تعديلات حول ضريبة اعادة الاعمار

عنوان التشريع: تعديلات حول ضريبة اعادة الاعمار
التصنيف: امر سلطة الائتلاف

المحتوى1
رقم التشريع: 70
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-04-04 00:00:00

بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة , وبموجب القوانين والاعراف المتبعة في حالة الحرب , وتمشياً من قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة , بما فيها القرار رقم 1483 والقرار رقم 1511 ( 2003 )؛
وادراكاً بأن الادارة الفعالة للعراق تتطلب تمويل مالي لاجراء التحسينات للبنى التحتية والاستثمار العام لرأس المال
اشارة الى ضريبة اعادة الاعمال المفروضة بموجب امر سلطة الاتلاف المؤقتة رقم 38 ,
واشارة الى ان تاريخ النفاذ لفرض ضريبة اعادة الاعمار تم تأجيله حتى الاول من آذار للسنة 2004 , وذلك بموجب امر سلطة الاتلاف المؤقتة رقم 47 ,
واشاءة ايضاً بأن تاريخ النفاذ لفرض ضريبة اعادة الاعمار تم تأجيله مرة اخرى وذلك حتى الاول من نيسان لسنة 2004 , وذلك بموجب امر سلطة الاتلاف المؤقتة رقم 54 , القسم رقم 7 ,
وادراكاً بأن جمع الضريبة المذكورة سيتم بشكل فعال وكفوء بدون الاخلال بالعلاقات التجارية او اعاقة جهود اعادة الاعمار او تدفق الاستيراد ,
اعلن بموجب ذلك اصدار ما يلي: –
القسم 1
التعديلات
1 – تعدل كلياً المادة 4 , من القسم ( 1 ) لأمر سلطة الاتلاف المؤقتة رقم 38 , ضريبة اعادة الاعمار , المؤرخ في 19 من ايلول 2003 , لتقرأ كما يلي: –
” 4 ) ما عدا ما يستثناه هذا الامر , تفرض ضريبة اعادة الاعمار ابتداءاً من تاريخ 15 نيسان 2004 , وذلك على كل البضائع المستوردة الى العراق من كل بلدان العالم ” .
2 – يعدل امر سلطة الاتلاف المؤقتة رقم ( 54 ) , المؤرخ في / 24 شباط / 2004 , سياسة تحرير التجارة , وذلك بحذف قسم رقم ( 7 ) بأكمله واعادة تصميم وجود قسم ( 8 ) ليكون قسم رقم ( 7 ) .
القسم 2
الالغاء
يلغى امر سلطة الاتلاف المؤقتة رقم 47 , المؤرخ في 31 / كانون الاول / 2003 , المعدل لأمر سلطة الاتلاف المؤقتة رقم 38 .
سلطة الاتلاف المؤقتة , امر رقم 70 , 3 / نيسان / 2004
القسم 3
النفاذ
يدخل هذا الامر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول من تاريخ التوقيع عليه .
إل . بول بريمير , المدير الاداري
لسلطة الائتلاف المؤقتة

أضف تعليقك