ديوان الرقابة المالية

عنوان التشريع: ديوان الرقابة المالية
التصنيف: امر سلطة الائتلاف

المحتوى1
رقم التشريع: 77
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-04-25 00:00:00

وفقاً لصلاحياتي كمدير اداري لسلطة الائتلاف المؤقتة , وانسجاماً مع قرارات مجلس الامن الدولي بما فيها القرارات 1483 و1511 ( 2003 ) , وبناءاً على قوانين واعراف الحرب ,
ملاحظاً ان قانون ديوان الرقابة المالية رقم 6 لسنة 1990 , ( ” قانون ديوان الرقبة المالية ” او ” القانون ” ) يجعل من ديوان الرقابة المالية كمؤسسة التدقيق العليا للعراق ,
متفهماً بأن مؤسسة تدقيق عليا فعالة تحتاج الى ( 1 ) تزويد الجمهور والحكومة بالمعلومات الدقيقة الموضوعية حول العمليات الحكومية والاوضاع المالية , و( 2 ) تعزيز الاقتصاد والكفاءة من خلال القيام بتشكيلة واسعة من التدقيق المالي والادائي وتقييم البرامج .
متفهماً بأن مؤسسة تدقيق عليا فعالة يمكن ان يعمل كحارس عام للتعرف على الاحتيال , التبديد , واساءة الاستعمال ومن خلال تعزيز مكافحة الفساد والامانة في الحكومة ,
مصمماًَ على ضمان استقلالية وفعالية ديوان الرقابة المالية للعراق , بينما يحتفظ الديوان بتركيبته الاساسية ,
بعد التشاور مع مجلس الحكم العراقي وديوان الرقابة المالية ,
اعلن بموجب هذا الامر ما يلي: –
القسم 1
الغرض
يعيد هذا الامر انشاء ديوان الرقابة المالية كمؤسسة عامة مستقلة تساعد في تعزيز اقتصاد , فاعلية , مصداقية حكومة العراق . وينص ايضاً على وجوب ان يعمل الديوان مقترناً مع المفوضية العراقية للنزاهة العامة , والمفتشون العموميون لكل وزارة لضمان بقاء الحكومة العراقية مستقيمة وذات شفافية يمكن مسألتها من قبل الشعب العراقي .
القسم 2
ديوان الرقابة المالية
يبقى قانون ديوان الرقابة المالية نافذاً للحد الذي لا يتعارض مع التعديلات في هذا الامر: –
1 – تلغى كل السلطات والصلاحيات الممنوحة بموجب قانون ديوان الرقابة المالية الى مجلس قيادة الثورة ورئيس مجلسه ومكتب الرئيس المنحلين الآن .
2 – تعدل المادة 1 من قانون ديوان الرقابة المالية لتقرأ كالأتي: –
” اولاً – ينشأ بموجب هذا الامر ديوان الرقابة المالية كمؤسسة حكومية مستقلة ذات شخصية معنوية للمساعدة في تعزيز الاقتصاد , الفاعلية , مصداقية حكومة العراق . وينص ايضاً على وجوب ان يعمل الديوان مقترناً مع المفوضية العراقية للنزاهة العامة , والمفتشون العموميون لكل وزارة لضمان بقاء الحكومة العراقية مستقيمة وذات شفافية يمكن مسألتها من قبل الشعب العراقي .
ثانياً – يرأس الديوان رئيس الديوان ويساعده وكيلان , ويعين المدير الاداري مؤقتاً رئيس الديوان ووكلائه بعد التشاور مع مجلس الحكم , وتنتهي مدد هذه التعيينات بعد مرور خمس سنوات او بعد مرور سنة من اقرار الدستور الدائم ايهما اقرب ووفقاً لقانون ادارة الدولة , ويعين رئيس الوزراء من يخلف رئيس الديوان ووكلائه لمدة 5 سنوات من ثلاثة مرشحين من المختصين لكل منصب وتقدم اسمائهم من قبل مجلس القضاء الاعلى , وعلى مجلس القضاء العالي عند تقديمه الترشيحات ان يأخذ بالاعتبار أي وجهة نظر للديوان . لا يمكن لرئيس الديوان او نوابه الخدمة لفترة تزيد على مدتين متعاقبتين او غير متعاقبتين .
ثالثاً – يختار رئيس الديوان ووكيلاه من دون الاخذ بالاعتبار انتمائهم السياسي ( منسجماً مع سياسة تطهير المجتمع من البعثيين ) وعلى اسس نزيهة , قيادي مجرب , متدرب وخبير بالمحاسبة , التدقيق , تحليلات مالية , تحليلات ادارية , ادارة عامة او الحقول المتصلة بها , اضافة لذلك يجب ان يكون للرئيس ووكلائه دراية ظاهرة , مهارات قدرات وخبرات في القيام بالتدقيق وتقييم الاداء .
رابعاً – يكون رئيس الديوان بدرجة وزير ويتمتع بحقوق وامتيازات الوزير , وله فيما يتعلق بشؤون الديوان , الافراد , التأسس , الميزانية سلطات مساوية لسلطات وزير المالية .
خامساً – للمدير الاداري بعد التشاور مع مجلس الحكم تحديد سبل عزل رئيس الديوان ووكيلاه من مناصبهم , بعد ان تفرض الحكومة المؤقتة العراقية سلطة حكم كاملة في العراق , يعزل الرئيس الديوان ووكيلاه من مناصبهم فقط ان صوت ثلثي جهة التي ستكون السلطة التشريعية الوطنية , لعدم صلاحيته او سوء التصرف داخل او خارج منصبه , اهمال الواجب , اساءة جسيمة للمنصب .
3 – تعدل الفقرة الرابعة من المادة 2 من قانون ديوان الرقابة المالية , لتقرأ كالتالي: – نشر انظمة المحاسبة والتدقيق , المستندة على المعايير المقبولة الدولية للمحاسبة والتدقيق وافضل الممارسات , وبالتعاون مع المفوضية للنزاهة العامة لتحسين القواعد بشكل مستمر , الممارسات , والمعايير القابلة للتطبيق على الادارة والمحاسبة وتدقيق الاموال العامة في العراق .
4 – تعدل المادة 2 من قانون ديوان الرقابة المالية بإضافة الفقرة الخامسة لها: –
خامساً – كشف خلال التدقيق وتقييم الاداء لأدلة الفساد , الاحتيال , التبديد , الاساءة عدم الكفاءة في الامور التي تتعلق باستلام وانفاق واستعمال الاموال العامة .
سادساً – التحقيق والتبليغ في الامور المتعلقة بكفاءة الانفاق واستعمال الاموال العامة كما هو مطلوب رسمياً من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة , مجلس الحكم العراقي او أي جهة وريثة والتي ستكون السلطة التشريعية الوطنية .
سابعاً – تحال الى المفتش العمومي للوزارة ذات العلاقة , او مباشرة الى مفوضية النزاهة العامة حيثما كان ذلك مناسباً , كل ادعاءات او ادلة الفساد او الاحتيال او التبديد او سوء استخدام او عدم الكفاءة في الانفاق واستعمال الاموال العامة .
ثامناً – فرض الانظمة والاجراءات للقيام بأعماله كمؤسسة تدقيق عليا للعراق .
5 – تعدل المادة 3 من قانون ديوان الرقابة المالية لتقرأ كالتالي: –
” اولاً – يهيئ الديوان سنوياً وينشر خطة ( الـ ” خطة السنوية ” ) لاتمام مهمته كمؤسسة تدقيق عليا للعراق . يجب ان تصف هذه الخطة وتعلق على ( أ ) كل التدقيقات وتقييم الاداء المتوقع اجراءها في السنة القادمة : ( ب ) مجالات التعاون مع مفوضية النزاهة العامة او المفتش العمومي لكل وزارة ( ج ) أي موضوع آخر يعتبر الديوان ضرورياً لتحقق حكومة العراق الشفافية , والمسؤولية والكفاءة .
ثانياً – يهيئ الديوان سنوياً وينشر تقرير ( الـ “التقرير السنوي” ) الذي يبحث تفصيلياً التدقيق وتقييم الاداء المباشر به طوال الاثني عشر شهراً السابق , ويجب ان يتضمن حالة التدقيق , التقييمات , والاعمال المتصلة بالديوان , ويتضمن كذلك كشف التدقيقات , التقييمات ويتضمن كذلك الطلبات السابقة لمفوضية النزاهة العامة , سلطة الائتلاف المؤقتة , مجلس الحكم العراقي او أي جهة وريثة التي ستكون السلطة التشريعية الوطنية . اضافة لذلك يتضمن التقرير السنوي تقييماً للكفاية الكلية وفاعلية الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان الفعالية والشفافية في استخدام وانفاق الاموال العامة في العراق ويتضمن كذلك أي تشريعات او مقترحات محددة من قبل الديوان تكون ضرورية لانجاز واجباتها كأعلى مؤسسة رقابة مالية .
ثالثاً – يعلن الديوان وينشر على نحو واسع النتائج النهائية لنتائج عمله , بضمن ذلك كل تقييمات الاداء والتدقيق والخطط والتقارير . فصلياً على الاقل , او ينشر الديوان قائمة التقارير المدققة الاخيرة وتوزع القائمة على نحو واسع بقدر الامكان , وباستخدام الانترنت ان توفر . توفر كل التقارير الى الصحافة واي شخص مهتم من خلال تقديم طلب مكتوب . هذا القسم لا ينطبق على المعلومات المحظورة من قبل الوكالات المخولة لأغراض الامن القومي .
رابعاً – يضع الديوان اجراءات تحضير وتقديم الخطة السنوية والتقرير السنوي الجهة التي ستكون السلطة التشريعية الوطنية خلال 90 يوماً من نهاية كل سنة مالية .

المحتوى2
6 – تعدل المادة 7 من قانون ديوان الرقابة المالية بإضافة فقرة الى آخرها: –
” رابعاً – عندما لا يتم توفير السجلات الضرورية خلال فترة منطقية لممارسة ديوان الرقابة المالية اعماله في التدقيق او تقييم الاداء فللاخير ان يقدم طلباً مكتوباً الى المفتش العمومي للوزارة التي هي تحت المراجعة , وينص الطلب على سلطة تفتيش السجلات وسببه , وعلى الوزارة صاحبة العلاقة خلال 20 ان توفر السجلات لديوان الرقابة المالية , او تصف الاسباب التي ادت الى الامتناع عن تقديم السجلات . ان لم يقتنع الديوان بأن اسباب الامتناع منطقية فللديوان احالة الموضوع الى مفوضية النزاهة العامة للتحقيق وان كان ضرورياً اجبار الجهة على الالتزام بالنشر .
خامساً – للديوان صلاحية تدقيق البرامج السرية وصلاحية اصدار تقارير سرية ما دام المدقق حاصلاً على التخويل الامني المناسب , ويحمي المعلومات السرية وفقاً للقوانين والانظمة المطبقة .
7 – تعلق المادة 8 من قانون ديوان الرقابة المالية .
8 – عدلت المادة 9 من قانون ديوان الرقابة المالية لتقرأ كالتالي: –
لديوان الرقابة المالية صلاحية القيام بعمليات التقييم المالي للعقود العامة , وضمان ان تكون المنح الحكومية والقروض والتسهيلات والامتيازات موظفة للغرض الذي عرضت او اقرضت من اجله .
9 – تعدل المادة 10 من قانون ديوان الرقابة المالية لتقرأ كالتالي: –
” اولاً – بناءاً على اكتشاف مخالفة مالية او بناء على اسباب معقولة بارتكاب مخالفة او امور مالية غير نظامية , يأمر الديوان المفتش العمومي للوزارة ذات العلاقة بالتحقيق وتصحيح المخالفة او غير النظامية , ويبلع الديوان فوراً المفوضية العامة للنزاهة متى كان الموضوع يعود الى مفتش عمومي طبقاً لهذا القسم .
الثانية – اذا حدث خلافاً بين ديوان الرقابة المالية واحدى الوزارات او كيان حكومي آخر , واعتبر الديوان ان الرجوع الى الوزارة او الكيان الحكومي قد فشل , فللديوان ان يفاتح مفوضية النزاهة مباشرة لمباشرة التحقيقات او تنفيذ القوانين والانظمة ” .
1– تعدل المادة 11 فقرة اولاً , بند ج لتقرأ كالتالي: –
ج – انتهاك قانون انضباط موظفي الدولة القطاع الاشتراكي او الانظمة الاخرى تعلن من قبل مفوضية النزاهة العامة ” .
11 – تعلق المادة 12 من قانون ديوان الرقابة المالية
12 – تعلق المادة 13 من قانون ديوان الرقابة المالية
13 – تعلق المادة 15 من قانون ديوان الرقابة المالية
14 – تعلق المادة 17 من قانون ديوان الرقابة المالية لتقرأ كالآتي: –
” لرئيس الديوان وفي حالة اتخاذ القرار ان يدرج اسماء الخبراء الخارجيين لمساعدة الديوان , ويكافئ الخبير بالطريقة التي يقررها الديوان طالما ان تلك المكافئة منسجمة مع القانون ومذكورة بالكامل في التقرير السنوي ” .
15 – تعلق المادة 19 من قانون ديوان الرقابة المالية
16 – تعلق الفقرة ثانياً من المادة 22 من قانون ديوان الرقابة المالية .
القسم 3
النفاذ
يدخل هذا الامر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول من تاريخ توقيعه .
أل . بول بريمر , المدير الاداري
سلطة الائتلاف المؤقتة

أضف تعليقك