وتقرأ كالتالي: “ لا يجوز تسجيل ت سمية نوع اذا كانت هذه التسمية: –
أ – تتعارض مع احكام هذا الفصل .
ب – تتعارض مع النظام العام والآداب .
ت – تضلل او تسبب خلط فيما يتعلق بخصائص الصنف , او قيمته او تعريفه توا التعريف بالمستنبط “ .
77 – الفصل الثالث مكرر تضاف المادة 26 وتقرأ كالتالي: “ يجب تحديد تسمية النوع المقترحة في الطلب واجراءات تسجيل التسمية ونشرها والمهل المتصلة بها وتكون محددة بموجب التعليمات الصادرة طبقاً لأحكام هذا الفصل “ ,
78 – الفصل الثالث مكرر تضاف المادة 27 وتقرأ كالتالي: –
“ أ – لمستنبط الصنف المحمي وبناء على رفع الدعوى ان يحول دون الاعتداء على الحقوق في الصنف المحمي او توقع مثل هذه الدعوى ان يقدم شكوى للمحكمة المختصة مع كفالة للمحكمة ان توافق على الاجراءات الاحتياطية التالية: –
1 – وقف الاعتداء .
2 – حجز البضائع موضوع الاعتداء اينما توجد .
3 – حفظ الدليل المتعلق بالجريمة .
ب – 1 – لمستنبط النوع المحمي , قبل رفع الشكوى عن الاعتداء , مع تقديم الكفالة , ان يطلب من المحكمة ان تأمر بأي اجراءات مذكورة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ودون اشعار المدعى عليه . وللمحكمة ان تقبل طلب المستنبط اذا ثبت المالك أي مما يأتي: –
– الاعتداء على حقوق المستنبط .
– ان الاعتداء وشيك الحدوث وقد يسبب ضرر يتعذر اصلاحه .
– خطر فقدان الدليل او تضرره .
2 – تعتبر الاجراءات المتخذة لاغية اذا لم يقم مربى النوع المحمي الدعوى خلال ثمانية ايام من تاريخ صدور امر المحكمة بوضع الاجراءات التحفظية .
3 – للمدعى عليه ان يستأنف قرار المحكمة باتخاذ الاجراءات التحفظية لدى محكمة الاستئناف خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغ المدعى عليه بالقرار . يعتبر قرار محكمة الاستئناف قطعياً .
( ت ) للمدعى عليه ان يطلب بالتعويض عن الاضرار التي تحملها اذا قررت المحكمة ان دعوى المدعي غير جديرة .
( ث ) للمحكمة , في جميع الحالات , ان تطلب مساعدة الخبراء والاختصاصيين .
( ج ) للمحكمة ان تأمر بمصادرة النوع المعتدى عليه وكذلك المواد والادوات المساعدة المستخدمة في الاعتداء على الصنف المحمي . وللمحكمة ان تقرر اتلاف النوع المعتدى عليه وكذلك المواد والادوات او تتصرف بها بأي طريقة غير تجارية .
79 – الفصل الثالث مكرر تضاف المادة 28 وتقرأ كالتالي: –
“ أ – للوزير ان يصدر التعليمات لتطبيق احكام هذا الفصل بضمنها تحديد الرسوم السنوية لتجديد التسجيل والرسوم الاخرى طبقاً لأحكام هذا الفصل .
ب – يجب نشر التعليمات المتعلقة بهذا الفصل في النشرة الرسمية ” .
الفصل 2
النفاذ
يدخل هذا الامر حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه .
أل . بول بريمر , المدير الاداري
سلطة الائتلاف المؤقتة

أضف تعليقك