امر سلطة الائتلاف المؤقتة مؤسسة البرامج غير الانتاجية العراقية

      التعليقات على امر سلطة الائتلاف المؤقتة مؤسسة البرامج غير الانتاجية العراقية مغلقة

عنوان التشريع: امر سلطة الائتلاف المؤقتة مؤسسة البرامج غير الانتاجية العراقية
التصنيف: امر سلطة الائتلاف

المحتوى1
رقم التشريع: 79
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-06-19 00:00:00

استناداً الى سلطتي كمدير لسلطة الائتلاف المؤقتة , وبموجب قوانين واعراف الحرب وانسجاماً مع قرارات مجلس امن الامم المتحدة ذات الصلة بما فيها القرارات 1483 لسنة ( 2003 ) والقرار 1511 لسنة ( 2003 ) والقرار 1546 لسنة ( 2004 ) ,
وتأكيداً على الفقرة 1 من القرار 1483 , الذي يناشد الدول الاعضاء والمنظمات المعنية مساعدة الشعب العراقي في جهودهم الرامية الى اعادة تكوين مؤسساتهم واعادة بناء وطنهم والاسهام في تحقيق ظروف الامن والاستقرار في العراق .
وملاحظة اخرى لنصوص الديباجة والفقرة 27 ( د ) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية التي تدعو الحكومة الى احترام وتنفيذ التزامات العراق الدولية المتعلقة بعدم تصنيع , وعدم تطوير , وعدم انتاج , وعدم استعمال الاسلحة النووية والكيمياوية والبايلوجية والتجهيزات والتقنيات المساعدة وانظمة التوصيل لغرض الاستعمال في تطوير تصنيع وانتاج واستعمال هذه الاسلحة .
واعترافاً بأن قرار مجلس الامن في الامن المتحدة رقم 540 لسنة ( 2004 ) يؤكد على ان تصنيع الاسلحة النووية والكيمياوية والبايلوجية ووسائل توصيلها يشكل تهديد للسلم والامن الدوليين ويقتضي ان تتخذ الدول اجراءات فعالة لمنع تصنيع هذه الاسلحة بما فيها انشاء تحكمات كافية على المواد والتجهيزات والتكنولوجيا التي يمكن ان تستعمل في تطوير او انتاج او استعمال هذه الاسلحة .
وتكراراً للتأكيد على الحاجة الى منع تصنيع التقنيات والخبرات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل – الاسلحة النووية والكيمياوية والبايلوجية – وانظمة توصيلها والتقنيات العسكرية الاخرى .
وعزماً على انشاء مؤسسة وطنية لدعم ومساعدة العلماء والفنيين والمهندسين والكادر الفني السابق لأسلحة الدمار الشامل المساهمين في تصميم انظمة التوصيل لأسلحة الدمار الشامل في العراق لغرض التحول الى نشاطات مدنية سلمية للتقليل من خطر اسلحة الدمار الشامل وتصنيع نظام التوصيل .
وادراكاً بأن نجاح هذه المؤسسة يتطلب دعم قوي من الحكومة العراقية والمؤسسات الاخرى والهيئات العلمية والاكاديمية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية .
قررت هنا ما يلي: –
القسم 1
الانشاء والغرض
1 – يتم بموجب هذا الامر انشاء البرامج الغير الانتاجية العراقية والتي تسمى فيما بعد ( INPF ) . تكون البرامج الغير الانتاجية العراقية كيان معنوي غير ربحي مستثنى من الضريبة ويمتلك الشخصية المعنوية الكاملة ويكون مستقل عن أي وزارة عراقية .
2 – تكون لمؤسسة البرامج الغير الانتاجية العراقية الصلاحية في تنمية وتمويل والمصادقة على المشاريع العلمية والتكنولوجية والتجارية والنشاطات المتعلقة بها المنفذة في المؤسسات والهيئات العامة والخاصة الواقعة اساساً , ولكن ليس بشكل منفرد , في العراق لكي تقدم الافراد المستخدمين من قبل النظام السابق في تنمية وانشاء وانتاج اسلحة الدمار الشامل , وعلى وجه الخصوص هؤلاء الذين يمتلكون معرفة ومهارات تتعلق بالاسلحة النووية والكيمياوية والبايلوجية او انظمة التوصيل (بصورة عامة , اسلحة الدمار الشامل , وملاك نظام التوصيل ) وفرص اعادة توجيه خبراتهم في النشاطات المدنية السلمية الشفافة التي تعزز التطور الاقتصادي والعلمي والغير انتاجي للعراق . استناداً الى القسم 6 فقرة 2 , وتكون لمؤسسة البرامج الغير انتاجية العراقية الصلاحية في مراقبة وتدقيق حسابات كل المشاريع التابعة لها .
3 – بعد انتقال السلطة الكاملة الى العراقيين في 30 – حزيران – 2004 توكل كل المسؤوليات الموكلة هنا الى المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة الى رئيس الحكومة .
4 – تعمل مؤسسة البرامج الغير انتاجية العراقية حسب قانونها , “ قانون مؤسسة البرامج الغير انتاجية العراقية “ . وتتضمن مؤسسة البرامج الغير انتاجية العراقية كل العناصر الضرورية لتنظيم وادارة والابقاء على المؤسسة , بما في ذلك الاحكام التي تحدد المبادئ العامة للعمل , شروط الاحالة الى اللجنة الاستشارية العلمية , رسم السياسة المالية , التعاقد , تقديم الدعم المالي , تملك المشاريع , توجيه الرقابة على المشروع ومتطلبات تدقيق الحسابات . يلحق قانون مؤسسة البرامج الغير انتاجية العراقية بهذا الامر ولكن يجوز تعديله من قبل مجلس المدراء استناداً الى الاجراءات المنصوص عليها في القسم 2 فقرة 3 .
5 – يكون للمدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة الحق في تدقيق نشاطات مؤسسة البرامج الغير انتاجية العراقية وعلى مؤسسة البرامج الغير انتاجية العراقية تقديم تقرير سنوي الى المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة عن نشاطاتها يضم كشف الحسابات .
القسم 2
مجلس المدراء والمدير التنفيذي وادارة الكادر
1 – يشكل وزراء كل من العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي والبحث العلمي والزراعة والصناعة والمعادن والصحة والبيئة ورئيس المعهد الوطني العراقي للعلم , مجلس المدراء التأسيسي لمؤسسة البرامج الغير انتاجية العراقية . ولأعضاء المجلس ( سواء كانوا مؤسسين او غير ذلك ) ان يكونوا ممثلين من خلال مفوضين ( تكون لهم كل حقوق ومزايا وسلطات عضو المجلس ) شرط ان يكون للمفوض خبرة في كل من الادارة والتكنولوجيا . ويكون مجلس المدراء مكلفاً بما يلي: –
أ – تحديد سياسة مؤسسة البرامج الغير انتاجية العراقية وقواعدها واجراءاتها الخاصة .
ب – تقديم اشراف وتوجيه كلي على كادر مؤسسة البرامج الغير انتاجية العراقية .
ت – المصادقة على ميزانية مؤسسة البرامج الغير انتاجية العراقية لتقديمها الى سلطات التمويل .
ث – السيطرة على الشؤون المالية والشؤون الاخرى لمؤسسة البرامج الغير انتاجية العراقية .
ج – المصادقة على الضبط والاوليات العامة المقترحة من قبل المجلس الاستشاري العلمي لغرض المصادقة على المشاريع
ح – تمويل المشاريع الموصى بها من قبل المجلس الاستشاري العلمي .
خ – تعديل قانون مؤسسة البرامج الغير انتاجية العراقية والوثائق التنفيذية الاخرى حسب ما هو ضروري , و
د – المهام الاخرى الضرورية لتنفيذ هذا الامر .
2 – يعمل كل مدير لمدة سنتين . وتكون مدد اعضاء المجلس متباينة بحيث يكون ابتداءاً وزراء كل من الزراعة والصناعة والمعادن والصحة معينين لمدة سنة واحدة ويكون المدراء الباقين معينين لمدة سنتين . عندما تنتهي مدة عضو المجلس المؤسس , يعين خلفه ( او خلفها ) من قبل رئيس الحكومة بالتشاور مع الوزراء العراقيين والجمعية المدنية والخبراء الدوليين ذوو الصلة وحسب ما هو ملائم .
3 – تتخذ قرارات المجلس بالاغلبية البسيطة لكل اعضاء المجلس بالنسبة للقرارات الاجرائية . ويكون الاجماع الكلي مطلوباً لتعديل قانون مؤسسة البرامج الغير انتاجية العراقية والقضايا الخاصة الاخرى كما هي معرفة في قانون مؤسسة البرامج الغير انتاجية العراقية .

المحتوى2
4 – يختار مجلس الوزراء رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس من بين اعضائه .
5 – في حالة وجود شاغل في مجلس المدراء التأسيسي , يعين المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة مديراً جديداً , وحسب ما هو ملائم , استناداً الى القسم 2 فقرة 1 من هذا الامر . في كل الظروف الاخرى , يقوم المدير الاداري بملء الفراغ في المجلس من خلال تعيين مدير جديد وكما هو ملائم , استناداً الى القسم 2 فقرة 2 من هذا الامر .
6 – يعين مجلس المدراء مديراً تنفيذياً يتصل مباشرة بمجلس المدراء . يقود المدير التنفيذي العمل اليومي لمؤسسة البرامج الغير انتاجية العراقية . ويعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
7 – ينظم المدير التنفيذي ملاك مؤسسة البرامج الغير انتاجية العراقية بالطريقة التي يراها ( او تراها ) ضرورية وملائمة لتنفيذ مهام مؤسسة البرامج الغير انتاجية العراقية . يصادق مجلس المدراء على خطة تنظيم مؤسسة البرامج الغير انتاجية العراقية .
8 – لمجلس المدراء استبعاد المدير او المسؤول التنفيذي بسبب سوء الادارة عن عمد او سوء ادارة الاموال العامة او الفشل في اداء مهام مؤسسة البرامج الغير انتاجية العراقية او بسبب القصور الدائم .
9 – تستشير مؤسسة البرامج الغير انتاجية العراقية الوزارات الحكومية العراقية ذات الصلة والغير ممثلة سابقاً في مجلس المدراء التأسيسي , بما فيها على سبيل المثال لا الحصر وزارة النفط , الداخلية , الاتصالات , الشؤون الخارجية والكهرباء لضمان ان المشاريع المقترحة تكون غير مكررة وبأنها تدعم جهود اعادة بناء العراق .
القسم 3
المجلس الاستشاري العلمي
1 – يقوم مجلس المدراء بتأسيس مجلس علمي استشاري يتكون من 16 عضو على الاقل نصفهم يمتلك خلفية في اسلحة الدمار الشامل او نظام التوصيل . ويكون للمجلس عضوية متوازنة تعكس تنوع العراق .
2 – يتكون المجلس الاستشاري العلمي من علماء وفنيين ومهندسين عراقيين ذوو كفاءة او مدراء بدرجة ضباط , يقوم هؤلاء بتزويد مؤسسة البرامج الغير انتاجية العراقية بالخبرة والمشورة التخصصية الواجبة لتعزيز اهداف مؤسسة البرامج الغير انتاجية العراقية , بما في ذلك مراجعة المنح المالية والمشاريع وحيثيات التمويل الاخرى للمؤسسة .
3 – تحدد شروط الاحالة ومدة وطريقة التعيين في قانون مؤسسة البرامج الغير انتاجية العراقية .
القسم 4
الميزانية والتمويل والضرائب
– خلال فترة 7 ايام من تاريخ موافقة المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة على هذا الامر , يحول مبلغ 37 .5 مليون دولار “ التمويل الابتدائي “ من صندوق تطوير العراق الى مؤسسة البرامج الغير انتاجية العراقية . يستعمل التمويل الابتدائي لأجل تفعيل المهام المناطق بمؤسسة البرامج الغير انتاجية العراقية بموجب القسم 6 من هذا الامر . اضافة الى هذا يستعمل هذا المبلغ لتمويل المصروفات العملية والبرامجية لمؤسسة البرامج الغير انتاجية العراقية وخلال السنتين الاولى من العمل .
2 – بعد انتقال سلطة الحكم الكاملة , تقدم مصادر الدعم والكادر المدرب واستحصال وحفظ الابنية والتجهيزات والنفقات العملية الضرورية لمؤسسة البرامج الغير انتاجية العراقية لانجاز مهامها (بما في ذلك كل المهام المنصوص عليها في القسم 6 ) , وذلك من خلال عملية مالية وطنية , وتجري مراجعتها بشكل سنوي .
3 – لا تدفع مؤسسة البرامج الغير انتاجية العراقية في التعاملات المالية في جمهورية العراق ضرائب من أي نوع , بما في ذلك ضريبة الكسب او ضريبة القيمة المضافة او ضريبة الدخل الشخصي او الضرائب المحلية اضافة الى أي نوع آخر من التعريفات او الرسوم او الرسوم الكمركية او ضرائب التصدير او اجور او أي نوع آخر من الضرائب والنفقات المفروضة المشابهة .
القسم 5
راتب وشروط التعيين
1 – للمدير التنفيذي صلاحية استخدام او تعيين او اعفاء الملاك بموجب القوانين العراقية المعدلة بموجب اوامر وانظمة ومذكرات سلطة الائتلاف المؤقتة . ولا يطبق امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 1 والصادر في 16 – ايار – 2003 والخاص باجتثاث البعث من المجتمع العراقي , على ملاك اسلحة الدمار الشامل او نظام التوصيل المستخدم من قبل مؤسسة البرامج الغير انتاجية العراقية ولا يفسر بمنع ملاك اسلحة الدمار الشامل او ملاك نظام التوصيل من المساهمة في أي من البرامج المنصوص عليها في القسم 6 من هذا الامر .
2 – تتلاءم رواتب كادر مؤسسة البرامج الغير انتاجية العراقية مع تكوين الراتب المطبق على موظفي الحكومة العراقيين .

المحتوى3
القسم 6
المهام والصلاحية
1 – تكون مؤسسة البرامج الغير انتاجية العراقي مسؤولة عن: –
أ – اصدار منح مالية وعقود للافراد والمؤسسات والجامعات والشركات والمنظمات الاخرى لاستخدام اسلحة الدمار الشامل للنظام العراقي السابق وعلماء وفنيي ومهندسي نظام التوصيل لادارة نشاطات مدنية سلمية .
ب – انشاء برامج تدريبية لابقاء واعادة توجيه العلماء والفنيين والمهندسين السابقين لأسلحة الدمار الشامل ونظام التوصيل باتجاه الاستخدام السلمي المدني .
ت – نفقات السفر والنفقات الاخرى المتعلقة بمشاركة العلماء والفنيين والمهندسين العراقيين السابقين لأسلحة الدمار الشامل ونظام التوصيل في المؤتمرات ومشاركات البحوث الدولية والوطنية وانشطة التدريب .
ث – تقديم منح مالية وعقود لاستحداث وتكوين وتجهيز مؤسسات يتولى فيها علماء وفنيي ومهندسي اسلحة الدمار الشامل ونظام التوصيل نشاطات مدنية سلمية .
ج – تخصيص مبالغ لدعم التنمية التجارية للمنتجات والتقنيات التي تعزز تحول العلماء والفنيين والمهندسين العراقيين لأسلحة الدمار الشامل ونظام التوصيل للاستخدام المدني , بما فيه انشاء صندوق لرأس مال المضاربة .
ح – الاشتراك في النشاطات المعلوماتية والاتصالاتية لتعزيز اهداف مؤسسة البرامج الغير انتاجية العراقية .
خ – المشاركة في الجهود الجانبية المتعددة للتقليل من انتاج اسلحة الدمار الشامل وخبراء نظام التوصيل .
د – دعم المبادرات التي تتخذها الحكومة العراقية للالتزام بقرار مجلس امن الامم المتحدة المرقم 1540 لسنة 2004 . و
ذ – تطوير القانون المعني بالادارة الذي يمكن ان يستخدمه الفنيين والمهندسين والعلماء العراقيين لضمان ان جهودهم ونشاطاتهم وخبراتهم تتحول الى النشاطات المدنية السلمية الواضحة التي تعزز التطور العلمي والاقتصادي والتقني للعراق .
2 – جميع مبادرات التمويل الواردة في القسم 6 فقرة 1 ينبغي ان تكون خاضعة للاغراض المنصوص عليها في القسم 1 فقرة 2 .
3 – تمتلك مؤسسة البرامج الغير انتاجية العراقية الحق في التدخل ومراقبة وتدقيق حسابات المبالغ المستعملة في دعم كل البرامج والنشاطات المحولة من خلال مؤسسة البرامج الغير انتاجية العراقية ومراقبة التطور العلمي والتكنولوجي بما في ذلك: –
أ – الفحص الموقعي لنشاطات ومواد وتجهيزات مشروع مؤسسة البرامج الغير انتاجية العراقية والمشروع المتعلق بالخدمات واستعمال الاموال , بعد اشعاره .
ب – تفقد ومراقبة , عند الطلب , أي سجلات او وثائق اخرى تتصل بنشاطات مؤسسة البرامج الغير انتاجية العراقية واستعمال الاموال , اينما كانت هذه الوثائق والسجلات ولمدة تحدد العقد او المنحة .
ت – السلطة على كادر المشروع وعمالهم , او المختبر او السجلات الحساسة للمشروع او الدفاتر او السجلات الاخرى وطلب التخمين الخارجي للمشاريع التي تعتبر ضرورية .
القسم 7
العلاقة مع القوانين والانظمة الاخرى
يتم انشاء آلية دائمة لتبادل المعلومات والتقارير والتعاون بين مؤسسة البرامج الغير انتاجية العراقية والجهات العراقية الملائمة لضمان تحديد واضح للسلطة والمسؤولية بموجب هذا الامر وضمان التدفق الحر للمعلومات والتنفيذ الفعال للبرامج الغير انتاجية .
القسم 8
النفاذ
يدخل هذا الامر حيز النفاذ ويصبح ساري المفعول من تاريخ التوقيع عليه .
بول بريمر , المدير الاداري
سلطة الائتلاف المؤقتة