عنوان التشريع: الهيئة العراقية للسيطرة على مصادر النشاط الاشعاعي
التصنيف: امر سلطة الائتلاف
المحتوى1
رقم التشريع: 72
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-06-15 00:00:00
بناء على الصلاحيات المخولة لي بصفتي المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة ووفقاً لقوانين واعراف الحرب وتماشياً مع قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة لا سيما القرار 1483 والقرار 1511 لسنة 2003 ,
تعزيزاً للفقرة 1 من القرار 1483 التي تناشد الدول الاعضاء والمنظمات المعنية لمساعدة الشعب العراقي في كفاحه من اجل اعمار مؤسساته واعداة بناء بلده والمساهمة بايجاد ظروف الاستقرار والامن في العراق .
واشارة الى قرار مجلس الامن الدولي 687 لسنة 1991 الذي اشار الى ان على العراق الموافقة دون قيد او شرط على ان لا يحصل او يطور اسلحة نووية او مواد تستخدم في الاسلحة النووية او أي اجزاء منفصلة او مكونات او بحوث او تطوير او دعم او منشأة تصنيع ذات صلة بالموضوع ,
واشار الى قرار مجلس الامن الدولي رقم 707 لسنة 1991 بالسماح للعراق باستعمال النظائر المشعة للاغراض الطبية والزراعية او الصناعية ,
وكذلك الاشارة الى تبني قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الصادر في 8 آذار 2004 ,
وتذكيراً بأنه في يوم 8 ايلول صاد مجلس مدراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قواعد التعامل المتعلق بحماية وامن مصادر الاشعاع , 2004 / IAEA / CODEOC .
وادراكاً ان استعمالات الاشعاع الآيوني تقدم فائدة كبيرة في مجال الطب والصناعة والزراعة والبحوث ذات الصلة , غير ان التعرض لهذا الاشعاع يمكن ان يؤدي الى نتائج مضرة بالاشخاص والبيئة ,
وتصميماً على انشاء المنظمة الوطنية للسيطرة على استخدام مصادر الاشعاع والمواد المشعة الاخرى لغرض حماية الصحة العامة وامن الانسان وسلامته اثناء تأدية عملية استخدام الاشعاع الآيوني لأغراض نافعة ,
اعلن بموجب ذلك اصدار ما يلي: –
القسم 1
التأسيس
1 – تؤسس بموجب هذا الامر هيئة عراقية للسيطرة على مصادر الاشعاع وتسمى ( الهيئة العراقية للسيطرة على مصادر الاشعاع ) , تكون وكالة مستقلة .
2 – للهيئة صلاحية تنظم مصادر الاشعاع وجميع النشطات المتعلقة بالتعرض او امكانية التعرض للاشعاع الآيوني من مصادر الاشعاع والنفايات المشعة باستثناء نشاطات مصادر الاشعاع او مصادر الاشعاع المستثناة بشكل خاص في هذا الامر .
3 – لا تتحمل الهيئة مسؤولية مراقبة الاشعاع النووي الطبي البيئي او العملية المتعلقة بتطهير وتنظيف البيئة من التلوث الاشعاعي .
4 – وهي بصدد اداء واجباتها , للهيئة ان تتبع , والى الحد الممكن , ارشادات قواعد التعامل الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعديلاتها بخصوص حماية ومن مصادر الاشعاع .
5 – الاشارات للمدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة في هذا الامر ستشير الى رئيس الحكومة العراقية بعد انتقال السلطة كاملة الى الحكومة العراقية المؤقتة .
القسم 2
الغرض
للهيئة ان تصدر الانظمة وتدخلها حيز التنفيذ كي تسمح باستخدام مصادر الاشعاع لأغراض نافعة ولتوفير حماية كافية للانسان ضد التأثيرات المضرة للاشعاع الآيوني ولضمان حماية وامن مصادر الاشعاع . وللهيئة ايضاً التحقق من القضايا المتعلقة بالتخلص من النفايات المشعة ذات المستوى المنخفض .
القسم 3
تعريف مصدر الاشعاع
يعرف مصدر الاشعاع بأنه مواد ذات نشاط اشعاعي محكمة الغلق بغلاف بشكل دائم ومتماسكة بقوة وتكون على شكل مواد صلبة . ولأغراض هذا الامر , يشمل مصطلح مصدر الاشعاع ايضاً النظائر المشعة السائلة التجارية . ويشمل المصطلح ايضاً أي مواد اشعاعية متسربة اذا كان المصدر الاشعاعي المحكم الاغلاق فيه ثقب او كسر ان اذا كان ما يسكب منه بحالة نظائر مشعة سائلة . ولأغراض هذا الامر , لا تشمل المصادر الاشعاعية النفايات النووية الموضوعة في اغلفة لغرض التخلص منها او المواد النووية الداخلة ضمن حلقات الوقود النووي المتعلقة بالبحث اضافة الى مفاعلات الطاقة .
القسم 4
الرئيس وموظفو الادارة
1 – يعين المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بعد التشاور مع الحكومة العراقية الانتقالية رئيساً للهيئة بصورة اولية ولدورة محددة بسنتين وبعد ذلك يعين رئيس الحكومة رؤساء آخرين للهيئة لدورات محددة بخمس سنوات على ان يكون الرئيس مسؤولاً بشكل عام عن ادارة وعمل الهيئة وكذلك عن رفع تقرير مباشر الى المدير الاداري لسلطة الائتلاف .
2 – يكون من الضروري والملائم للهيئة ان تقسم الى عدة اقسام لتسهيل اداء مهامها , على ان يترأس كل قسم مدير يسمى مدير القسم , يقوم رفع تقرير الى الرئيس مباشرة . وقبل تسليم السلطة الادارية الكاملة الى حكومة انتقالية عراقية , للمدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة تعيين مدراء الاقسام . وبعد تسليم السلطة الادارية الكاملة الى حكومة عراقية انتقالية , يقوم رئيس الهيئة بتعيين مدراء الاقسام وحسب ما يقتضيه .
القسم 5
الميزانية والتمويل
1 – للهيئة ان تنسق مع وزارة المالية بخصوص ميزانيتها .
2 – بعد تسليم السلطة الادارة كاملة الى حكومة عراقية انتقالية , تمول الهيئة عن طريق اجراءات مالية وطنية تتعلق بتكاليف مصادر ملاكها الوظيفية وعملية تدريب موظفيها اضافة الى امتلاك مرافق واجهزة للصيانة والتفتيش على ان يعاد النظر بها كل عام .
القسم 6
الراتب وظروف العمل
1 – للهيئة صلاحية تشغيل وتوظيف وفصل العاملين استناداً الى القانون المعدل بأوامر سلطة الائتلاف المؤقتة وانظمتها ومذكرتها على ان ينسجم مع امر سلطة الائتلاف رقم 1 واي عملية تنفيذ مخولة بمقتضاه .
2 – تتماشى اجور العاملين في الهيئة مع هيكل اجور موظفي الحكومة الوطنية العراقية المعمول بها .
المحتوى2
القسم 7
الصلاحية والمهام
1 – الهيئة مخولة باتخاذ ما يأتي: –
أ – اعداد القوانين والاوامر لغرض مصادقة المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة عليها والخاصة بادارة مصادر الاشعاع والنشاطات المتعلقة بها اضافة الى عملية التخلص من النفايات المشعة على ان يشمل ذلك توفير مستلزمات حماية ومن المواد المشعة في جميع المناطق عدا تلك الخاضعة لعملية مراقبة التلوث الاشعاعي النووي البيئي الطويلة الاجل وعملية تنظيف ومعالجة البيئة .
ب – اصدار الانظمة التي تتحكم بادارة دورة حياة المصادر المشعة المطلوبة لصحة المجتمع وحميته وامنه .
ت – تحديد المصادر المشعة المستثناة من مستلزمات التنظيم على اساس صعوبة السيطرة عليها .
ث – تخاذ ونشر اجراءات الاستخدام واصدار اجازات (تخويل رسمي) لحيازة واستعمال المصادر المشعة والموافقة على الاستثناءات اضافة الى الاحتفاظ بسجلات تتعلق بالاستخدام والاجازة والاستثناء ,
ج – لا بد من تعيين الالتزامات المحددة في الانظمة والتراخيص كي تطبق على اولئك الذين يحوزون المصادر المشعة ومنها على سبيل المثال وليس الحصر: –
اولاً – الاوضاع المالية ,
ثانياً – رقابة المخزون ,
ثالثاً – وضع علامات واضحة على حاويات المصادر المشعة ,
رابعاً – الرقابة الجيدة على التطبيقات العملية للاشعاع النووي ومناطق العمل ,
خامساً – استخدام علامات تعريفية للمصادر المشعة يمكن تتبعها ,
ح – القيام بعمليات التفتيش المعلن عنها والمباغتة ايضاً لغرض تقييم ظروف حماية المواد المشعة وكذلك الاذعان للانظمة السارية وباقي المستلزمات المحددة في تراخيص استعمال المصادر المشعة ,
خ – اتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ عملية الاذعان للمستلزمات التنظيمية والتراخيص وكذلك لحماية صحة وسلامة العاملين والمجتمع وفرض عقوبات عن أي مخالفات لمتطلبات الهيئة والى الحد الاقصى والمقررة من المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة او حكومة العراق بعد تسلم السلطة الكاملة .
د – فرض رسوم على التراخيص وعمليات التفتيش على ان تودع كافة ايرادات الرسوم في حساب الهيئة العام ,
ذ – فرض غرامات على الاعمال المخالفة للانظمة المعمول بها والتراخيص على ان تودع ايرادات الغرامات في الحساب العام لوزارة المالية ,
ر – الرد على التقارير المتعلقة بالمصادر الاحادية والمساعدة في الحالات الطارئة للاشعاع الذري ,
ز – ابداء المشورة للهيئات والمنظمات الحكومية حول المواضيع المتعلقة باختصاص الهيئة ,
س – رفع مستوى البحوث المتعلقة بقضايا حماية المواد المشعة وتنظيمها ,
ش – التواصل بتبادل المعلومات والتعاون مع الجهات التنظيمية لباقي الدول والمنظمات ادولية ذات الصلة وخصوصاً الوكالة الدولية للطاقة الذرية ,
ص – تبني آلية مناسبة لضمان مساهمة المجتمع الاساسية في عملية التنظيم واعلم المجتمع حول مميزات حماية المواد المشعة المتعلقة بالتجارب التنظيمية .
2 – موظفو الهيئة ووزارة البيئة المرخصون هم فقط من يسمح لهم الدخول الى الابنية والمرافق التي توجد بها المصادر المشعة لغرض الحصول على معلومات حول حالة حماية المواد المشعة والتأكد من الامتثال للمتطلبات التنظيمية .
3 – للهيئة حق اشراك المستشارين للعمل كخبراء استشاريين مستقلين او كأعضاء في اللجنة الاستشارية التابعة لها للاستفادة من خبرتهم في تأدية واجباتها .
4 – للهيئة حق الاتصال مباشرة بالهيئات التابعة لسلطة الائتلاف المؤقتة او بدوائر الحكومة العراقية بعد انتقال السيادة الكاملة بخصوص القضايا الضرورية لغرض تنفيذ مهامها بشكل فعال .
القسم 8
محظورات
بد تسلم السلطة الكاملة للحكومة العراقية الانتقالية , لا يجوز تبني او تقديم او مواصلة او انقطاع او توقف نشاط المصادر المشعة ون لا يكون هناك تصميم او تصنيع او بناء او تجميع او امتلاك او استيراد او تصدير او توزيع او بيع او اقراض او استئجار او حيازة او اقامة او تفويض او استعمال او تشغيل او صيانة او تصليح او نقل او تفكيك او تحويل او خزن او التخلص من نفايات المصادر المشعة عدا المنسجمة مع متطلبات الهيئة ما لم يكن التعرض لذلك النشاط مستثنياً منها , و ان النشاط او المصدر قد استثنته الهيئة من متطلبات الانظمة لا سيما متطلبات الاشعار والترخيص .
القسم 9
العلاقة مع القوانين والنظم الاخرى
1 – في حالة وجود قوانين اخرى تنظم الحماية والامن المهني والمجتمعي والطبي او البيئي وتحت اشراف جهات تنظيمية اخرى تشرف ايضاً على استعمال الاشعاع الآيوني , يكون من المستحسن للهيئة وتلك الجهات ان تبرم اتفاقيات للتعاون والتنسيق فيما بينهم لغرض تجنب الفجوات او التداخل في عملية الرقابة التنظيمية اثناء تأدية ما عليهم من مسؤوليات . وان لم تصل تلك الاتفاقيات الى الرضى المتبادل للوكالات المنضمة , ترفع هذه الاشكالات الى المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة لغرض تسويتها .
2 – ارساء آلية دائمية لغرض تبادل المعلومات والتعاون بين الهيئة ووزارة الداخلية ومديرية الرقابة على الحدود لضمان الرقابة الكافية على المصادر المشعة التي تدخل وتخرج من البلد واعطاء تعريف مناسب وترخيص للاشخاص المستوردين او المستلمين والمصدرين او المرسلين لتلك المصادر المشعة .
3 – ارساء آلية دائمية لتبادل المعلومات والتقارير والتنسيق بين الهيئة والسلطات المختصة في وزارة البيئة لضمان التخطيط الواضح للصلاحيات والمسؤوليات المنسجمة مع هذا الامر وكذلك لضمان التدفق الحر للمعلومات وتفعيل تنظيم وتطبيق المعايير للسيطرة على مصادر الاشعاع على ن يتم تنفيذ هذه الآلية من خلال اتفاقية تحريرية يوقعها كل من رئيس الهيئة ووزارة البيئة .
القسم 10
الصلاحات التنظيمية
للهيئة ان تتخذ مثل تلك الانظمة التي لا تتفق والقانون العراقي او اوامر سلطة الائتلاف وانظمتها او مذكراتها طالما كانت لذلك ظرورة لأداء اهدافها .
القسم 1
التنفيذ
يدخل هذا الامر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول من تاريخ التوقيع عليه .
إل . بول بريمير , المدير الاداري
لسلطة الائتلاف المؤقتة