قرار سلطة الائتلاف المؤقتة بشأن تطوير الاجراءات القضائية المتعلقة بمنازعات الدين

      التعليقات على قرار سلطة الائتلاف المؤقتة بشأن تطوير الاجراءات القضائية المتعلقة بمنازعات الدين مغلقة

عنوان التشريع: قرار سلطة الائتلاف المؤقتة بشأن تطوير الاجراءات القضائية المتعلقة بمنازعات الدين
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 78
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-04-20 00:00:00

وفقاً لصلاحياتي كمدير اداري لسلطة الائتلاف المؤقتة , وانسجاماً مع قرارات مجلس الامن الدولي بما في ذلك القرارين 1483 و1511 لعام 2003 , واستناداً الى اعراف وتقاليد الحرب ,
عاملاً عن قرب مع مجلس الحكم لضمان ان التغير الاقتصادي هو لمنفعة الشعب العراقي وانه سيتحقق بالطريقة التي يتقبلها الشعب العراقي .
واستجابة لرغبة مجلس الحكم في احداث تغيير جوهري على النظام الاقتصادي العراقي على نحو يفضي الى تحسين الظروف المعيشية للشعب العراقي ,
وتصميماً منا على تحسين ظروف الحياة والمهارات الفنية والفرص المتاحة لجميع العراقيين , وكذلك محاربة البطالة وما ينتج عنها من آثار ضارة على الامن والنظام العام ,
وادراكاً بأن من المتطلبات الهامة للنشاط الاقتصادي للشركات وجهات الاقراض واصحاب المشروعات الريادية هو وجود آلية عادلة وفعالة ومعروفة بشكل مسبق لحل اشكالية عبء المديونية عندما يثقل كاهلها ,
وحيث ان التشريعات العراقية الحالية تتضمن عدداً من النصوص التي تفرض عقوبات قاسية ومبالغاً فيها على المشروعات التي تمر بظروف مالية صعبة ,
وحيث ان حل اشكالية المديونية للشركات الكبيرة من خلال اجراءات المقاضي هو امر على درجة من الحساسية ويتطلب توافر الخبرة والتدريب اللازمين ,
وادراكاً منا بأن سلطة الائتلاف المؤقتة ملتزمة بادارة الدولة العراقية على نحو فعال يضمن توافر ظروف معيشية جيدة للشعب العراقي وتصريف الانشطة الاجتماعية والاقتصادية والتعاملات الحياتية اليومية في العراق بصورة طبيعية ,
وانسجاماً مع التقرير الصادر عن الامين العام للامم المتحدة والموجه لمجلس الامن الدولي في السابع عشر من تموز عام 2003 المتعلق بضرورة تنمية الدولة العراقية ونقلها من نظام اقتصادي مركزي يفتقر الى الشفافية , الى نظام اقتصاد السوق الحر الذي يكرس مفهوم التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال العمل على تأسيس قطاع خاص ديناميكي , وكذلك الحاجة الى تبني الاصلاحات المؤسسية والقانونية اللازمة لتفعيل هذا النظام الاقتصادي الحر ,
وبعد التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية المشار اليها في الفقرة 8 / هـ من قرار مجلس الامن رقم ( 1483 ) , وبعد التشاور والتنسيق الحثيث مع مجلس الحكم
اعلن بموجب هذا ما يلي: –
القسم 1
التعريفات
1 – قانون الافلاس – يعني الباب الخامس من قانون التجارة رقم 149 سنة 1970 وتعديلاته
2 – قانون العقوبات – ويعني القانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 , المعدل
3 – قانون التنفيذ – ويعني قانون التنفيذ رقم ( 45 ) لسنة 1980
4 – القانون المدني – يعني قانون المدني رقم 40 لسنة 1953
5 – يطبق في هذا الامر فيما يخص الجنس في اللغة بشكل مساو للمذكر والمؤنث , واينما كان مناسباً , للكيانات ( اشخاص عاملون في القضاء ) والاشياء .
القسم 2
تخصيص قضاة لنظر طلبات شهر الافلاس والصلح
1 – يتم في كل محافظة تخصيص قاضي بداءة واحد او اكثر للنظر في الدعاوى الناشئة عن طلبات شهر الافلاس والصلاح الواقي
2 – يتعين على القاضي الموصوف في المادة ( 1 ) من هذا القسم للنظر في الطلب المقدم من قبل الشركات الاجنبية التي يقع مكتبها الفرعي الرئيسي ضمن اختصاص تلك المحكمة .
3 – يخصص مجلس القضاء والقضاة المشار اليهم في المادة 1 من هذا القسم , خلال مدة 45 يوم من تاريخ نفاذ هذا الامر القضاة المخصصون يكونوا على مستوى عال من الخبرة و / او امكانية في مجالات النزاعات المتعلقة بالشركات او المؤسسات او البنوك .
4 – يعمل القضاة المخصصون في النظر لطلبات الافلاس او طلبات الصلح الواقي منه وذلك يكون جزء من انصبتهم الاعتيادية .
القسم 3
ترخيص امناء الافلاس
1 – تخول وزارة العدل لمنح رخص للافراد ليعملوا كأمناء افلاس بموجب قانون الافلاس . على الوزارة اصدار اجراءات لمنح التراخيص للسيطرة على هذا النشاط .
2 – يجب ان تضمن اجراءات الوزارة لمنح التراخيص بان حاملي الرخص لديهم تفهم واضح لاجراءات قانون الافلاس بالاضافة الى خبرة معنية على الاقل في احد المجالات التالية: –
أ – الاجراءات المدنية وقانون التجاري
ب – المحاسبة وتمويل العمال
ج – ادارة الاعمال
كما يجب ان تضمن الاجراءات بان حاملي الرخص لديهم معرفة عامة في المجالات المذكورة في أ – ب – ج في حالة افتقارهم الى خبرة معينة .
3 – يج ان تضمن اجراءات الوزارة بان حاملي الرخص يؤدون واجباتهم بصورة متماشية مع قانون واهداف الافلاس . يعرض حامل الرخصة الذي يفشل بأداء واجباتها لغرامة , تعليق او الغاء رخصته استناداً الى الاجراءات التي توضع من قبل الوزارة .
4 – تؤسس وتشجع الوزارة على برامج الترخيص الكافية لتوفير قضاة افلاس ودائنين وعدد معقول من المرشحين المؤهلين ليكونوا امناء افلاس ليس اكثر من ستة اشهر من دخول هذا الامر حيز النفاذ .

المحتوى2
القسم 4
تعديلات على قانون الافلاس
( 1 ) يتم اضافة عنوان غير مرقم هو ( احكام تمهيدية ) الى قانون الافلاس ( ويشار اليه لاحقاً بـ “القانون” ) وذلك قبل الفصل الاول منه .
( 2 ) يتم اضافة اربعة مواد جديدة الى القانون تحت عنوان ( احكام تمهيدية ) وذلك قبل الفصل الاول من القانون وتقرأ نصوص هذه المواد كالتالي: –
المادة ( 562 ): –
يكون للمصطلحات التالية الواردة في هذا الباب من قانون التجارة المعاني المخصصة لها ادناه: –
1 – الدائن ذو الامتياز العام – الدائن الذي يتمتع بأفضلية في استيفاء دينه من اموال المدين غير المثقلة برهن او امتياز , ويندرج ضمن هذا المفهوم الدائنون المشار اليهم في البنود ( أ ) و( ب ) و( ج ) من الفقرة ( 2 ) من المادة ( 708 ) .
2 – الدائن العادي – هو الدائن الذي لا يكون دينه مضموناً برهن او لا يتمتع بأي امتياز آخر .
3 – تتألف جماعة الدائنين من الدائنين ذوي الامتياز العام والدائنين العاديين .
4 – اتحاد الدائنين – هو تلك المرحلة من اجراءات دعوى الافلاس التي يتم فيها التصرف بأموال المفلس واستخدام عوائدها لسداد جماعة الدائنين الى المدى الممكن .
المادة ( 563 )
ان الغاية من هذا الباب من قانون التجارة هي وضع اجراءات للافلاس تمكن التاجر والدائنين من التوصل الى تسوية بشأن مديونية التاجر على نحو جماعي يتسم بالواقعية والشفافية وذلك عند عجز التاجر عن سداد ديونه المستحقة . وتكون نتيجة هذه التسوية التوصل الى اتفاق بين التاجر ودائنيه يتم تكريسه بموجب حكم قضائي , او بيع اموال التاجر لسداد ديونه . وفي كلا الحالتين يتم مراعاة أي حقوق ملكية او حقوق تعاقدية سابقة للدائنين وذلك الى المدى الممكن .
المادة ( 564 )
يستثنى من احكام هذا الباب التجار الحاصلين على ترخيص و اذن لممارسة النشاط المصرفي او أي اعمال مصرفية اخرى المادة ( 565 )
تطبق احكام الكتاب الثالث من القانون المدني (المواد من 1361 – 1380 ) على الاجراءات المنصوص عليها في هذا الباب وذلك الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع احكامه .
( 3 ) تعدل المادة 569 ( المقدمة ) لتقرأ كالتالي: –
– 1 – يقدم التاجر طلب بإشهار الافلاس لنفسه وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ تعليق الدفعات . تمدد هذه الفترة الى 45 يوماً اضافياً في حالة تبليغ التاجر بصورة عامة كل دائنيه حو صعوباته المالية وهو يحاول بحسنة نية لاعادة التفاوض حول بنود التزاماته . يكون طلب الافلاس على شكل تقرير يوضح فيه اسباب تعليق الدفعات , على ان يقدم الى المحكمة مع الوثائق التالية: –
– 4 – عدلت الفقرة 1 من المادة ( 570 ) من القانون لتقرأ كالتالي: –
لكل دائن , او مجموعة الدائنين بديون تجارية حالة تزيد قيمتها عن خمسمائة الف دينار , طلب الحكم بإشهار افلاس المدين في حال الاخلال بمواعيد سداد تلك الديون لمدة تزيد على ثلاثين يوماً .
( 5 ) تعدل المادة ( 570 ) من القانون بإضافة الفقرتين ( 3 ) و( 4 ) اليها لتقرأ كالتالي: –
3 – ويجوز لخمسة او اكثر من العملين لدى التاجر المطالبين بأجور غير متنازع عليها متأخر لمدة تزيد على شهر واحد ان يقدموا مجتمعين طلباً لإشهار افلاس التاجر .
4 – يجوز للجهات الحكومية المختصة بالتحصيل ( الجبري ) للضرائب وغيرها من الالتزامات المالية المستحقة لخزينة الدولة تقديم طلب اشهار افلاس المدين على ان يكون اساس طلب شهر الافلاس في هذه الحالة هو ذاته الاساس المعتمد للتنفيذ الجبري على الالتزام بدفع الضرائب وغيرها من المستحقات المالية لخزينة الدولة وذلك وفق احكام التشريعات ذات العلاقة .
5 – يجب اعتبار الدين المبين في هذه المادة غير متنازع عليه اذا كان متضمناً في حكم او وثيقة تنفيذية .
( 6 ) تعلق المادة ( 571 ) من القانون .
( 7 ) تعدل المادة ( 573 ) لتقرأ كالآتي: –
1 – تختص محكمة البداءة التي يقع ضمن دائرتها مركز اعمال المدين الرئيسي بإشهار الافلاس . وفي الاحوال التي يكون فيها المدين شركة ذات مسؤولية محدودة , شركة مساهمة او فرع شركة اجنبية , يتم نظر الدعوى من قبل قاضي البداءة المحدد للنظر في دعاوى الافلاس وفق احكام التشريعات ذات العلاقة .
2 – للتاجر الذي يخضع لإجراءات افلاس في دولة اجنبية وله فرع في العراق ان يطلب من المحكمة المختصة بنظر هكذا طلبات ما يلي: –
أ – ان يطلب وقف جميع المنازعات الفردية المقامة ضده من قبل دائنين عاديين او دائنين ذوي امتياز عام .
ب – امر بمنع حجز موجودات التاجر اينما وجدت في العراق ما لم تكن هذه الموجودات مرهونة او ذو امتياز بموجب قانون عراقي .
ج – ان يطلب منع الاطراف الثالثة الحاملين لأموال المدين من تسليمها الى ممثل التاجر .
د – ان يطلب اتخاذ أي اجراءات ضرورية اخرى .
3 – على المحكمة ان تأخذ بعين الاعتبار المسائل التالية عند اتخاذ القرار المناسب بشأن الطلبات التي يقدمها التاجر وفق احكام الفقرة السابقة: –
أ – حماية الدائنين في العراق ومدى الاخلال بقدرتهم على المطالبة بحقوقهم من خلال اجراءات افلاس في دولة اجنبية .
ب – المساواة بين جميع الدائنين من خلال تطبيق اجراءات افلاس موحدة .
ج – ما اذا كانت اجراءات الافلاس الاجنبية معترف بها ضمن نظم قانونية اخرى .
د – ما اذا كانت اجراءات الافلاس الاجنبية تعترف بحقوق الدائنين واصحاب المصلحة وذلك بصورة مشابهة الى حد كبير لإجراءات الافلاس في العراق .
هـ – مدى اعتراف احكام الافلاس الاجنبية باجراءات الافلاس العراقية وقوة نفاذها في اقليمها .
8 – تعلق الفقرة 2 من المادة 574 من هذا القانون .
9 – تعدل المادة ( 576 ) من القانون لتقرأ بالصيغة التالية: –
” يكون القاضي الذي قضى بإشهار الافلاس قاضياً للتفليسة , ويجوز لمحكمة الاستئناف في أي وقت ان تأمر باستبداله بقاضي مختص بالافلاس اذا ارتأت ان ذلك يحقق المصلحة العامة للمدين والدائنين ” .
10 – تضاف فقرة جديدة للمادة 578 تحمل رقم 2 وتقرأ كالآتي: –
” يكون تاريخ تعليق الدفعات هو تاريخ عندما لا يستطيع المدين دفع دفعات دينه وحالما يشعرون بذلك بغض النظر في انه دفع جزء من دينه ” .
يعاد ترقيم الفقرة 2 من هذه المادة لتكون فقرة رقم 3 .

المحتوى3
11 – تعدل الفقرة ( 2 ) من المادة ( 580 ) من القانون لتقرأ بالصيغة التالية: –
تقوم المحكمة في اليوم التالي لصدور الحكم بلصقه على لوحة الاعلانات في المحكمة لمدة ثلاثين يوماً وعلى امين التفليسة ان يرسل خلال خمسة ايام من تاريخ الحكم نسخاً منه الى كل محكمة يقع في دائرتها محل رئيسي او فرع او وكالة او مكتب للمدين للصقه على لوحة الاعلانات في هذه المحكمة لمدة ثلاثين يوماً .
12 – تعدل الفقرة ( 1 ) من المادة ( 585 ) من القانون باستبدال عبارة ( عشرون ) بعبارة ( مئة الف ) واستبدال عبارة ( مائتي ) بعبارة ( مليون ) .
13 – تعدل المادة 5896 لتقرأ كالآتي: –
1 – تعين المحكمة في اشهار الافلاس وكيل للدفع لادارة الافلاس , ويدعى بـ ” امين التفليسة ” .
2 – تختار المحكمة امين التفليسة من الافراد المرخصين من قبل وزارة العدل ليقوم بهذه الواجبات , عندما يكون عدد الامناء المرخصين بالتفليسة والراغبين بالقيام بهذا العمل ضمن اختصاص المحكمة هو اقل من ثلاثة , تعين المحكمة محامي ليكون امين تفليسة , حتى في حالة عدم امتلاك المحامي لرخصة امين تفليسة .
14 – تعدل الفقرة 1 من المادة 587 لتقرأ كالتالي: ” لا يعين الشخص كأمين تفليسة في حالة كونه دائن , مدين , او منافس للمفلس , زوج او زوجة المفلس , او لديه علاقة مع المفلس من الدرجة الرابعة و اقرب . وقد لا يعين في حالة كونه شريك , موظف , محاب , او وكيل ( محامي ) المفلس خلال فترة سنتين قبل اعلان التفليسة ” .
15 – تضاف الفقرة 3 و4 للمادة 587 وتقرأ كالتالي: –
3 – يظهر امين التفليسة مباشرتا لقاضي التفليسة وللمراقبة ( المدقق ) أي من الظروف في الفقرة 1 او 2 والتي يجب ان تثار من قبلهم اثناء سير الاجراءات .
4 – ينحي قاضي التفليسة امين التفليسة ما لم يبين الاخير بان الظروف سوف لن تقوض قابليته لخدمة افضل المصالح للدائنين وثقتهم فيه .
16 – تعدل المادة 589 من القانون لتقرأ كالتالي: –
1 – قد يفوض امين التفليسة اداء المهام لآخرين اذ كان هكذا تفويض يحرس بصورة كافية وفعالة موجودات المفلس , فائدة الدائنين , او يسهل تقدم اجراءات التفليسة .
2 – يشترك امين التفليسة بالمسؤولية القانونية مع نوابه فيما يخص اعمال نوابه .
3 – قد يحدث التفويض قبل موافقة قاضي التفليسة , لحراسة على سبيل المثال موجودات المفلس وذلك عن طريق الاجراءات الضرورية المتخذة من قبل النواب , او لحماية مصالح الدائنين . في هذه الحالات يقدم امين التفليسة طلب موافقة بعد التفويض في اسرع وقت معقول , يبين فيه اساس التفويض .
17 – تعدل المادة 591 من القانون لتقرأ كالتالي: –
” يجوز لقاضي التفليسة طوعاً , او حال تقديم طلب من قبل المفلس او المراقب ان يقرر بفصل امين التفليسة , يبدأ القاضي بالحكم بالنسبة لهذا الطلب خلال عشرة ايام من تسليمه , ويكون قابل للتمييز” .
( 18 ) تعدل الفقرة ( 2 ) من المادة ( 593 ) لتقرأ كالتالي: –
” ويدعو قاضي التفليسة الدائنين الى اجتماع في الاحوال المبينة في القانون ويتولى رئاسة الاجتماعات وله ان يفوض امين التفليسة بذلك ” .
( 19 ) تعدل المادة ( 594 ) من القانون بإضافة الفقرة ( 3 ) اليها بالنص التالي: –
” 3 – يجوز لقاضي التفليسة تسمية امين التفليسة كوكيل رسمي لاستلام التبليغات الخاصة بالقرارات ومذكرات الحضور وذلك بالنيابة عن الاشخاص المعنيين او فريق منهم اذا كان من شأن ذلك تسريع الاجراءات وتسهيل عملية ايصال المعلومات . ويقوم امين التفليسة في هذه الحالة باجراء التبليغات للاشخاص المعنيين وفقاً للاجراءات والرسوم التي يقرها قاضي التفليسة ” .
( 20 ) تعدل الفقرتين ( 2 ) و( 3 ) من المادة ( 595 ) من القانون على النحو التالي: –
باستبدال كلمة ( ثلاثة ) الواردة في الفقرة ( 2 ) بكلمة ( عشرة ) , واستبدال عبارة ( عشرة ) الواردة في الفقرة ( 3 ) بعبارة ( عشرين ) .
( 21 ) تعدل الفقرة ( 1 ) من المادة ( 596 ) من القانون لتصبح وفق الصيغة التالية: –
” يعين قاضي التفليسة مراقباً او اكثر من بين الدائنين الذين يرشحون انفسهم لذلك . وعلى قاضي التفليسة ان يعين بناء على طلب اغلبية اصحاب اكبر سبعة ديون من القطاع الخاص مدق حسابات مستقل تختاره نفس المجموعة للعمل كمراقب , وفي هذه الحالة تحدد اتعاب مدقق الحسابات بوصفه مراقباً وفق الاجراءات التي تحدد بها اتعاب امين التفليسة ” .
( 22 ) تعدل الفقرة ( 1 ) من المادة ( 599 ) من القانون لتقرأ كالتالي: –
” لا يتقاضى المراقب اجراً نظير عمله الا في الحالات المنصوص عليها في المادة ( 596 ) من هذا القانون ” .
( 23 ) تعدل الفقرتين ( 1 ) و( 2 ) من المادة ( 602 ) من القانون لتقرأ كالتالي: –
1 – يتعين على من اشهر افلاسه التصريح بذلك عند الطلب , وفي جميع الاحوال يتعين على المفلس ان يصرح ولو بدون طلب لأي شخص يتصرف معتمداً على جدارة المفلس ونزاهته .
2 – يجوز ان يكون اشهار الافلاس اساساً لتبرير انهاء أي معاملات او ترتيبات يكون فيها التعامل مع المفلس قد تم اساس على جدارته ونزاهته .
24 – تعدل المادة 604 من القانون لتقرأ كالتالي: – ” لن يدفع او يستلم المفلس الديون المديون بها , ويجب اعتبار العكس بالنسبة لوسائل التفاوض المنعكسة في التزام المفلس ” .
25 – تعدل المادة 614 من القانون لتقرأ كالتالي: –
“ يحكم على كل اجراءات التصرف المعمولة بواسطة المفلس ضمن فترة 90 يوماً قبل تعليق الدفعات وليس استناداً الى تلك الاجراءات الموجودة والتي هي محددة بوقت والمبينة في المادة السابقة بأنها غير مؤثرة ضد هيئة الدائنين ويجب ان تحسب بالمقابل من موجودات لمصلحة الدائنين ان كانت تلك الاجراءات ضارة على مصالحهم والطرف المقابل المتصرف كان مدرك اثناء ذلك الوقت بأن المفلس علق الدفعات “ .
26 – تعدل المادة 622 من القانون لتقرأ كالتالي: “ يحظر اشهار الافلاس والذي يدير المصلحة في الديون الاعتيادية والديون التي تكون ذو امتياز عام بالنسبة الى هيئة الدائنين فقط . يتم تقديم دعوى بالنسبة للمصلحة المتعلقة بالديون المؤمنة فقط حول المبالغ الناتجة من بيع الاملاك المكلفة والمرهونة . ان المبلغ الاساسي من الدين هو الذي يجمع في المكان الاول , ثم المصلحة الناتجة قبل اشهار الافلاس , ثم المصلحة الناتجة بعد ذلك “ .

المحتوى4
( 27 ) يعدل عنوان الفرع الثالث من الفصل الثالث ليصبح كما يلي: –
“ اصحاب الديون المضمونة برهن او امتياز خاص على منقول , واصحاب الديون ذات الامتياز العام “ .
( 28 ) تعدل الفقرة ( 1 ) من المادة ( 631 ) من القانون لتقرأ كالتالي: –
“ على امين التفليسة , بعد استئذان القاضي , ان يدفع خلال الايام العشرة التالية لصدور الحكم بإشهار الافلاس مما يكون تحت يده من نقود , وبالرغم من وجود أي دين آخر , الاجور والرواتب المستحقة للعمال والمستخدمين قبل صدور الحكم بإشهار الافلاس عن مدة ثلاثين يوماً , فإذا لم يكن لدى الامين النقود اللازمة لوفاء هذه الديون وجب من ول نقول تدخل التفليسة والناتجة عن بيع اموال غير مرهونة ولا تخضع لحق امتياز , او من المبالغ الباقية عند بيع تلك الاموال ولو وجدت ديون اخرى تسبقها في مرتبة الامتياز “ .
( 29 ) تعدل المادة ( 633 ) من القانون لتقرأ كالتالي: –
“ لا يمل حق الامتياز العام المقرر للحكومة بسبب الضرائب على اختلاف انواعها الا دين الضريبة المستحقة على المفلس عن السنتين السابقتين على صدور الحكم بإشهار الافلاس , وتشترك الضرائب المستحقة الاخرى في التوزيعات بوصفها ديوناً عادية “ .
( 30 ) تعدل المادة ( 634 ) من القانون لتصبح كالتالي: –
“ اذا تم توزيع الاموال التي تتعلق بها حقوق جماعة الدائنين قبل بيع الاموال المنقولة المضمونة برهن او حق امتياز فيكون لأصحاب تلك الديون الاشتراك في تلك التوزيعات بوصفهم دائنين عاديين وذلك الى المدى الذي يتناولون فيه عن ضماناتهم . ويجوز للدائنين اصحاب الامتياز الذين لا يتمكنون من تحصيل ديونهم بصورة كلية او جزئية من ثمن الاموال التي تم بيعها الاشتراك مع الدائنين العاديين في توزيع الاموال التي تتعلق بها حقوق جماعة الدائنين شريطة ان تكون ديونهم قد حققت “ .
( 31 ) تضاف مادة تحمل رقم ( 637 أ ) وتوضع بعد المادة 637 وفق الصيغة التالية: –
“ يجوز لأمين التفليسة بعد استئذان قاضي التفليسية ان يقوم بسداد الدين المضمون برهن او حق امتياز على عقار غير منقول واسترداد ذلك العقار لحساب جماعة الدائنين “ .
32 – تعدل المادة 646 من القانون وتقرأ كالتالي: –
1 – عندما يعتبر المشتري مفلس قبل ان يدفع سعر البضائع التي ادخلها في حيازته او حيازة وكيله , فلا يقدم البائع دعوى بإلغاء البيع ولا استرجاع البضائع ويخسر حقه في الاسبقية , ما عدا ما تشير اليه الفقرة 2 من هذه المادة .
2 – لا يورد التعاقد الذي يمكن البائع لاسترجاع او الاحتفاظ بحق الاسبقية حول البضائع ضد جماعة الدائنين , ما لم يوجد تعاقد يحفظ للبائع حق التملك في الاملاك التي تم تسجيلها طبقاً للقانون النافذ .
3 – يكون للبائع الذي وضع التعاقد في الفقرة الثانية وسجلها طبقاً للقانون النافذ نفس الحقوق للبضائع والتي يكون فيها الراهن له حقوق للاملاك المرهونة .
( 33 ) تعدل الفقرة ( 2 ) من المادة ( 661 ) من القانون باستبدال عبارة ( خمسة ملايين ) بعبارة ( خمسمائة ) .
( 34 ) تعدل الفقرة ( 1 ) من المادة ( 666 ) من القانون بإضافة الجملة التالية اليها: –
( واذا كان امين التفليسة يقوم بإجراء التبليغ وفق احكام الفقرة ( 3 ) من المادة ( 594 ) فعندئذ يجب ان يتضمن البيان كذلك تحديد الطريقة المفضلة لاستلام الدائن الاخطارات المتعلقة باجراءات الافلاس ) .
( 35 ) تعدل المادة ( 667 ) من القانون على النحو التالي: –
– باستبدال كلمة ( العشرة ) الواردة في الفقرة ( 1 ) بكلمة ( الثلاثين ) .
– باستبدال كلمة ( العشرة ) الواردة في الفقرة ( 2 ) بكلمة ( الثلاثين ) واستبدال كلمة ( عشرين ) الواردة في الفقرة ( 2 ) الاصلية بكلمة ( ستين ) .
36 – تعلق الفقرة 3 من المادة 668 من القانون .
( 37 ) تعدل الفقرة ( 2 ) من المادة ( 669 ) من القانون باستبدال كلمة ( مائة ) بكلمة ( ستين ) .
( 37 ) تعدل المادة ( 670 ) من القانون باستبدال كلمة ( ثلاثين ) بكلمة ( عشرة ) .
( 39 ) تعدل الفقرة ( 1 ) من المادة ( 678 ) من القانون لتقرأ كالتالي:-
“ يطلب المدين او الدائنين الذين يمثلون 25% من مبلغ الدين الاعتيادي بأخذ عرض الصلح بنظر الاعتبار . ينتهي الحق في تقديم هذا الطلب في اليوم العاشر بعد ملء قائمة الديون المهيئة استناداً الى المادة 671 . وفي هذه الاحوال يقوم قاضي التفليسة باستدعاء الدائنين الذين قبلت ديونهم بشكل نهائي او مؤقت للاشتراك في مداولات الصلح “ .
( 40 ) تعدل الفقرة ( 3 ) من المادة ( 678 ) من القانون لتصبح وفق الصيغة التالية: –
“ وعلى امين التفليسة خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة ان ينشر الدعوة لحضور المداولة في الصلح في صحيفة يومية واحدة او اكثر يعينها قاضي التفليسة “ .
41 – تعدل الفقرة ( 1 ) من المادة ( 679 ) من القانون لتصبح وفق الصيغة التالية: –
“ تنعقد جمعية الصلح برئاسة قاضي التفليسة في المكان والزمان اللذين يعينهما , شريطة ان يتم الانعقاد خلال مدة ثلاثين الى خمسة واربعين يوماً من تاريخ آخر نشر للدعوة المنصوص عليها في المادة ( 678 ) من هذا القانون “ .
( 42 ) تعدل المادة 681 من القانون لتقرأ كالتالي: –
“ لا يقع الصلح الا بموافقة اغلبية الدائنين الذين لهم حق التصويت الذين قبلت ديونهم نهائياً او مؤقتاً بشرط ان يكونوا حائزين لثلثي هذه الديون . ولا يحتسب في هاتين الاغلبيتين الدائنون الذين لم يشتركوا في التصويت كما لا تحتسب ديونهم .
( 43 ) يعلق نفاذ الفقرة ( 2 ) من المادة ( 682 ) من القانون .
( 44 ) تعدل المادة ( 683 ) من القانون لتصبح وفق الصيغة التالية: –
“ 1 – لا يجوز للدائنين اصحاب الرهن او الامتياز على مال محدد من اموال المفلس والدائنين ذوو حق الامتياز العام الاشتراك في التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة الا اذا تنازلوا عن هذه التأمينات مقدماً . ويجوز ان يكون التنازل مقصوراً على جزء من التأمين او الامتياز العام بشرط الا يقل عما يقابل ثلث الدين , ويذكر التنازل في محضر الجلسة .

المحتوى5
2 – واذا اشترك احد الدائنين المذكورين في الفقرة السابقة في التصويت على الصلح دون ان يصرح بالتنازل عن تأمينه او امتيازه العام كله او بعضه اعتبر ذلك تنازلاً عن التأمين او الامتياز العام بأجمعه .
3 – وفي جميع الاحوال يكون التنازل عن التأمين او الامتياز العام نهائياً سواء تم التوصل الى الصلح ام لا .
4 – واذا ابطل الصلح عاد التأمين او الامتياز العام الذي شمله التنازل “ .
45 – تعدل الفقرة 2 من المادة 684 وتقرأ كالتالي: –
“ في حالة عدم حصول الموافقة المبينة في المادة 681 , تؤجل المداولات لعشرة ايام , ولا تؤجل بعد ذلك “ .
( 46 ) تعدل المادة ( 687 ) من القانون بإضافة الفقرة ( 4 ) و( 5 ) اليها وفق الصيغة التالية: –
4 – “ يجب ان يساوي الصلح بالمعاملة بين الدائنين الاعتياديين . مع ذلك قد يوافق احد الدائنين بمعاملة اقل بموجب الصلح 47 – تعدل المادة 689 من القانون لتقرأ كالتالي: –
“ ( 1 ) يبقى الصلح نافذاً فيما يخص الدائنين الاعتياديين حتى في حالة عدم مشاركتهم في الاجراءات و لم يوافقوا على الصلح “ .
2 – لا يكون للصلح أي تأثير بالنسبة للقضايا المؤمنة برهن او أي نوع من الامتياز , ما عدا ما يتفق عليه الدائنين في هذه القضايا وعلى اساس فردي حيث يكون موضوعاً في الاتفاق “ .
( 48 ) تعدل الفقرة ( 1 ) من المادة ( 691 ) من القانون لتصبح وفق الصيغة التالية: –
“ تزول جميع الآثار المترتبة على الحكم بإشهار الافلاس عند اصدار قاضي التفليسة قراره بالموافقة على الصلح وذلك باستثناء الآثار المنصوص عليها في المادة ( 602 ) “ .
( 49 ) تعدل المادة ( 699 ) من القانون بإضافة الفقرة ( 4 ) و( 5 ) اليها وفق الصيغة التالية: –
“ 4 – مع مراعاة سداد كامل الدائنين ذوي الامتياز العام , يجوز ان ينص عقد الصلح على ابراء المفلس من جميع ديونه لقاء تخليه عن جميع امواله .
“ 5 – في حال كون المدين شركة محدودة او مساهمة , قد يسمح الصلح بإلغاء كل اسهم المدين غير المدفوعة وصدور حصص جديدة , يمكن بيع هذه الحصص بسعر تلك الحصص الموزع بين الدائنين بدل من بيع ملكية المدين “ .
( 50 ) يعدل البند ( أ ) من المادة ( 701 ) من القانون ليصبح وفق الصيغة التالية: –
“ اذا لم يقم المدين بتقديم طلب الصلح خلال المواعيد المحددة في المادة ( 678 ) “ .
( 51 ) تعدل المادة ( 705 ) من القانون بإضافة الفقرة التالية اليها لتصبح الفقرة ( 1 ) ويعاد ترقيم فقرات هذه المادة تبعاً لذلك: –
“ 1 – تشمل اموال المدين المخصصة لمنفعة جماعة الدائنين ما يلي: –
أ – الاموال غير المرهونة وغير الخاضعة لحق امتياز .
ب – الاموال التي لا يمكن استردادها وفق احكام المواد من ( 641 ) الى ( 646 ) .
ج – الاموال التي يجوز التنفيذ عليها .
د – المبلغ الباقي / الزائد من العوائد المنصوص عليها في المادتين ( 630 ) و( 635 ) من القانون .
( 52 ) تعدل المادة ( 708 ) من القانون لتصبح وفق الصيغة التالية: –
1 – “ تحسم من المبالغ الناتجة عن بيع اموال المفلس الرسوم ومصروفات ادارة التفليسة والاعانات المقررة للمفلس ولمن يعولهم والمبالغ المستحقة للدائنين الممتازين ويوزع الباقي بين الدائنين وفق احكام هذه المادة .
2 – يوزع المبلغ الباقي المنصوص عليه في الفقرة السابقة بين جماعة الدائنين وفق الترتيب التالي: –
أ – المطالبات المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من المادة ( 1372 ) من القانون المدني .
ب – المطالبات بالمبالغ التي كانت بحوزة المدين ويتعذر استردادها .
ج – الرصيد غير المدفوع من الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ الواجب اداؤها للحكومة , الناشئة خلال السنتين السابقتين على تاريخ اشهار الافلاس واثناء ادارة التفليسة .
د – المطالبات التي لا تتمتع حق الامتياز العام , ومطالبات الدائنين الذين تنازلوا بشكل كلي او جزئي عن تأميناتهم او امتيازهم العام .
3 – لا يجوز لفئة من الدائنين المذكورين في الفقرة السابقة الحصول على توزيعات قبل ان يتم سداد كامل ديون الفئة التي تسبقها في الترتيب . وفي حال عدم كفاية الاموال لسداد جميع ديون الدائنين في فئة معينة يتم توزيع الاموال الموجودة على الدائنين في تلك الفئة كل بنسبة دينه .
4 – وتجنب أنصبة الديون المعترض عليها وتحفظ حتى يفصل في شأن هذه الديون “ .
( 53 ) يعدل مطلع المادة ( 714 ) باستبدال عبارة ( عشرين مليون ) بكلمة ( الف ) .
( 54 ) تعدل الفقرة ( 2 ) من المادة ( 717 ) من القانون لتصبح وفق الصيغة التالية: –
“ يقدم التقرير المشار اليه في المادة ( 569 ) الى المحكمة التي يقع في منطقتها المركز الرئيس للشركة , على انه اذا كان المدين شركة ذات مسؤولية محدودة او شركة مساهمة فيتعين تقديم التقرير الى قاضي محكمة البداءة المعين لنظر مثل تلك الدعاوى وفق الاحكام والاجراءات المعمول بها “ .
( 55 ) تعلق المادة ( 719 ) من القانون .
( 56 ) تعدل الفقرة ( 1 ) من المادة ( 722 ) من القانون لتصبح وفق الصيغة التالية: –
“ يجوز لقاضي التفليسة من تلقاء ذاته او بناء على طلب الامين او المراقب او احد الدائنين ان يقرر تحميل النتائج المنصوص عليها في المادة 602 لأعضاء مجلس ادارة الشركة او مديريها الذين ارتكبوا اخطاء جسيمة ادت الى اضطراب اعمال الشركة او توقفها عن الدفع “ .
( 57 ) تعدل المادة ( 730 ) من القانون لتصبح وفق الصيغة التالية: –
“ فيما عدا حالة الافلاس بالتدليس , تزول جميع الآثار المنصوص عليها في المادة 602 بعد انقضاء سنة واحدة من تاريخ انتهاء التفليسة “ .
58 – تعدل الفقرة 1 و3 من المادة 734 من القانون لتقرأ كالتالي: –
“ ( 1 ) يمكن ان يقدم التاجر طلباً لإجراءات المصالحة في حال كون عملياته المالية تعاني من الاضطراب والذي قد يؤدي الى توقيف الدفعات “ .
“ ( 2 ) قد يوافق للشركة باجراءات المصالحة على ان تكون الشركة قد وافقت على البنود الوارد ذكرها في الفقرتين السابقتين , على الرغم من ذلك لا يوافق للشركة بتلك الاجراءات في حالة التصفية “ .
59 – تعدل الفقرة 1 من المادة 744 من القانون لتقرأ كالتالي: –
“ تستبدل العبارة ( سنتين ) بعبارة ( سنة واحدة ) “
60 – تعدل الفقرة الفرعية ( ج ) من الفقرة 1 من المادة 749 من القانون لتقرأ كالتالي: “ تستبدل العبارة ( سنتين ) بعبارة ( السنة ) “

المحتوى6
61 – تعدل المادة ( 753 ) من القانون باستبدال عبارة ( عشرين ) بكلمة ( مئة الف )
وكلمة ( مائتي ) بعبارة ( مليون ) .
62 – تعدل الفقرة 1 من المادة 754 من القانون لتقرأ كالتالي: –
“ عندما توافق المحكمة على طلب اجراءات المصالحة , فعليها ان تأمر ببدء الاجراءات , وضع تاريخ تمهيدي لتعليق الدفعات , وتعيين في الامر امين الذي سينفذ ويتابع اجراءات المصالحة “ .
63 – تضاف الفقرة 3 و4 للمادة 760 من القانون لتقرأ كالتالي: –
“ ( 3 ) ينتهي بشكل قانوني توقف اجراءات التنفيذ بالنسبة للقضايا المؤمنة برهن او ذات امتياز خاص اما من تاريخ الامر الموافقة على اجراءات الصلح او بعد 120 من تاريخ الامر الذي يبدأ الاجراءات , او ما يأتي اولاً “ .
“ ( 4 ) يكون الدائن الموصوف في الفقرات 3 من هذه المادة بنفس المستوى المؤمن الذي امنت به قضيته في الامر الذي يبدأ الاجراءات .
يكون للقاضي الصلاحية والدور لأخذ كل الخطوات لضمان مستوى التأمين لهذا الدائن “ .
64 – تعدل المادة 761 من القانون لتقرأ كالتالي: –
“ ( 1 ) يجب ان لا يسبب صياغة الامر الذي يبدأ الاجراءات الصلح بتفاقم الديون المدان بها المدين , كما لا يوقف استمرار المصلحة المترتبة على ذلك . يجب تجنب أي تعاقد يؤدي الى عكس ذلك “ .
2- يجب ان تطبق نتائج عقود الدائن المنصوص عليها في الفقرة 2 و3 من المادة 638 والفقرات 3 – 2 – 4 من المادة 639 في اجراءات الصلح .
3 – يستمر المدين بحيازة ملكية الآخرين طالما هو يقوم بالتزاماته على اساس حقه في الحيازة . يعتبر أي تعاقد خلال لذلك باطل ولاغ .
4 – يبدأ الامين بتحريك القضايا الناتجة من تطبيق احكام المواد 616 – 615 – 614 – 613 – 618 “ .
65 – تعدل الفقرتين ( 1 ) و( 2 ) من المادة رقم ( 736 ) من القانون باستبدال كلمة ( عشرة ) بكلمة ( ثلاثين ) الواردة في الفقرة ( 1 ) واستبدال كلمة ( عشرين ) بكلمة ( ستون ) الواردة في الفقرة ( 2 ) من تلك المادة .
66 – تعدل المادة 765 فقرة 1 من القانون كالتالي: تستبدل عبارة ( ثلاثين ) بعبارة ( سبعين ) .
67 – تعدل الفقرة 1 من المادة 774 من القانون لتقرأ كالتالي: “ لا يتم انهاء الصلح باستثناء موافقة الدائنين الذين يملكون اكثر من نصف الديون الاعتيادية التي تم قبولها بشكل نهائي او وقتي “ .
68 – تعدل الفقرة 2 من المادة 776 من القانون لتقرأ كالتالي: –
“ تطبق شروط الوارد ذكرها في المادة 684 في حالة عدم حصول الموافقة الوارد ذكرها في الفقرة 1 من المادة 774 من القانون “ .
69 – تضاف الفقرة 3 للمادة 776 من القانون وتقرأ كالتالي: “ يرفض مقترح الصلح والذي لم يتم الموافقة عليه في الاجتماع الثاني . وبهذا يكون الدائنين احراراً في متابعة قضاياهم واقامة أي حكم افلاس ضد المدين “ .
70 – تضاف الفقرة 3 و4 للمادة 778 وتقرأ كالتالي: –
“ ( 4 ) يجب ان يساوي الصلح في المعاملة بين الدائنين الاعتياديين , مع ذلك قد يقبلا الدائنين الاعتياديين بمعاملة اقل بموجب ذلك الصلح .
( 5 ) لا تختم اجراءات الصلح ما لم تسدد كل مستحقات في ما يتعلق بالتزامات القضايا المؤمنة برهن او بأي نوع آخر من الامتياز يتم دفعة , ما لم يوافق احد افراد الدائنين لهذا النوع من القضايا بمعاملة اقل “ .
71 – تعدل الفقرة 1 من المادة 780 من القانون لتقرأ كالتالي: –
“ يبقى الصلح نافذاً للدائنين الاعتياديين حتى في حالة عدم مشاركتهم في الاجراءات او لم يوافقوا على الصلح , في أي حال لا يجب ان يكون له تأثير بالنسبة للقضايا المؤمنة برهن او أي نوع آخر من الامتياز , ما عدا ان يتفق الدائنين لهذا النوع من القضايا وعلى اساس فردي لان يكون موضوعاً في الصلح “ .
الجزء 5
التعديلات على قانون العقوبات
1 – يعدل مطلع المادة ( 470 ) من قانون العقوبات باستبدال عبارة ( 100 دينار ) بعبارة (500 .000 ) .
2 – تعدل الفقرة 4 من المادة 470 من قانون العقوبات لتقرأ كالتالي: –
“ اذا فشل بتقديم طلب امين التفليسة او القاضي المسؤول عن الاجراءات او للغير في الحالات التي تتطلب هكذا بدون سبب معقول او اذا فشل في تقديم بيانات للآخرين او كون هذه البيانات غير صحيحة “ .
3 – تعدل المادة ( 470 ) من قانون العقوبات بإضافة الفقرة ( 6 ) اليها بالنص التالي: –
“ اذا لم يقم بعد اشهار افلاسه بالافصاح عن ذلك للغير وذلك في الحالات التي يتطلبها القانون “ .
4 – يعدل مطلع المادة ( 474 ) من قانون العقوبات باستبدال عبارة ( 200 دينار ) بعبارة (1 .000 .00 ) .
القسم 6
التعديلات على قانون التنفيذ
تعلق الفقرة 2 من المادة 108 من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 .
القسم 7
التعديلات على القانون المدني رقم 40 لسنة 1951
1 – تعلق الفقرة ( 2 ) من المادة ( 1370 ) من القانون المدني .
القسم 8
ايضاح توجيهات التنفيذ
1 – ان مجلس القضاء مخول لاصدار توجيهات للقضاة للتنفيذ والتوضيح و / او اجراءات تكميلية وممارسات حول قانون الافلاس . تكون هذه التوجيهات واينما كان ممكناً وما لم يذكر خلال ذلك ملزمة بالقضاة , امناء التفليسة , نوابهم , المراقبين والاطراف ذات العلاقة باجراءات الافلاس .
2 – يسود قانون الافلاس في حالة تعارضه مع تلك التوجيهات , بينما يسود قانون الاجراءات المدنية رقم 83 لسنة 1969 في حالة تعارضه مع قانون الافلاس .
القسم 9
النفاذ
يدخل القسم 3 من هذا القرار حيز التنفيذ بعد ستين يوم من تاريخ توقيع القرار , وتدخل جميع الاجزاء الاخرى حيز النفاذ بتاريخ التوقيع على القرار .
بول بريمر , المدير الاداري
سلطة الائتلاف المؤقتة