تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957

      التعليقات على تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957
التصنيف: امر سلطة الائتلاف

المحتوى1
رقم التشريع: 80
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-04-26 00:00:00

وفقاً لصلاحياتي كمدير اداري لسلطة الائتلاف المؤقتة , ووفقاً لقوانين واعراف الحرب وانسجاماً مع قرارات مجلس الامن الدولي بما فيها القرار رقم 1483 والقرار رقم 1511 ( 2003 ) .
بأسلوب يرضي الشعب العراقي , نعمل عن قرب مع مجلس الحكم لضمان ان التحول الاقتصادي يجري كما ينبغي لمصلحة الشعب العراقي .
نزولاً عند رغبة مجلس الحكم باحداث التحول الهام لنظام الملكية الفكرية العراقي كما ينبغي للارتقاء بالوضع الاقتصادي للشعب العراقي .
عازماً على تحسين الظروف المعيشية والمهارات التقنية وخلق الفرض لجميع العراقيين بغية الحد من البطالة وما يرافقها من تأثير ضار على الامن العام .
ادراكاً لحاجة الشركات والمقرضين ورجال الاعمال لبيئة ملائمة وفعالة ومعروفة لحماية استثماراتهم ضمن الملكية الفكرية
آخذين بالاعتبار الاحكام العددية لقانون العلامات التجارية العراقي الحالي التي لا تنسجم مع معايير الحماية الدولية المتبعة ولكون التشريعات العراقية لا تشمل بالحماية المؤشرات الجغرافية .
ادراكاً للرغبة الواضحة لمجلس الحكم العراقي بأن يغدو العراق عضواً كاملاً في نظام التجارة الدولية والتي تعرف بمنظمة التجارة العالمية , وضرورة الاخذ بمعاييرها الحديثة .
وتماشياً مع تقرير الامين العام لمجلس الامن في 17 تموز 2003 بخصوص تنمية وتطوير العراق وعملية تحوله من اقتصاد مركزي لا يتسم بالشفافية الى اقتصاد السوق الحر الذي يتسم بالنمو الاقتصادي المستمر من خلال تأسيس آلية للقطاع الخاص والحاجة لادخال اصلاحات مؤسساتية وقانونية لتفعيلها .
وبعد التشاور والتنسيق مع مجلس الحكم , اعلن بموجب ذلك ما يلي: –
الفصل 1
تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957
1 – تعاد بموجب هذا تسمية قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 لتصبح “ قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية “ .
2 – المادة 1 , يعدل تعريف العلامة ليقرأ كالآتي: “ العلامة “ – وتتضمن العلامات التجارية وعلامات الخدمة والعلامات الجماعية وعلامات الضمان .
3 – يضاف تعريف “ العلامة التجارية “ وتقرأ كالآتي: –
“ العلامة التجارية “ – أي اشارة او مجموعة من الاشارات يمكن ان تشكل علامة تجارية يمكن من خلالها التمييز بين سلع مشروع ما عن سلع مشاريع اخرى . مثل الاشارات وبخاصة الكلمات وبضمنها الاسماء الشخصية والحروف والارقام والاشكال الرمزية والالوان وكذلك أي خليط من هذه الاشارات يمكن تسجيله كعلامة تجارية . واذا كانت الاشارات غير قادرة بحد ذاتها على تمييز السلع او الخدمات فان امكانية التسجيل تتوقف على السمة المميزة المكتسبة من الاستعمال . ولا يشترط في الاشارة ادراكها بصرياً حتى تصلح للحماية كعلامة تجارية .
4 – يأتي بعد تعريف “ العلامة التجارية “ تعريف “ علامة الخدمة “ وتقرأ كالآتي: –
“ علامة الخدمة “ – أي اشارة او مجموعة من الاشارات يستخدمها الشخص لتعريف وتمييز خدمات شخص بضمنها الخدمات الفريدة , عن خدمات الآخرين . ولكي تشير الى مصدر الخدمات حتى لو لم يكن معروفاً . ان العناوين والاسماء الشخصية والفقرات المميزة في برامج الاذاعة والتلفزيون يمكن ان تسجل كعلامات خدمة حتى ولو كانت تلك البرامج تعلن لبضائع الممول , وتكون قابلة للحماية كعلامة خدمة , علامات البيع بالمفرد , سواء أكانت لبيع بضائع مجهز الخدمة او لتلك المملوكة للآخرين او لكليهما .
5 – يأتي بعد تعريف “ علامة الخدمة “ تعريف “ علامة الضمان “ التي تضاف لتقرأ كالآتي: “ علامة الضمان “ – أي اشارة او مجموعة من الاشارات تستخدم من قبل شخص غير صاحبها الحقيقي لغرض بيان المنشأ الاقليمي او أي منشأ آخر , او المادة او اسلوب التصنيع او الجودة او الدقة او أي خواص اخرى لسلع او خدمات هذا الشخص او ان صنع السلعة او تقديم الخدمة تم انجازه من قبل اعضاء نقابة او منظمة اخرى . وتتضمن علامة الضمان المؤشرات الجغرافية . . .
6 – بعد تعريف “ علامة الضمان “ يضاف تعريف “ المؤشرات الجغرافية “ لتقرأ كالآتي: “ المؤشرات الجغرافية “ – هي مؤشرات تحدد منشأ سلعة ما في اقليم دولة او منطقة او مكان ما في ذلك الاقليم متى كانت نوعية او سمعة و الخواص الاخرى للسلعة تعزى بصورة اساسية الى منشأها الجغرافي .
7 – بعد تعريفة “ المؤشرات الجغرافية “ يضاف تعريف “ العلامات الجماعية “ لتقرأ كالآتي: “ العلامة الجماعية “ هي علامة تجارية او علامة خدمة تستخدم من قبل اعضاء تعاونية او جمعية او أي مجموعة او منظمة تعاونية وتحتوي علامات تشير الى العضوية في اتحاد و نقابة او أي منظمة اخرى .
8 – بعد تعريف “ العلامة الجماعية “ يضاف تعريف “ تصنيف نيس “ ليقرأ كالآتي: “ يقصد بتصنيف نيس التصنيف الذي اسسته اتفاقية نيس المتعلق بالتصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات والمبرمة في نيس بتاريخ 15 حزيران 1957 المنقحة والمعدلة “ .
9 – تعدل المادة 2 فقرة ( 1 ) لتقرأ كالآتي: “ يحفظ في وزارة الصناعة سجل يكون بعهدة المسجل تدون فيه جميع العلامات واسماء اصحابها وعناوينهم واوصاف بضائعهم . وللجمهور حق الاطلاع عليه واخذ صورة مصدقة منه بعد دفع الرسوم المقررة .
10 – تعلق الفقرة 2 من المادة 2 .
11 – تعدل المادة ( 3 ) لتقرأ كالآتي: “ تعتبر العلامة ملكاً لمن قام بتسجيلها ولا تجوز المنازعة في حق ملكيتها اذا كان قد استعملها المالك لمدة خمس سنوات متتالية من تاريخ اكمال تسجيلها , باستثناء ما تنص عليه المادة 21 “ .
12 – تعدل المادة ( 4 ) لتقرأ كالآتي: “ يحق لكل شخص طبيعي او كيان معنوي , عراقياً كان ام اجنبياً ان يطلب تسجيل علامة تجارية مع ما يتصل بها من حقوق وفقاً لأحكام هذا القانون “ .
13 – تضاف المادة ( 4 ) ( مكررة اولاً ) بعد المادة ( 4 ) لتقرأ كالآتي: “ 1 – لمالك العلامة التجارية المسجلة الحق الحصري في منع أي شخص لم يحصل على موافقة المالك باستعمال اشارات متطابقة او مشابهة للسلع او الخدمات في نفس نطاق التجارة والتي تكون مطابقة او مشابهة لتلك التي تم تسجيل العلامة التجارية لها , ومن المحتمل ان يؤدي هذا الاستخدام الى الخلط بينهما . وتفترض احتمالية الخلط في حال استعمال علامة مطابقة لسلع وخدمات متطابقة .

المحتوى2
2 – يتمتع مالك العلامة المشهورة بالحماية الممنوحة بموجب هذا القانون حتى لو لم تسجل العلامة في العراق .
3 – ينطبق النص السابق على العلامات التي لم تسجل بعد على بضائع او خدمات بشرط ان لا تتشابه مع احدى العلامات المشهورة بحيث ان استعمالها ونسبتها الى تلك البضائع او الخدمات قد يعطي الانطباع عن علاقة صاحب العلامة المشهورة بتلك البضائع مما قد يلحق الضرر بمصالح صاحب العلامة المشهورة .
14 – تضاف المادة 4 ( مكررة ثانياً ) بعد المادة 4 ( مكررة اولاً ) لتقرأ كالآتي: “ يمكن تسجيل العلامات الجماعية وعلامات الضمان بما فيها المؤشرات الجغرافية وبنفس الاسلوب مع العلامات التجارية وبنفس الاثر من قبل الاشخاص الطبيعية او الكيانات المعنوية بما فيها الامم والدول والبلديات وغيرها من السلطات الاقليمية التي تمارس رقابة مشروعة على استعمال العلامات المراد تسجيلها . وتدخل عند تسجيلها تحت الحماية التي يمنحها هذا الفصل للعلامات التجارية “ .
15 – تعدل الفقرة 1 من المادة 5 لتقرأ كالآتي: –
“ 1 – العلامات الخالية من الصفة المميزة او المستعملة في التجارة لبيان نوع البضاعة او ماهيتها او كميتها او محل انتاجها او التي تستعمل في اللغة العراقية الدارجة للدلالة على ذلك . حينما لا تكون الاشارات قادرة بحد ذاتها على تمييز سلع او خدمات تتوقف امكانية التسجيل على الصفة المميزة المكتسبة عبر الاستعمال “ .
16 – تعدل الفقرة 2 من المادة 5 لتقرأ كالآتي: “ 2 – العلامات او التعابير والرسوم المخالفة للنظام العام او الآداب “ .
17 – تعدل الفقرة 3 من المادة 5 لتقرأ كالآتي: “ العلامات المطابقة او المشابهة للنياشين او الاعلام او الشعارات العامة الاخرى للعراق او الدول الاخرى اعضاء اتحاد باريس او المنظمات الدولية الحكومية , والعلامات او الدمغات الرسمية التي تشير الى رقابة او كفاية متبناة من قبلهم . واي تقليد لشعار عائلي .
18 – تعدل الفقرة 4 من المادة 5 لتقرأ كالآتي: “ 4 – العلامات المطابقة او المشابهة لرمز الصليب الاحمر او الهلال الاحمر او صليب جنيف “ .
19 – تعدل الفقرة 5 من المدة 5 لتقرأ كالآتي: “ 5 – اسم الشخص او لقبه او صورته او شعاره الا بموافقته الخطية “ .
20 – تعدل الفقرة 6 من المادة 5 لتقرأ كالآتي: “ 6 – القاب درجات الشرف التي يعجز طالب التسجيل عن اثبات صحتها 21 – تعدل الفقرة 7 من المادة 5 لتقرأ كالآتي: – “ 7 – العلامات التي يحتمل ان تخدع الجمهور او تربكه او التي تحتوي اوصاف غير صحيحة عن منشأ المنتجات سواء أكانت بضائع او خدمات او خصائصها الاخرى وكذلك الاشارات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي او مقلد او مزيف “ ,
22 – تعدل الفقرة 8 من المادة 5 لتقرأ كالآتي: “ 8 – العلامات المطابقة او المشابهة لعلامة مشهورة او العلامات المطابقة او المشابهة لعلامة تجارية مسجلة سابقاً اذا كان تسجيل تلك العلامة سيؤدي الى احداث ارباك لدى جمهور المستهلكين بالبضاعة التي تميزها العلامة او البضائع المشابهة “ .
23 – تعلق الفقرات من 9 الى 12 من المادة 5 .
24 – تضاف المادة 6 مكررة بعد المادة 6 لتقرأ كالآتي: “ عند تقديم طلب تسجيل علامة تجارية:
أ – عن طريق أي شخص , دولته الاصلية عضو في اتحاد باريس او في منظمة التجارة العالمية او في أي اتفاقية او معاهدة متعلقة بالعلامات التجارية او العناوين او الاسماء التجارية او قمع المنافسة غير المشروعة , او أي اتفاقيات اخرى يكون العراق جزء منها , او أي دولة تعامل العراق بالمثل .
ب – في أي دولة مشار لها في القسم الفرعي ( أ ) .
فيكون لمقدم الطلب او من يخلفه قانوناً وخلال ستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب ان يرفع الى المسجل ذات الطلب الخاص بنفس العلامة ومتضمن المنتجات ذاتها الموجودة في الطلب السابق ووفقاً للوائح والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وانظمته . وفي هذه الحال يكون تاريخ الاسبقية هو تاريخ تقديم اول طلب في البلد الاجنبي .
25 – تعدل المادة 7 لتقرأ كالآتي: “ 1 – يجوز تسجيل العلامة فيما يتعلق بمادة او اكثر او بصنف او اصناف متعددة ويمكن ان يشير الطلب الى البضائع او الخدمات بأسمائها مجتمعة طبقاً الى تصنيف نيس .
2 – لا يجوز اعتبار البضائع او الخدمات مشابهة لبعضها البعض بحجة ان التسجيل او النشر موجودان في نفس الصنف من تصنيف نيس . وبالعكس فلا يجوز اعتبار البضائع او الخدمات غير مشابهة بعضها لبعض بحجة ان أي تسجيل او نشر ظهرت به بتصنيف مختلف لتصنيف نيس فقط .
3 – وفي الطلب المنفرد يجوز للمتقدم ان يطلب تسجيل العلامة ذاتها في اصناف متعددة لجميع البضائع او الخدمات المرتبطة بالعلامة المطلوب حمايتها . ويجب على مقدم الطلب ان يعين بالتحديد البضائع او الخدمات في كل صنف . ويجب اصدار شهادة تسجيل منفردة لكل علامة .
26 – تعدل المادة 8 لتقرأ كالتالي: “ اذا طلب شخصان او اكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها او علامات متشابهة او متقاربة على بضائع او مواد من صنف واحد من المنتجات وقبل الاعلان عنها , فللمسجل توقيف تلك الطلبات حتى يتناول احد المتنازعين تناولاً مصدق او صدور قرار قطعي لصالح احدهم “ .
27 – تضاف المادة 8 مكررة بعد المادة 8 لتقرأ كالآتي: “ 1 – للمسجل ان يطلب من مقدم الطلب التنازل عن ذلك الجزء من العلامة التجارية غير القابل للتسجيل بخلاف ما يقبل التسجيل منها . ولمقدم الطلب ان يتناول بشكل ارادي عن جزء من العلامة التي يرغب بتسجيلها .
2 – يجب ان لا يؤدي التنازل الى الاضرار او الحد من حقوق مقدم الطلب او صاحب التسجيل الحالية او التي ستنجم والناشئة عن الموضوع المتنازل عنه , او حقه في التسجيل بشأن طلب ايداع آخر اذا اصبح الموضوع المتنازل عنه مميزاً لسلعه او سيصبح كذلك .
28 – تعلق المادة 9 .
29 – تعلق الفقرات 2 – 3 من المادة 12 .
30 – تعدل المادة 15 لتقرأ كالآتي: “ 1 – يمنح مالك العلامة بمجرد اتمام تسجيلها شهادة تشتمل على البيانات الواردة في النشرة آنفة الذكر “ .

المحتوى3
2 – “ يعتبر تسجيل العلامة التجارية قرينة اثبات على قانونية والحق في ملكية العلامة التجارية في كل الدعاوى القانونية “31 – عدلت المادة 17 لتقرأ كالتالي: “ يجوز نقل ملكية العلامة التجارية ورهنها وحجزها مع المحل التجاري او مع ذلك الجزء من المحل التجاري الذي يربط بين الاستعمال وما ترمز اليه العلامة “ .
32 – تضاف المادة 18 مكررة بعد المادة 18 وتقرأ كالآتي: “ 1 – لمالك العلامة ان يمنح ترخيص لشخص طبيعي او اكثر او كيان معنوي باستعمال علامته على كل او بعض المنتجات التي تم تسجيل العلامة عليها . لا يمنع هذا الترخيص الممنوح للغير المالك من استعمال العلامة , ما لم يتفق على ذلك .
2 – ولا يشترط لاثبات قانونية العلامة او للتمسك بالحق فيها تجاه الغير قيد التحويل او الترخيص للعلامة للمحول له او المرخص له “ .
33 – يعلق العمل بالمادة 19 .
34 – تعدل المادة 20 وتقرأ كالآتي: “ 1 تكون مدة حماية العلامة عشر سنوات قابلة للتجديد للمدة ذاتها بموجب طلب يقدم خلال السنة الاخيرة وحسب الانظمة المتبعة , بعد دفع الرسوم المفروضة .
2 – لمالك العلامة ان يطلب تجديدها خلال ستة اشهر بعد تاريخ انتهائها مقابل دفع الرسوم المقررة والرسوم الاضافية المحددة في الانظمة والا فللمسجل ان يشطب العلامة من السجل “ .
35 – تعدل المادة 21 وتقرأ كالتالي: –
“ 1 – لكل ذي مصلحة الحق في ان يطلب من المحكمة الغاء تسجيل العلامة خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيلها على ان يحدد الوقائع التي يستند اليها .
2 – بصرف النظر عن الفقرة 1 من هذه المادة يمكن تقديم طلب الغاء تسجيل العلامة في أي وقت:
( أ ) الذي تصبح فيه العلامة اسم شائع للسلع او الخدمات او جزء منه بالنسبة لتلك التي سجلت لأجلها .
( ب ) يجري توظيفها .
( ت ) ان تسجيل العلامة تم بالتحايل او بشكل مخالف لأحكام التسجيل .
( ث ) عدم استعمال العلامة لمدة ثلاثة سنوات مستمرة ما لم يثبت ان عدم الاستعمال ناشئ عن سبب خارج عن الارادة او لعذر قانوني .
( ج ) اذا استعملت من قبل من سجلها او بترخيص منه بقصد التضليل في مصدر السلع او الخدمات التي استعملت العلامة بشأنها “ .
36 – يعلق العمل بالمادة 24 فقرة 1
37 – يعلق العمل بالمادة 24 فقرة 2
38 – تعدل المادة 24 فقرة 3 وتقرأ كالآتي: “ 3 – تكون قرارات المسجل الصادرة بموجب الفقرة 2 من هذه المادة والفقرة 2 من المادة 5 والمادة 21 من هذا القانون قابلة للطعن لدى الوزير خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بها ولذوي المصلحة الاعتراض على قرار الوزير لدى المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بقراره “ .
39 – يعلق العمل بالمادة 25
40 – تعدل المادة 26 وتقرأ كالآتي: “ للمسجل ان يجري أي تعدل في السجل اذا كان هذا التعديل يقتضي تصحيح خطأ او سد نقص مخل متى ثبت له ما يبرر ذلك “ .
41 – يعلق العمل بالمادة 27
42 – تعدل المادة 32 وتقرأ كالآتي: “ يجب ان يكون البيان التجاري واقعياً من جميع الوجوه سواء القوائم او الرسائل او وسائل الاعلان او غير ذلك “ المستخدمة لغرض طرح البضاعة على الجمهور “ .
43 – يعلق العمل بالفقرة 1 من المادة 33
44 – تعدل المادة 35 وتقرأ كالآتي: “ يعاقب كل شخص يرتكب أي فعل من الافعال الآتية بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 .000 .000 دينار ولا تزيد على 1000 .000 .000دينار او باحدى العقوبتين: –
1 – كل من زور علامة تجارية مسجلة بصورة قانونية او قلدها بطريقة يراد منها خداع الجمهور او استعمل بسوء نية علامة تجارية مزورة او مقلدة .
2 – كل من استعمل بطريقة غير قانونية علامة تجارية مسجلة مملوكة لجهة اخرى .
3 – كل من وضع بسوء نية علامة تجارية مسجلة مملوكة لجهة اخرى على منتجاته .
4 – كل من باع او عرض للبيع او للتداول او حاز بقصد البيع متعمداً منتجات تحمل علامة تجارية مزورة او مقلدة او علامة تجارية موضوعة بصورة غير قانونية .
5 – كل من عرض عمداً تأدية خدمات بموجب التزوير او التقليد او باستعمال علامة بصورة غير مشروعة .
وللمحكمة في جميع الاحوال ان تأمر بمصادرة المنتجات المخالفة والبضائع وعنوان الشركة ووسائل التغليف والاوراق والبطاقات والملصقات وغيرها التي تحتوي العلامة محل التعدي وريع وارباح المنتجات وكذلك الادوات المستعملة في التعدي “ .
45 – يعلق العمل بالمادة 36
46 – تضاف المادة 36 مكررة بعد المادة 36 وتقرأ كالآتي: “ يعاقب من ارتكب للمرة الثانية احدى الجرائم المذكورة في المادة 35 والمادة 36 من هذا القانون بالحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 .000 .000 دينار ولا تزيد على 200 .000 .000 دينار اضافة الى غلق المحل او المشروع التجاري لمدة لا تقل عن 15 يوم ولا تتجاوز ستة اشهر علاوة على نشر الحكم على نفقة المعتدي “ .
47 – تعدل المادة 37 وتقرأ كالآتي: “ 1- لمالك العلامة في أي وقت حتى قبل رفع اية دعوى مدنية او جنائية ان يستحصل بناءاً على طلب مشفوع ببينة دالة على ت سجيل علامته امراً من قاضي التحقيق او من المحكمة المختصة للنظر في الجريمة وتحديد الاضرار واتخاذ الاجراءات الاحتياطية وعلى الاخص حجز الآلات والادوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والمنتجات والبضائع واسم المحل والاغلفة والاوراق والبطاقات البيانية والملصقات وغيرها من الاشياء التي وضعت عليها العلامة محل التعدي . ويشمل ذلك مصادرة المنتجات والسلع واسم المحل ووسائل التغليف والاوراق والبطاقات البيانية والملصقات وغيرها المستوردة من الخارج .
2 – للسلطات القضائية صلاحية وضع اجراءات احتياطية وبدون اخطار اذا تطلب الامر وبالاخص اذا وجد ان التأخير قد يسبب ضرر لا يمكن اصلاحه لصاحب الحق او اذا وجد خطر ظاهر بفقدان ادلة الاثبات .
3 – يجوز الغاء الاجراءات الاحتياطية التي اتخذت على اساس الفقرة 1 و2 او ايقاف تنفيذها بناء على طلب من المدعى عليه فيما لو لم تباشر الدعوى القضائية خللا 20 يوم عمل او 31 يوماً تقويمياً ايهما ابعد أجلاً .
4 – للسلطات القضائية بناءاً على طلب المدعى عليه ان تأمر طالب الحجز عند الغاء الاجراءات الاحتياطية او ابطالها من قبله بتصرف ما او اهمال او لعدم وجود تعدي او تهديد بحصول اعتداء ان يدفع للمدعى عليه تعويض مناسب عن أي ضرر تسببه تلك الاجراءات “ .

المحتوى4
48 – تعدل المادة 38 وتقرأ كالآتي: – “
– أ – للمحكمة المختصة بنظر الدعوة المدنية ان تأمر: –
1 – تعويض مناسب يعوض خسارة صاحب الحق بسبب التعدي .
2 – الارباح التي جناها المحكوم عليه من جريمته ولا يؤخذ بحساب ذلك مجموع الاضرار التي تشير اليها الفقرة 1 من هذه المادة .
3 – وكذلك وضع اليد على ادوات الجريمة واتلافها والحال وكذلك بالنسبة للمواد والادوات التي استعملت في صنع او تكوين السلع المزيفة . ولا يجوز للمحكمة المختصة ان تطلب السلع ذات العلامة المزيفة الموهوبة بشكل خيري دون الرجوع الى صاحب الحق والحصول على اذنه . ولن يكون مجرد ازالة العلامة التجارية المثبتة بصورة غير مشروعة كافياً للسماح بطرح السلع عبر القنوات التجارية “ .
49 – تضاف المادة 38 مكررة بعد المادة 38 وتقرأ كالآني: “ للمحكمة ان تصدر بصورة تحريرية قرارات قضائية قطعية ولها ان توضح نتائج التحقيق المتعلقة بالواقعة والاستنتاج او الاساس القانوني الذي قام عليه القرار . وللمحكمة ان تنشر هذا القرار او ان تتيحه بصورة علنية اذا كان اجراء مثل هذا النشر غير ممكن “ .
50 – تضاف المادة 39 مكررة بعد المادة 39 وتقرأ كالآتي: “ كل من كان بلده طرفاً في اتفاقية او معاهدة تتعلق بالعلامات التجارية او الاسماء التجارية او منع المنافسة غير المشروعة التي يكون العراق طرفاً فيها او تطبق المعاملة بالمثل مع مواطني العراق في القانون , يحق له ان ينتفع من هذا الجانب بموجب حالات منصوص عليها هنا الى المدى اللازم لجعل أي حكم من احكام هذه الاتفاقية او المعاهدة نافذاً وكذلك بالنسبة لنصوص التعامل بالمثل . بالاضافة الى الحقوق التي يعطيها هذا الفصل لمالك العلامة “ .
الفصل 2
النفاذ
يدخل هذا الامر حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليه .
أل . بول بريمر , المدير الاداري
سلطة الائتلاف المؤقتة