عنوان التشريع: القانون المؤقت لاسواق الاوراق المالية
التصنيف: امر سلطة الائتلاف
المحتوى1
رقم التشريع: 74
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-04-19 00:00:00
وفقاً لصلاحياتي كمدير لسلطة الائتلاف المؤقتة وبناءاً على قوانين واعراف الحرب , وانسجاماً مع قرارات مجلس الامن الدولي بما فيها القرارات رقم 1483 و1511 (2003) ,
والعمل عن كثب مع مجلس الحكم لضمان ان التغيير الاقتصادي هو ضرورة لفائدة الشعب العراقي وانه يتم بطريق مقبولة للشعب العراقي .
وتعبيراً عن رغبة مجلس الحكم في حدوث تغيير هام لنظام الاقتصاد العراقي كضرورة لتحسين ظروف الشعب العراقي وتصميماً لتحسين الاحوال المعيشية والمهارات الفنية والفرص لكل العراقيين ومحاربة البطالة وتأثيرها الضار على الامن العام .
واقراراً بأن بعض القوانين المتعلقة بأسواق السندات في ظل النظام السابق لن تلائم بصورة جيدة اسواق لسندات الحديثة الكفوءة , الشفافة والمنظمة بصورة مستقلة , ونظراً لان المقاولين والاعمال التجارية العراقية مستفيدة من انتعاش الاسواق الرأسمالية في العراق واقراراً بالتزام سلطة الائتلاف المؤقتة بالنهوض بأعباء ادارة فعالة في العراق , لضمان الحياة الجديدة للشعب العراقي وايجاد الوظائف الاجتماعية والاقتصادية والتعاملات الطبيعية للحياة اليومية وعملاً بطريقة تنسجم مع تقرير مجلس الامن في 17 تموز 2003 , المتعلقة بالحاجة الى تطوير العراق وانتقاله من الاقتصاد المركزي الغير شفاف الى اقتصاد السوق الحر والممثل بنمو اقتصادي مستديم وذلك من خلال انشاء قطاع حيوي , والحاجة الى ايجاد صلاحيات نظامية وقانونية لاعطائه التأثير اللازم , والعمل عن كثب مع مجلس الحكم والمنظمات الدولية والوزارات ذات العلاقة ورجال الاعمال العراقيين في انشاء سياسات تعمل على تنظيم وتسهيل تعاملات بالسندات في العراق تكون عادلة , كفوءة ومنظمة .
اعلن بموجب ذلك ما يلي: –
القسم 1
تعاريف
لأغراض هذا القانون , فان المصطلحات التالية يجب ان تعرف كما يلي: –
1 – هيئة – تعني الهيئة العراقية المؤقتة للسندات وسوق الاوراق المالية .
2 – اعضاء الهيئة – تعني الهيئة العراقية المؤقتة للسندات وسوق الاوراق المالية .
3 – سوق الاوراق المالية – تعني سوق الاوراق المالية العراقية او أي سوق اخرى مماثلة كالهيئة , وتنسجم مع قواعدها قد تجاز بموجب هذا القانون .
4 – الجمعية العامة – تعني المجلس المكون من كل اعضاء سوق الاوراق المالية .
5 – مجلس المحافظين او مجلس او (محافظين) – تعني مجلس المحافظين لسوق الاوراق المالية او المحافظين الذين يشغلون مقاعد في المجلس .
6 – مجلس الحكم – يعني مجلس الحكم العراقي , بعد انتقال كامل سيادة الحكم الى حكومة عراقية مؤقتة , سيكون مجلس الحكم جهة وطنية تنفيذية مفوضة .
7 – مقر – وتعني مقر مجلس المحافظين سوق الاوراق المالية او مقر هيئة السندات وسوق الاوراق المالية كما يوضح النص .
8 – رئيس المفوضين الرئيسيين – تعني رئيس المفوضين التنفيذيين لسوق الاوراق المالية .
9 – عضو – في سوق الاوراق المالية تعني الوسيط المجاز في سوق الاوراق المالية .
10 – الوسيط – تعني الشخص المخول من قبل مجلس المحافظين بموجب الفصل ( 5 ) ( 1 أ ) من هذا بموجب القانون والمتعامل في معاملات السندات في سوق الاوراق المالية او الشخص القانوني المخول بموجب الفصل ( 5 ) (1 ب ) . وقد يقبل المصرف كوسيط اذا خول بالعمل وفقاً لتلك الصلاحية .
11 – المصرف تعني كيان مخول من قبل البنك المركزي العراقي ليقوم بالعمليات المصرفية في العراق .
12 – الشركة – تعني شركة اوراق مالية مساهمة تقوم بإصدار سندات تخضع الى الفقرات الموجودة في هذا القانون او شركة مشار اليها في الفصل (1 ب) 2 من هذا القانون .
13 – مركز الايداع – تعني الايداع العراقي والذي سيكون الجهة المركزية التي تقوم باجراء التسوية والتصفية لكل التعاملات بالسندات .
14 – سوق السندات المخول – وتعني أي سوق سندات يمنح الاجازة من قبل هيئة سندات العراق للقيام بتعاملات السندات .
15 –السندات – هي اسهم تجارية ذات قيمة مالية , من ضمنها اسهم الشركات المساهمة او الاموال المشتركة , الحكومية او التي تصدرها الشركات , حقوق بيع السندات , شركات محدودة او اية اشكال استثمارية اخرى .
16 – السندات الحكومية – تعني سندات مدعومة بثقة تامة واعتماد او مضمونة من قبل حكومة العراق .
17 – الشركات المدرجة – وتعني الشركات التي تم ادراجها للتعامل في سوق السندات المجاز .
18 – IASB – ويعني الجمعية العراقية للمتعاملين بالسندات , وهي مؤسسة تجارية للوسطاء الراغبين بأن يصبحوا شركاء في اسواق السندات المجازة .
19 – القانون او قانون مؤقت – يعني هذا القانون الخاص بأسواق السندات .
20 – القانون الدائم للاوراق المالية – القانون الذي يخلف هذا القانون , والذي سينشئ هيكل تنظيمي وقانوني شامل لتجارة الاوراق المالية في العراق .
المحتوى2
القسم 2
النظام والاهداف
1 – تقوم سوق بغداد للاوراق المالية بالتوقف عن عملياتها ويتم استحداث سوق اوراق مالية جديدة بموجب هذا القانون باسم سوق العراق للاوراق المالية .
أ – يكون مقر سوق الاوراق المالية في بغداد والسماح بفتح دوائر فرعية في مدن عراقية اخرى .
ب – يظهر وجوده لمزاولة اعماله والتي تتضمن مسؤوليته المحدودة ازاء مجوداته وليس ازاء أعضائه .
ج – تكون سوق الاوراق المالية في حل من مسؤولية أي التزام تجاه سوق بغداد للاوراق المالية .
د – لن تكون هنالك سلطة اشرافية لمسجل الشركات في وزارة التجارة على السوق ولا يتطلب ان تسجل في وزارة التجارية .
هـ – كل ما له علاقة بقانون الشركات رقم 21 لسنة 1977 وتعديلاته تفسر من الآن فصاعداً بحيث تعني سوق الاوراق المالية المجازة وانظمتها كما حددتها من قبل قوانين الهيئة استناداً الى الفصل 3 ( 3 ) ( و ) من هذا القانون .
و – عند تصفية أسواق بغداد للاوراق المالية فان أي مبالغ متبقية , وبعد الوفاء بالتزاماتها , تؤول الى الميزانية العامة .
2 – تكون سوق الاوراق المالية كيان قانوني ذات استقلال مالي واداري , لها الحق في عرض الدعاوى امام المحاكم والسلطات القضائية او اية سلطة اخرى , ويجب ان تمثل من قبل رئيس مجلس المحافظين او شخص مخول من قبل الرئيس 3 – يجب ان تكون سوق الاوراق المالية غير ربحية , ذا عضوية مستقلة وتنظيم ذاتي . ان اعمالاً مع اطراف ثالثة هي تجارة ولا تتناقض مع هذا القانون . تكون السيطرة الداخلية والتصرف في مجوداتها عند التصفية بعد دفع الدعاوى القانونية وفقاً لشروط وقواعد هذا القانون وقواعد سوق الاوراق المالية كما يخوله ويقره هذا القانون .
4 – لا يحق العمل لأي سوق اوراق مالية او أي سوق سندات منظم آخر بدون اجازة من الهيئة . تكون سوق الاوراق المالية استناداً لذلك مجازة ومخولة بموجب هذا القانون للبدء بعملياتها حالاً , وخاضعة للمراقبة او الاشراف المنظم للهيئة , وفي الوقت الذي يتم فيه اختيار قانون سندات جديدة , تكون سوق الاوراق المالية موجودة وتعمل وفقاً لشروط ومتطلبات هذا القانون , يجب ان لا تمنح اجازات اسواق اوراق مالية اخرى مؤقتة قبل الذكرى الاولى لتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ما لم تجد الهيئة وبصورة محددة بأن مصالح المستثمرين لا تتم على الوجه الاكمل .
5 – تستثنى عقود شراء وبيع السندات في البورصة من رسم الطابع .
6 – تهدف سوق الاوراق المالية لتحقيق الآتي: –
أ – لتنظيم اعضائها والمحافظة على المعايير المعترف بها للشركات بطريقة تتناسب مع اهداف المستثمرين وتعزيز ثقة المستثمر في السوق .
ب – تعزيز مصالح المستثمرين في الاسواق الكفوءة , الموثوق بها , التنافسية , الشفافة والصادقة .
ج – تنظيم وتسهيل التعامل العادل , الكفء والمنظم في السندات , ومن ضمنها تصفية وتسوية مثل هذه المعاملات .
د – تنظيم التعامل للاعضاء في الخدمات التي تخص السندات وكذلك المعاملات الاجرائية وتحديد الحقوق والالتزامات للجهات المعنية وكذلك الوسائل لحماية مصالحهم القانونية .
هـ – للمساعدة في زيادة رأس مال الشركات المدرجة او التي تنوي ان تدرج نفسها في قائمة السوق .
و – المشاركة , ان كان ذلك مناسباً , في برامج تعليمية استثمارية لاطلاع المستثمرين الكفوئين على فرص الاستثمار في سوق الاوراق المالية .
ز – جمع وتحليل ونشر احصائيات ومعلومات ضرورية لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون .
ح – انشاء ودعم الاتصالات مع اسواق الاوراق المالية في الاسواق العربية والعالمية والمفيدة في تنمية اسواق الاوراق المالية وغيرها من الاسواق المجازة .
ط – القيام بخدمات وفعاليات اخرى ضرورية لدعم اهدافها .
القسم 3
التعاملات في اسواق الاوراق المالية
1 – لا تتم اية تعاملات في السندات في اسواق الاوراق المالية ما لم تكن صنف السندات مقبولاً للتعامل التجاري في اسواق الاوراق المالية ويتم التعاطي مع التعاملات وفقاً لقواعد اسواق الاوراق المالية .
2 – يتبنى مجلس المحافظين لأسواق الاوراق المالية قواعد السوق فيما يخص التعامل بالسندات والقضايا الاخرى وتخضع الى مصادق الهيئة .
3 – يكون تقييد التعاملات بالسندات كالآتي: –
أ – تحصر كافة التعاملات في سوق الاوراق المالية بالوسطاء المخولين من قبل السوق للتعاطي بمثل هذه التعاملات .
ب – لا يقوم الوسيط او الشخص المؤثر في العمل في التعاملات في السندات التي تمثل اموال او ارصدة الزبائن بالوساطة في اية خدمات تخص التوسيط في السندات بعيداً عن سوق الاوراق المالية , بغض النظر عما اذا كانت تلك السندات مشمولة بمثل هذه التعاملات والتي تقدم الى التعامل التجاري في سوق الاوراق المالية . ما لم تكن مثل هذه السندات خاضعة لأنظمة متصلة اخرى للهيئة .
ج – لا يطبق التقييد الواردة في الفقرة الفرعية ( ب ) الفقرة ( 3 ) القسم ( 3 ) على: –
1 – الاشتراك العام للسندات عند اصدارها , شريطة ان يكون هنالك توافق مع الفقرات الشرطية من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1977 المعدل واية قوانين لاحقة او تعديلات وقواعد الهيئة .
2 – المناقلة عن طريق الهيئة الى الاقارب من الدرجة الثانية (الابوين , الابوين للزوجة او الزوج , الاخوة والاخوات , اخوة واخوات الزوج او الزوجة , الابناء) او نقلها بالميراث او بأمر من المحكمة .
3 – لا يطبق التقييد الوارد في الفقرة الفرعية ( ب ) الفقرة 3 القسم 3 على اصدار السندات الحكومية شريطة ان يكون هنالك توافق مع قواعد البنك العراقي المركزي ووزارة المالية .
د – لا يطبق التقييد الوارد في الفقرة الفرعية ( ب ) الفقرة ( 3 ) القسم ( 3 ) على احوال او ظروف اخرى بحيث تقوم الهيئة بتحديدها وحسب قواعدها الآخذ بنظر الاعتبار الى: –
1 – التسعيرة الشفافة والتنافسية والاعتبارات التجارية , الكفة الاستثمارية وملاءمتها ,
2 – التفاعل المثالي في التجهيز والطلب على السند .
3 – الكشف عن الظروف المالية لمصادر السند , الملكية والسيطرة .
4 – ترتيبات التسوية الموثوقة .
5 – المجهزين الكفوئين والموثوق بهم للخدمات الاستثمارية .
4 – تكون هنالك سلطة لسوق الاوراق المالية لابطال أي تعامل في السندات في السوق مخالفاً لهذا القانون وقواعد السوق و قواعد الهيئة .
المحتوى3
5 – تقدم سوق الاوراق المالية سندات شركة عراقية للاغراض التجارية في سوق شريطة ان تلزم الشركة العراقية بالضوابط القائمة في السوق , والتي يتطلب على الاقل: –
أ – ان تكون الشركة قد عقدت احداث اجتماع سنوي عام يتطلبه القانون .
ب – ان تكون الشركة قد قدمت الى اسواق الاوراق المالية وبصورة علنية البيانات المالية الحالية للشركة خلال ستة اشهر من يوم افتتاح العمليات التجارية والذي يكون مهيئاً وفق تلك المتطلبات ليشكل مستويات حسابية مرضية ومطبقة ومصحوبة بضمانات مثلما تطلبه سوق الاوراق المالية .
ج – يؤكد مركز الايداع رسمياً الى سوق الاوراق المالية بأن سندات الشركة المفترض قولها في عملية التعامل في السوق مؤهلة للايداع بناء على ضمانات قد يطلبها المركز من الشركة او مسجل الشركة فيما يخص تكامل ودقة المعلومات التي تتعلق بكمية السندات المتداولة وملكيتها .
د – لا تخضع السندات المعروضة للتعامل التجاري لأية تقييدات قانونية حول نقلها .
هـ – للشركة ان توافق على اجراء كشف علني عن اية معلومات تؤثر وبشكل كبير على اسعار سنداتها والتي يفترض قبولها في التعامل التجاري , وكذلك توافق على الامتثال لباقي المتطلبات التي قد يفرضها سوق الاوراق المالية كشرط لقبول سندات الشركة في عملية التداول في السوق .
و – لسوق الاوراق المالية (اما استناداً الى امر الهيئة او قرار خاص بها) رفض سندات أي شركة عراقية من التعامل في السوق عندما لا يفي المصدر بالالتزام بقواعد السوق او قانون الاوراق المالية , او اذا لم تعد سنداتها تفي بمتطلبات السوق المدرجة .
6 – للشركة التي لديها صنف من الاوراق المالية المقبولة في عملية التداول في السوق استناداً الى القسم 3 ( 5 ) ان تلتزم بالمتطلبات التالية لأجل ان تحافظ تلك الاوراق على قبولها التجاري من وقت افتتاح السوق: –
أ – للشركة ان تقدم الى سوق الاوراق المالية والهيئة تقارير مالية فصلية تتضمن كشف موجز للموازنة ابتداء من الغلق الفصلي واقرب سنة مالية وكشوفات مقارنة نسبية موجزة فصلية وسنوية عن الدخل والسيولة النقدية ولغاية الغلق الفصلي ومراحل ما قبل السنة على ان توفرها بشكل علني وبمدة لا تزيد عن 60 يوماً بعد غلق الفصول الثلاثة الاولى للسنة المالية غير المدققة للشركة . تعد التقارير الفصلية طبقاً لمتطلبات الشكل والمحتوى ومعايير المحاسبة المعمول بها وان ترفق بتأكيدات وايضاحات ادارية قد يأمر السوق او الهيئة بطلبها . ولأغراض هذا القانون لا بد ان يقدم التقرير المالي الفصلي الاول والذي لم يتم تدقيقه بعد خلال مدة 60 يوماً بعد اغلاق الفصل الثاني من عام 2004 ( في او قبل 31 آب 2004 ) .
ب – للشركة ان ترسل الى سوق الاوراق المالية والهيئة وتهيئ وبشكل علني خلال مدة ( 15 ) يوماً بعد اغلاق السنة المالية للشركة بيانات مالية تتضمن كشف الموازنة منذ اغلاق السنة المالية للشركة وبيانات عن الدخل والسيولة النقدية والتغييرات في عائدية الاسهم للسنة المالية .
ج – ابتداءاً بالتقرير السنوي للسنة المالية 2004 تقدم البيانات المالية على اسس مقارنة نسبية مع البيانات المالية للسنة المالية السابقة استناداً الى التعليمات التالية: –
1 – تدقق البيانات المالية التي يتضمنها التقرير السنوي وفقاً لمعايير الرقابة الدولية بواسطة مراقب حسابات مستقل ومخول قانوناً في العراق ووفقاً لمعايير المحاسبة الدولية وللمدى الذي تسمح به المعايير المعمول بها في العراق .
2 – تكون البيانات المالية مصحوبة بنسخة موقعة من تقرير الرقابة الخاص بمراقب الحسابات المستقل يوضح ان البيانات المالية قد تم تدقيقها وفقاً لمعايير الرقابة الدولية وللمدى الذي تسمح به المعايير المعمول بها في العراق وانها تمثل رؤيا حقيقية وعادلة للنتائج المالية للشركة .
3 – تكون البيانات المالية مصحوبة كذلك بتلك الضمانات الادارية والايضاحات التي قد يأمر بطلبها سوق الاوراق المالية والهيئة .
4 – وقد تأمر الهيئة بمنح وقت اضافية للتدقيق وتقيم التقرير اذا بينت الظروف في العراق ضرورة القيم بهذا العمل .
د – على الشركة عقد الاجتماع السنوي العام خلال مدة لا تزيد عن ( 60 ) يوماً من تاريخ تقديم البيانات المالية المدققة بشكل علني و بتاريخ مبكر يفرضه القانون .
هـ – للشركة ان تمتثل لكافة المتطلبات التي يفرضها السوق كشرط لاستمرار التعامل بمثل تلك الاوراق في السوق على ان تكون كافة المعلومات المقدمة من الشركة دقيقة وموضوعية .
7 – يجوز لمجلس الادارة تبني قواعد منفصلة تخص عملية ادراج تداول الاوراق المالية في السوق الثانية والسوق خارج البورصة ( الثالثة ) .
8 – للشركة المساهمة التي رفضت من الدخول والتعامل في السوق , ان ترسل اخطاراً الى السوق او أي سلطة مخولة اخرى حيث يمكن للهيئة تحديد التاريخ والكمية والسعر والشروط الاخرى واطراف الصفقة في اوراقها المالية وطبقاً للانظمة التي تفرضها الهيئة . وعن طريق قرار او امر صادر , يجوز للهيئة فرض متطلبات على الشركات المساهمة عند التقديم للحصول على الموافقة للتعامل التجاري في السوق واجراء التعاملات الورقية .
الفقرات 9 و10 المتعلقتان بالتعاملات التجارية التي جرت بعد 9 آذار 2003 ( بعد اغلاق سوق بغداد للاوراق المالية وافتتاح سوق العراق للاوراق المالية ) . أي تعاملات جرت وفقاً للفقرتين 9 و10 تكون معرضة لأنظمة السوق الخاصة ورقابة صارمة بغية ضمان ان تلك التعاملات لم تكن قد اجريت عليها عمليات احتيال او تلاعب .
9 – اية تعاملات اجريت خارج سوق بغداد للاوراق المالية بعد اغلاقه في 19 / 3 / 2003 وحتى فتح سوق العراق للاوراق المالية , ما عدا التعاملات التي تم تحديدها في الفقرة 9 , فان سوق الاوراق المالية او الهيئة لن يعتبرها تعاملات قانونية ما لم تجرى هذه التعاملات في سوق العراق للاوراق المالية من قبل وسيط مجاز بعد افتتاح هذه السوق .
10 – لن تخضع التعاملات الناجمة من تحويل الهبات بين الاقارب من الدرجة الثانية ( الابوين , الابوين للزوج او الزوجة , الاخوة والاخوات , اخوة واخوات الزوج او الزوجة , والابناء وازوج البنات وزوجات الابناء) عن طريق الميراث او امر صادر من محكمة , للتقييدات الواردة في الفقرة 9 اعلاه .
القسم 4
الهيئة العامة
1 – تتألف الهيئة العامة من وسطاء مخولين للاشتراك في تعاملات السندات في سوق الاوراق المالية .
2 – للهيئة العامة صلاحية انتخاب اعضاء مجلس ادارة سوق الاوراق المالية كما تنص عليه قواعد السوق , وممارسة صلاحيات اخرى تحدد بموجب انظمة السوق .
3 – تحدد انظمة السوق تاريخ لاجتماعات الهيئة العامة والاجراءات لعقد مثل تلك الاجتماعات .
المحتوى4
القسم 5
الوسطاء
1 – يكون الوسيط المخول للعمل في سوق الاوراق المالية واحداً مما يأتي: –
أ – مصرف مخول بموجب قانون المصارف , من ضمنها المصارف الاجنبية , التابعة والفرعية للاشتراك في التعامل بالسندات في العراق .
ب – شركة انشأت وفقاً لقانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 او قوانينه اللاحقة وتعديلاته وتكون متخصصة في النشاطات المتعلقة بتداول السندات او ادارة استثمارات او عمل استشارات استثمارية . والتي يكون مديرها المخول مستوفياً للشروط المنصوص عليها في القسم 5 ( 2 ) .
ج – شركة انشأت بموجب قانون معين وتكون متخصصة في النشاطات المتعلقة بتداول السندات او ادارة استثمارات او عمل استشارات استثمارية على ان يكون مديرها المخول مستوفياً للشروط الواردة في القسم 5 ( 2 ) .
2 – يكون مدير او ممثل الوسيط المخول بالقيم بتعاملات السندات في سوق الاوراق المالية والذي يدعى بـ ( المندوب ) شخصاً طبيعياً والذي: –
أ – لا يقل عمره عن ( 21 ) عاماً ويكون مقيماً بصورة مشروعة في العراق بموجب القانون العراقي .
ب – تكون له اهلية قانونية .
ج – ان لا تكون عليه مديونية ومفلس .
د – لم يدان بارتكاب جناية , في محكمة مختصة .
هـ – لم يرتكب جريمة تتعلق باحتيال مالي في محكمة مختصة .
و – حامل شهادة جامعية او ما يعادلها .
ز – لديه على الاقل خبرة لا تقل عن خمس سنوات في الامور المالية والتجارية , ومقبولة من قبل السوق .
ح – يعمل في نشاطات الوساطة في موقع ضمن حدود العراق او مواقع اخرى بعد ان يخوله سوق الاوراق المالية بذلك وتوافق عليه الهيئة .
3 – يجب ان يكون الشخص المشترك للوسيط والمخول لتقديم المساعدة في اعمال الوساطة في سوق الاوراق المالية او مكان عمل الوسيط شخصاً طبيعياً: –
أ – لا يقل عمره عن ( 18 ) عاماً ويكون مقيماً بصورة مشروعة في العراق وبموجب القانون العراقي .
ب – ان تكون له اهلية قانونية .
ج – ان لا يكون قد امتنع عن دفع افلاسه .
د – لم يدان بارتكاب جناية .
هـ – لم يدان بجريمة تتعلق باحتيال مالي او بأمور متعلقة بالشرق .
و – ان يكون حاملاً لشهادة ثانوية او ما يعادلها .
ز – ان تكون لديه خبرة مناسبة مقبولة من قبل السوق .
ح – ان يكون قد ساهم في نشاطات الوساطة ضمن حدود العراق او مواقع اخرى بعد ان يخوله سوق الاوراق المالية بذلك وتوافق عليه الهيئة .
4 – على الوسيط ان يتبنى عملية التعامل ويقوم بها تحت اسم تجاري .
5 – لا يسمح للوسيط الاشتراك في تعاملات السندات في سوق الاوراق المالية ما لم يفي بالشروط التالية: –
أ – ان يكون الوسيط حاصل على عضوية السوق .
ب – يجب ان يقبل الوسيط كمشارك في مركز الايداع بصورة مباشرة او غير مباشرة عبر احد اطراف التداول , لا سيما مشارك مراسل لمركز الايداع .
ج – اقرار المحددات المتعلقة بالتعامل اليومي للوسيط وفقاً لأنظمة السوق اعتماداً على كفاية رأس ماله الصافي على ان تحدد كفاية رأس المال الصافي بالاستناد على تقديرات مركز الايداع بشأن اهلية الوسيط على الايفاء بالتزاماته اضافة الى كتاب توصية من مصرف التسوية الى مركز الايداع .
6 – للوسيط المجاز الذي كان له حق الاشتراك في التعامل بالسندات في سوق بغداد للاوراق المالية قبل اغلاق تلك السوق في 19 آذار 2003 مباشرة , له صلاحية مؤقتة واجازة مؤقتة للاشتراك في عملية تداول الاوراق في السوق وفقاً لهذا القانون بشرط ان: –
أ – يلتزم ذلك الوسيط بمتطلبات القواعد الاضافية التي تطبق على الوسيط بموجب هذا القانون بالاضافة الى التزاماته بالقواعد الاضافية التي قد يفرضها السوق او مركز الايداع او مجلس الادارة او الهيئة .
ب – على الوسطاء الذين يتمتعون بصلاحية مؤقتة او أي صلاحية للقيام بالتعامل بالسندات في السوق ان يلتزموا بصورة مستمرة بالالتزامات والمتطلبات الاخرى الضرورية لأداء عملية التعامل في السوق وفقاً لأي شروط مستجدة .
7 – يجب على الوسيط ان يقدم في السوق من قبل شخص او اكثر من ممثليه يفي بالشروط الواردة في القسم ( 5 ) ( 2 ) اعلاه وهو الشخص الذي يخوله الوسيط لادارة عمله في سوق الاوراق المالية , او الشخص الذي يكون تحت اشراف ورقبة الوسيط حيث يمنحه المسؤولية وفقاً لتلك القواعد التي قد يفرضها السوق .
8 – على مجلس الادارة تبني قواعد لغرض تنظم الظروف التي يعمل بموجبها الوسيط في عملية التبادل المتعلقة بالسندات لحسابه الخاص او الحسابات ذات الصلة .
9 – على الوسيط ان يعمل نيابة عن بائع او مشتري السندات بطريقة تتماشى مع القواعد المتخذة من قبل مجلس المحافظين . ستتضمن هذه القواعد على سبيل المثال لا الحصر لزوم تقديم العميل تخويل مصدق عن علاقة الوساطة المتعلقة بوثائق فتح الحساب , قد لا يشترك الوسطاء بالتعاملات الورقية للعميل او التصرف بأمواله او سنداته بدون تخويل معتمد من ذلك العميل .
10 – يطلب من الوسيط القيام بـ : –
أ – دفع كافة الرسوم المتعلقة بتخويل الوسيط للقيام بأعمال التداول في السوق وحسب القواعد المعمول بها في سوق الاوراق المالية .
ب – الاحتفاظ ومسك الدفاتر والسجلات والوثائق كما مبين في القواعد المتخذة من قبل مجلس ادارة السوق او من قبل الهيئة 11 – على الوسيط ان لا يتعامل في بيع السندات نيابة عن الزبون ما لم يقرر الوسيط وفقاً لمثل تلك القواعد التي قد تفرض من قبل السوق او مركز الايداع ان تلك السندات في حوزة المركز وان للزبون منفعة ملكية خاصة فيها .
12 – على الوسيط ان لا يشترك في عملية شراء السندات نيابة عن الزبون ما لم يقرر الوسيط وفقاً لتلك القواعد التي قد يفرضها السوق او مركز الايداع , بأن الزبون يملك الاموال الكافية لتسديد تلك السندات .
13 – يجب على الوسيط ان يلتزم بالقيام بما يلي: –
أ – حماية المعلومات السرية التي تخص المستثمرين الا اذا دعت الحاجة للكشف عنها وفقاً للقانون .
ب – يعمل بكل امانة ونزاهة والالتزام بقواعد السوق ومبادئ العمل التجاري .
ج – يعمل دائماً من اجل مصلحة الزبائن ولا سيما وضع مصلحة الزبائن قبل مصلحته والحفاظ على حقوقهم وابلاغهم بكل المعلومات ذات الصلة التي تخص تعاملاتهم الورقية .
د – الامتناع عن الاشتراك في معاملات كاذبة وزائفة وكافة اشكال الاحتيال في السوق والتصرفات والممارسات التي تساعد على تضليل وخداع المستثمرين او خلق انطباع كاذب ومضلل عن فعالية السوق .
5 – التعامل كمؤتمن على اموال العميل , وليس كشريك للعميل في الاموال او الحساب .
14 – للهيئة والسوق الصلاحية في الحصول على اية معلومات ذات صلة بوضع هذا القانون موضع التنفيذ او قواعد سوق البورصة او الهيئة من الوسطاء او وكلائهم او الموظفين او المالكين بدون الحاجة الى اشعار او موافقة ذلك الوسيط او ممثليهم او الاشخاص المرتبطين بهم .
15 – على الوسيط ان يحافظ على المستوى المطلوب من السيولة النقدية او ضمانات احتياطية في حسابه , وكما هو محدد من مجلس الادارة وفقاً لقواعد السوق , والتي تكون موجودة في مركز الايداع او مصرف التسوية للمركز , وان كان هناك عجز في المبلغ المطلوب , على الوسيط سد هذا النقص خلال المدة المحددة في قواعد السوق . او في حالة فشل الوسيط بالقيام بمثل هذا العمل , سيمنع من الاشتراك في التداول بالسندات الى ان يقدم ضمانات مالية كافية .
16 – على الوسيط ان يكشف للعميل كافة الرسوم والعمولات والاسعار المطلوبة قبل الشروع في أي اتفاق او تفاهم مع الزبون , وقد تفرض السوق قواعد تتعلق بالحد الاقصى للعمولة , السعر ومعدل الاجور والتصفية بالاضافة الى الكشف عن المتطلبات اللازمة , كما اقرتها الهيئة .
المحتوى5
القسم 6
مجلس الادارة
1 – تدار السوق وتعمل بموجب توجيهات مجلس الادارة المكون من تسعة اعضاء يعملون لمدة تقل عن السنة خلال مدة سريان هذا القانون او الى ان يعلن عن قانون الاوراق المالية الدائم . ويحق لأعضاء مجلس الادارة اعادة تعيينهم لكن هذه الاعادة للتعيين ليست مضمونة بموجب القانون الدائم .
2 – يتألف مجلس الادارة من: –
أ – رئيس مجلس الادارة , ويترشح لذلك المنصب احد او اكثر من المرشحين الذين يقترحهم المجلس او لجنة ترشيح تابعة للمجلس .
ب – الرئيس التنفيذي للسوق والذي تتم المصادقة على تعيينه من قبل المدير الاداري بالتشاور مع مجلس الادارة .
ج – عضو يمثل الشركات التي تكون سنداتها مدرجة او مقدمة للتداول في السوق , ولأجل ذلك يتم ترشيح شخص او عدة اشخاص باقتراح من مجلس الادارة او لجنة الترشيح التابعة لها .
د – احد الاعضاء يكون المسؤول الاقدم للجمعية العراقية للتداول بالسندات المالية ( IASD ) او من عضو اقدم لاحدى الشركات الاعضاء في ( IASD ) تقترح جمعية ( IASD ) ترشيحهم .
5 – عضو ممثل للوسطاء المخولين في التعامل بالسندات في السوق ويقوم مجلس الادارة باقتراح واحد او اكثر .
و – لمجلس الادارة تعيين اربعة من اعضاء الادارة العامة من ذوي المؤهلات على ان يبقوا مستقلين عن السوق او عن أي من اطرافه ويكون احدهم ذو خبرة في قضايا تقنية المعلومات ويقوم الاعضاء المستقلين في المجلس باختيار ثلاثة مرشحين او اكثر من بين هؤلاء .
3 – عدا منصب الرئيس التنفيذي , للمدير الاداري بعد التشاور مع مجلس الحكم تعيين كافة اعضاء المجلس المؤقت , على ان تبدأ المرحلة المؤقتة لهؤلاء الاعضاء من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي عند تشريع قانون الاوراق المالية الدائم او بعد سنة من اعلان القانون المؤقت , ولهؤلاء الحق بالتعيين لمرة ثانية ولكن هذا التعيين ليس مضموناً .
4 – يتم تعيين اعضاء لمجلس الادارة ايضاً بموجب قانون الاوراق المالية الدائم ينتخبون من قبل الهيئة العامة وفقاً الى قواعد سوق الاوراق المالية .
5 – لأغراض هذا القانون المؤقت والاغراض المناسبة لفتح سوق العراق للاوراق المالية , وبصرف النظر عن الشرط الاساسي في القسمين ( 1 – 6 ) و( 2 – 6 ) اعلاه , لمجلس الادارة ان يتألف من اشخاص ليس بالضرورة ان يلبوا المعايير المحددة في هذا القانون .
6 – يجوز لمجلس الادارة ان يؤدي بنفسه او يخول مدراء او اداريين او مسؤولي ادارة السوق للقيام بالآتي: –
أ – رسم السياسة العامة والاطار التنظيمي للسوق .
ب – ايجاد قواعد السوق وتقديمها الى الهيئة للمصادقة ومن ضمنها قواعد تمنع تعارض المصالح من ان تؤثر على عمل المجلس والسوق واجراءات انسحاب المدراء من التصويت عندما يبرز تعارض المصالح .
ج – ايجاد قواعد اخرى تخص عملية تداول الاوراق لغرض تقديمها الى الهيئة .
د – تنفيذ قواعد مالية وادارية وحسابية ضرورية لتنظيم عمليات السوق الخاضعة لمصادقة الهيئة .
هـ – القيام بالمراجعة والمصادقة او عدم المصادقة على طلبات قبول الاوراق لغرض التداول في السوق ومنها اتخاذ اجراءات رفض قبول الاوراق في عملية التداول داخل السوق , على ان تلك المصادقة خاضعة لاستيفاء الشروط المقررة .
و – القيام بالمراجعة والمصادقة او عدم المصادقة على طلبات الاشخاص الذين يسعون ليكونوا وسطاء مخولين بالاشتراك في عملية التداول في السوق .
ز – التحقق والمصادقة على الميزانية والحسابات الختامية للسوق , مرفقة مع تقرير لمراقب حسابات مستقل على ان تقدم الى الهيئة والهيئة العامة .
ح – اتخاذ اجراءات ضرورية بخصوص العمليات المشكوك فيها وفقاً لقواعد السوق وهذا القانون وقواعد الهيئة .
ط – القيام بمراقبة كل النشاطات في السوق وايقاف نشاطات السوق اذا كان ذلك ضرورياً لحماية المستثمرين ومنع تداول الوراق لمدة لا تزيد عن خمسة ايام عمل او ي مدة اضافية وحسب موافقة الهيئة .
ي – ايقاف تداول اوراق شركة ما لغرض حماية المستثمرين ولمدة لا تزيد عن عشرة ايام عمل والحصول على موافقة الهيئة ان زد عن ذلك .
ك – فحص وتفتيش سجلات وبيانات ودفاتر واعمال الوسطاء , والطلب من الاعضاء ابراز وثائق او شهود تحت تصرفهم للتحقيق او اصدار حكم انضباطي او قضايا تحكيمية اخرى .
ل – المشاركة في اجراءات الانضباط الداخلي المتعلق بالقضايا ذات الطبيعة الرسمية وغير الرسمية ومنها فرض غرامات والتعليق استناداً الى قواعد السوق وهذا القانون المؤقت .
7 – لمجلس الادارة ان يخول الرئيس التنفيذي الصلاحيات المذكورة في القسم 6 ( 5 ) في ( 1 ) اعلاه وفقاً للحدود التي يقررها .
8 – لمجلس الادارة الحق بتفويض صلاحية اخرى من المجلس او الرئيس الى الرئيس التنفيذي او مدراء آخرين من السوق او اللجنة التابعة للمجلس وحسب الحاجة , شريطة ان يكون التفويض موجوداً في قواعد السوق . وللمجلس ومفوضيه وكافة مدراء السوق ان يبذلوا ما بوسعهم لمصلحة السوق ومنتسبيه وجمهور المستثمرين وان يكافحوا لتحقيق اهداف واحكام هذا القانون .
9 – للمدير الاداري بالتشاور مع الهيئة وابلاغ مجلس الحكم ان ينحي مديراً قبل انتهاء مدته وفقط اذا ادين بارتكاب عمل مخالف لهذا القانون او أي قانون آخر عدا الخروقات الصغيرة الاخرى , العجز البدني الذي يحول دون اتمام الواجبات او العجز الخطير .
المحتوى6
القسم 7
تمويل سوق الاوراق المالية
1 – تتكون مصادر تمويل السوق مما يأتي: –
أ – رسوم تدفع من قبل الشركات وذلك عن تقديم اوراقها للتعامل التجاري والتداول المستمر في السوق .
ب – رسوم تدفع من قبل اعضاء السوق تخص اجازة الاعضاء وموظفيهم ووكلائهم للاشتراك في عملية تداول الاوراق في السوق ومنها رسوم الدخول والمستحقات السنوية .
ج – عمولات او رسوم مبنية على حجم التداول التجاري الذي يجري في السوق .
د – غرامات يفرضها السوق على اولئك الاشخاص الخاضعين لاختصاصه والذين يرتكبون اعمالاً تخالف هذا القانون او القواعد او التعليمات الخاصة بالسوق او الهيئة .
هـ – الريع الناتج من عملية بيع البيانات والاحصائيات والمطبوعات المتعلقة بالتعاملات التي تجري في السوق وطبقاً لأنظمة الهيئة في تأمين نشر المعلومات الاساسية .
و – هبات وقروض الى السوق والتي تخضع الى قواعد سوق الاوراق المالية والهيئة .
ز – الريع الناتج من استثمار الموارد المالية للسوق .
ح – مصادر اخرى للريع مخولة من قبل مجلس الادارة وخاضعة الى مصادقة الهيئة وتنسجم مع القوانين ذات الصلة ومنها اوامر سلطة الائتلاف المؤقتة .
2 – لمجلس الادارة الاستفادة من الرسوم والعمولات والاجور المذكورة اعلاه والتي تستحصل نتيجة لخدمات تقدم من قبل السوق وخاضعة الى مصادقة الهيئة , على ان يعترف بأن حاجات تواصل العمل والتنمية المتعلقة بالسوق يجب ان تأخذ بنظر الاعتبار غير انه ينبغي تجنب تراكم الفائض غير الضروري للاموال .
3 – تخضع الحسابات الختامية والتقرير السنوي للسوق الى مصادقة مجلس الادارة وبعد ذلك ترسل الى الهيئة بأسرع ما يمكن , بغض النظر عما اذا كانت تقدم او لا تقدم الى الهيئة العامة . واي تعديلات على الحسابات الختامية او التقرير السنوي تقدم في الوقت المحدد لها الى الهيئة على ان تقدم الحسابات الختامية والتقرير السنوي الى الهيئة العامة في اجتماعها السنوي والذي يعين طبقاً لأنظمة السوق .
4 – تبدأ السنة المالية للسوق اعتباراً من الاول من كانون الثاني من كل عام وتنتهي في اليوم الاخير من كانون الاول , شريطة ان تبدأ السنة المالية الاولى عند افتتاح التعامل في السوق وتختم في 31 كانون الاول 2004 .
القسم 8
عمليات السوق والاشراف
1 – لا يجوز لحكومة العراق ان تكون لها مصلحة ملكية او أي ريع او موجودات في السوق , على ان لا يوجد شيء يحويه هذا القانون يمنع كيان معنوي مملوك بشكل كامل او جزئي من الحكومة العراقية من ان يكون عضواً في السوق او في مركز الايداع ومشاركاً في الهيئة العامة .
2 – تخضع جميع وسائل ادارة السوق وانظمته الى مصادقة واضافة والغاء الهيئة والتي لها صلاحية تفتيش جميع عمليات السوق وفرض عقوبات انضباطية مناسبة في حال اخفاق السوق في تنفيذ اية حكم من احكام هذا القانون وكذلك قراراته او انظمته .
3 – لمجلس الادارة تشكيل لجان لبيان احتياجات السوق على ان تحدد قواعد السوق عمل هذه اللجان . وتتضمن تلك اللجان ما يأتي: –
أ – اللجنة التنفيذية
ب – لجنة مراقبة الامتثال
جـ – لجنة ادارة العمل ولجنة فرعية من المسئولين الاعضاء ( قرارات في مقصورة وسطاء السوق )
د – اللجنة المالية
هـ – لجنة العضوية
و – لجنة التسويق والعلاقات العامة
ز – لجنة التحكيم
4 – يتطلب من كافة المدراء والمسئولين والمستخدمين في السوق الموافقة على مجموعة قوانين عمل والمصادقة عليها , تتضمن على سبيل المثال كشف تام عن كل التعاملات المالية لهؤلاء الاشخاص وتعارض المصالح المحتمل والمكونات الملحقة وطبقاً لقواعد السوق .
القسم 9
مركز الايداع والمقاصة والتسوية
1 – يتم استحداث مركز لايداع الاوراق المالية يعرف بمركز الايداع العراقي . وبالامتثال لباقي احكام هذا القسم , يكون المركز جزء من سوق العراق للاوراق المالية ويفتح لمشاركة أي عضو في السوق واستناداً لتلك الشروط والتي يحددها مدير مركز الايداع بقرار يصدره ويخضع لمصادقة مجلس الادارة والهيئة . ويهدف مركز الايداع الى: –
أ – تعزيز كافة التسوية السليمة المتعلقة بالتعامل بالاوراق المالية وفقاً لشروط تلك التعاملات .
ب – تعزيز الوصول الحر والغير متحيز لخدمات المقاصة والتسوية .
يجوز للهيئة وبقرار ان تطلب دخول الشخص غير المنتسب الى السوق دخولاً منصفاً الى مركز الايداع على ان يكون ما يحمله من اوراق مالية او نشاطات تجعل مشاركته المباشرة ذات فائدة للعمل الكفء في السوق وكذلك الذي يتمكن من الدخول الى السوق عن طريق احد اعضائه .
2 – تتم ادارة وعمل مركز الايداع بموجب شروط انظمته المصدقة من مجلس الادارة اضافة الى الهيئة .
3 – يفترض اجراء المقاصة والتسوية على كافة التعاملات التي تتم في السوق من خلال دوائر مركز الايداع وعلى اساس ادخالها في السجلات . فعند ايداع السندات في المركز لا يجوز سحبها او بالتالي تحويلها الى شكل مادي . وتدعم انظمة مركز الايداع ما يثبت ملكية السندات . وقد تتخذ الهيئة انظمة حول ضرورة التوديع في المركز لغرض الدخول في السجلات ونقل سندات اخرى لم تقبل في عملية التعامل في السوق ولكنها قدمت او ستقدم للاكتتاب العام .
4 – تكون تعاملات الاوراق المالية في السوق او اذا ما نصت انظمة الهيئة على خلاف ذلك والتي اجريت عليها المقاصة والتسوية من خلال دوائر مركز الايداع خاضعة لفرضية الحسم . وهذا القسم يبطل المادة ( 66 ) , الفقرة الاولى من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1977 . التحويل القانوني في سجلات الايداع للسندات المودعة يبطل شروط المادة ( 68 ) من قانون الشركات .
5 – لن تغير السندات في الايداع والمسجلة بأسماء آخرين لغرض اقتنائها او نقلها في سجل الادخال كممتلكات للايداع او السوق او خاضعة لمطالبات الدائنين .
6 – لن تخضع الديون او الموجودات المكتسبة من قبل الايداع ضمن نطاق التسوية التجارية والانتقال , لمطالبات طرف ثالث والتي من شأنها تعطر عملية التسوية .
7 – لن يوفر أي تمويل يستخدم لضمان تسوية الاعمال او التمويل ليستعمل لأغراض اخرى من قبل الايداع او
السوق او ليخضع الى مطالبات دائنيهم , عدا المطالبات الناشئة عن قوانين المساهمة في ذلك التمويل او شروط صيانة تلك القوانين . هذا القسم سيبطل قانون الافلاس .
8 – يخول الايداع المباشرة بعملياته في نفس الوقت الذي تباشر فيه السوق بعملياتها وتخضع كافة وسائل الاشراف وقواعد الايداع لمصادقة السوق والهيئة .
المحتوى7
القسم 10
حاملو السندات الاصليين ومعاملات السيطرة
1 – تعني الاشخاص المتحالفين لأغراض هذا القسم , شخصان او اكثر يعملون سوية لغرض حمل او ممارسة سيطرة عملية على شؤون الشركة , ولكن في كل الحالات وعلى الاقل يجب ان يكونوا اشخاص ذو صلة قرابة كالآتي اذا كان احدهم مدرك لحيازته لسندات الآخر في شركة كما يلي: –
أ – الزوج اوالزوجة , الاطفال القاصرين واشخاص آخرين يعيشون في نفس المنزل او أي اقرباء آخرين من الدرجة الرابعة ( الابوين , الابوين للزوج او الزوجة , اخ واخت أخ واخت الزوج او الزوجة الابناء او ابناء عمومة الاب والام ) .
ب – عندما يكون شخصاً شرعياً والآخر هو مفوضاً عنه , مدير او موظف او حائز لأسهم بنسبة 10% أو اكثر من الاسهم المطروحة لأغراض التجارة او الحصص .
2 – أي شخص او اشخاص متحالفين وفي وقت وضع هذا القانون وضع التنفيذ او بعد ذلك , يملكون او لهم الحق في الحصول على 10% او اكثر من الاسهم المطروحة لأغراض التجارة في شركة للاوراق المالية .
أ – اشعار سوق الاوراق المالية او الهيئة تحريرياً .
ب – اشعار سوق الاوراق المالية او الهيئة عن أي تعامل او تصرف قد يؤدي الى زيادة في هذه النسبة حال ظهورها .
ج – يكتب تقريراً عن أي انخفاض في الملكية تقل عن 8% .
يجب ان يتم الكشف عن ما ورد اعلاه بصورة علنية من قبل سوق الاوراق المالية والهيئة .
3 – يعتبر غير قانونياً أي شخص او اشخاص متحالفين اذا ما حصلوا او ما حاولوا الحصول على نسبة اكثر من 30٪ من الاسهم لأية شركة مساهمة للوراق المالية ما لم يقدم ذلك الشخص او الاشخاص , الطبيعيين او المعنويين , تعريف انفسهم وكشف ما بحيازتهم الى السوق والهيئة فيما يخص تلك المعاملات وحماية مالكي الاقلية يجب ان تعلن تلك التقارير من قبل سوق الاوراق المالية والهيئة . يجب ان يطبق هذا الشرط على الاشخاص الحائزين على تلك المراكز في وقت وضع هذا القانون موضع التنفيذ . على كل مسجل لشركة للاوراق المالية والمودع لديه كتابة تقرير الى الهيئة عن كل حائز للاسهم في سجلتها ويملك اكثر من 10% من الاسهم في الشركة المطروحة لأغراض التجارة .
القسم 11
الامور الانضباطية
1 – يكون لسوق الاوراق المالية لجنة ادارة الاعمال وبموجب القوانين الداخلية للسوق تقيم علاقات مع وسطاء الشركات والذين يحملون سندات مصرح بها للتعامل التجاري في السوق فيما يتعلق بالاخلال بهذا القانون . وتطبق القوانين او التعليمات الخاصة بالسوق او الهيئة على نشاطات الوسطاء في سوق الاوراق المالية .
2 – يتم تعيين لجنة ادارة الاعمال من قبل مجلس المحافظين وتكون قوانينها متماشية مع قواعد السوق , وتتألف من اعضاء عموميين والصناعة ويكون رئيسها هو المنظم الرئيسي للسوق او مندوب المنظم الرئيسي .
3 – استناداً الى قواعد السوق , فان لجنة ادارة الاعمال قد تفوض مفوظين او اعضاء في السوق صلاحيات تسوية الخلافات في السوق الناجمة عن اجراءات العمل الاعتيادية بشرط ان يتماشى التفويض مع قواعد السوق في تسوية مثل تلك الخلافات 4 – تقوم اجراءات لجنة ادارة الاعمال بتزويد العضو او المنظمة العضو او الشخص التابع والذي تقوم بانضباطه بتزويده باعلان عن التهم الموجه ضده مع وجود فرصة مناسبة لتقديم الادلة والبراهين لصالح ذلك الشخص . سيضاف المزيد من الاجراءات التي تخص عملية الانضباط الى قواعد السوق وقد يبت اجراء مؤقت مسبقاً لمداولات كاملة ولكن في الحالات العاجلة فقط حسب قواعد السوق .
5 – قد تقوم لجنة ادارة الاعمال بالتحقيق في قضايا تخصها , وتشمل ولكن لا تحدد بالغاء التهم , او التهم الاساسية وفرض عقوبات مناسبة .
يضاف فرض العقوبات من قبل اللجنة الى قواعد السوق وتشمل: –
أ – الانذار
ب – كتاب قبول مع تعهد بالتطبيق
ج – غرامة مالية , اعادة او التخلي عن الارباح
د – ايقاف الوسيط , مندوب الوسيط او الشخص المشترك عن العمل لفترة من الزمن
هـ – تعليق او توقيف التعامل بالسندات لفترة من الزمن
و – الغاء صلاحية الوسيط للاتجار بالسندات في السوق
ز – حظر السندات المالية للشركة من الدخول في التعامل في السوق
7 – قد تستأنف قرارات مجلس الادارة للاعمال الانضباطية وفقاً لقواعد السوق .
وعلى العموم فان عملية الاستئناف تكون من صلاحية: –
أ – مجلس المحافظين , واذا لم يكن المستأنف مقتنعاً بالقرار , فيقدم الى الهيئة .
ب – تكون قرارات الدولة نهائية عند صدورها ما لم يكن الاستئناف وفقاً للقسم 13 ( 2 ) لاحقاً .
المحتوى8
القسم 12
الهيئة العراقية المؤقتة للسندات
1 – يتم استحداث الهيئة العراقية المؤقتة للسندات تتكون من خمسة اعضاء من ضمنهم الرئيس ويتم تعيينهم من قبل المدير الاداري بعد التشاور مع مجلس الحكم . وقد يعين الرئيس نائباً له بين فترة واخرى ليتولى مهام الرئيس عندما يكون الرئيس عاجزاً او غائباً عن اداء المهام المطلوبة .
2 – تكون مناصب الرئيس ونائبه في نطاق مناصب الدوام الكامل بينما يتخذ الاعضاء الثلاثة الآخرين وظائف اخرى .
أ – لا يحق لأي عضو الاشتراك شكل مباشر وغير مباشر في عمليات مصرفية او تحويل في سوق الاوراق المالية والتي تتصف بشمولها وخضوعها للتعليمات الصادرة عن الهيئة وبموجب هذا القانون وكذلك لا يحق لأي منهم قبول أي شيء له قيمة من أي شخص يعمل في مجال الاتجار او توزيع السندات او تدقيقهم او المنتسبين الذين يعملون معهم باستثناء ما يجري في حالات العمل الاعتيادية او لشروط معروفة لدى عامة الناس ومتماشياً مع احكام القانون المشار اليه في القسم 12 ( 7 ) لاحقاً .
ب – لا يحق لأي عضو المشاركة في قضايا تعود عليه او عليها بفائدة مالية شخصية , استناداً الى احكام القانون المشار اليه في القسم 12 ( 7 ) لاحقاً .
3 – تنتهي فترة تولي الهيئة والاعضاء في اول حدوث: –
أ – التاريخ الفعلي لنفاذ قانون السندات العراقي والذي يقوم بتأسيس الهيئة الدائمة للسندات والاوراق المالية او اية لجنة مساوية لذلك , او ,
ب – الذكرى السنوية الثانية للتاريخ الفعلي لنفاذ هذا القانون .
يحق للمدير الاداري بالتشاور مع مجلس الحكم تنحية العضو فقط لسبب يمكن تعريفه بأنه قد ادين بخرق هذا القانون او أي قانون آخر , الخروقات الصغيرة الاخرى , العجز الفيزياوي الذي يحول دون اتمام الواجبات , او قبل انتهاء فترته استناداً الى اساءة جنائية غير المخالفة والاتهام بانتهاك ومخالفة هذا القانون او اذا ما كان العضو عاجزاً عن اداء واجباته .
4 – تمتلك الهيئة او الشخصية القانونية وحق التقاضي ويمكن تمثيلها في الاجراءات القانونية من قبل حكومة العراق او أي محامي تعينه الهيئة لهذا الغرض .
5 – تكون الهيئة مسؤولة وتقدم تقريراً سنوياً عن نشاطاتها الى الفرع التنفيذي لحكومة العراق خلال تسعين يوماً من انتهاء السنة المالية الخاصة بالهيئة وتكون سجلاتها ووثائقها وحساباتها خاضعة للتفتيش وتكون حساباتها المالية خاضعة للمراجعة بنفس الاسلوب المتبع للوكالات والدوائر الاخرى في حكومة العراق .
6 – تعرض رواتب ومخصصات وجميع الامتيازات المالية الخاصة برؤساء اللجان على المدير الاداري للموافقة عليها بالتشاور مع مجلس الحكم للموافقة عليها وتكون اللجنة مخولة في تحديد التعويض للمسؤولين والمحامين والمحاسبين والمدققين ورجال الاقتصاد والخبراء الآخرين او ما يلزم من العاملين لتنفيذ واجباتها استناداً لهذا القانون .
7 – تتبنى الهيئة وتنشر قانون الادارة المطبقة على رؤساء اللجان وجميع العاملين والمستشارين في الهيئة التي تعالج تعارض المصالح والاساءة المحتملة للمعلومات السرية والتي قد تفشي والمتعلقة بواجبات الاشخاص مع الهيئة وتحدد القيود على اولئك الاشخاص الحائزين او المتعاملين بالسندات .
8 – بالرغم من حقيقة ان اية معلومات غير علنية تكون في متناول او معرفة المدراء والموظفين العاملين في الهيئة هي سرية وان أي افشاء غير مسموح لمثل هذه المعلومات قد يعرض صاحبه للعقوبة من قبل الهيئة استناداً الى القوانين او التعليمات الاخرى وتحول الهيئة باستعمال او الكشف عن المعلومات العامة وحماية المستثمرين .
9 – لا يسأل شخصياً أي مستشار او موظف او وكيل للهيئة او أي شخص تكلفه الهيئة بأداء عمل ما بموجب هذا القانون عن الاضرار التي تنجم عن أي عمل او اهمال يتخذ بصرف او التصرف الظاهري لأي موظف من الخدمة او توظف موظف رفعه هذا القانون في حالة غياب القصد السببي او الربة في الاساءة باستخدام الوظيفة وتلتزم الهيئة بتعويض كل شخص تتم محاسبته وفقاً للحكم السابق عن اية تكاليف قانونية جرى انفاقها في هذا الشأن شريطة ان لا يشمل هذا الحكم كل شخص يرتكب جريمة ويحاول التستر عليها من خلال انشطته المشروعة والتي يمارسها وفقاً لواجباته الوظيفية .
10 – يتم تحديد ميزانية الهيئة سنوياً لجزء من الميزانية الكلية لحكومة العراق ولا تحتجز اية غرامات او عقوبات مالية قد تفرضها الهيئة لغرض احكام هذا القانون لانها تدفع الى خزينة الحكومة العراقية .
11 – قد تصدر الهيئة او تعدل او تلغي القوانين واوامر وحساب ما مخول لها بموجب احكام محددة من هذا القانون وقد تصنف قوانين الهيئة واوامرها الاشخاص والسندات والمعاملات وحفظ الوثائق وتقرر الاحتياجات المختلفة لمختلف الطبقات وقد تصدر الهيئة بياناً يقضي بتطبيق هذا القانون او أي تعليمات او قوانين او اوامر بموجب هذا القانون على أي شخص , سند او معاملة .
لأغراض القسم الثاني عشر من الفقرة 12 ادناه فان اية اشارة الى سوق الاوراق المالية ستكون مقبولة وتنطبق على أية اسواق سندات مجازة توافق عليها الهيئة .
12 – تخول الهيئة ما يلي: –
أ – مراجعة الاجراءات , الموافقة , عدم الموافقة عند الضرورة وعند ورود اشعار وتوفر فرصة للتعليق , دعم الاجهزة الحكومية , والتعليمات الداخلية والقوانين الخاصة بسوق الاوراق المالية والايداع المنصوص عليها بموجب هذا القانون .
ب – الطلب من سوق الاوراق المالية والايداع والوسطاء والمخولين ان يشتركوا في معاملات السندات المالية الحفاظ على السجلات واعداد التقارير المتعلقة بأوضاعهم المالية واعمالهم المتعلقة بمعاملات السندات المالية وحسب ما تعتبره الهيئة ضرورياً لتنفيذ احكام هذا القانون .
ج – مراقبة العمليات التجارية في السوق , الايداع واي وسيط او شخص آخر مخول بجراء معاملات السندات بشكل مباشر في السوق و الاسهام المباشر في الايداع , وقد يمتد الى مراقبة الوسطاء , وهم في هذه الحالة مصارف , عمليات اقتناء السندات المالية وما يتعلق بها من سندات واشخاص ومذكرات لاحضار الوثائق والادلة .
د – اصدار قوانين لغرض الكشف عن المعلومات والتقارير التي يتطلب نشرها للجمهور والمتوفرة لدى الشركات المعروضة سنداتها للاكتتاب او التوزيع او التبادل بها في سوق الاوراق المالية وتتغير كافة المعلومات والتقارير اذ انها تتطلب مراجعة في حالة عرضها بشكل خاطئ او غير متكامل او كاذب او مظلل او مخالف لأي حكم من احكام قانون الشركات رقم ( 21 ) لسنة 1977 .
هـ – اصدار قوانين تتعلق بالكشف عن الممتلكات الرئيسية ولغرض اقتناء مجموعة من السندات المصرح بالتعامل بها في الشركات المساهمة للاوراق المالية .
و – اصدار قوانين تتعلق بنشاطات ادارة الاستثمارات واستشارات استثمارية للوسطاء , المصارف والشركات والشاكات الاخرى .
ز – ممارسة كافة الواجبات والحقوق الممنوحة للهيئة بموجب هذا القانون .
13 – تعمل الهيئة وفي الوقت المناسب فيما يخص تقديم القانون او طلبات اخرى ذات صلة تطلبها سوق الاوراق المالية او اية سوق سندات مجازة اخرى . وفي حالة عدم رد الهيئة على ذلك في غضون ( 20 ) يوماً من تاريخ استلام الطلب فان الطلب او التسجيل يعتبر موافقاً علي .
14 – تمتلك الهيئة صلاحيات المدعى العام فيما يخص تقديم الاعمال المدنية والجنائية التي تخص هذا القانون والقواعد ادناه ومن ضمنها قواعد سوق الاوراق المالية والمودع لديه . أي شخص تطلب منه الهيئة معلومات او وثائق ويرفض تزويد هذه المعلومات والوثائق قد تفرض الهيئة عليه قوة القانون او تعرض الامر على محكمة ذات سلطة قضائية .
15 – اذا وجدت الهيئة بعد الاشعار وتوفر الفرصة للسماع بأن هنالك شخصاً قد اخل او سيخل بأي حكم من احكام هذا القانون او اية تعليمات او ضوابط تتعلق بهذا القانون فقد تقوم الهيئة بما يلي: –
أ – اصدار امر يطالب مثل ذلك الشخص الانتهاء او الكف عن اقتراف أي انتهاك لنفس الحكم القانوني او الضوابط , وقد يتطلب من ذلك الشخص وبموجب ذلك الامر ان يطبق تلك الاحكام او الضوابط بموجب تلك القوانين وضمن تلك الفترة وبناء على ما تحدده الهيئة في ذلك الامر .
ب – فرض غرامة على ذلك الشخص تدفع الى خزينة حكومة العراق بمبلغ 50 مليون دينار عن أي اخلال يشمل الاحتيال , الغش , او عدم الاهتمام المقصود لأي من المتطلبات المنصوص عليها قانوناً , او مبلغ 25 مليون دينار لأي اخلال آخر لتلك الضوابط .
ج – عند الضرورة الملحة ولجعل الحالة اكثر عملية فقد تصدر الهيئة امراً بانهاء خدمات ذلك الشخص او ايقافه عن العمل حيث تشير الادلة الى ان انتظار القرار بعد انتهاء الاجراءات الكاملة من المحكمة يشكل خطراً اكبر من اصدار آمر مؤقت بذلك . ولا يكون الامر المؤقت نافذاً لأكثر من 10 ايام بدون فرصة اضافية للاستماع الى افادة وتقديم الادلة من قبل اولئك الاشخاص الخاضعين لذلك الامر .
16 – يتبع استئناف وفرض الاوامر الاجراءات المتبقية في استئناف الاوامر القضائية الصادرة من محكمة البداءة ولن يطلب اثبات أي امر لفرضه ما لم يتم استئنافه بنفس تلك الطريقة . لن يتم ابقاء او ايقاف أي من العقوبات او الغرامات المفروضة من قبل الهيئة ما لم تتخذ الهيئة او محكمة الاستئناف اجراء ايجابي لابقاء او ايقاف مثل تلك العقوبات او الغرامات .
17 – اذا رأت الهيئة بأن المنفعة العامة وحماية المساهمين تقتضي بأن تخول بموجب هذا القانون باصدار آمر: –
أ – ايقاف العمل بالتعامل بأي سند مطروح لغرض الاتجار في السوق لمدة لا تتجاوز 10 ايام عمل .
ب – ايقاف وابطال التخويل الممنوح للسوق للاتجار بالسند اذا وجدت الهيئة بعد اشعارها بذلك وتوفر الفرصة لاجراء جلسة محكمة بأن الذي اصدر ذلك السند قد اخفق في تطبيق أي حكم من احكام ذلك القانون وكذلك الضوابط والتعليمات الواردة ادناه .
المحتوى9
القسم 13
عام
1 – تضمن الهيئة ان تكون ضوابط وتعليمات السوق والايداع تفتح الباب للعضوية بعدالة وسهولة , انشاء المرافق وتقديم الخدمات لتعزيز الشفافية , الكفاءة , المسؤولية القانونية في عمليات الاتجار بالسندات , وان تلك الضوابط توفر اجراءات عادلة وعقلانية لابطال او تحديد المجال لاكتساب العضوية , التسهيلات او الخدمات .
2 – يتم استئناف قرارات الهيئة المتعلقة باستئناف قرار مجلس المحافظين والذي يفرض عقوبة او غرامة من تلك المنصوص عليها في القسم 11 ( 5 ) من هذا القانون , لدى محكمة الاستئناف خلال 30 يوماً من القرار النهائي للهيئة . ان استئناف مثل هذا القرار سوف لن يوقف او يعلق فرض أي عقوبة او غرامة من قبل الهيئة ما لم تتخذ الهيئة او محكمة الاستئناف قراراً ايجابياً لابقاء او ايقاف العقوبة او الغرامة .
3 – عند اشارة الادلة باقتران جريمة وذلك اثناء مرحلة التحقيق او اثناء الاجراءات الانضباطية المتبعة من قبل لجنة ادارة الاعمال او مجلس المحافظين او الهيئة , تقوم الجهة المختصة وكما هو مطبق بإحالة ادلة الجريمة الى المدعي العام او المحكمة التي تملك السلطة القضائية لمقاضاة او اصدار حكم قضائي بحق تلك الجريمة . ولا تتضمن مثل تلك الاوليات الجزائية اية ارضيات لابقاء او ايقاف التحقيقات او الاجراءات المتخذة من قبل لجنة ادارة الاعمال او مجلس المحافظين او الهيئة وحسب ما هو مطبق في هذا المجال .
4 – تطبيق الضوابط المفروضة على سوق بغداد للاوراق المالية ولكن الى المدن التي يتماشى مع هذا القانون والضوابط المذكورة ادناه .
5 – لن يتطلب من الوسطاء المخولين بموجب هذا القانون ان لم يكونوا مجازين بموجب قانون المصارف فيما يتعلق بالتعامل في السوق او الوساطة او كمستشارين استثمارات او القيام بإدارة النشاطات الاستثمارية .
القسم 14
التحكيم
1 – قد تتخذ السوق ضوابط تخص الهيئة في تفويضها السلطة للقيام بالتحكيم في الخلافات بين الاعضاء وبين الاعضاء وزبائنهم الذين يقبلون بالتحكيم وقد يفوض سوق الاوراق المالية سلطة التحكيم لمؤسسة مخولة من قبل الهيئة , شريطة ان تكون كل قواعد التحكيم خاضعة للمصادقة , الاضافة والالغاء من قبل الهيئة .
أ – تقوم الهيئة بين حين وآخر بمراقبة والحصول على تقارير من لجنة التحكيم التابعة للسوق .
ب – ان تفويض التحكيم الخاص بالهيئة كما مبين في ضوابط السوق هو يحل الخلافات التي قد تظهر بين وسيطين او اكثر او بين الوسطاء والزبائن والتي: –
1 – تعود الى التعامل في السندات المطروحة في السوق .
2 – خاضعة الى التصفية والتسوية من خلال الايداع .
يعتبر التعامل بالسندات في السوق كاعتراف من قبل الوسيط لحل اية خلافات عن طريق التحكيم .
2 – يجب ان تكون اجراءات التحكيم التابعة للسوق من ضمن القواعد الموجودة في سوق الاوراق المالية ويتم اقرارها من قبل مجلس المحافظين ومن ثم تقدم للهيئة من اجل الحصول على الموافقة .
أ – وفيما يخص الخلافات بين الوسطاء يجب ان تكون قرارات لجنة التحكيم ملزمة لجميع الاطراف وخاضعة لشروط الاستئناف كما في الهيئة لحماية المستثمرين , حسب ما ينص عليه القانون .
ب – وبخصوص الخلافات بين الوسطاء والزبائن , فان أي من الطرفين قد يستأنف القرار عند مجلس المحافظين التابع للسوق , واذا لم يقتنع بالقرار , فيقدم الاستئناف الى الهيئة . ان قرار الهيئة يكون ملزم ولا يخضع الى المزيد من الاستئناف القسم 15
العقوبات
فرض غرامات مادية وعقوبات قد تتضمن السجن كما هو محدد قانوناً عند الادانة من قبل محكمة ذات سلطة قضائية مختصة على الاشخاص الذين يتعمدون الاخلال بشروط هذا القانون او الامر القانوني الذي تصدره الهيئة او الاشخاص الذين لا يلتزمون بمتطلبات الهيئة القانونية فيما يخص المعلومات او الوثائق بموجب هذا القانون وكذلك الاشخاص الذين يساعدون بمعرفة وبصورة اساسية على مثل هذا التصرف .
القسم 16
النفاذ
ينفذ هذا ويصبح ساري المفعول من تاريخ التوقيع عليه .
أل . بول بريمر , المدير الاداري
سلطة الائتلاف المؤقتة
العرض الاول
الاعضاء الاولييين لمجلس مدراء سوق العراق للاوراق المالية والمعينين من قبل مجلس الحكم
د . طالب عباس محمد مهدي الطبطبائي
باسل شمس الدين طالب النقيب
حسن مهند عبد الرزاق الدهان
حسين محمد علي راجي كبة
عز الدين الحبراني
ميرزا ماجد مراد خان
سعد عباس مصطفى التميمي
طه احمد عبد السلام رئيس المجلس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
الاعضاء الاوليين لهيئة سوق الاوراق المالية والسندات المؤقت
عزام بادي بكر
عبد الرزاق داود سلمان
اكرم عزيز عبد الوهاب
لؤي غانم عبدالله العقيلي
صبحي العزوي
رئيس
عضو
عضو
عضو
عضو