عنوان التشريع: نقل فيالق الدفاع المدني العراقي الى زارة الدفاع
التصنيف: امر سلطة الائتلاف
المحتوى1
رقم التشريع: 73
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-04-25 00:00:00
وفقاً لصلاحياتي بصفتي المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقت , وانسجاماً مع قرارات مجلس الامن الدولي بما فيها القرارين 1483 و 1511 لسنة 2003 , وبناءاً على قوانين واعراف الحرب ,
وتذكيراً بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 22 في السابع من آب سنة 2003 , والمتعلق بتأسيس الجيش العراقي الجديد والذي اسس فعلاً قوة عسكرية للدفاع الذاتي الوطني عن العراق الحر في المستقبل ,
وتذكيراً بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 23 في السابع من آب 2003 والمتعلق بوضع مدونة انظباط الجيش العراقي الجديد والذي ينشئ نظام انضباطي للمحافظة على النظام في الجيش العراقي الجديد ,
وتذكيراً بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 28 في الثالث من ايلول سنة 2003 , والمتعلق بتأسيس فيالق الدفاع المدني العراقي , والذي انشأ مؤقتاً وكالة للخدمات الامنية وخدمات الطوارئ في العراق ,
وتذكيراً بتبني قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية في الثامن من آذار 2004 ,
وتذكيراً ايضاً بأمر سلطة ائتلاف المؤقتة رقم 67 المتعلق بتأسيس وزارة الدافع والذي اعلن في الواحد والعشرين من آذار سنة 2004 , والذي اعتبر الجيش العراقي الجديد القوات المسلحة العراقية واسس وزارة وطنية تسيطر مدنياً على القوات المسلحة العراقية والمنظمات المساندة , ونقل فيالق الدفاع المدني العراقي الى وزارة الدفاع نهائياً لتكون جزءاً من القوات المسلحة العراقية ,
واعترافاً للحاجة في ضوء الظروف الحالية في العراق الى نقل فيالق الدفاع المدني العراقي الى وزارة الدفاع العراقية لتكون جزء من القوات المسلحة العراقية , وتحديد وضع وسلطات فيالق الدفاع المدني العراقية وافردها بصورة اكثر وضوحاً ,
اعلن هنا الآتي: –
قسم1
النقل
1 – تنقل فيالق الدفاع المدني العراقي المؤسسة بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 28 الى وزارة الدفاع بكل افرادها المنضمين والمرافق والمعدات لتكون جزءاً من القوات المسلحة العراقية .
2 – تخضع فيالق الدفاع المدني وهي جزء من القوات المسلحة العراقية لنصوص امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 22 المعدل على انه وفي حالة التنازل بين نصوص امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 22 المعدل وامر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 28 المعدل , تطبق نصوص امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 28 المعدل .
3 – نقل الوظيفة التنفيذية لفيالق الدفع المدني العراقية يجب ان تنجز بالطريقة والمراحل الزمنية الذي يتفق عليها بين وزير الدفاع المؤقت والقائد العسكري الاقدم لقوات الائتلاف في العراق وبطريقة تنسجم مع قدرة وزارة الدفاع على ادارة هكذا مسؤوليات .
القسم 2
تعديل امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 22
يعدل امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 22 , باضافة المادة 5 في القسم الثالث وكالآتي: –
” 5 – تعمل فيالق الدفاع المدني العراقي كجزء من القوات المسلحة العراقية وفقاً لنصوص هذا الامر وامر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 28 المعدل وامر سلطة الائتلاف المؤقتة المعدل رقم 67 وامر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 73 . على انه في حالة التنازع بين نصوص هذا الامر وامر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 28 المعدل , تطبق نصوص امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 28 المعدل ” .
القسم 3
تعديلات على امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 28
1 – تعدل كل المادة 4 من القسم 1 من امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 28 وكالآتي: ” 4 – تكون فيالق الدفاع المدني العراقية جزءاً من القوات المسلحة العراقية , وتعمل تلك الفيالق وفقاً نصوص هذا الامر المعدل , امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 22 المعدل وامر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 67 وامر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 73 , على انه في حالة التنازع بين نصوص هذا الامر المعدل , وامر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 22 المعدل , تطبق نصوص هذا الامر المعدل ” تلغى المادة 4 من القسم 2 من امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 28 بالكامل وتحل محلها المادة 5 من القسم 2 لتصبح المادة 4 من القسم 2 .
2 – تلغى بالكامل المادة 6 من القسم 2 من امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 28 .
3 – يعدل القسم 3 من امر سلطة الائتلاف رقم 28 بإضافة مادة 5 الى القسم 3 وكالآتي: –
” 5 – على الرغم من المادة 4 من القسم 3 اعلاه , يجوز لأعضاء فيالق الدفاع المدني العراقي تحت السيطرة العملياتية لقوات الائتلاف استخدام القوة بما ينسجم مع قواعد الاشتباك او قواعد استخدام القوة المطبقة لدى قوات الائتلاف لتنفيذ واجباتهم ومهامهم المحددة لهم ” .
4 – تعدل المادة ذ من القسم 4 من امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 28 لتقرأ كلها كالآتي: –
” 1 – تعمل فيالق الدفاع المدني العراقي بموجب سلطة المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة , وتخضع لسلطة المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة , ويكون وزير الدفاع المؤقت مسؤولاً عن ادارة وتشغيل فيالق الدفع المدني العراقية , ويمارس الوزير كذلك التوجيه والسيطرة ( التكليف والتعيين ) على فيالق الدفاع المدني العراقية وهيكله التنظيمي , وللمدير الاداري وخلال المدة التي تخضع فيها فيالق الدفاع المدني العراقية عملياتياً لسيطرة قائد قوات الائتلاف عند القيم بالعمليات وتقديم دعم آخر كما هو مبين في امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 67 ان يفوض القائد العسكري الاقدم لقوات الائتلاف مسؤولية وسلطة تجنيد وتدريب وتنظيم والسيطرة على فيالق الدفاع المدني العراقية , هذه المسؤوليات والسلطات يجوز سحب التفويض ها كما مبين في القسم 7 ادناه ” .
5 – يعدل امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 28 القسم 4 من خلال اضافة المادة 2 قسم 4 كالآتي: –
” 2 – عندما تكون فيالق الدفع المدني العراقية تحت السيطرة العملياتية لقوات الائتلاف فللقائد العسكري الاقدم لقوات الائتلاف وضع معايير الكفاية والتدريب تجهيز قوات فيالق الدفاع المدني العراقي وكذلك انشاء قائمة بعثات المهام الاساسية (ق ب م أ) والتشغيل العملياتي ” .
6 – تعاد تسمية المواد 2 و3 من القسم 4 من امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 28 بـ 3 و4 بالتعاقب .
7 – يعدل امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 28 قسم 5 بإضافة مادة جديدة وتكون 3 من القسم 5 كالآتي: –
” 3 – بالرغم من أي احكام اخرى في هذا الامر او اوامر سلطة الائتلاف المؤقتة الاخرى او نظام و مذكرة او أي نص في القانون العراقي , عندما يقوم افراد فيالق الدفاع المدني العراقي في نطاق مهامهم او واجباتهم بطريقة تنسجم مع قواعد الائتلاف المطبقة في الاشتباك او قواعد استخدام القوة , فإنهم يتمتعون بحصانة في مواجهة الاختصاص القضائي الجنائي او المدني او الاداري يؤمن أي اشكال التوقيف او الاعتقال , وللمدير الاداري حصرياً سلطة تحديد فيما لو كان الفعل المحدد قد بوشر به ضمن الوظيفة الرسمية ومنسجم مع قواعد الاشتباك او قواعد استخدام القوة المطبقة لدى قوات الائتلاف , ومثل هذا التحديد سيلزم كل الكيانات الحكومية والقضائية والادارية في العراق ” .
القسم 4
النفاذ
يدخل هذا الامر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول من تاريخ التوقيع عليه .
إل . بول بريمير , المدير الاداري
لسلطة الائتلاف المؤقتة