اعادة توزيع الشركات الصناعية العسكرية

      التعليقات على اعادة توزيع الشركات الصناعية العسكرية مغلقة

عنوان التشريع: اعادة توزيع الشركات الصناعية العسكرية
التصنيف: امر سلطة الائتلاف

المحتوى1
رقم التشريع: 75
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-04-20 00:00:00

بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة , وبموجب القوانين والاعراف المتبعة في حالة الحرب , وتمشياً مع قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة , بما فيها القرار رقم 1483 والقرار رقم 1511 ( 2003 ) ,
وتعزيزاً للالتزامات الخاصة بتشجيع النظام العام والسلامة واستعادة ظروف الامن والاستقرار للشعب العراقي ,
وانسجاماً مع العمل الوثيق مع مجلس الحكم الرامي لضمان حدوث التغيير الاقتصادي بطريقة مقبولة من جانب شعب العراق ,
وادراكاً منه بأن الكثير من شركات الدولة التي كانت منخرطة سابقاً في الانتاج الصناعي العسكري ( والتي كان يشار لها بعبارة ” الشركات الصناعية العسكرية ” ) اصبحت عاطلة ومهجورة الى حد كبير في جميع انحاء العراق ,
وتعبيراً عن قلقنا الناجم عن ان المباني ومصانع الشركات التي كانت ملحقة في السابق بالهيئة الصناعية العسكرية ( او ” الشركات الصناعية العسكرية ” ) غالباً ما تحتوي على مخزون احتياطي من المواد والمعدات التي لا تزال صالحة للاستخدام في اعمال عنف ضد قوات التحالف وضد شعب العراق , وان موظفي هذه الشركات لا يزالون يشغلون بدون داع وظائف لا تنسجم مع مؤهلاتهم وقدراتهم , ويعجزون عن استعمال مهاراتهم لتعزيز رفاهية العراق ,
واصراراً منا على التصرف في هذا المخزون الاحتياطي من المواد والمعدات على نحو آمن , وتحميل جهة معينة مسؤولية اعادة بناء الشركات الصناعية العسكرية واعادة توزيع موظفيها وفقاً لما تقتضيه متطلبات تعزيز السلم والامن والاستقرار في العراق ,
اعلن بموجب ذلك اصدار ما يلي: –
القسم 1
الاغراض والاهداف
يعزز هذا الامر النظام العام والسلامة لشعب العراق عن طريق توفير سبل تأمين واعدام المواد التي تم التخلي عنها بعد اغلاق الشركات الصناعية العسكرية في جميع انحاء العراق . ويستعيد هذا الامر ايضاً ظروف الاستقرار في العراق عن طريق تحميل الوزارات المناسبة المسؤولية عن مستخدمي وموجودات الشركات الصناعية العسكرية , وتسهيل اعادة هيكلة مثل هذه الشركات لاستخدامها في اغراض سلمية وخلاقة .
القسم 2
الشركات الصناعية العسكرية
1 – تشمل الشركات الصناعية العسكرية التي يسري عليها هذا الامر تلك الشركات المملوكة للدولة والمذكورة في الملحق أ لقد قرر المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة ان عدم وجود هيئة مناسبة تتولى مسؤولية المرافق والموجودات التابعة لهذه الشركات يشكل تهديداً مستمراً لقوات التحالف ولشعب العراق , وذلك اذا لم يتم تأمينها بالشكل المناسب .
2 – تخضع عموماً للادراج في الملحق أ الشركات التي تمتلكها الدولة والتي كانت ملحقة سابقاً بمؤسسات تم حلها بناء على الامر رقم 2 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 22 مايو / ايار 2003 , ” حل الكيانات العراقية ” , وتخضع كذلك في الملحق أ الشركات التي كانت ملحقة سابقاً بالهيئة الصناعية العسكرية .
3 – ان الهيئة الصناعية العسكرية هي كيان تم حله تماماً بناء على الامر رقم 2 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 23 مايو / ايار 2003 .
4 – يحتفظ المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بسلطة اضافة اسماء شركات تمتلكها الدولة للملحق , اذا تبين ان هذه الشركات كانت تعمل سابقاً في الانتاج الصناعي العسكري وانها اما ( أ ) تهدد النظام العام والسلامة بسبب ما يوجد لديها من مخزون احتياطي و / أو مواد تم التخلي عنها قد يتم استخدامها في القيام بأعمال عنف ضد قوات الائتلاف وضد شعب العراق , او ( ب ) انها تمتلك عقارات او موجودات ملموسة اخرى يتعذر عليها بتركيبتها الحالية توفير الحماية الكافية لها , الامر الذي يجعلها عرضة للنهب او لإحداث اضرار جسيمة بها او للتدمير .
5 – يتم اشعار وزير الصناعة خلال عشرة ايام من قيام المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بإضافة او حذف اسم أي شركة مملوكة للدولة الى الملحق أ . ويقوم وزير الصناعة ايضاً بإبلاغ المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة عن أي شركة تمتلكها الدولة يعرف عنها انها كانت تعمل في مجال الانتاج الصناعي العسكري ولكن اسمها غير مدرج في الملحق أ القسم 3
التصرف في الموجودات الصناعية العسكرية واعادة تعيين مستخدمي
شركات الانتاج الصناعي العسكري
1 – يحتفظ المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بسلطة تأمين المنشآت الخاصة بالشركات المدرجة في الملحق أ , وبسلطة التصرف في موجوداتها العينية طالما يرى ان هذه المنشآت او الموجودات او غياب السيطرة عليها يشكل تهديداً مستمراً لقوات الائتلاف ولشعب العراق .
2 – يحتفظ المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة كذلك بسلطة اعادة تصنيف او اعادة تنظيم الشركات المدرجة اسماؤها في الملحق أ , اذا رأى ان ممارسته للسلطتين او لأي منها , ضروري لسلامة قوات الائتلاف وشعب العراق , او للحفاظ على موجودات تلك الشركات وممتلكاتها من اجل شعب العراق , او لاستعادة الظروف الاجتماعية اللازمة لتمكين شعب العراق من تقرير مصيره . وفي حالة عدم الحاق احد الشركات المدرجة اسماؤها في الملحق أ بوزارة عراقية اخرى , تتحمل وزارة المالية ديون مثل هذه الشركة والمستحقات المتوجبة عليها .
3 – يحتفظ المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة علاوة على ذلك بسلطة اعادة تعيين من تعطلوا عن العمل من عاملي تلك الشركات المدرجة اسماؤها في الملحق أ للعم في وزارات عراقية اخرى او في وكالات حكومية او هيئات حكومية او شركات مملوكة للدولة , اذا رأى ان قيامه بذلك يعزز امن وسلامة قوات الائتلاف وشعب العراق او يعزز من استعادة الظروف الاجتماعية اللازمة لتمكين شعب حر من تقرير مصيره .
4 – لضمان استمرارية الاقتصاد العراقي وضمان استمرار حصول العاملين الذين جرى تعيينهم مجدداً عملاً بنص هذا القسم على رواتبهم , يضمن وزير المالية ان ميزانية أي شركة جرى الحاقها او اعادة تصنيفها بموجب هذا القسم , وان المعلومات الخاصة بجداول رواتب العاملين في تلك الشركة الذين تم تعيينهم بموجب هذا القسم ستتبع تلك الشركة او هؤلاء الموظفين الى وزاراتهم او مواقع عملهم الجديدة . وتقدم للموظفين الذين يجري تعيينهم بموجب نص هذا القسم في وظائف جديدة ضمانات بالحصول على رواتب تعادل تلك التي كان يدفعها لهم رب العمل السابق .
5 – يجب اشعار وزير الصناعة كتابة بأي اجراء يتخذ عملاً بما ينص عليه هذا القسم , ويجوز لوزير الصناعة , خلال 14 يوم من تلقيه الاشعار , ابداء رأي يبين فيه اذا كان مثل هذا الاجراء يخدم مصالح الشعب العراقي . ويجوز لوزير الصناعة اصدار توصيات محددة باجراءات عمل بديلة , آخذاً بعين الاعتبار ان المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة يحتفظ بكامل الصلاحيات , بموجب القوانين والاعراف المتبعة في حالة الحرب , بغية ضمان النظام العام والامن في العراق واستعادتهما فيه .

المحتوى2
القسم 4
الحاق الشركات الصناعية العسكرية بالوزارات ودمجها
1 – تكلف وزارة الصناعة والمعادن , او أي وزارة اخرى يعتبرها المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة مناسبة , بتولي مسؤولية الشركات الصناعية العسكرية غير المدرجة اسماؤها في الملحق أ ومسؤولية موجوداتها ومستخدميها . وتشمل هذه الشركات جميع الشركات المملوكة للدولة التي كانت مملوكة سابقاً لمؤسسات جرى حلها عملاً بالامر رقم 2 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 23 مايو / ايار 2003 , او الشركات التي كانت تخضع لإشرافها , او تلك التي كانت اللجنة الصناعية العسكرية مكلفة بها سابقاً .
2 – قد تخضع للدمج الشركات الصناعية العسكرية التي كلف وزير الصناعة والمعادن بتولي مسؤوليتها بموجب نص هذا القسم عملاً بالاجراءات المنصوص عليها في اوامر اخرى صدرت عن سلطة الائتلاف المؤقتة .
القسم 5
تعليمات ادارية
يجوز للمدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة تفويض الآخرين ممارسة سلطة اصدار تعليمات ادارية بغية توضيح وتنفيذ هذا الامر .
القسم 6
تشريعات تتعارض مع هذا الامر
يعلق بموجب هذا الامر وبقدر تعارضه مع ما ينص عليه , أي بند من بنود القانون العراقي يتعارض مع هذا الامر او مع الملحق أ .
القسم 7
الدخول حيز النفاذ
يدخل هذا الامر حيز النفاذ ويصبح ساري المفعول اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه .
أل . بول بريمر , المدير الاداري
سلطة الائتلاف المؤقتة
الملحق أ
شركات لجنة الصناعة العسكرية المحولة الى وزارة الصناعة والمعادن
اسم الشركة مجال النشاط عدد
العمال
الكلي مستوى
الدمار في
المباني دمار
الماكينات
والنهب نقل الموظفين
والموجودات الى:
1- الصهيد انتاج النحاس 1 .300 % 11 .9 % 45 وزارة الصناعة والمعادن
2 – طرق المبيدات الحشرية والكيماويات 896 % 30 .6 % 25 وزارة المالية
3 – حمورابي مسدسات , اسلحة
صغيرة 636 % 2 .8 % 15 وزارة المالية
4 – التهادي كهروميكانيكية 399 % 10 .4 % 35 وزارة الصناعة والمعادن
5 – ابن الوليد اصلاح عربات مدرعة ثقيلة 926 % 10 .5 % 60 وزارة المالية
6 – الاخاء ميكانيكية , بصريات 2382 % 1 .7 % 20 وزارة الصناعة والمعادن
7 – الرش منتجات ثاني الكربون , ميكانيكية 2290 % 43 .2 % 50 وزارة المالية
8 – الزحف الكبير اضافات خرسانية 86 % 26 .1 % 35 وزارة المالية
9 – النعمان حقن بلاستك , ري 643 % 6 .0 % 10 وزارة الصناعة والمعادن
10 – العبور معدان ميكانيكية 1217 % 70 .4 % 100 وزارة المالية
11 – المنصور خلايا شمية , أي سي , غازات 670 % 34 .02 % 5 وزارة الصناعة والمعادن
12 – رضوان آلات 760 % 41 .8 % 60 وزارة المالية
13 – النداء صبغات , قوالب , وتروس 1281 % 7 .7 % 80 وزارة المالية
14 – السلام معدات بناء 752 % 21 .6 % 100 وزارة الاسكان
15 – ابن ماجد هندسة , تصنيع , بحرية , الخ 1648 % 30 وزارة الصناعة والمعادن

شركات صناعية عسكرية الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
اسم الشركة مجال النشاط عدد العمال الكلي مستوى دمار المباني دمار المعدات والنهب نقل الموظفين والموجودات الى:
1 – مركز التدريب جميع اخصائيي لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق وزار العمل

شركات الصناعة العسكرية التي ستنقل موجوداتها وموظفيها المتبقين الى وكالات اخرى من وكالات الحكومة العراقية
اسم الشركة مجال النشاط عدد العمال الكلي مستوى دمار المباني دمار المعدات والنهب نقل الموظفين والموجودات الى:
1 – جابر بن حيان
2 – اليرموك بلاستك , مطاط , مرشحات
ذخائر , اسلاك شائكة 904

2708 % 25 .7

% 65 .8 % 95

% 100 وزارة المالية

وزارة المالية

3 – العز مفاتيح الكترونية 1046 % 23 .7 % 100 وزارة المالية
4 – القادسية بنادق , قنابل يدوية , هاون 3035 % 69 .9 % 100 وزارة المالية
5 – الفداء انظمة هيدروليكية وهوائية 1285 % 50 .2 % 100 وزارة المالية
6 – الكرامة صواريخ , ميكانيكية 2287 % 51 .4 % 40 وزارة المالية
7 – القعقاع متفجرات , بودرة , تي ان تي 5365 % 36 .6 % 85 وزارة المالية
8 – بدر ادوات , صبغات 1631 % 82 .8 % 100 وزارة المالية
9 – تبوك بودرة العيارات النارية 532 % 0 .3 % 20 وزارة المالية
10 – الحضر منتجات كيماوية 572 % 70 .6 % 100 وزارة المالية
11 – 7 نيسان صواعق , قذائف عسكرية 2652 % 94 .2 % 100 وزارة المالية
12 – الحارث رادار , معدات لحام 1387 % 0 .0 % 60 وزارة المالية
13 – الكندي رادار بحوث وتطوير 976 % 38 .0 % 90 وزارة المالية
شركات الصناعة العسكرية التي ستنقل موجوداتها وموظفيها
المتبقين الى وكالات اخرى من وكالات الحكومة العراقية
14 – سناحاريب انظمة ري 675 % 22 .3 % 100 وزارة المالية
15 – صلاح الدين معدات اتصال , رادار 2900 % 34 .2 % 75 وزارة المالية
16 – ابن رش Qa , اختبار , فحص 448 % 50 .0 % 100 وزارة المالية
17 – حطين ذخائر , بنادق , هاون 5473 % 25 .9 % 70 وزارة المالية