اللجنة الوزارية للامن القومي

عنوان التشريع: اللجنة الوزارية للامن القومي
التصنيف: امر سلطة الائتلاف

المحتوى1
رقم التشريع: 68
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-04-04 00:00:00

بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة , وبموجب القوانين والاعراف المتبعة في حالة الحرب , وتمشياً مع قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة , بما فيها القرار رقم 1483 والقرار 1511 ( 2003 )؛
وتذكيراً بقرار مجلس الامن الدولي رقم 1483 ( 2003 ) الذي يدعو سلطة الائتلاف المؤقتة الى تعزيز رفاهية الشعب العراقي عن طريق الادارة الفعالة للاراضي العراقية , ويدعوها كذلك , وعلى وجه التحديد , الى العمل على استعادة اوضاع الامن والاستقرار في البلاد , وايجاد ظروف من شأنها تمكين الشعب العراقي من تحديد مستقبله السياسي بحرية؛
واشارة الى ان قانون ادارة الدولة العراقية اثناء الفترة الانتقالية قد اعتمد في 8 آذار , 2004؛
واعترافاً بالحاجة لوجود انتظام في تقييم رفيع المستوى لمصالح الامن القومي العراقي من منظور عراقي يكون غير منحاز؛
واعترافاً بالحاجة الملحة لوسائل يتم عن طريقها تنسيق العمل بين مختلف الوكالات والوزارات المكلفة بحماية وتعزيز مصالح الامن القومي العراقية , وخاصة في محال تحديد السياسات الرامية للتصدي لخطر الارهاب؛
فإني اعلن بموجب ذلك ما يلي: –
القسم 1
انشاء اللجنة
1 – يتم بموجب هذا الامر انشاء اللجنة الوزارية للامن القومي , تكون مهمتها تسهيل وتنسيق سياسة الامن القومي بين وزارات ووكالات الحكومة العراقية المكلفة بقضايا الامن القومي . ان اللجنة الوزارية للامن القومي هي المنبر الرئيسي لاتخاذ القرارات المتعلقة بهذه القضايا على المستوى الوزاري .
2 – تعمل اللجنة الوزارية للامن القومي تحت إمرة وتوجيه وسيطرة المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة الذي يتولى رئاستها الى ان يتم نقل كامل سلطة الحكم الى الحكومة الانتقالية . وعند انتقال السلطة الى هذه الحكومة الانتقالية , يتولى رئيس الحكومة العراقية رئاسة اللجنة الوزارية للامن القومي . ( للاغراض المنشودة في هذا الامر , يكون رئيس الحكومة الانتقالية العراقية الرئيس المدني الاعلى للحكومة الانتقالية , ويتمتع بسلطة القيادة القومية المشار اليها في ملحق قانون ادارة الدولة العراقية خلال الفترة الانتقالية ) . ولدى تأليف الحكومة العراقية الانتقالية وحل الحكومة العراقية المؤقتة , يتولى رئيس الوزراء رئاسة اللجنة الوزارية للامن القومي , وذلك وفقاً لنص المادة 39 من قانون ادارة الدولة العراقية خلال الفترة الانتقالية .
القسم 2
عضوية اللجنة الوزارية للامن القومي
1 – الاعضاء الدائمون للجنة الوزارية للامن القومي هم: – المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة ( الى حين انتقال كامل سلطة الحكم الى الحكومة العراقية الانتقالية , ويحل محله بعد ذلك الشخص الذي يتولى رئاسة اللجنة وفقاً لنص الفقرة 2 من القسم 1 ) , ووزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية ووزير العدل ووزير المالية . ويجوز لوزراء آخرين الاشتراك في اجتماعات محددة للجنة بطلب من رئيسها . وفي حال تعذر مشاركة احد الوزراء في احد اجتماعات اللجنة بسبب السفر او بسبب عجز جسدي , يجوز ان يمثله في الاجتماع احد نوابه او احد كبار الموظفين في الوزارة يكون الوزير قد حدده . ويجوز لكبير مندوبي الوزارة ذا الصلة المشاركة في اجتماعات اللجنة الوزارية للامن القومي الى ان تتم تسمية جميع الوزراء المعنيين .
2 – تتضمن عضوية اللجنة الوزارية للامن القومي مستشارين دائمين , هم كبير المستشارين العسكريين , والمدير العام لوكالة الاستخبارات القومية العراقية , ومستشار الامن القومي .
3 – يجوز توجيه الدعوة الى قائد القوات متعددة الجنسيات التي تعمل في العراق بموجب قرار مجلس الامن الدولي رقم 1511 , وبموجب أي قرارات لاحقة اخرى ذات صلة , لحضور اجتماعات اللجنة الوزارية للامن القومي والاشتراك فيها .
القسم 3
مستشار الامن القومي
1 – يتم بموجب هذا الامر انشاء منصب مستشار الامن القومي , يكون من يشغله المستشار الرئيسي للمدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وللجنة الوزارية للامن القومي في ما يتعلق بأمور الامن القومي . ويتولى مستشار الامن القومي ادارة العمل الذي يقوم به المستشارون العاملون في هيئة الامن القومي , ويشرف عليهم .
2 – يتم تعيين مستشار الامن القومي من قبل المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة , بعد التشاور مع مجلس الحكم . وعند تأليف الوزارة الانتقالية العراقية المنتخبة , يجوز لرئيس الوزراء ان يختار ابقاء مستشار الامن القومي المؤقت في منصبه او تعيين مستشار جديد .
3 – يعمل مستشار الامن القومي الذي يعينه او يبقيه رئيس وزراء الحكومة الانتقالية لفترة محددة مدتها خمس سنوات , ويسري ذلك على كل مستشار للامن القومي يليه . لا يجوز اقالة مستشار الامن القومي من منصبه الا لسبب . وتشمل اسباب الاقالة , على سبيل المثال الحصر , ارتكاب اعمال مغايرة للقانون او الواجبات الرسمية واساءة استعمال المنصب , والرشوة .
القسم 4
المستشارون العاملون في هيئة الامن القومي
1 – يساند اللجنة الوزارية للامن القومي موظفون مدنيون وعسكريون يُنتدبون من الوزارات والوكالات (على ان تكون وكالة الاستخبارات القومية العراقية من بينها) الممثلة في اللجنة الوزارية للامن القومي , ويساند اللجنة كذلك موظفون مدنيون اضافيون قد يصل عددهم خمسة يعينون خصيصاً لهذا الغرض , على الا يتعدى اجمالي عدد موظفي الهيئة في أي وقت عشرين موظف .
2 – يتم تعين وتوظيف الموظفين المدنيين الذين يعينون خصيصاً كمستشارين للعمل في هيئة الامن القومي وفقاً للقانون العراقي المعدل بموجب الاوامر واللوائح التنظيمية والمذكرات الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة . ويكون هذا التعيين والتوظيف متماشياً مع احكام الامر رقم 1 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة , واي من تطبيقاته المصرح بها .
3 – تتطابق رواتب الموظفين المدنيين الذين يعينون خصيصاً كمستشارين للعمل في هيئة الامن القومي مع نظام الرواتب المطبق على موظفي لحكومة العراقية .
4 – يعتبر المستشرون الذين يعملون في هيئة الامن القومي موظفين يعملون في احد منظمات “قطاع الامن العام” , وذلك لأغراض ما ينص عليه الامر رقم 63 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة .
( أ ) يحق للموظف المدني المنتدب للعمل كمستشار في هيئة الامن القومي او الموظف المعين خصيصاً للعمل فيها , والذي تنطبق عليه مواصفات “الموظف المستحق” , الحصول على تعويض عن الوفاة وتعويض عن العجز , بموجب نص الفقرة 2 من القسم 2 من الامر رقم 63 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة . ويعتبر الموظف المدني المنتدب للعمل كمستشر في هيئة الامن القومي موظفاً يعمل لدى تلك الدائرة , وذلك لأغراض تطبيق ما تنص عليه هذه الفقرة الفرعية ( أ ) في الفقرة 4 من القسم 4 .
( ب ) في حال استحقاق الموظف لتعويض عن الوفاة او عن العجز تتجاوز قيمته قيمة التعويض المحدد في الفقرة الفرعية ( أ ) في الفقرة 4 من القسم 4 اعلاه , وذلك بسبب كونه موظف في الوزارة او الوكالة التي انتدبته للعمل كمستشار في هيئة الامن القومي , يكون لهذا الموظف حق الحصول على التعويضات الاكبر قيمة .
( ج ) يحتفظ الموظفون العسكريون المنتدبون للعمل كمستشارين في هيئة الامن القومي بحقهم في الحصول على تعويض عن الوفاة او عن العجز بصفتهم موظفين يعملون في وزارة الدفاع .
القسم 5
النفاذ
يدخل هذا الامر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول من تاريخ التوقيع عليه .
إل . بول بريمير , المدير الاداري
لسلطة الائتلاف المؤقتة

أضف تعليقك