عنوان التشريع: تفويض الصلاحيات بانشاء هيئة المخابرات الوطنية العراقية
التصنيف: امر سلطة الائتلاف
المحتوى1
رقم التشريع: 69
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-04-01 00:00:00
استناداً الى سلطتي كمدير اداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وبموجب قوانين واعراف الحرب وانسجاماً مع قرارات مجلس الامن في الامم المتحدة ذات الصلة وبضمنها القرارات 1483 و1511 لسنة 2003 .
وتذكيراً بقرار مجلس الامن الدولي رقم 1483 ( 2003 ) الذي يدعو سلطة الائتلاف المؤقتة الى تعزيز رفاهية الشعب العراقي من خلال الادارة الفعالة للاقليم , بما فيها على وجه الخصوص العمل على اعادة استقرار الاوضاع الامنية والاستقرار .
واشارة الى ان امر قوات التحالف رقم 2 المعدل والصادر في 23 / ايار / 2003 والخاص بحل الكيانات قد حل هيئة المخابرات العراقية .
اشارة اخرى الى ان اقرار قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية قد اعتمد في 8 / آذار / 2004؛
واعترافاً بأن المعلومات الدقيقة والآنية حول الارهاب , لتمرد المحلي , التجسس , انتاج المخدرات , التجار بها
اسلحة الدمار الشامل , الجريمة المنظمة الخطرة والامور الاخرى المتعلقة بالدفاع الوطني او تهديد ديمقراطية العراق هي ضرورية لأمن العراق ,
فإني اعلن بموجب ذلك ما يلي: –
القسم 1
تخويل السلطة
1 – يكون مجلس الحكم بموجب هذا الامر مخولاً بانشاء هيئة المخابرات الوطنية العراقية من خلال اعلان قانون في او قبل 3 / نيسان / 2004 يقر ميثاق المخابرات الوطنية العراقية , تكون مادته قد تم مناقشتها بين مجلس الحكم وسلطة الائتلاف المؤقتة ونصوصه المقترحة قد تم وضعها في الملحق أ . تكون هيئة المخابرات الوطنية العراقية كيان متميز ومستقل عن أي هيئة مخابرات موجودة سابقاً في العراق , بما في ذلك هيئة المخابرات العراقية المنحلة بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2 .
2 – كل الاشارات في الميثاق الى الاعمال والسلطات والمسؤوليات التي يجب ممارستها او انجازها من قبل أي طرف في الحكومة العراقية بموجب قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية تعتبر اشارة الى المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة الى حين انتقال سلطة الحكم الكاملة الى الحكومة العراقية المؤقتة .
3 – عند اعلن اقرار الميثاق , يعين المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وبالتشاور مع مجلس الحكم مدير عام مؤقت لهيئة المخابرات الوطنية العراقية . يرسل المدير العام المؤقت تقرير مباشرة الى المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة لحين وقت انتقال سلطة الحكم الكاملة الى الحكومة المؤقتة العراقية , بعد هذا القوت يرسل المدير العام تقريره مباشرة الى رئيس الحكومة .
أ – عند تشكيل الحكومة الانتقالية العراقية المنتخبة , لرئيس الوزراء اختيار اما الابقاء على المدير العام المؤقت او تسمية مدير جديد .
ب – يكون المدير العام المعين او الذي تم ابقائه من قبل رئيس وزراء الحكومة المؤقتة وكل خلف لهذا المدير العام , معيناً لمدة محددة بخمس سنوات بموجب هذا القانون .
القسم 2
القيود والشروط
تكون السلطة المخولة بموجب القسم 1 الفقرة الاولى من هذا القانون خاضعة الى الشروط والقيود التالية: –
1 – في حالة التعارض بين أي تصريح من قبل مجلس الحكم واي تصريح لسلطة الائتلاف المؤقتة فان تصريح سلطة الائتلاف المؤقتة يكون هو الغالب .
2 – تعمل هيئة المخابرات الوطنية العراقية مع وزارة المالية على تطوير ميزانيتها وانشاء معيار لراتب موظفي هيئة المخابرات الوطنية العراقية , وذلك بالرغم من أي معايير راتب موجودة ومطبقة على موظفي الحكومة العراقية .
3 – تعتبر هيئة المخابرات الوطنية العراقية “منظمة قطاع امني عام” لأغراض امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 63 . ويكون موظف هيئة المخابرات الوطنية العراقية الذي يقابل تعريف ” الموظف المستحق ” المعرف في امر سلطة الائتلاف المؤقتة مستحقاً للمعونات المالية عن العجز ولتعزيز الامن القومي العراقي . تكون كل النشاطات الاستخباراتية ضرورية لتعزيز الامن القومي العراقي وخاضعة للاحكام الرقابية في هذا الميثاق .
مادة 5
على هيئة المخابرات الوطنية العراقية عدم القيام بأي عمل لدعم او تفويض مصالح أي حزب سياسي قانوني عراقي او أي مسؤول في الحكومة العراقية .
مادة 6
على هيئة المخابرات الوطنية العراقية عدم القيام بأي عمل لأجل دعم او تقويض مصالح أي فرد او مجموعة عراقية على اساس العرق او الدين او الطائفة و الجنس او اللغة او الاصل او الانتماء القبلي .
مادة 7
تدير الهيئة نشاطاتها استناداً الى حقوق الانسان والحريات الاساسية المكفولة والمحمية بموجب قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية والدستور الدائم عند اقراره .
مادة 8
دعلى الهيئة تزويد الكيانات الحكومية المعنية وصناع السياسة بالمعلومات الكافية والدقيقة والنزيهة .
مادة 9
تحمي الهيئة امن نشاطاتها واعمالها واعضائها واموالها من خلال الوسائل المناسبة , بما فيها التحري عن مقدمي الطلبات والمنتسبين والمتعاقدين وحسب ما هو ضروري .
مادة 10
للهيئة القيام بنشاطات دعم ادارية ضرورية لأداء مهامها .
مادة 11
تزود الهيئة القوات العسكرية العراقية بالدعم والتنسيق الاستخباراتي لتعزيز الامن القومي .
المحتوى2
الفصل الثالث
العلاقات مع تنفيذ القانون
مادة 12
ليس لهيئة المخابرات الوطنية العراقية سلطة اعتقال او احتجاز الاشخاص الا ان لها ان تقدم دعم واسناد معلوماتي غير محظور قانوناً الى سلطات تنفيذ القانون العراقي .
مادة 13
يكون عضو الهيئة , وعندما يعلم بخرق خطير ومحتمل للقانون الجنائي العراقي مختبراً من خلال الهيئة الى السلطة الحكومية المختصة . يتم عمل الاخبار بطريقة تتلاءم وحماية المعلومات السرية . كما ينبغي ان يتم التعامل مع هذه المعلومات من قبل سلطة تنفيذ القانون بطريقة تحمي المعلومات السرية وبموافقة المدير العام للهيئة . عند استلام التقرير فان على السلطة الحكومية ان تحيل الامر وحسبما هو مناسب الى المتابعة القضائية في المحكمة ذات الاختصاص بهذه الجريمة . تكون هذه المعلومات محمية استناداً الى الاجراءات المعتمدة من قبل مجلس القضاء والمصادق عليها من قبل المدير العام للهيئة , وذلك قبل انتقالها الى السلطة التشريعية والتي تحمي المعلومات السرية في أي محكمة .
الفصل الرابع
المدير العام لهيئة المخابرات الوطنية العرقية
مادة 14
يعين رئيس الحكومة المدير العام لهيئة المخابرات الوطنية العراقية ثم المصادقة عليها من قبل الهيئة المعتمدة لدى السلطة التشريعية الوطنية . يكون هذا التعيين قائماً على اساس النزاهة والالتزام بمعايير الامن للهيئة والقدرة الواضحة لادارة الحكومة والامور الامنية القومية . ويعمل المدير العام لمدة خمس سنوات .
مادة 15
على المدير العام للهيئة ان : –
– يعمل كمستشار رئيس لرئيس الحكومة ومجلس الوزراء في الامور الاستخباراتية المتعلقة الامن القومي . وهذا يشمل القيام بدور استشاري على كل الهيئات الفرعية التنفيذية على المستوى الوزاري المرتبطة بسياسة الامن القومي وسياسة الاستخبارات والامور الاخرى التي قد تعتبر ذات صلة بحكومة العراق .
– يتولى مسؤولية جمع وتحليل ومعالجة وافشاء المعلومات , وهذه المسؤولية ينبغي ان تكون موضوعية ومستقلة عن أي اعتبارات سياسية او عرقية او دينية او جنسية او لغوية او اصولية او عشائرية . وتكون خاضعة من ناحية اخرى للمواد 5 و6 و7 من هذا القانون .
– تنسيق كل النشاطات الاستخباراتية للمؤسسات الحكومية العراقية .
– ضمان بأن الهيئة مل تحصل على أي معلومات ما عدا القدر الضروري لأداء مسؤولياتها بشكل سليم وحسب ما مشار اليه في المادة رابعاً اعلاه , ولم تقم الهيئة بإفشاء المعلومات ما عدا لأغراض المشار اليها في المواد 4 – 8 – 11 – 12 .
– حماية المصادر والوسائل الاستخباراتية والمعلومات السرية الاخرى من الكشف بدون تصريح قانوني .
– اعداد تقرير سنوي عن عمل الهيئة لمجلس الوزراء , كما يمكن وفي أي وقت ابلاغ رئيس الحكومة بأي امر يتعلق بعمل الهيئة .
– وضع قواعد وانظمة تتناسب مع الميثاق , وحسب ما هو ضروري لتنفيذ مهام هذه الهيئة . تطبيق هذه القواعد والانظمة على مواطنين محددين يكون خاضعاً للمتابعة القضائية من قبل المحاكم المختصة .
مادة 16
للمدير العام: –
– صلاحية تعيين اعضاء في الهيئة .
– الصلاحية , بالرغم من حكم أي قانون آخر , وبحسب تقديره , في انهاء استخدام أي عضو في الهيئة متى ما اعتبر ذلك ضرورياً او مفيداً لمصلحة الامن القومي . ولا يمكن استخدام هذه الصلاحية في خرق قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية او الدستور الدائم عند اقراره .
– صلاحية الدخول في علاقات ونشاطات استخباراتية مع الوكالات الامنية والاستخباراتية للحكومات الاجنبية لتعزيز الصلاحيات المحددة في المادة 4 من هذا الميثاق .
مادة 17
لمساعدة المدير العام في تنفيذ مسؤولياته بموجب هذا الميثاق , لا بد من وجود نائب للمدير العام لهيئة المخابرات الوطنية العراقية يحل محل ويمارس صلاحيات المدير العام خلال عجزه او قصوره .
الفصل الخامس
حماية معلومات هيئة المخابرات الوطنية العراقية
مادة 18
لمصلحة الامن القومي للعراق ولتعزيز مسؤولية المدير العام في حماية المعلومات السرية من الافشاء بدون تصريح قانوني , تكون هيئة المخابرات الوطنية العراقية مستثناة من نصوص القوانين التي تتطلب الكشف العلني عن تنظيم او مهام او اسماء او عناوين او رواتب او ارقام الافراد العاملين في الهيئة . وعلى اعضاء الهيئة المحافظة على الاسرار الرسمية وتوقيع سرية كشرط للتعيين , ( لأغراض هذا القانون يشمل اعضاء الهيئة المنتسبين والمتعاقدين ) .
يتضمن اتفاق السرية هذا ضرورة الموافقة المسبقة من الهيئة على أي افشاء تحرير او اليكتروني خارج المنافذ المجازة رسمياً والتي قد تنطوي على المعلومات السرية . ولا ينتهي هذا الالتزام عندما يكون الشخص غير مستخدم من قبل الهيئة او بموجب عقد مع الهيئة .
مادة 19
الشخص الذي يكون عضو في هيئة المخابرات الوطنية العراقية او كان كذلك , وكان قد حصل على الاذن بطريقة ما للاطلاع على المعلومات السرية , وقام بإيصال هذه المعلومات الى شخص يعلم بأنه لا يحب ان تصل اليه , يعاقب حسب قانون العقوبات العراقي . اضافة الى ذلك يكون الشخص الذي يرتكب هذه الجريمة خاضعاً للعقوبة الانضباطية الملائمة من قبل الهيئة , بما في ذلك الطرد من الهيئة .
المحتوى3
الفصل السادس
المفتش العام
مادة 20
يعين رئيس الحكومة مفتشاً عاماً لهيئة المخابرات الوطنية العراقية تكون مسؤوليته القيام بالاشراف على اعمال الهيئة . يكون تعيين المفتش العام للهيئة بدون اعتبار للاتجاه السياسي ( انسجاماً مع سياسة اجتثاث البعث المطبقة ) وعلى اساس النزاهة والقدرة على القيادة القوية والالتزام بالمفاهيم الامنية للهيئة , والخبرة في شؤون الامن القومي والقدرة الظاهرة على المحاسبة وتدقيق الحسابات والتحليلات المالية والقانون والادارة العامة والتحقيق والادارة العدلية الجنائية والمجالات الاخرى المتعلقة بذلك عن قرب . اضافة الى ذلك ينبغي ان يكون للمفتش العام معرفة ومهارات وقابليات وخبرة ظاهرة اخرى في ادارة تدقيق الحسابات والتحقيقات .
مادة 21
يكون من مسؤولية المفتش العام: –
– خلق برنامج فعال لتدقيق الحسابات والتحقيق واجراء المراجعة لتأمين مسألة متزايدة ونزاهة واشراف على هيئة المخابرات الوطنية العراقية ومنع وصد وتمييز الاسراف والاحتيال وغياب السلطة والاعمال الغير قانونية .
– ادارة التحقيقات وتدقيق الحسابات والتقديرات والتفقدات والمراجعات الاخرى حسب المعايير المهنية عموماً .
– الاخبار عن الاكتشافات والتوصية بالاجراءات الاصلاحية الى المدير العام مباشرة , الا في حالات تورط المدير العام بدعاوى سوء الادارة وفي هذه الحالة يكون تقريره عن الاكتشافات والتوصيات مباشرة الى رئيس الحكومة .
– مراقبة كل الاجراءات الاصلاحية الموصى بها من قبل المدير العام .
– حماية المعلومات السرية في أي تقرير او توصية يقوم بها .
– اختيار المنتسبين الآخرين للهيئة لمساعدته في تنفيذ مهامه , وحسب توجيهات المدير العام .
مادة 22
يكون للمفتش العام سبيل على اعضاء وسجلات الهيئة التي تتعلق بالنشاطات الخاضعة للرقابة . للمدير العام ان يمنع المفتش العام من ابتداء او تنفيذ او اكمال أي رقابة او تدقيق مالي , الا في حالات تورط المدير العام بدعاوى سوء الادارة , متى ما كان المدير العام يعتقد ان ذلك ضرورية لحماية مصالح الامن القومي المهمة . وعلى المدير العام اخبار رئيس الحكومة بذلك وخلال اسبوع واحد .
الفصل السابع
الرقابة التشريعية
مادة 23
خلال الفترة الانتقالية ( والتي تعرف لتعني الفترة الواردة في المادة 2 فقرة أ من قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية ) تجري الرقابة التشريعية على هيئة المخابرات الوطنية العراقية من خلال لجنة الهيئة المعتمدة في السلطة التشريعية الوطنية . ويتم اجراء هذه الرقابة من خلال احدى لجان الهيئة المعتمدة في السلطة التشريعية الوطنية بعد وضع الدستور الدائم .
مادة 24
تتكون هذه اللجنة من عدد مناسب من الاعضاء المعينين من قبل اللجنة المعتمدة في السلطة التشريعية الوطنية من بين اعضائها . مهمة هذه اللجنة هي تدقيق مصروفات وادارة وسياسة الهيئة . وللجنة طلب معلومات تتعلق بنشطات معينة لهيئة المخابرات الوطنية العراقية . يقدم مدير عام هيئة المخابرات الوطنية العراقية وبموافقة رئيس الحكومة معلومات الى اللجنة عن هذه النشاطات الى اقصى مدى ممكن وانسجاماً مع مصالح الامن القومي .
مادة 25
تعمل اللجنة تقرير سنوي لرئيس الحكومة عن ادائها لمهامها ولها ان تطلعه في أي وقت عن أي امر متعلق بأداء هذه المهام يقدم رئيس الحكومة نسخة من التقرير السنوي المقدم من قبل اللجنة الى الهيئة المعتمدة لدى السلطة التشريعية الوطنية . اذا ظهر لرئيس الحكومة وبالتشاور مع اللجنة بأن كشف مسألة ما في التقرير قد يؤثر سلباً على استمرارية اداء الهيئة لمهامها فلرئيس الحكومة ان يستثني هذا الامر من نسخة التقرير المقدمة الى الهيئة المعتمدة لدى السلطة التشريعية الوطنية . ويبين التقرير وباستمرار فيما اذا كان هناك امر قد تم استثناءه من التقرير .
مادة 26
تخلق اللجنة اجراءات مقننة لحماية كل المعلومات السرية المقدمة اليها من الافشاء بدون تصريح قانوني . تكون هذه الاجراءات مصدقة من قبل المدير العام لهيئة المخابرات الوطنية العراقية . وليس لأي موظف ان في اللجنة ان يطلع على معلومات سرية ما لم يكن : –
1 – قد وافق بصورة تحريرية ومحلفاً على ان يكون ملزماً بالقواعد الأمنية للجنة خلال وبعد فترة عملهم مع اللجنة .
2 – قد استلم براءة امنية معدة من قبل اللجنة ومصدقة من قبل المدير العام للهيئة .
المحتوى4
الفصل الثامن
جمع المعلومات
مادة 27
تكون الهيئة مخولة بجمع وحفظ وافشاء معلومات تتعلق بالمواطنين العراقيين للكيانات الحكومية الاخرى وللاغراض الحكومية الاخرى المشروعة , بموجب التعليمات المقننة فقط والموضوعة من قبل المدير العام والمصدقة من قبل وزير العدل . تسمح هذه الاجراءات بجمع وحفظ وافشاء الاشكال التالية من المعلومات: –
– معلومات متوفرة او مستحصلة علناً وبموافقة الاشخاص المعنيين .
– معلومات لأغراض مكافحة الارهاب بصورة مشروعة ومقاومة التمرد ومقاومة انتاج اسلحة الدمار الشامل ومكافحة المخدرات والاستخبارات المضادة او أي عمل آخر مصمم لغرض حماية الديمقراطية العراقية .
– معلومات ضرورية لحماية المصادر والوسائل الاستخباراتية من الافشاء بدون تصريح قانوني .
– معلومات تتعلق بأشخاص يعتقد وعلى نحو معقول ان يكونوا مصادر او وسائل ربط للهيئة لأغراض تحديد ملائمتهم او مصداقيتهم .
– معلومات مستحصلة من اشخاص قانونيين , تحقيق امني مادي او في الاتصالات .
– معلومات مستحصلة قد تتضمن التورط في نشاطات قد تخرق القوانين العراقية او الاجنبية .
– معلومات ضرورية للاغراض الادارية .
مادة 28
وضع اليد او التدخل في الملكية او اعتراض الاتصالات من قبل الهيئة يكون فقط حسب المعايير الدنيا المصممة لتقليل الاكتساب غير المتعمد والاحتفاظ و افشاء معلومات عن المواطنين العراقيين تكون غير ذات اهمية في عملها ذات العلاقة بالامن القومي بما في ذلك شؤون الجريمة المنظمة الخطرة . تستعمل هيئة المخابرات الوطنية العراقية هذه الاساليب بموافقة المدير العام او نائب المدير العام . اضافى الى ذلكن من اجل نشاطات الهيئة , يجب استحصال اذن مسبق من قاضي معتمد من قبل مجلس القضاء الاعلى بصيغة القاء قبض للقيام بالاجراء . القاء القبض هذا يكون نافذ لمدة 90 يوم ويمكن تجديده من قبل القاضي اذا كان هناك سبب كافي لذلك .
اذا لم يعد هذا الاجراء ضرورياً قبل نهاية فترة الترخيص في الالقاء القبض فإن على الهيئة التوقف عن استعمال الاجراء في الحال . يتم استصدار القاء قبض عندما يجد القاضي ان هذا الاجراء مرجع للحصول على معلومات تتعلق بالامن القومي , بما فيها الجريمة المنظمة الخطرة , وعندما يكون من غير الممكن الحصول على المعلومات بطريقة معقولة من خلال وسائل اخرى .
الفصل التاسع
الادارة والتنظيم
مادة 29
تمتلك الهيئة العدد الضروري من المكاتب في المحافظات اضافة الى مكتبها المركزي في بغداد . يتم تحديد عدد وتشكيلة المكاتب بناءاً على اقتراح المدير العام وموافقة رئيس الحكومة . تتبع جميع المكاتب توجيها المدير العام .
مادة 30
يصدر المدير العام ضوابط لادارة الهيئة . تشمل هذه الضوابط الامن والتدريب والاجراءات الانضباطية وشؤون الافراد الاخرى والتجهيزات والمسائل الاخرى المهمة ضمن الهيئة .
مادة 31
تتمتع الهيئة بشخصية معنوية قانونية ممثلة بالمدير العام لهيئة المخابرات الوطنية العراقية او نائب المدير العام او أي عضو آخر في الهيئة مفوض من قبل المدير العام .
مادة 32
للهيئة ان تتعاقد مع اشخاص ومؤسسات اخرى لانجاز المهام المتعلقة بالوظائف المخولة للهيئة وذلك استناداً الى المعايير الامنية الملائمة المصممة من قبل المدير العام .
الفصل العاشر
التنسيق مع الهيئات الحكومية
مادة 33
تتعاون الوزارات والكيانات الحكومية الاخرى مع الهيئة وتؤازرها في انجاز واجباتها المتعلقة بالامن القومي بما فيها الجريمة المنظمة الخطرة .
مادة 34
تكشف الهيئة , وحسبما هو ملائم , للوزارات والكيانات الحكومية الاخرى عن نتائج تحليلاتها , يتم عمل ذلك على اساس مناسب ومنسجم مع حماية المعلومات السرية . وللهيئة تقديم مساعدة اختصاصية ما لم تكن محظورة قانوناً .
المحتوى5
الفصل الحادي عشر
واجبات وحقوق اعضاء الهيئة
مادة 35
تطبق القوانين والانظمة المتعلقة بالتعيين والعناية الطبية والتقاعد وتأمين العجز والمسائل الاخرى الخاصة بالموظفين المدنيين على هيئة المخابرات الوطنية العراقية ما لم يتم تنظيمها بطريقة اخرى بموجب هذا الميثاق .
مادة 36
اضافة الى الشروط العامة للتعيين المطبقة على الموظفين المدنيين , فان للمدير العام للهيئة ان يضع شروط لأعضاء الهيئة تتعلق بالخبرات والصحة ومأموريات العمل ومتطلبات الامن تكون منسجمة مع مصالح الامن القومي . تصدر الشروط والقيود بعد التشاور مع رئيس الحكومة .
مادة 37
للمدير العام , او من يخوله المدير العام هذه الصلاحية , ان يصدر امراً انضباطياً بحق الشخص الذي يخرق اوامر او شروط او قيود الهيئة . ويتم عمل الاجراءات الانضباطية حسب القيود والشروط المعنية الصادرة من قبل المدير العام .
مادة 38
للمدير العام ان يصدر نظام لادارة افراد الهيئة .
مادة 39
لا يمكن لعضو الهيئة ان يكون عضواً في الهيئة المعتمدة لدى السلطة التشريعية الوطنية او يتولى منصب سياسي او يرشح نفسه لمنصب سياسي او يروج علناً بالنيابة عن مرشحين سياسيين .
مادة 40
يستمر عضو الهيئة العاجز نتيجة مرض او اصابة حاصلة اثناء الواجب , وليس نتيجة اساءة التصرف , باستلام راتبه خلال فترة عجزه او حتى استحقاقه الراتب التقاعدي بطريقة اخرى , ايهما اسبق .
مادة 41
يكون عضو الهيئة متصرفاً في حدود واجباته وعليه عدم اساءة استعمال وظيفته الحكومية , ولا يكون عضو الهيئة خاضعاً للمسؤولية القانونية لأجل اداء مهامه الرسمية . اذا ما عرضت الهيئة على المحكمة بسبب تصرفات قام بها في سياق اداء الواجب , تقوم الهيئة بتزويده بمحام قانوني الا اذا كان العضو قد تصرف خارج حدود واجباته او اساء استعمال منصبه الرسمي بطريقة اخرى . تطبق هذه المادة اثناء فترة استخدام الهيئة للعضو وتستمر حتى بعد انتهاء خدماته .
مادة 42
للمدير العام , وحسب الانظمة المقننة الصادرة من قبله وبالتشاور مع وزير الداخلية , وبعد التدريب الكافي , ان يسمح لأعضاء الهيئة بحمل السلاح لأداء واجباتهم واستعمال القوة المعقولة لحماية عضو الهيئة او الآخرين ضد الموت او الاصابة الجسدية الخطيرة .
الفصل الثاني عشر
تصديق الميثاق
مادة 43
يكون هذا الميثاق لهيئة المخابرات الوطنية العراقية نافذاً عند اقراره من قبل مجلس الحكم استناداً الى السلطة المخولة له من قبل المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة .
مدة 44
يمكن تعديل هذا الميثاق بتصويت الاغلبية في اللجنة المعتمدة لدى السلطة التشريعية الوطنية .