دمج الشركات العامة

      التعليقات على دمج الشركات العامة مغلقة

عنوان التشريع: دمج الشركات العامة
التصنيف: امر سلطة الائتلاف

المحتوى1
رقم التشريع: 76
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-05-28 00:00:00

وفقاً لصلاحيات كمدير اداري سلطة الائتلاف المؤقتة وانسجاماً مع قرارات مجلس الامن الدولي بما فيها القرارين 1483 و1511 ( 2003 ) , واستناداً الى قوانين واعراف الحرب ,
وبالعمل عن قرب مع مجلس الحكم لضمان ان التغيير الاقتصادي يحدث بطريقة مرضية للشعب العراقي .
وادراكاً لرغبة مجلس الحكم باحداث تغيير جذري وهام في النظام الاقتصادي من خلال تحسين الظروف واعادة الاعمال الاقتصادي لغرض مواكبة التطور في السوق التنافسية العالمية .
وانطلاقاً من التصميم على تشجيع حكم عراقي اكثر فاعلية من خلال دمج الوظائف الحكومية التي تقوم بها شركات العامة الى دوائر حكومية ,
واتاحة للمجال اكثر لتحسين الانتاج والاداء الاقتصادي لبعض الشركات العراقية المملوكة للدولة من خلال دمجها معاً
اعلن بموجب ذلك ما يلي: –
القسم 1
الغرض
هذا الامر هو لغرض دمج واعادة تنظيم شركات حكومية مملوكة للدولة في وزارات او مؤسسات حكومية . وهذا الامر يوضح عملية الاجراءات الموجودة ويأخذ بنظر الاعتبار دمج شركتين مملوكتين للدولة .
القسم 2
الاندماج
1 – تدمج الشركات المملوكة للدولة والواردة في الحقل الاول من الملحق ( أ ) في الشركات الواردة ازائها في الحقل الثاني وقد يجري اعادة التصنيف والتنظيم حسب ما هو مطلوب في طل الوقائع والظروف الاقتصادية طالما ان هذا التغيير منسجم مع هذا الامر . وسيكون للمدير الاداري الصلاحية في اضافة او حذف شركات مملوكة للدولة من الملحق أ . ويقترح الوزير على المدير الاداري دمج شركات مملوكة للدولة . وبعد انتقال السلطة الحكومية الى الحكومة العراقية المؤقتة يكون على الوزير ان يقدم مقترحه المتعلق بمدمج المملوكة للدولة الى مجلس الوزراء او الجهة التي ستخلفه . وعموماً فان الشركات التي يتم اختيارها لعملية الدمج هي الشركات التي يكون عملها غير متكامل ولكنها تقدم خدمة ضرورية وممكنة , وان ادارة وموجودات الشركة يمكن ان يجري نقلها بنجاح الى الوزارة . اما الشركات العائدة للدولة والتي تضم أي ملكية خاصة سوف لن يجري دمجها استناداً الى هذا الامر .
2 – مثل هذا الدمج سيكون نافذاً ان وافق عليه المدير الاداري وينفذ حسب ارشاد وزير الوزارة التي سوف تدمج معه الشركة ( الوزارة المكتسبة ) . وبعد انتقال السلطة الى حكومة عراقية مؤقتة سينفذ امر الدمج بعد ان يوافق عله مجلس الوزراء او الجهة التي ستخلفه . وسيكون للوزير الصلاحية في اعادة تنظيم الشركة المملوكة للدولة او مقوماتها بطريقة تحقق دمج الشركة في الوزارة بشكل فعال .
3 – لوزير الوزارة المكتسبة وبموافقة وزير التخطيط المكتوبة ( او من يفوضه ) وكما هو منصوص عليه قانوناً ان يبيع او يتصرف في أي اصول فائضة عدا الممتلكات العقارية والممتلكات الثقافية ( كما هو معرف في اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية عند حدوث الصراع المسلح لسنة 1954 ) للشركة المملوكة للدولة او للوزارة التي لم يعد من الضرورية لها الاستمرار في الاضطلاع بهذه الوظيفة نتيجة لهذا الدمج , ويشترط ان يكون هذا التصرف او البيع جاري من خلال عقد واضح يستند الى تعاملات السوق بين طرفين ذوي مصالح مستقلة , وجاري بحسن نية ومنتجاً للوزارة تعويض عادل في القيمة وبسعر السوق . وما ينشأ عن البيع او التصرف بموجب هذا القسم يدفع الى وزارة المالية تلك تقوم ووفق ما تراه ولتشجيع البيع الاصول غير الضرورية الفائضة ان تدفع حتى 50% من ما ينشأ الى الوزارة المكتسبة ما دامت تلك العوائد ستدفع من خلال حساب الوزارة الموجود ووفقاً الى الميزانية الاعتيادية واجراءات المحاسبة . فور انتهاء عملية الدمج يقدم الوزير المكتسب شهادة استكمال الى وزارة المالية ومجلس الحكم والمدير الاداري , وبعد انتقال السلطة الحكومية الى الحكومة العراقية المؤقتة يقدم الوزير المكتسب شهادة الاستكمال الى وزارة المالية ومجلس الوزراء او الجهة التي ستخلفه .
5 – يجب ان تتضمن شهادة الاستكمال على الاقل ما يل]: –
أ – اسم الشركة العائدة للدولة
ب – اسم الوزارة المعنية
ت – أي موجودات جرى التصرف بها نتيجة هذا الدمج والمبالغ المستلمة نتيجة هذا التصرف
ث – تاريخ استكمال الدمج
ج – ميزانية الشركة المدمجة ضمن الوزارة بضمنها اوراق الصرف والايداع وتخصيصات الميزانية الباقية للسنة الحالية .
ح – قائمة بأسماء الموظفين المدمجين الى الوزارة ذات الصلة .
6 – بعد تقديم شهادة الاستكمال والموافقة على التخصيص في الموازنة للسنة الحالية من قبل وزارة المالية ستكون الفقرة ( 3 ) اعلاه غير قابلة للتطبيق وسيكون القانون العراقي هو السائد . وعلى وزرة المالية ان تسرع في اجراءات مراجعة شهادة الاستكمال المقدمة , وتعتبر تخصيصات السنة الحالية موافق عليها ان لم تقم الوزارة بأي اجراء بخصوصها خلال مدة اسبوعين من تاريخ التقديم .
7 – في حالة دمج الشركة العائدة للدولة مع وزارة لم تشرف او تملك الشركة العائدة للدولة , تقوم الوزارة المكتسبة بالاتفاق تحريرياً مع الوزارة المطلقة على فقرات الدمج بضمنها الاخذ بنظر الاعتبار اداء وتعيين أي التزامات معلقة او تصرف في الممتلكات والامور المتعلقة بالموظفين . هذا الاتفاق لن يكون مطلوباً عندمات تكون الوزارة السابقة للشركة العائدة للدولة قد جرى حلها قبل الدمج وبضمنها كل الوزارات المنحلة بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2 .
القسم 3
العقود والملكية والميزانية
1 – بأعمال هذا الامر ستحل الوزارة التي دمجت فيها الشركة العائدة للدولة محل الشركة كطرف في كل عقد تكون فيه الشركة طرفاً . وبموجب هذا الدمج ستكون الوزارة مخولة بأن تمارس كل الحقوق وتستلم كل عائدات الاعمال .
2 – بغض النظر عن الفقرة 1 اعلاه , فان حلول الوزارة المعنية محل الشركة في العقد لا يعتبر وثيقة تنازل صريحة او ضمنية عن أي حصانة بضمنها حصانة السيادة . والتي هي اساسية للوزارة ذات الصلة , وكذلك ليس للوزارة ذات العلاقة الاحتفاظ بعوائد او التعويضات التي تتعلق بتحقيق العوائد كزيادة التمويل من خلال اصدار سندات الدين , الاقتراض من البنوك ما عدا البنك المركزي او مسك حساب مصرفي خارج البنك المركزي العراقي .
3 – عدا ما مبين في القسم 2 ( 3 ) , كل الممتلكات العائدة للشركة المملوكة للدولة سواء كانت منقولة او عقارية , مادية او غير مادية ستنتقل الى الوزارة المعنية . وستقوم الوزارة المعنية باكمال هذا الانتقال في الملكية من خلال الوسائل والاجراءات المنصوص عليها في القانون العراقي .
4 – بعد تقديم شهادة الاستكمال الى مجلس الحكم والمدير الاداري ( او مجلس الوزراء او الجهة التي ستخلفه وكما هو مناسب ) ستقوم وزارة المالية بإحالة تخصيص الميزانية الوطنية المتعلق بالشركة المدمجة الى الوزارة المعنية .
القسم 4
الاعتراف القانوني
1 – بعد تاريخ تقديم شهادة الاستكمال الى مجلس الحكم والمدير الاداري ( او مجلس الوزراء او الجهة التي ستخلفه وكما هو مناسب ) سوف لن تكون هناك شخصية قانونية مستقلة للشركة وسوف تنتهي من الوجود .
2 – بغض النظر عن المادة 1 , فان السلطات الممنوحة بموجب القانون او نظام او تعليمات الشركة المدمجة سوف تحال الى الوزارة المكتسبة وستمارس من قبل الوزارة كجز من صلاحياتها الخاصة .

المحتوى2
القسم 5
تعديلات في قانون الشركات الحكومية
لغرض تطبيق فقرات هذا الامر سوف يتم تعديل قانون الشركات العامة وكما يلي: –
1 – تعدل المادة 31 من الفقرة الاولى من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 ( قانون الشركات العامة ) ليتم قراءته بالكامل: ( يجوز دمج شركتين او اكثر بصورة كاملة في شركة واحدة مملوكة بشرط ان يقوما بنشاط متشابه او متآلف . اذا كانت كل الشركات المعنية عائدة لوزارة واحدة فللوزارة المعنية ان تقترح الدمج . واذا كانت الشركات المعنية عائدة لوزارات مختلفة فيجب ان توافق هذه الوزارات تحريرياً على هذا الدمج بضمنها الاخذ بنظر الاعتبار الوزارة التي ستملك في النهاية الشركة نتيجة الدمج ( لأغراض المواد 33 , 32 , 31 و34 , الشركات الجديد ) .
2 – تعدل المادة 31 الفقرة الثانية من قانون الشركات لتقرأ بالكامل: يقوم الوزير او الوزراء المعنيين باعداد عرض للدمج وتقديمه المدير الاداري للمصادقة عليه بصورة نهائية بالتشاور مع مجلس الحكم . وبعد انتقال السلطة الحكومية الى الحكومة العراقية المؤقتة يقدم المقترح الى مجلس الوزراء للموافقة عليه او الجهة التي ستخلفه .
3 – تعدل المادة 32 من قانون الشركات العامة ليقرأ بالكامل كما يلي: ” عند موافقة المدير الاداري بالتشاور مع مجلس الحكم ( او مجلس الوزراء او الجهة التي ستخلفه وكما هو مناسب ) على الدمج استناداً الى المادة 31 الفقرة الثانية فان الوزارة التي ستشرف او تملك في النهاية الشركة الجديدة ستقوم بتعديل العقد الاصلي او تنشأ عقد جديد . وسيقوم مجلس الادارة بتعديل عقد التأسيس او اعداد عقد تأسيس جديد .
4 – تعدل المادة 33 من قانون الشركات لتقرأ كما يلي: – ” تبلغ الوزارة التي ستملك في النهاية الشركة الجديدة مسجل الشركات بالعقد المعدل او تقوم بتزويد المسجل في العقد الجديد . يكون الدمج نافذاً من تاريخ موافقة المدير الاداري ( او مجلس الوزراء او الجهة التي ستخلفه وكما هو مناسب ) ما لم يحدد المدير الاداري بالتشاور مع مجلس الحكم يوماً لنفاذ الدمج . في التاريخ الذي يصبح فيه الدمج نافذاًَ تنتهي حالات الشيوع للمشروع او المشاريع المندمجة في الشركة الجديدة . وسيقوم مسجل الشركات باصدار شهادة تأسيس جديدة ” .
5 – تعدل المادة 34 الفقرة الاولى من قانون الشركات العامة لتقرأ كما يلي: ( يقوم مجلس الحكم او مجلس الوزراء او من يخلفه بعد انتقال السلطة الى الادارة العراقية المؤقتة بنشر قراره بالدمج في الجريدة الرسمية للعراق وفي النشرة التي تصدر من قبل مسجل الشركات ان امكن .
6 – تعدل المادة 34 الفقرة الثانية من قانون الشركات العامة لتقرأ كالتالي: ( تنتقل حقوق والتزامات الشركة او الشركات المدمجة الى الشركات الجديدة ) .
7 – بعد انتقال كامل السلطة الحكومية الى الحكومة العراقية المؤقتة تكون واجبات المدير الاداري ومجلس الحكم بموجب هذا الامر من اختصاص الجهة التي ستكون السلطة التنفيذية الوطنية .
القسم 6
تعليمات ادارية
للمدير الاداري تخويل صلاحية اصدار تعليمات ادارية لتوضيح وتنفيذ هذا الامر .
القسم 7
التشريعات المتعارضة
يعلق أي نص في القانون العراقي يتعارض مع هذا الامر او ملحقه أ , ويكون التعليق بالقدر اللازم لرفع التعارض .
القسم 8
النفاذ
يدخل هذا الامر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول من تاريخ التوقيع علهي .
أل . بول بريمر , المدير الاداري
سلطة الائتلاف المؤقتة

الملحق أ
الشركات العامة ( المملوكة للدولة ) التي ستدمج:
1 – المصرف الصناعي الى مصرف الرافدين , مع استمرار مصرف الرافدين .
2 – المصرف الصناعي الى مصرف الرافدين , مع استمرار مصرف الرافدين .
3 – المصرف الصناعي الى مصرف الرشيد , مع استمرار مصرف الرشيد .
4 – المصرف الصناعي الى مصرف الرشيد , مع استمرار مصرف الرشيد .